قرارات مقررات . مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج بما الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التيس : IMPOFDZ 180 65 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنسوان 3000 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج السطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-72 مؤرخ في أول شعبان عام
- 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن تحويل المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى الى وزارة الصحة العمومية. 482 مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام
- 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483 مرسوم رقم 87 74 مؤرخ في أول شعبان عام
- 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 486
480 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87 75 مؤرخ في أول شعبان عام
- 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 496 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 501 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه | الانتخابية. 501 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 501 مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية تاقدمت | ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 501 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية مشرع الصفاء ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 502 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو فى المجلس الشعبي لبلدية السوقر (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 502 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية عين الحديد (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 502 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية الرشايقة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 502 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية سيدي بختي (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 502 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية فرندة (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية. 502 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام ملحق بالديوان بوزارة الاشغال العمومية. 503 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير البرامج والتنظيم بوزارة التجارة. 503 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الاسعار بوزارة التجارة. 503 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 503
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 فهرس (تابع) قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للفندقة. 506 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ميلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بميلة. 507 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 5 فبراير | سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال. 508 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. 509 مقررات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء فى المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام، قائمين بالاعمال مؤقتا. 509 وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تأسيس تأشيرة النشر. 510 مقررات مؤرخة في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. 510 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511 قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك). 513 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية. 516 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين التخطيط. 518 وزارة التخطيط قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 518 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 28 يناير سنة 1987 يتعلق بأسعار السكر. 519
482 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 4 فبراير سنة 1987 يتضمن تحويل تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية على مسدسات الختم وأجزائها وقطع الغيار التابعة لها، التي كان يحوزها الديوان الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. 521 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. 521 قرارات مؤرخة في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزين التجارة. 522 قراران مؤرخان في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير التجارة. 522 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قراران مؤرخان في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 522 مراسيم تنظيمية
- مرسوم رقم 87 72 مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن تحويل المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى الى وزارة الصحة العمومية.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 15 منه
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 198 والمتعلق بالاملاك الوطنية، لاسيما المادة | 26 منه . وبمقتضى القانون رقم 84-19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84-02 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 65-274 المؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن احداث المعهد الوطني للصحة الخاص بالجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول المركز الاستشفائي الجامعي المسمى «المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي» الواقع في شارع سعيد تواتى رقم 3 باب الوادى - الجزائر، لصالح وزارة الصحة العمومية.
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 المادة 2 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، احلال مسؤولية وزارة الصحة العمومية، محل مسؤولية وزارة الدفاع الوطني، فيما يخص تسيير الهياكل الاساسية | ووسائل العمل المخصصة للمركز المذكور أو التي يستخدمها أو يديرها. ويترتب على هذا التحويل اعداد جرد. المادة 3 : تضبط الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين وزارات | الدفاع الوطني والمالية والصحة العمومية. المادة 4 : يجب أن تتم عمليات التحويل الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم في أجل أقصاه 30 يونيو 1987 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1987، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-73 مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 1 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة | بتنظيم الاسعار،
- و بمقتضى الامر رقم 82-1 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27- ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى، و بمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1986 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، وبمقتضى المرسوم رقم 74 88 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر الاسمدة، وبمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 - ΟΙ- المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، و بمقتضى المرسوم رقم 86-20 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 الذي يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع
484 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-58 المؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 الذي يحدد لسنة 1987 قائمة المواد الخاضعة | للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني والاستيراد، في مختلف مراحل توزيعها والمعبأة في الاكياس زنتها خمسون (50) كيلو غراما، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تشمل أسعار الاسمدة التى تبيعها المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية ما يأتي : المواد الخارجة من المصنع والمحمولة على- شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني المواد المأخوذة من رصيد التفريغ في- الميناء والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة المستوردة. المادة 3 : تتولى المؤسسة الوطنية للاسمدة و مواد معالجة النباتات بيع الاسمدة المستوردة للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بالاسعار المذكورة في العمود الاول من الجدول الملحق بهذا المرسوم. والمراد بسعر كلفة هذه المواد هو سعر الشحن مع زيادة النفقات التابعة وحد الربح بنسبة 3% التي يسمح بها التنظيم المعمول به في مجال الاسعار . المادة 4 : يتكون من الفوارق الايجابية بين لأسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم واسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات مورد استثنائى تدفعه المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات لحساب التخصيص رقم 302.041 الذي عنوانه «صندوق التعويض». المادة 5 : يتكفل بالفوارق السلبية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حساب التخصيص الخاص رقم 041 • 302 الذي عنوانه صندوق التعويض». المادة 6 : يرخص للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بأن يقتطع حد ربح قدره، 210 دج في الطن الواحد، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك بعنوان حد الربح والاعباء الجزافية للتوزيع بالتساوى فيما يخص النقل. المادة 7 : يرخص للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أن تقتطع بعنوان التوزيع حد ربح اجمالى قدره 125 دج في الطن الواحد. المادة 8 : تشمل الاسعار التي يحددها هذا المرسوم للمستعملين المواد المحمولة على شاحنة عند خروجها من مخزن منشأة التوزيع التابع للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين. المادة و : تطبق الاسعار في مختلف مراحل التوزيع المحددة في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1987. المادة 10 : يلغى المرسوم رقم 86-20 المؤخ في 4 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الملحق سعر بيع الاسمدة فى مختلف مراحل توزيعها سعر الطن (دج) سعر بيع المؤسسة الجزائرية الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان للجمهورية الوطني للتموين الاسمدة والخدمات الزراعية الرسمية الجريدة - النترات الأمونية 33,5 871
- الفوسفات ثلاثي الامتياز 46 % 1004 ه 1407 - الاسمدة الثنائية التركيب 1190 عام شعبان - الاسمدة الثلاثية التركيب 1371 2 الأربعاء فوسفاط الديامونيم 1176- حد الربح بالجملة سعر بيع الديوان حد ربح التوزيع للديوان الوطني | الوطني للتموين سعر البيع الذي تقتطعة للتموين والخدمات والخدمات الزراعية التعاونية الفلاحية للمستعملين الزراعية للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين للخدمات والتموين 210 715 125 840 210 995 125 1120 210 1145 125 1270 210 1115 125 1240 210 1235 125 1360
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه مرسوم رقم 87 – 74 مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية
- والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار،
-
- و بمقتضى الامر رقم or 82 - or 82 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن احكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقر القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 66 المؤرخ في 1 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين الشروط العامة لتحديد أسعار | المنتجات من الصنع المحلى و بمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 ΟΙ- المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 21 86 21 86 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 فبراير سنة 1986 والذي يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-368 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله في ميدان توزيع العتاد الفلاحي وصيانته،
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 وبمقتضى المرسوم رقم 86-369 المؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة | 1986، يعدل المرسوم رقم 81-341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي و بمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني عند انتاجها وتوزيعها حسب الجداول الواردة في ملحق هذا المرسوم. وتعنى أسعار البيع للمستعملين الآلات الزراعية بعد وصولها الى حظيرة الوحدات الاقتصادية الولائية المكلفة بالتوزيع. المادة 2 : يحدد حد الربح التجاري المطبق على العتاد الفلاحي المستورد والمبيع على حاله من طرف المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي ب 10 ٪، أساسه السعر الخالص القيمة والتأمين والنقل. وتعنى أسعار العتاد الفلاحي المستورد المبينة ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 12 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه، المنتوجات بعد وصولها الى حظيرة الوحدات الاقتصادية الولائية المكلفة بالتوزيع. المادة 3 : يحدد حد الربح الاجمالي، بعنوان توزيع العتاد الفلاحى من الانتاج الوطني ب و ٪ من سعر البيع عند الخروج من المصنع، يوزع بمقدار 5 % للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي و 4 % للوحدات الاقتصادية الولائية . المادة 4 : تقتطع الوحدات الاقتصادية الولائية بعنوان توزيع العتاد الفلاحي المستورد نسبة اجمالية تحدد ب 4 % من سعر البيع للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. المادة 5 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1987. المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 86 21 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد
ه 1407 أسعار بعض عام شعبان السعر بالدينار أسعار البيع من
الأربعاء المصنع الآلات الزراعية الجزائرية أولا - آلات الجر : جرارات ذات عجلات - 40 الى 50 حصانا 60.891 للجمهورية جرارات ذات عجلات - 60 الى 70 حصانا الطراز 6006 75-555
- جرارات ذات عجلات الطراز الرسمية 68076806 69.671 ثانيا - آلات الجني : الجريدة - حصادة، دراسة آلية الحركة ذات مركز لتعبئة الاكياس 175.303
- لاقطة، ضاغطة 31.233
- حاصدة 5.737 ممشاط ميس مكوم 8.729- واضعة الكلأ في المخازن 16.896- ثالثا - آلات البذر والتخصيب :
- بذار 3 م 22.471 مفرشة الاسمدة مركزة ذات 488 - سعة صغيرة 3.619 الملحق الآلات الزراعية في مختلف مراحل التوزيع سعر البيع من نسبة التوزيع 5 % المؤسسة الوطنية سعر البيع للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد نسبة التوزيع 4 % للمستعملين لانتاج العتاد الفلاحي للوحدة الفلاحي الاقتصادية الولائية 3.044,00 63.935,00 2.437,00 66.372 3.777,00 79.332,00 3.023,00 82.355 3.483,00 73.154,00 2.787,00 75.941 8.765,00 184.068,00 7.013,00 191.081 1.561,00 32.794,00 1.250,00 34.044 287,00 6.024,00 230,00 6.254 436,00 9.165,00 350,00 9.515 844,00 17.740,00 677,00 18.417 124,00 I. 23.595,00 899,00 24.494 181,00 3.800,00 145,00 3.945
السعر بالدينار أسعار البيع من المصنع الآلات الزراعية الجزائرية رابعا - آلات العلاج : للجمهورية 4 1 - مرذاذات :
- مرذاذ 600 لتر (دون ملحقات) 20.169
- مرذاذ 1000 متر (دون ملحقات) 22.607 الرسمية -
- مرا مرذاذ يحمل على الظهر 605 مذرة ميكانيكية محمولة 5.600- مذرة تحمل على الظهر 1.302 الجريدة - 4-2 - مرشات أجهزة لها منفخة ) : مر مرشة 400 لتر 18.072 ه 4-3 - توابع : 1407 مطالع خاصة بالحقول 8 أمتار 1.828 عام مطالع الكروم ذات صفين 1.270 شعبان منفخة 10.258- خامسا - آلات النقل :
الأربعاء مقطورة بصندوق قلاب 3,5
أطنان ذات عجلتين 7.288 الملحق (تابع) نسبة التوزيع 5 % سعر البيع من للمؤسسة الوطنية المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد نسبة التوزيع 4 % سعر البيع لانتاج العتاد للمستعملين الفلاحي الفلاحي للوحدة الاقتصادية الولائية 1.008,00 21.177,00 807,00 21.984 1.130,00 23.737,00 905,00 24.642 30,00 635,00 24,00 659 280,00 5.880,00 224,00 6.104 65,00 1.367,00 52,00 1.419 904,00 18.976,00 722,00 19.698 91,00 1.919,00 74,00 1.993 63,00 1..333,00 51,00 1.384 512,00 10.770,00 411,00 11.181 354,00 7.652,00 292,00 7.944
الملحق (تابع) ه 1407 عام السعر بالدينار نسبة التوزيع 5 % أسعار البيع من للمؤسسة الوطنية شعبان لانتاج العتاد المصنع الآلات الزراعية الفلاحي
الأربعاء مقطورة بصندوق قلاب 4 أطنان
- الجزائرية ذات عجلتين 7.851 392,00 مقطورة مسطحة 4 أطنان ذات عجلتين 7.498 374,00 للجمهورية - مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات عجلتين 9.507 475,00 مقطورة بصندوق قلاب 4,5
- أطنان ذات أربع عجلات 9.825 491,00 الرسمية مقطورة لشحن الحبوب 5 أطنان ذات أربع عجلات 15.010 750,00 الجريدة - مقطورة بصندوق قلاب 5 أطنان ذات أربع عجلات 21.972 1.098,00 مقطورة مسطحة 5 أطنان ذات
- أربع عجلات 17.910 895,00 مقطورة بصندوق 6 أطنان 24.919 1.246,00
-
- صهريج ذو عجلتين 3000 لتر 9.171 458,00
- صهريج ذو عجلتين 5000 لتر 13.120 656,00 صهريج ذو أربع عجلات 5.000 490 لتر 19.278 963,00 أسعار البيع من المؤسسة الوطنية سعر البيع لانتاج العتاد نسبة التوزيع 4 % للمستعملين الفلاحي للوحدة الاقتصادية الولائية 8.243,00 315,00 8.558 7.872,00 301,00 8.173 9.982,00 381,00 10.363 10.316,00 394,00 10.710 15.760,00 601,00 16.361 23.070,00 879,00 23.949 18.805,00 717,00 19.522 26.165,00 997,00 27.162 9.629,00 367,00 9.996 13.776,00 525,00 14.301 20.241,00 772,00 21.013
السعر بالدينار أسعار البيع من المصنع الآلات الزراعية الجزائرية سادسا - آلات الحرث : 6 – 1 – المحارث : للجمهورية - محراث محمول ذو اسطوانتين 4.913
- محراث محمول ذو ثلاث اسطوانات 6.269 الرسمية - محراث محمول ذو ثلاث اسطوانات 13.108 محراث محمول ذو أربع الجريدة - اسطوانات 14.607 – محراث مجرور ذو ثلاث اسطوانات 17.132 ه محراث محمول ذو سكتين 3.062 1407 -
- محراث محمول ذو ثلاث سكك 3-934 عام محراث محمول ذو ثلاث سكك 9.271- شعبان - محراث محمول ذو أربع سكك 10.830
- محراث ذو سكتين قابل للقلب 6.131 2 محراث ذو سكتين قابل للقلب 15.250 الأربعاء -
- محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة 1800 كلغ 23.315 الملحق (تابع) نسبة التوزيع 5 % سعر البيع من للمؤسسة الوطنية للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد لانتاج العتاد سعر البيع نسبة التوزيع 4% للمستعملين الفلاحي الفلاحي للوحدة الاقتصادية الولائية 246,00 5.159,00 196,00 5-355 313,00 6.582,00 251,00 6.833 655,00 13.763,00 525,00 14.288 730,00 15.337,00 585,00 15.922 856,00 17.988,00 686,00 18.674 153,00 3.215,00 123,00 3.338 196,00 4.130,00 158,00 4.288 463,00 9.734,00 371,00 10.105 519,00 10.899,00 415,00 11.314 306,00 6.437,00 246,00 6.683 762,00 16.012,00 611,00 16.623 1.165,00 24.480,00 933,00 25.413
ه 1407 السعر بالدينار عام أسعار البيع من شعبان المصنع الآلات الزراعية
الأربعاء
- محراث قلاب للحرث في العمق الجزائرية ذو سكة واحدة 3000 كلغ 27.733
- محراث قلاب للحرث في العمل ذو سكة واحدة 4300 كلغ 36.971 للجمهورية - محراث قلاب ذو سكتين 2200 كلغ 26.101
- محراث قلاب للحرث العميق الرسمية ذو ثلاث سكك 2800 كلغ 28.446 6-2 - فتاتات التربة : الجريدة فتاتة محمولة 12/6 اسطوانة 7.684- فتاتة محمولة 14/7 اسطوانة 8.850-
- فتاتة محمولة 16/8 اسطوانة 9.912
- فتاتة محمولة 20/10 اسطوانة 11.411
- فتاتة محمولة 16/8 اسطوانة 11.003
- فتاتة محمولة 20/10 اسطوانة 13.424
- فتاتة مجرورة 24/12 اسطوانة 15.841
- فتاتة مجرورة 28/14 اسطوانة 18.058 492 - فتاتة مجرورة 32/16 اسطوانة 20.406 الملحق (تابع) نسبة التوزيع 5 % سعر البيع من للمؤسسة الوطنية المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد لانتاج العتاد نسبة التوزيع 4 % سعر البيع الفلاحي للوحدة للمستعملين الفلاحي الاقتصادية الولائية 1.386,00 29.119,00 1.110,00 30.229 1.848,00 38.819,00 1.479,00 40.298 1.305,00 27.406,00 1.044,00 28.450 1.422,00 29.868,00 1.138,00 31.006 384,00 8.068,00 308,00 8.376 442,00 9.292,00 355,00 9.647 495,00 10.407,00 397,00 10.804 570,00 11.981,00 457,00 12.438 550,00 11.553,00 440,00 11.993 671,00 14.095,00 537,00 14.632 792,00 16.633,00 634,00 17.267 902,00 18.960,00 723,00 19.683 1.020,00 21.426,00 817,00 22.243
السعر بالدينار أسعار البيع من المصنع الآلات الزراعية الجزائرية فتاتة محمولة مجرورة 10/20
- اسطوانة 24.487 فتاتة محمولة ذاتيا 28/14 للجمهورية - اسطوانة 27.552
- فتاتة محمولة ذاتيا 10/20 الرسمية اسطوانة 36.050 6 3 - مشحبات :- الجريدة - مشحبة محمولة ذات 7 اسطوانات 4.589 مشحبة محمولة ذات و- اسطوانات 5.543 1407 مشحبة محمولة ذات 10- عام اسطوانات 6.119 شعبان مشحبة محمولة ذات II- اسطوانة 11.623
الأربعاء مشحبة مجرورة ذات 12
اسطوانة 10.430 الملحق (تابع) نسبة التوزيع 5% سعر البيع من للمؤسسة الوطنية المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد سعر البيع لانتاج العتاد نسبة التوزيع 4% الفلاحي للوحدة للمستعملين الفلاحي الاقتصادية الولائية 1.224,00 25.711,00 980,00 26.691 1.377,00 28.929,00 1.103,00 30.032 1.802,00 37.852,00 1.443,00 39.295 229,00 4.818,00 184,00 5.002 277,00 5.820,00 222,00 6.042 305,00 6.424,00 246,00 6.670 581,00 12.204,00 455,00 12.669 521,00 10.951,00 418,00 11.369
ه 1407 عام السعر بالدينار شعبان أسعار البيع من المصنع 2 الآلات الزراعية الأربعاء
- مشحبة مجرورة ذات 14 اسطوانة 15.426 الجزائرية 4-6 - مسلفات : مسلفة محمولة ذات 7 أسنان 4.506 للجمهورية - مسلفة محمولة ذات وأسنان 5.711 الرسمية مسلفة محمولة ذات II سنا 6.719- مسلفة محمولة ذات 13 سنا 7.346- الجريدة مسلفة محمولة ذات 15 سنا 8.491- 6 5 - آلات الشيزل :- شيزال محمول ذو 7 أسنان 6.272- شيزال محمول ذو و أسنان 9.854- شيزال محمول ذاتيا ذو II سنا 14.720
الملحق (تابع) نسبة التوزيع 5% سعر البيع من للمؤسسة الوطنية المؤسسة الوطنية سعر البيع لانتاج العتاد لانتاج العتاد نسبة التوزيع %4 %4% | للمستعملين الفلاحي الفلاحي للوحدة الاقتصادية الولائية 771,00 16.197,00 617,00 16.814 225,00 4.731,00 181,00 4.912 285,00 5.996,00 229,00 6.225 335,00 7.054,00 270,00 7.324 367,00 7.713,00 294,00 8.007 424,00 8.915,00 340,00 9.255 313,00 6.585,00 252,00 6.837 492,00 10.346,00 395,00 10.741 736,00 15.456,00 589,00 16.045
السعر بالدينار أسعار البيع من المصنع الآلات الزراعية الجزائرية 6-6 - الكركار :
- كركار ذو ثلاثة عناصر
- للجمهورية قطره 16 مم 1.240 كركار ذو ثلاثة عناصر
- الرسمية قطره 18 لمه 1.625 الجريدة كركار محمول ذو ثلاثة عناصر 6.149
-
- 6-7 - أعتدة أخرى : ه محدلة ناعمة ذات ثلاثة أقسام 26.360 1407 - آلة للحفر العميق ذات عنصر عام - واحد . 4-757 شعبان محدلة نوع كروسكيل ذات 2 - الأربعاء ثلاثة أقسام 20.448 الملحق (تابع) سعر البيع من نسبة التوزيع 5% المؤسسة الوطنية للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد سعر البيع لانتاج العتاد الفلاحي للوحدة نسبة التوزيع 4% للمستعملين الفلاحي الاقتصادية الولائية 62,00 1.302,00 50,00 1.352 81,00 1.706,00 65,00 1.771 307,00 6.456,00 247,00 6.703 1.318,00 27.678,00 1.054,00 28.732 237,00 4.994,00 191,00 5.135 1.022,00 21.470,00 818,00 22.288
496 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه مرسوم رقم 87-75 مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 212 منه ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 74 60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن انشاء الطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني، وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، مرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم طريقة دفع مرتبات الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. المادة 2 : يستفيد الموظفون المدنيون الشبيهون في وزارة الدفاع الوطنى أجرا أساسيا يرتبط بمنصب العمل المشغول وكذلك المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني الاجر الاساسي المادة 3 : الراتب الاساسي المخصص لمنصب العمل المشغول هو حاصل ضرب رقم القسم الذى يقع فيه منصب العمل في القيمة النقدية للرقم الاستدلالي. قيمة الرقم الاستدلالى المطبق على الموظفين المدنيين الشبيهين هي القيمة المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل فيما يخص عمال قطاعات النشاط الاخرى. المادة 4 : تحدد مناصب العمل التي يمكن أن يشغلها الموظفون المدنيون الشبيهون وترتب . في الاصناف والاقسام المطابقة لها في اطار جدول . يحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطنى والوزير المكلف بالعمل. المادة 5 : تصنف مناصب العمل عشرين صنفا وتفرع الى أقسام.
- الاصناف من 1 الى 9 يشتمل كل صنف منها على ثلاثة (3) أقسام، الاصناف من 10 الى 13 يشتمل كل صنف- منها على أربعة (4) أقسام،
- الاصناف من 14 الى 20 يشتمل كل صنف منها على خمسة (5) أقسام. ويترتب منصب العمل في أحد الاقسام تبعا للرقم الاستدلالى الترقيمى تبعا للمنصب المذكور. المادة 6 : تحدد الارقام الاستدلالية للرواتب الاساسية المخصصة للاصناف والاقسام وفقا للسلم الآتي :
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأصناف الأقسام I I - 2
I
- 2-2
I 3-2
-
I 4-2
-
I 5 2
- -
I 6 2
- -
I -7-2
I 8 2
الارقام الاستدلالية الراتب الاساسي ( د.ج ) 113 1.130 117 1.170 122 1.220 126 1.260 130 1.130 135 1.350 139 1.390 144 1.440 148 1.480 153 1.530 159 1.590 164 1.640 170 1.700 176 1.760 183 1.830 190 1.900 197 1.970 204 2.040 212 2.120 219 2.190 226 2.260 235 2.350 244 2.440 251 2.510
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الأصناف الأقسام I 9- - 2
I
I
II
I
- 12 -
I
13 -
I
- 14 -
الارقام الاستدلالية الراتب الاساسي ( د.ج ) 260 2.600 270 2.700 279 2.790 287 2.870 294 2.940 302 3.020 310 3.100 317 3.170 326 3.260 335 3.350 344 3.440 353 3.530 361 3.610 370 3.700 380 3.800 390 3.900 401 4.010 411 4.110 422 4.220 432 4.320 440 4.400 449 4.490 458 4.580 467 4.670
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية الاصناف الأقسام I
- 15-3
I
16 3
- -
I
17 3
I
18 3
I
- 19-3
للجمهورية الجزائرية
الارقام الاستدلالية الراتب الاساسي ( د.ج ) 478 4.780 488 4.880 498 4.980 509 5.090 520 5.200 531 5.310 542 5.420 553 5.530 564 5.640 575 5.750 588 5.880 600 6.000 612 6.120 626 6.260 640 6.400 653 6.530 667 6.670 681 6.810 696 6.960 710 7.100 724 7.240 740 7.400 755 7.550 770 7.700 786 7.860
500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الاصناف الاقسام I
- 20 3
الفصل الثالث تعويض الخبرة المادة 7 : تخول الاقدمية التي تتكون منها الخبرة المهنية المكتسبة لدى الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه سواء قبل توظيفهم في وزارة الدفاع الوطنى أم بعد توظيفهم الحق في تعويض الخبرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 8 : يستفيد العمال الموظفون أو المدمجون فى اطار الشبيهين الذين مارسوا عملهم لدى هيئات مستخدمة أخرى بعد تثبيتهم فى منصب عملهم، تكفلا بمبلغ تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في قطاعهم أو سلكهم الاصلى. غير ان الاقدمية الحاصلة في صفوف الجيش الوطني الشعبى للعسكريين المدمجين في اطار الشبيهين لا يتكفل بها الا اذا كانت الخدمة العسكرية المؤداة غير مأجورة بمعاش تقاعد أو راتب تسريح. المادة و : تخول الاقدمية التي تكون منها الخبرة المهنية التي يكتسبها الموظفون المدنيون A الشبيهون بعد توظيفهم الحق في تعويض خبرة تحسب وتصرف في آخر فترة كل ثلاث سنوات تلى تاريخ التوظيف. المادة 10 : يكون مبلغ تعويض الخبرة الذي يصرف في آخر مدة كل ثلاث سنوات مطابقا لاحدى النسب الآتية : الارقام الاستدلالية الراتب الاساسي دج ) 804 8.040 821 8.210 839 8.390 856 8.560 874 8.740 النسبة الدنيا : 3% من الراتب الاساسي
- (2) النسبة المتوسطة : %4 %4% من الراتب الاساسي (3) النسبة القصوى : %6 %6% من الراتب الاساسي. المادة II : تمنح النسب المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، تبعا لمعدل النقط السنوية المتحصل عليها خلال مدة السنوات الثلاث المعنية، طبقا للجدول المنصوص عليه في المادة 13 أدناه. المادة 12 : تحسب النقطة السنوية من صفر (0) إلى عشرة (10) . و هي تعكس قدرات الموظفين المدنيين الشبيهين ومعلوماتهم ونتائجهم وطريقتهم في أداء الخدمة وسلوكهم العام أثناء أدائها. يحدد وزير الدفاع الوطنى بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 13 : تحدد نسبة تعويض الخبرة التي تصرف في آخر كل فترة ثلاث سنوات تلي تاريخ التوظيف أو الترقية حسب الآتى : معدل النقط السنوية نسبة تعويض الخبرة المعدل الواقع بين 0 و 4 نقاط 3 % المعدل الذي يفوق 4 نقاط أو 4 % يساوى 6 نقاط أو يقل عنها المعدل الذي يفوق 6 نقاط 6 %
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 14 : يحتفظ الشبيه في حالة ترقيته بتعويض الخبرة المكتسبة في تاريخ دخول ترقيته حيز التنفيذ. تحتسب مدة السنوات الثلاث لحساب تعويض الخبرة في رتبته الجديدة، ابتداء من هذا التاريخ نفسه. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 15 : يحدد وزير الدفاع الوطني بتعليمة كيفيات الانتقال من نظام تصنيف الموظفين المدنيين الشبيهين وأجورهم المنصوص عليه في المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، الى النظام المنصوص عليه في هذا المرسوم. مراسيم مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 | للجمهورية الجزائرية 501 المادة 16 : لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الموظفين المدنيين الشبيهين الذين يعملون في مناصب عمل بالمكاتب العسكرية في الخارج. المادة 17 : يلغي هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1986 جميع الاحكام السابقة المخالفة له. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد فردية على سعيد، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء البلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. رئيس المجلس الشعبى لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد رشيد العيشى، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه | الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد بوعلام فراش، بصفته نائبا رابعا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 1 مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين فى المجلس الشعبي البلدية تاقدمت ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية
502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد | مصطفي صديقى، بصفته عضوا في المجلس الشعبى | البلدية تاقدمت (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد مختار خالدي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية تاقدمت (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو فى المجلس الشعبى لبلدية مشرع الصفاء ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد بن عيسى حنيش، بصفته عضوا في المجلس الشعبى لبلدية مشرع الصفاء ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو فى المجلس الشعبي لبلدية السوقر ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد خالد الشيخ، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية السوقر (ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مورخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو فى المجلس الشعبي لبلدية عين الحديد ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1107 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد محمد روان، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية عين الحديد ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو فى المجلس الشعبي البلدية الرشايقة ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد بن شهرة سلماني، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية الرشايقة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي البلدية سيدي بختي ولاية تيارت من مهامه الانتخابية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد الطاهر طاهري، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية سيدى بختى (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية فرندة ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. ب بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد عبد القادر قلايلية، بصفته عضوا في المجلس الشعبى لبلدية فرندة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية.
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام ملحق بالديوان بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد أكلى زيدي، بصفته ملحقا بالديوان مكلفا محند بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولى المتعلق بقطاع الاشغال العمومية، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير البرامج والتنظيم بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الجبار كباب، بصفته مديرا للبرامج والتنظيم بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام | مدير الاسعار بوزارة التجارة بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 تنهى مهام السيد وعلى محمد يحياوي، بصفته مديرا للاسعار بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : للجمهورية الجزائرية 503 عبد الغنى ولد محمد المولود سنة 1955 بعين عبد الغنى • عبد القادر بن لحسن المولود في 28 ديسمبن سنة 1956 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : بن لحسن عبد القادر • عبد القادر بن ميلود المولود في 16 سبتمبر سنة 1931 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ميلود عبد القادر.
- عبد النبى فطيمة، زوجة رمضان محمد المولودة في 9 مارس سنة 1936 بالغزوات (تلمسان). أحمد بن الحسين المولود في II مايو سنة 1959 - بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا العزوزي أحمد. الحلاق سعيد المولود في 10 مايو سنة 1954- بحرستا، دمشق (سوريا) وولداه القاصران : الحلاق عولة المولودة في 3 نوفمبر سنة 1984 بالحمادية، بئر مراد رايس (الجزائر)، الحلاق على المولود في 15 مارس سنة 1986 بدوما (سوريا). علة فاطمة الزهراء، زوجة خالدي محمد رشيد - المولودة في 31 يوليو سنة 1949 بقسنطينة. علان مريم زوجة علان محمد المولودة في 21- سبتمبر سنة 1944 بالمنيعة (غرداية) . علان صفية المولودة سنة 1936 بأولاد بحامو- عين صالح (تامنغست).
- علاوي عبد الحميد المولود في 24 غشت سنة 1956 ببجاية. عمار بن على المولود في 16 مارس سنة- 1953 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : مجرى عمار.
- بن عمرو جوهر، زوجة رويس يحيى المولودة في 19 مارس سنة 1939 بابن فريحة (و هران).
- بوعلام بن حسين المولود في 6 أكتوبر سنة 1953 ببوزريعة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : براشد بوعلام.
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه بوعيش حسن المولود في 5 أكتوبر سنة 1959
- بالدار البيضاء (الجزائر). بوعيش مجيد المولود في أول يناير سنة
- 1962 بالدار البيضاء (الجزائر) ابراهيم بن محمد المولود سنة 1929 بدوار أمين - الرخاء، قبيلة تيقيدر (المغرب) واولاده القصر : ابراهيم أحمد المولود في 6 أكتوبر سنة 1970 بعنابة ابراهيم عائشة المولودة في أول مارس سنة 1972 بالبسباس (الطارف)، هشام بن ابراهيم المولودة في 5 يوليو سنة 1975 بعنابة، فتحى بن ابراهيم المولود في 15 غشت 1980 بعنابة، عمار بن ابراهيم المولود في 3 يناير سنة 1983 بعنابة، ويدعون من الآن فصاعدا : معزوز ابراهيم | معزوز أحمد، معزوز عائشة، معزوز هشام، معزوز فتحي، معزوز عمار.
- بزيوي محمد المولود في 10 مايو سنة 1957 بعين تموشنت
- شريفة بنت ميمون، زوجة بوزيان بن على المولودة في 14 أكتوبر سنة 1940 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابراهيمي شريفة. جميلة بنت رمضان المولودة في 29 نوفمبر- سنة 1960 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حمليلى جميلة . جريدى محمد الأخضر المولود في 26 أكتوبر سنة 1936 بسوق أهراس،
- جودة سميرة هانم، زوجة بن حديد عبد المجيد المولودة في 17 مايو سنة 1942 بالقاهرة (مصر) . المسعودى رشيدة المولودة في أول أكتوبر- سنة 1964 بالمحمدية (معسكر).
- مبارك بن محمد المولود في II نوفمبر سنة 1940 بالساويرة (المغرب) وابنته القاصرة : نزيهة بنت مبارك المولودة في 4 غشت سنة 1974 بوهران و يدعيان من الآن فصاعدا : بلحسين مبارك، بلحسين نزيهة.
- فوزي بن الحسين المولود في 24 مايو سنة 1957 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا العزوزي فوزى.
- فريد بن الحسين المولود في 3 سبتمبر سنة 1961 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا العزوزي فريد.
- فتيحة بنت محمد المولودة في 5 أبريل سنة 1959 بسيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بركاني فتيحة.
- فطيمة بنت أحمد المولودة في أول يوليو سنة 1957 بحاسي مفسوخ (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : غفور فطيمة.
- فطيمة بنت المير، زوجة ميموني الطيب المولودة سنة 1932 بقصر المعيز، فقيق وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني فطيمة.
- فاطمة بنت عيسى، زوجة بن عزوز محمد المولودة في 11 مارس سنة 1959 بسعيدة وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمدى فاطمة.
- فطيمة بنت حدو ارملة زيان بن محمد المولودة سنة 1935 ببنى بوغافور، الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : المسعودى فطيمة.
- فاطمة بنت مباركي أرملة عبد القادر بن بلقاسم المولودة سنة 1925 ببني مسهل بلدية ندرومة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : مطهري فاطمة .
- حمدى محمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1927 بأولاد بوشايب (تونس)
- حمدى عبد الكريم المولود في 18 أبريل سنة 1960 بدرارية (تيبازة).
- هوارى ميمونة، زوجة بهلول صالح المولودة في 22 يناير سنة 1963 بمستغانم .
- حورية بنت ميلود المولودة في 6 مارس سنة 1960 بالمرسى الكبير (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : مجاهدي حورية.
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية ابراهيم عائشة المولودة في 13 يناير سنة 1951 بالجزائر، الدائرة الاولى. ابراهيم رحمة المولودة في 12 يونيو سنة
- 1958 بالجزائر ، الدائرة 3. جمال بن ابراهيم المولود في 17 غشت سنة
- 1963 بالبسباس الطارف ويدعى من الآن فصاعدا : معزوز جمال. كمو أمينة المولودة في 4 يوليو سنة 1960
- بالدار البيضاء (المغرب) . لسكورى أحمد المولود في 15 مايو سنة
- 1951 بسى الحواس، المهدية، (تيارت). لطيفة بنت عبد الله، زوجة بلعربي محمد
- المولودة في 16 نوفمبر سنة 1956 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : مرابطين لطيفة. لهبيطى بشيرة المولودة في 29 أبريل سنة
- 1958 بالمنيعة (غرداية). مليكة بنت عبد الكريم زوجة طويل أحسن |
- المولودة في 12 مارس سنة 1948 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم مليكة. مليكة بنت رمضان المولودة في أول يوليو
- سنة 1957 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حمليلي مليكة. مرزوقي فاطنة زوجة أومور محمد
- المولودة سنة 1936 بدوار أهل صالح (المغرب). مغربي أحمد المولود في 17 أكتوبر سنة 1953 بفرندة (تيارت).
- ميمون بن موح المولود سنة 1930 بتفسور بنى بوغافور (المغرب) وولداه القاصران : بن ميمون بحرى المولود في 16 يونيو سنة 1969 بالمرسى الكبير (وهران) بن ميمون محمد المولود | في 21 ديسمبر سنة 1972 بالمرسى الكبير (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : اعنانوش ميمون اعنانوش بحري، اعنانوش محمد. – ملوكة بنت محمد المولودة في 16 أكتوبر سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصرى ملوكة. للجمهورية الجزائرية 505
- محمد بن عبد المالك المولود في 4 أبريل سنة 1950 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي محمد.
- محمد بن محمد المولود في 12 فبراير سنة 1936 بالفحول الرمشي (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : براحو محمد.
- مختارية بنت سليمان، زوجة مسعدى مجدوب، المولودة في 5 فبراير سنة 1926 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان مختارية. مولاي على المولود سنة 1927 بالريساني (المغرب) وأولاده القصر : مولاى ليلى عائشة المولودة في 9 نوفمبر سنة 1969 بسيدي بلعباس مولاي رشيد المولود في أول ديسمبر سنة 1970 بسيدي بلعباس، مولاي مولاي ادريس المولود في 16 مارس سنة 1972 بسيدي بلعباس، مولاي اسماعيل المولود في 17 أكتوبر سنة 1973 بسيدي بلعباس، مولاى سمير المولود في 21 فبراير سنة 1975 بسيدى بلعباس، مولاى سليمة المولودة في 19 فبراير سنة 1984 بسيدي بلعباس.
- نصيرة بنت بيحي المولودة في 4 مارس سنة 1960 بمليانة ( عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : بيحى نصيرة.
- نصيرة بنت محمد المولودة في II نوفمبر سنة 1959 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : فسيح نصيرة.
- نور الدين بن محمد المولود في 18 فبراين سنة 1947 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوحسون نور الدين.
- ورغامي منيرة المولودة في 12 نوفمبر سنة 1962 بابن مهيدى (الطارف). رشيدة بنت محمد المولودة في 8 يناير سنة 1961 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عزماني رشيدة.
- رفاس بن محمد المولود في 15 مارس سنة 1952 بعين السلطان (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : خضير رفاس. (
506 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه سعيد حمو المولود في 3 سبتمبر سنة 1945 بخير الدين (مستغانم). سوسى سعيد المولود في 10 غشت سنة |
- 1945 ببني صاف (عين تموشنت). يزيدى ميمونة المولودة في 8 غشت سنة
- 1960 بتيارت
- زينب بنت عبد الله المولودة في 2 مارس سنة 1941 بسوق أهراس، وتدعى من الآن فصاعدا : سوداني زينب.
- الزهراء بنت محمد المولودة في 6 أبريل سنة 1957 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصرى الزهراء.
- زواوى ولد سعيد المولود في 12 يناين سنة 1952 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن زرباج زواوي. هور ليكوفة زديسلافة، أرملة علية صالح المولودة في 16 فبراير سنة 1947 ببراغ (تيشيكوسلوفاكيا). قرارات ، مُقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في البويرة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للفندقة.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الثقافة والسياحة، ووزير المالية،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ | في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفندقة والسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 26 مايو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للفندقة، و و بناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة،
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للفندقة. المادة 2 : تمنح أصول وخصوم المقاولة الى ولاية البويرة، طبقا لاحكام المادة 134 من قانون الولاية. المادة 3 : يكلف والى ولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والجماعات المحلية والسياحة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى أحمد نوى عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بميلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الثقافة والسياحة، ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | للجمهورية الجزائرية 507 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الفندقة والسياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 - - 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي وتنظيمه وعمله وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 9 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بميلة -6 وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة، والمتضمنة حل المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بولاية ميلة.
508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه المادة 2 : تمنح أصول وخصوم المقاولة الى ولاية ميلة، طبقا لاحكام المادة 134 من قانون الولاية. المادة 3: يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1956. عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والسياحة والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام أحمد نوي عبد العزيز مضوي عن وزير المالية الأمين العام محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 5 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1399 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والاسكان،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 26 مايو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاشغال،
- و بناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 5 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي يقررون ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 5 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقى والمتضمنة حل المقاولة الولائية للاشغال. المادة 2 : تمنح أصول وخصوم المقاولة الى ولاية أم البواقى طبقا لاحكام المادة 134 من قانون الولاية. :
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يكلف والى ولاية أم البواقى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق | 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل مقر مركز | الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق - 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 291 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 - غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين، لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين الموجود بالبليدة الى بن شيكاو، ولاية المدية. للجمهورية الجزائرية 509 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. محمد يعلى مقررات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء فى المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام، قائمين بالاعمال مؤقتا.
- بموجب مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 صادر عن والى ولاية برج بوعريريج، يعين السيد اخلف الياس بن حواء، قائما بالاعمال بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 صادر عن والى ولاية برج بوعريريج، يعين السيد محمد حداد قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم اسثمار الموارد البشرية. بموجب مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 صادر عن والى ولاية برج بوعريريج، يعين السيد مسعود قسوم قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 2 فبراير سنة 1987 صادر عن والى
510 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه ولاية برج بوعريريج، تعين السيدة يسمينة بعزيز زوجة مناصرية قائمة بالاعمال مؤقتا بصفتها عضوة فى المجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج، رئيسة لقسم الصحة والسكان. بموجب مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 صادر عن والى ولاية برج بوعريريج، يعين السيد جلول الاخضر بن الحاج، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تأسيس تأشيرة النشر.
- ان وزير الثقافة والسياحة،
-
- بمقتضى الامر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق المؤلف
- وبمقتضى المرسوم رقم 83 300 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب، و بمقتضى المرسوم رقم 84 125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس تأشيرة للنشر، يمنحها وزير الثقافة والسياحة، بناء على رأى تصدره لجنة للقراءة. المادة 2 : يجب أن تطلب تأشيرة النشر دور النشر، أو المؤلفون في حالة عدم وجودها. المادة 3 : يشترط الحصول مسبقا على التأشيرة قبل ايداع عقد لنشر كتب وكتيبات أو طبعها. ولا تطبع المخطوطات التي لا تحمل تأشيرة النشر. المادة 4 : يجب أن تودع طلبات النشر وكذلك المخطوطات لدى وزارة الثقافة والسياحة، حيث تسجل حسب تاريخ وصولها في دفتر يفتح لهذا الغرض، ويسلم لاصحابها اشعار بالاستلام. المادة 5 : يجب أن يذكر رقم تأشيرة النشر جنبا الى جنب مع حقوق التأليف. وكل نشر أو طبع تخالف فيه أحكام هذا القرار تترتب عليه عقوبات ادارية، طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987. بوعلام بالسايح مقررات مؤرخة في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 صادر عن وزير الثقافة والسياحة، يعين السيد محمد الصالح ايجر نائب مدير للموظفين قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 صادر عن وزير الثقافة والسياحة، يعين السيد حسن حنشي، نائب مدير للفنون التشكيلية والغنائية قائما بالاعمال مؤقتا.
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 صادر عن وزير الثقافة والسياحة ، يعين السيد محفوظ فروخى نائب مدير للآثار قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي.
- ان وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية
- بمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية سنة 1978 ، لاسيما المادة 19 منه وبمقتضى القانون رقم 83 - المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية،
- و بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ | في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 | والمتعلق بالتقاعد
- و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية 6 وبمقتضى القانون رقم 83 14- المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
- و بمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 - يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
- و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 - يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 85 04 المؤرخ- في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 83-615 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم رقم 84-404 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن حل صناديق العطل المدفوعة الاجر وتحويل نشاطها الى هيئات الضمان الاجتماعي،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي،
512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي، لاسيما المادة 26 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 86 246 المؤرخ- في 26 صفر عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة يقرران ما يلى : المادة الاولى : تضبط قائمة الايرادات والنفقات في ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي ابتداء من أول يناير سنة 1986، كما يأتي : القسم الاول الايرادات الباب الاول : التأمينات الاجتماعية. الباب الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية. الباب الثالث : المنح العائلية. الباب الرابع : التقاعد. الباب الخامس : العطل المدفوعة الاجر. الباب السادس : صناديق المساعدة والنجدة. الباب السابع : صناديق العمل الصحى والاجتماعي. الباب الثامن : صناديق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية. الباب التاسع : ايرادات مختلفة. القسم الثاني النفقات الباب الاول - نفقات المنح والخدمات الفصل الاول : الضمان الاجتماعي. الفصل الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية. الفصل الثالث : المنح العائلية. الفصل الرابع : التقاعد. الفصل الخامس : المساهمة في الصندوق الخاص للتقاعد. الفصل السادس : العطل المدفوعة الاجر. الفصل السابع : صندوق المساعدة والنجدة. الفصل الثامن : صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية. الباب الثاني - نفقات المستخدمين الفصل الاول : مرتبات وأجور المستخدمين. الفصل الثاني : التعويضات. الفصل الثالث : المنح العائلية. الفصل الرابع : التأمين الاجتماعي. الفصل الخامس : التسديد الجزافي. الفصل السادس : الخدمات الاجتماعية. الباب الثالث - الادوات وسير المصالح الفصل الاول : أثاث وأدوات المكتب والاثاث والادوات الطبية - الشراء والصيانة. الفصل الثاني : اللوازم. الفصل الثالث : تسديد النفقات. الفصل الرابع : التكاليف الملحقة. الفصل الخامس : الالبسة.
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية الفصل السادس : حظيرة السيارات. الفصل السابع : النفقات القضائية ونفقات الخبرة. الباب الرابع أشغال الصيانة الفصل الاول : أشغال صيانة المباني وترميمها. الفصل الثاني : صيانة التجهيزات. الباب الخامس نفقات الاستثمار فصل وحيد : برنامج تمويل ذاتي. الباب السادس مساهمة الصندوق الفصل الاول : مساهمة جزافية في نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة . الفصل الثانى : المساهمة في تمويل الاستثمارات الخاصة بالصحة والحماية الاجتماعية. الفصل الثالث : المساهمة في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية. الباب السابع نفقات مختلفة الفصل الاول : التحكم فى النمو الديمغرافي. الفصل الثاني : نفقات التكوين. الفصل الثالث : نفقات أخرى. المادة 2 : يضبط التوزيع المفصل للنفقات في كل باب بمقرر وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. للجمهورية الجزائرية 513 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986. وزير المالية وزير الحماية الاجتماعية عبد العزيز خلاف محمد نابي قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك).
ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم II 84 - II 84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
-
-
و بمقتضى المرسوم رقم 85 202 المؤرخ
في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لدى وزارة المالية
-
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة للجمارك، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء،
- و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)،
- وبناء على موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1985 وتاريخ 5 أكتوبر سنة 1986 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام القرار المؤرخ في II يناير سنة 1986 كالتالي : تنشأ لدى المديرية العامة للجمارك اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك الآتية : I - المفتشون العمداء للجمارك، 2 - المفتشون الرئيسيون للجمارك. 3 - ضباط التفتيش للجمارك، 4 - المفتشون المركزيون للجمارك، 5 ضباط المراقبة للجمارك،- 6 - مفتشو الجمارك 7 - العرفاء الاولون للجمارك، 8 - عرفاء الجمارك 9 - مرا مراقبو الجمارك IO الاعوان المؤهلون للجمارك II أعوان المراقبة للجمارك- 12 أعوان المعاينة للجمارك- 13 - العاملون على الراديو والتلغراف في الجمارك، 14 أعوان الحراسة للجمارك،- 15 – الملحقون الاداريون للجمارك 16 الكتاب الاداريون للجمارك، 17 الاعوان الاداريون للجمارك، 18 - الضاربون على الآلة الكاتبة، 19 - سائقو السيارات 20 أعوان المكاتب- 21 العمال المهنيون من جميع الاصناف.- المادة 2 : يحدد عدد ممثلى الادارة والموظفين لكل لجنة على النحو الآتي :
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون I - المفتشون العمداء للجمارك 02
- 2 المفتشون الرئيسيون للجمارك 03
- 3 - ضباط التفتيش للجمارك 03 4 المفتشون المركزيون للجمارك 03
- 5 - ضباط المراقبة للجمارك 03 6 مفتشو الجمارك 04
- . 7 العرقاء الأولون للجمارك 03
- 8 عرفاء الجمارك 04
- 9 - من مراقبو الجمارك 05 10 الاعوان المؤهلون للجمارك 03
- II أعوان المراقبة للجمارك 05
- 12 أعوان المعاينة للجمارك 04
- 13 أعوان الحراسة للجمارك 05
- 14 العاملون على الراديو والتلغراف
- في الجمارك 04 -15 الملحقون الاداريون 03 16 الكتاب الاداريون
- 03 17 الاعوان الاداريون
- 05 18 الضاربون على الآلة الكاتبة
- 05 19 - سائقو السيارات 05 20 أعوان المكاتب
- 05 21 العمال المهنيون من جميع- الاصناف 05 الاضافيون الدائمون الاضافيون 02 02 02 03 3 3 03 03 03 03 03 03 3 03 03 04 04 04 3 3 03 04 04 04 05 05 05 3 03 03 05 05 05 04 04 04 05 05 05 04 04 04 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 أبريل سنة 1971 المتعلقة بموظفى الجمارك، وأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 | الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية.
- - ان الوزير الاول ووزيرة التربية الوطنية،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل.
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 1 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 | والمتضمن انشاء المركز الوطني لتكوين اطارات التربية ، 6
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 46 86-46 86 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 11 مارس سنة 1956 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم فى انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن- القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد كيفيات تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى في اطار أحكام المرسوم رقم 81 126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1983 المذكورين أعلاه، مسابقة للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية، بمقتضى سنة 1987-1968 المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بثمانية وستين (68) مفتشا في التعليم الاساسي وخمسة وعشرين مقتصدا موزعين حسب الجدول المرفق في الملحق رقم 1.
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : لا يترشح التلامذة المفتشون، عقب انتهاء تكوينهم، الا لشغل منصب في احدى الولايات المذكورة في الملحق رقم 2. المادة 4 : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة. الملحق للجمهورية الجزائرية 517 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987. عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه عمر اسكندر المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي رقم 1 عدد التلاميذ المفتشين والتلاميذ المقتصدين المطلوب توظيفهم، حسب فروع التخصص، وسنة التكوين، في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية فى السنة الدراسية 1987-1988 عدد المتكونين في فروع التخصص عدد المتكونين في السنة الاولى السنة الثانية 1 - المفتشون
- الرياضيات
- العلوم الطبيعية
- الفيزياء والتقنولوجيا اللغة الانكليزية-
IO
- الرسم الفنى 12
- الموسيقى 12 المجموع 24 44 2 - المقتصدون 25 الملحق رقم 2 توزيع المناصب المعروضة بمقتضى مسابقة الالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية في السنة الدراسية 1987 - .1988 الرياضيات : 12 منصبا. الولايات : أم البواقى - بشار تامنغست - تيزي وزو سكيكدة - المدية ايليزي - برج- بوعريريج تندوف ميلة - غليزان - ورقلة.
- - العلوم الطبيعية : 12 منصبا. الولايات : بجاية - بشار - البليدة - - | تامنغست - قسنطينة – المسيلة سعيدة – ورقلة
- ايليزي - تندوف الوادى - خنشلة - ميلة . الفيزياء والتقنولوجيا : 10 مناصب. الولايات : البويرة - تيارت - المدية . | معسكر سعيدة وهران - البيض - تيسمسيلت سوق أهراس عين الدفلي - النعامة .-
518 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه اللغة الانجليزية : 10 مناصب. الولايات : أدرار - بسكرة الجزائر
- سطيف – - المسيلة سيدي بلعباس وهران - - برج بوعريريج - الوادي عين الدفلى. الرسم الفني : 12 منصبا. الدوائر : تلمسان سيدي س بلعباس س - الشلف عين الدفلى - معسكر - غليزان - تيارت
- تيسمسيلت - المدية - الجلفة - المسيلة البويرة سطيف - برج بوعريريج - بجاية - جيجل بسكرة الوادى - سوق أهراس - تبسة أدرار بشار - تندوف سكيكدة - قالمة . الموسيقى : 12 منصبا. الدوائر : ورقلة - ايليزي - غرداية - الاغواط - أدرار - تندوف - بشار تا منغست
- - الجزائر - تيبازة - بومرداس - تيزي وزو - بجاية - جيجل - البليدة - المدية - البويرة - الجلفة - سطيف - برج بوعريريج - أم البواقي- باتنة - خنشلة سوق أهراس - تيارت معسكر
- -
- غليزان - سعيدة - البيض - النعامة - بسكرة الوادى - – المسيلة - - الشلف - عين الدفلى- تيسمسيلت وهران مستغانم. قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط •- ان وزيرة التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد الياس وبراهيم مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية، تقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الياس و براهيم، مدير التخطيط، الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 زهور ونيسي وزارة التخطيط
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل.
- ان وزير التخطيط بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص أعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-209 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 المعدل للمرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 519 سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام - 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك تمرات، مديرا لادارة الوسائل بوزارة التخطيط، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المالك تمرات، مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير التخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987. على أو بوزار وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 28 يناير سنة 1987 يتعلق | بأسعار السكر. ان وزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة ووزير التخطيط بمقتضى الامر رقم 75 37 المؤرخ في 17 ربيع - الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لوضع أسعار بيع المنتوجات المصنوعة محليا، و بمقتضى المرسوم رقم 66-113 66 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المتعلق بتحديد أسعار المنتوجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، وبمقتضى المرسوم رقم 77 167 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 المتعلق بأسعار السكر وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 10 مايو سنة 1973 والمتضمن تحديد ثمن كلفة تكرير السكر الاحمر المستورد، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بنشر الاسعار يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد هيكل أسعار بيع السكر الذي تنتجه المؤسسة الوطنية للسكر طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يحدد سعر بيع السكر في مختلف مراحل توزيعه طبقا للملحق 2 المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تشمل أسعار البيع المحددة في المادتين الاولى والثانية أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من 29 يناير سنة 1987. المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة للاحكام الواردة في هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 28 يناير سنة 1987. وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة مصطفى بن عمرو زيتوني مسعودي وزير التخطيط على أو بوزار
520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه هيكل أسعار بيع السكر الملحق 1 الذى تنتجه المؤسسة الوطنية للسكر المنتوجات سكر مسحوق سكر مسحوق بالجزاف ) عناصر الاسعار دج / طن أكياس 50 في معبأ في أكياس | سكر بالقطع سكر مقولب كلغ) 1 كلغ كلفة شراء السكر الاحمر الكلفة الحقيقية الكلفة الحقيقية | الكلفة الحقيقية | الكلفة الحقيقية
- كلفة التكرير 390,00
-
- الخسارة الناتجة عن التكرير 127,70
- كلفة التعبئة 111,84
- حد الربح في سعر التكلفة بدون رسوم) 8 % 390,00 390,00 390,00 127,70 127,70 127,70 694,46 746,20 676,93 8 % 8 % 8 % الملحق 2 سعر بيع السكر في مختلف مراحل التوزيع المنتوجات سكر مسحوق سكر مسحوق سكر بالقطع عناصر الاسعار دج / كدع سعر البيع من المؤسسة الوطنية- للتموين بالمنتوجات الغذائية ومؤسسة توزيع المنتوجات الغذائية حد ربح الموزعين سعر البيع للمجزئين
- حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك بالجزاف معبأ في أكياس والقوالب 1 كلغ 1,56 1,76 2,76 0,70 0,70 0,70 1,63 1,83 2,83 0,17 0,17 0,17 1,80 2,00 3,00
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 521 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية | عام 1407 الموافق 4 فبراير سنة 1987 يتضمن تحويل تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية على مسدسات الختم وأجزائها وقطع الغيار التابعة لها، التي كان يحوزها الديوان الوطني للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. ان وزير الدفاع الوطني ووزير التجارة
-
- بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، ولا سيما المادة II منه، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحول تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية من الديوان الوطني للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة وذلك بالنسبة للتعريفات الجمركية الآتية : 82 - - 04-85 : مسدسات الختم فقط. ملخص 73-31 : أسنة مخالب محددة، مشابك مموجة ومشدوقة، رزز محاجن ودبابيس من زهر، حديد أو فولاذ ولو برؤوس من مواد أخرى عدا ذات الرؤوس | من نحاس (مسدسات الختم | فقط ) . ملخص 73 32 : براغي مسدسات الختم فقط.- المادة 2 : توجد التعريفات الجمركية التي هي موضوع التحويل المذكور في المادة الاولى ضمن احتكار المؤسسات الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية حسب الترتيب الآتى : القائمة «أ» 82-04-85 : مسدسات الختم فقط. القائمة «ب» ملخص 73-31 : أسنة مخالب محددة، مشابك مموجة ومشدوقة، رزز محاجن ودبابيس من زهر حديد أو فولاذ ولو برؤوس من مواد أخرى عدا ذات الرؤوس من نحاس (مسدسات الختم فقط). ملخص 73 - - 32 : براغي مسدسات الختم فقط. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 4 فبراير سنة 1987. عن وزير الدفاع عن وزير التجارة الوطنى الامين العام الامين العام العميد مصطفى شلوفي مراد دلسي قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 صادر عن وزير التجارة تنهى مهام السيد محمد العيد مراغني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه قرارات مؤرخة في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة.
- - بموجب قرارات مؤرخة في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 صادرة عن وزير التجارة، يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير :
- السيد عبد الجبار كباب
- السيد مصطفى بن بلس
- السيد والي محمد يحياوي
- السيد جيلالي بلجيلالي. قراران مؤرخان في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير التجارة. بموجب قرارين مؤرخين في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 صادرين عن وزير التجارة، يعين السيدان الآتي اسمهما ملحقين بديوان الوزير :
-
- السيدة زهيرة راوية، زوجة مزغراني
- السيد محمد بن مهرة. وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قراران مؤرخان فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.- بموجب قرارين مؤرخين في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادرين عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيدان الآتي اسمهما في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير : السيد أمزيان فرحاح-
- السيد محند ويدير بلول. المطبعة الرسمية ، 7 و 3 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر