ج.ر عدد 3 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (60)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-50 مؤرّخ في أول رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة….. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-51 مؤرّخ في أول رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 24-52 مؤرّخ في أول رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 24-01 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 4 جانفي 2024، يعدل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي…………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 24-48 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات……………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 7 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني.. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية……………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 7 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني……… 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر……….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس المجلس العلمي لجامع الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن”………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 14 جانفي سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية المدية…. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بمفتشيتين عامتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية المنيعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة قسنطينة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للثقافة في ولايتين…… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للتجارة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مورّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين عامَين في ولايتين.. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرِين للإدارة المحلية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2 رجب عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 14 جانفي سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرَين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الدقيقة بجامعة سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرِين للتجارة في بعض الولايات.. 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الري……. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة………… 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من طرف الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة…………………. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إعداد تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة……………………………………………………………………….. 31 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية…………………………………………………………………………………………………….. 36 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك…. 42 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يحدد مبلغ وكيفيات منح تعويضات الأمين العام للجنة ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة ومجموع الإطارات والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر ………………………………………………………………..2023 45 المجلس الأعلى للشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إحداث نشرة رسميّة للمجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 14 جانفي سنة 2024 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-50 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وأربعمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعين ألف دينار 4.410.441.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس مجلس الأمة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : إن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم يعتبر أمراً بالصرف لحسابات مجلس الأمة. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل م ج م و ع

–

2 رجب عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 03 14 جانفي سنة 2024 م و ب م ر ر ن ت ا ا م م خ ق ب ج ص ة : ع ا ي م ل ص ت ص ل ش ا لح ر خ ي ع ا ك ع ص و م ة

0 ا 3 لا ر ت 3 ل خ ا و 5 ت ل ز ز ص ا ب 2 ز لم ا ي 4 ا م ب ع 8 س 2 ر ت 1 ر خ خ : ص 0 ص د ن 0 ا ع م ف 0 ق 3 ا ت ين ا ل م ا لا 3 د م ت ل 5 ف ا ت 2 ع د ا ز 4 ا ت ا 8 م 2 و ا ع 0 ا ت 0 ل 0 ا ب م 7 لا ر ا ا 6 ل خ ب د 4 ت ا ت ز ص 2 7 2 ا لم 8 ا م ا : 0 لم : ا ن و ل 1 ص د ف د ض ف ق ع ا ا و 0 ل ت 0 ا ح ع ا ع لم 0 ع ة ا ت ت ف 7 ل م س ت 6 د ت 4 ف ا ي ح و 7 ع د ي ا ا ت ح لج 8 ت ر 0 ة 1 ت ب د ص و ع و ر ن ل ف و ا ا لا ر ا لم ن ل خ ا ت ل ر ل – ت ب م ح ز ص ئ ا لا ا ي ي ق ا م ب ز س س ا 3 ن ت 3 م ي ث : ة 0 ا م ن ج 0 ع ف ا 0 ا ت ا ف ل ل ل ر ق س د 1 د م ا و 4 ف ا ت ل 4 ع د ا لأ ة 0 ا، ت، 1 م بم 4 ة و ج 0 ب 0 ا لا ر 0 ق 0 ل خ ا ا ت ل ن 0 ز ص ب 0 ا و 0 ا م ا ب ن 7 ل ت ح ا ح ا 4 لم و : ا ا ي ن ل 0 ع ل ف ي 0 ا ت ق ة 0 ا ل م ا 0 د ت ل ف ا س 0 د 0 ع ن ا ن 0 ت ة 7 4

0 2 0، 0 ا ر لا 0 ل خ 0 ت 0 ص ز ص 0 ا 0 م ا 0 لم 4 ج م 0 و 0 ا ع ع

1 ا ت ل م 4 د م ب 4 ف ا د ا 0 ع د ل 1 ا د ت د 4 ي 4 ن ا ر

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 14 جانفي سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-51 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير دينار 8.000.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية ملايير دينار 8.000.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : إن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم يعتبر أمراً بالصرف لحسابات المجلس الشعبي الوطني. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل م ج م و ع

– –

2 رجب عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 03 14 جانفي سنة 2024 م و ب م ر ر ن ا ت ا ا م ق خ ب ج ة ص : ع ا ي م ل ت ص ل ش ا ر لح ر خ ي ك ع ا ص و م ة

0 ا 2 لا ر 7 ل خ ا ت 0 ت ل و ز ص ا ب ز 7 لم ا 3 ا ا م ب ي 6 س ع 5 ت 1 ر خ : خ 0 د ن ص 0 ا ع م ف 0 ق 2 ا ت ين ل م ا ا لا 7 د ت 0 ف ا ل 7 ع د ت 3 ا ز ت ز 6 ا م 5 و ا ع 0 ا ا ت 0 ل لم 0 ا ب م 8 لا ر ا و ا 2 ل خ ب ض د 9 ت ا ز ص ت 1 2 و 6 ا م ا : ع 3 لم : ا ل ن ة ل د 2 ص ف ت ف قح ع ا ا 0 ل ت ت ا 0 ا ح لم 0 ع ا ت ت ت ف 8 ل م س ص ت 2 د 9 ف ا ي و ا 1 ع د ي ر ح لج 6 ا ت ف ر ة 3 د 2 ر ب و ئ ع ن ل ي و س ا لم ا ا ن لا ر ل خ ا ا ل – ت ل لم م ح ز ص ب ي ا ا ج ز ق ا م لا ب س ل ا ن س 3 ي ت 3 ث : ة ا م ن ا ل ا ع ش ل ا ف د ا ت ر ق ع و ل م ا – د ت ب ل ف ا ي ة ع د ي، ا ت ا بم ل و و و ط ج ن ب ي 0 ا ق 0 لا ر ا 0 ل خ ن ا ن 0 ت ل و 0 ز ص ب ن 0 ا ا م ا ل ب ا 1 ت لم ح 4 ا و : ل ي ا ي ن ة 0 ع ل ف 0 ا ت ق ل 0 ل م ا س د م ت 0 ف ا ن 0 ع د ة 0 ع ا 4 1 ت 2

،

0 ا ر لا 0 ل خ 0 ت 0 ص ز ص 0 ا 0 م ا 0 لم 8 ج م 0 و 0 ا ع ع

0 ا ت ل م ب 0 د ا 0 ف ا ل 0 ع د د 0 ا ي ت ي 0 ن 8 ا ر

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 14 جانفي سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-52 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة وثمانية وسبعين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار 778.540.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعمائة وأربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف دينار 904.984.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : إنّ توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم يعتبر أمراً بالصرف لحسابات المحكمة الدستورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل م ج م و ع

–

2 رجب عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 03 14 جانفي سنة 2024 م ا ل ب د ر س ن ا ت ا مخ ت و ج ر ص ي : ة ا لمح ي ص ك م خ ة ا ص

0 ا 0 لا ر ت 3 ل خ و 5 ت ا ل ز 8 ز ص ا ب ي 3 لم ا ا م ب ع 9 س 4 ر ت 1 خ خ : ص 0 ا د ن 0 ع م ف 0 ا ت ين ق ا ا لا 3 ل م ا 5 د م ت ل ف ا ت 8 د ز 3 ع ا ت ا م

4 و ا ع ا ت 0 ل م 0 ا ب ا ا 0 لا ر ا لم د 1 ل خ ب ا 5 ت و ت 7 ز ص 2 ض 8 ا م ا : ا 6 م لم و ل 2 ن د ص ف ع ف ق ة ع ا ا تح ل ت ا 0 ا ح لم 0 ع ت 0 ا ت ت ف 1 ل م س ت د ت و 5 ف ا ي ص 7 د ص ح ا لج ع ا ي 8 ا ت ر ر ة 6 د 2 ف ب ع و ر ن ل ئ و ا ا ي ا لم لا ر ن ا س ل ل خ ل م ح – ت ب ز ص ا ي ق ا لا ا لمح ز ا م ب س ن ا ت 3 ك ي ث : م ة 0 0 ا م ن ة ا 0 ع ف ل 0 ا ت ا ا د ل ر ق ل و 4 د م ا د 4 ف ا ت س ل 4 د ة 6 ع ا ت، 2 ت و بم 1 و ر و ي ج ة ب

0 ا لا ر ق 0 ا 6 ل خ ا ن ت ل 3 ز ص ب و 9 ا ا ن 5 ا م ا ب 1 ل ت ا لم ح 4 و : ا ي ن ل 0 ا ع ي ل ف ة 0 ة ا ت ق 0 ل م ا ل 6 د ت س 3 ف ا 9 ع د ن ا ت ة

1 4

،

0 ا 0 لا ر 0 ل خ 4 ت 5 ز ص 8 ا م 7 ا لم

ج م و 0 ا ع 0 ع 0 ا ت 4 ل م ب د ا 8 ف ا ل 9 ع د د 4 ا ي ت ي 0 ن 9 ا ر

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-01 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 4 جانفي 2024، يعدل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل. المادّة 2 : تعدل وتحدد حدود وكذا مساحة منطقة التوسع والموقع السياحي، المسمّاة ‘’المكثر’’ ببلدية عين الصفراء، ولاية النعامة، طبقا للملحق بهذا المرسوم وللمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 4 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي الملحق ولاية النعامة التسمية البلدية الدائرة المكثر عين الصفراء عين الصفراء حدودها : الحدود والمساحة شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية )WGS84( ن 1 : س = 1,65’’ 35’ 0° غربا، ع = 35,18’’ 44’ 32° شمالا ن 2 : س = 0,91’’ 35’ 0° غربا، ع = 35,28’’ 44’ 32° شمالا ن 3 : س = 58,95’’ ن 4 : س = 57,63’’ ن 5 : س = 58,51’’ ن 6 : س = 54,87’’ ن 7 : س = 54,52’’ 34’ 0° غربا، ع = 32,32’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 32,90’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 34,11’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 33,60’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 35,09’’ 44’ 32° شمالا ن 8 : س = 52,07’’ 34’ 0° غربا، ع = 35,51’’ 44’ 32° شمالا ن 9 : س = 49,58’’ 34’ 0° غربا، ع = 33,52’’ 44’ 32° شمالا ن 10 : س = 47,21’’ 34’ 0° غربا، ع = 35,87’’ 44’ 32° شمالا ن 11 : س = 46,61’’ 34’ 0° غربا، ع = 36,96’’ 44’ 32° شمالا

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

14 جانفي سنة 2024 م الملحق (تابع) التسمية البلدية الدائرة الحدود والمساحة المكثر عين الصفراء عين الصفراء شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية )WGS84( ن 11 : س = 46,61’’ ن 12 : س = 45,52’’ ن 13 : س = 44,56’’ ن 14 : س = 44,84’’ ن 15 : س = 46,04’’ ن 16 : س = 46,44’’ ن 17 : س = 46,87’’ ن 18 : س = 43,61’’ ن 19 : س = 42,32’’ ن 20 : س = 42,32’’ 34’ 0° غربا، ع = 36,96’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 35,64’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 35,12’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 34,89’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 34,49’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 34,25’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 33,69’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 28,18’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 28,00’’ 44’ 32° شمالا 34’ 0° غربا، ع = 23,05’’ 44’ 32° شمالا غربا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية )WGS84( ن 1 : س = 1,65’’ 35’ 0° غربا، ع = 35,18’’ 44’ 32° شمالا ن 21 : س = 1,63’’ 35’ 0° غربا، ع = 23,05’’ 44’ 32° شمالا جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية )WGS84( ن 20 : س = 42,32’’ 34’ 0° غربا، ع = 23,05’’ 44’ 32° شمالا ن 21 : س = 1,63’’ 35’ 0° غربا، ع = 23,05’’ 44’ 32° شمالا مرسوم تنفيذي رقم 24-48 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، المساحة : 16 هكتارا و 28 آرا – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. المادّة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 526 هكتارًا و 79 آرًا و 53 سنتيارًا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 14 جانفي سنة 2024 م الملحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية البلدية المشروع المساحة بجاية محطة خفض ضغط الغاز - 9 آرات إغزر أوزاريف 82 آرا و 37 سنتيارا 2 هكتارا و 22 آرا وادى غير محطة تصفية المياه و 72 سنتيارا المستعملة 63 آرا و 70 سنتيارا 3 آرات و 69 سنتيارا عين العلوي محطة تصفية المياه 4 هكتارات المستعملة البويرة الأخضرية مركز الاتصالات الفضائية 6 هكتارات و 47 آرا و 21 سنتيارا تيزي وزو سيدي محطة محول كهربائي 8 هكتارات و 49 نعمان 60/220 كيلوفولط سنتيارا توسعة محطة خفض 6 آرات و 50 سنتيارا الغاز – باب الزوار 2 الكاليتوس محطة خفض الغاز – 8 آرات شراربة الجزائر 4 آرات و 96 سنتيارا براقي محطة خفض الغاز – بن طلحة 1 آر و 69 سنتيارا الرويبة محطة خفض الغاز- 5 آرات و 70 سنتيارا الرويبة 02 المستثمرة الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 08 المزرعة الفلاحية الاشتراكية مهدب - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 المزرعة الفلاحية الاشتراكية خير الدين صالح - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 المزرعة الفلاحية الاشتراكية خير الدين صالح - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 05 المزرعة الفلاحية الاشتراكية خير الدين صالح - سابقا ملك خاص للدولة - مسلك فلاحي المستثمرة الفلاحية الجماعية روابح سعد ملك خاص للدولة

  • المزرعة الفلاحية الاشتراكية عمر شريف - سابقا ملك خاص للدولة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 12 المزرعة الفلاحية الاشتراكية برواغي علي- سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 المزرعة الفلاحية الاشتراكية الأمير عبد القادر- سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 المزرعة الفلاحية الاشتراكية محمودي - سابقا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 06 المزرعة الفلاحية الاشتراكية محمودي - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 22 المزرعة الفلاحية الاشتراكية شابو عبد القادر - سابقا

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الولاية البلدية المشروع المساحة الرغاية محطة خفض الغاز – 6 آرات حي جعفري عين طاية محطة خفض الغاز – 7 آرات و 20 عين طاية سنتيارا زرالدة توسعة محطة خفض 6 آرات و 62 سنتيارا الغاز – زرالدة الخرايسية محطة خفض الغاز – 4 آرات و 16 سنتيارا الجزائر سيدي بوخريس (تابع) أولاد شبل محطة خفض الغاز – 7 آرات و 50 سنتيارا أولاد منديل بئر التوتة محطة خفض الغاز – 9 آرات بئر توتة جسر محطة خفض الغاز – 6 آرات قسنطينة عين المالحة الحراش حظيرة حضرية – 5 هكتارات و 6 آرات وادي سمار و 31 سنتيارا البرواقية محطة تصفية المياه 6 هكتارات و 87 المستعملة سنتيارا المدية ثانوية 1 هكتار و 25 آرا و 33 سنتيارا ثلاث دوائر متوسطة 85 آرا أولاد سيدي 338 هكتارا و 29 آرا ابراهيم توسعة مطار بوسعادة و 92 سنتيارا المسيلة (عين الديس) معاريف 93 هكتارا و 73 آرا و 26 سنتيارا 2 رجب عام 1445 ه / العدد 03 14 جانفي سنة 2024 م المستثمرة الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 المزرعة الفلاحية الاشتراكية دراج عبد القادر - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 المزرعة الفلاحية الاشتراكية علي حمدان - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 36 المزرعة الفلاحية الاشتراكية عزوز عبد الله - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 05 المزرعة الفلاحية الاشتراكية دكار - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 13 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سي لخضر - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بوحجة - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 13 المزرعة الفلاحية الاشتراكية مقنوش - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 المزرعة الفلاحية الاشتراكية كوريفة رشيد - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 سي رحمون المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 سي بن رابح المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 سي بن رابح ملك خاص للدولة غير موزع

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 14 جانفي سنة 2024 م الملحق (تابع) الولاية البلدية المشروع المساحة المرسى محطة تصفية المياه 3 هكتارات و 20 آرا الكبير المستعملة و 24 سنتيارا 28 آرا و 49 سنتيارا وادي تليلات محطة تصفية المياه 3 هكتارات و 19 آرا المستعملة و 63 سنتيارا وهران 3 هكتارات و 34 آرا و 33 سنتيارا 4 هكتارات و 46 آرا و 53 سنتيارا قديل محطة تصفية المياه 14 هكتارا المستعملة بومرداس قورصو حوض لاستقبال مياه 60 آرا و 83 سنتيارا البحر كتوسعة لمحطة تحلية مياه البحر سيدي عمر محيط حماية مؤسسة 3 هكتارات و 98 آرا عقابية 300 مكان و 31 سنتيارا بواسماعيل 1 هكتار و 72 آرا مستشفى 60 سريرا و 27 سنتيارا 67 آرا و 73 سنتيارا تيبازة مكتب الخدمة الوطنية 30 آرا تيبازة الداموس محطة ضخ وخزان مياه هكتار واحد 2000 م 3 سيدي غيلاس محطة تصفية المياه 1 هكتار و 22 آرا المستعملة 1 هكتار و 18 آرا 2 هكتار و 60 آرا الناظور توسعة محطة ضخ المياه 3 آرات القليعة متوسطة 80 آرا و 10 سنتيارات محطة خفض ضغط الغاز 2 آرا و 62 سنتيارا المستثمرة الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الفردية سيفي بوزيان ملك خاص للدولة المستثمرة الفلاحية الفردية بن ديدة عبد الرشيد المستثمرة الفلاحية الفردية ميمون مصطفى المستثمرة الفلاحية الفردية بن عمارة بوعبد الله المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 المزرعة الفلاحية الاشتراكية فرول – سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 المزرعة الفلاحية الاشتراكية الإخوة قدواري – سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 15 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سي لخضاري – سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 51 كفتة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 50 كفتة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 09 رابطة جلول المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 سي حسان المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 14 سي شرفاوي المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 15 سي شرفاوي ملك بلدي المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 10 المزرعة الفلاحية الاشتراكية العسل – سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 13 المزرعة الفلاحية الاشتراكية زواوي بن عودة – سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 40 بوعزيز

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) الولاية البلدية المشروع المساحة وادي ازدواجية الطريق الرابط 76 آرا و 36 سنتيارا العثمانية بين الطريق السيار شرق غرب ومركز الولاية، مع 1 هكتار و 38 آرا الطريق الاجتنابي بخزان و 95 سنتيارا سد وادي العثمانية مع منشآت فنية على مسافة 25 آرا و 14 سنتيارا 16.2 كلم (الشطر الأول) 82 آرا و 60 سنتيارا 50 آرا 55 آرا و 5 سنتيارات 47 آرا و 50 سنتيارا 86 آرا و 79 سنتيارا 7 آرات و 10 سنتيارات 9 آرات و 75 سنتيارا ميلة 27 آرا و 66 سنتيارا 1 هكتار و 89 آرا و 30 سنتيارا 1 هكتار و 16 آرا و 30 سنتيارا ممر سفلي على مستوى 10 آرات مفترق الطرق بين الطريق الوطني رقم 27 والطريق الوطني 79 أ قرارم قوقة محطة الضخ ومحطة 2 هكتار و 61 آرا معالجة المياه و 61 سنتيارا فرجيوة 80 مسكن عمومي إيجاري 70 آراً متوسطة 88 آرا و 14 سنتيارا تلاغمة مستشفى 60 سريراً 2 هكتارا و 50 آرا 2 رجب عام 1445 ه العدد 03 14 جانفي سنة 2024 م المستثمرة الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الفردية مزدورة عمار المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 بوسنة أحمد المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 كاسح لعبيدي المزرعة النموذجية بوسنة أحمد المستثمرة الفلاحية الجماعية 02 عاتي عبد الحفيظ المستثمرة الفلاحية الفردية بوسجرة مروش المستثمرة الفلاحية الفردية عزام بونعاس المستثمرة الفلاحية الفردية زيواني السعيد المستثمرة الفلاحية الفردية شارف عشور المستثمرة الفلاحية الفردية علاوة أحمد المستثمرة الفلاحية الفردية مخلوفي زينب المستثمرة الفلاحية الجماعية 12 عاتي عبد الحفيظ المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 بوسنة أحمد المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 بولعسل قوقة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 بوشطاط أحمد المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 بوروح عبد الحميد المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بوغدة حملاوي - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بوغدة حملاوي - سابقا

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة صبرينة أحمد علي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 7 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 7 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد فريد زين الدين بن الشيخ، بصفته مديرا عاما للأمن الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – فاطمة حباش، نائبة مدير للبرمجيات، – فيصل غربوج، نائب مدير لإدارة واستغلال النظم، بمديرية المستندات والوثائق المؤمّنة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 فرديّة – سعيد صامت، بصفته مفتشا، – مسعود شيط، بصفته نائب مدير للميزانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد طارق لعجوزي، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإحالتهما على التقاعد : – فريدة ريلي، بصفتها مديرة للدراسات، – فريدة سماعيلي، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات والتلخيص. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مجيد عازب، بصفته مديرا للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، لإحالته على التقاعد.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2023، مهام السيّد عبد اللطيف بن عيدة، بصفته رئيسا للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة صبرينة أحمد علي، مديرة للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة شذى أحمد، مديرة للأمراض المتنقلة وغير المتنقلة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 7 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 7 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد علي بداوي، مديرا عاما للأمن الوطني. 14 جانفي سنة 2024 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – فاطمة حباش، مديرة للأنظمة المعلوماتية، – فيصل غربوج، مديرا لبنك المعطيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محفوظ شاكري، مديرا للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد طارق لعجوزي، مديرا للعلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبين لمحافظ بنك الجزائر، لمدة خمس (5) سنوات : – مصطفى عبد الرحيم، – محمد بن باحان.

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس المجلس العلمي لجامع الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد موسى إسماعيل، رئيسا للمجلس العلمي لجامع الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن”.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر بن عزوز، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن”. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية المدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مناد زقان، بصفته مفتشا عاما في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بمفتشيتين عامتين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين بالمفتشيتين العامتين في الولايتين الآتيتين : – مراد دحمان، في ولاية البليدة، لإحالته على التقاعد، – نجيب حمزاوي، في ولاية تبسة، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – حمزة جودي، في ولاية أدرار، – داود بن يعيش، في ولاية المدية، – نذير بقوقة، في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محفوظ شاكري، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد الطاهر خلاف، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد شيباني، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

– بن علي بلقايد، بدائرة أولاد بن عبد القادر في ولاية الشلف، – ليزيد بومزواد، بدائرة سوق الإثنين في ولاية بجاية، – أحمد بورحلة، بدائرة سوق الخميس في ولاية البويرة، بناء على طلبه، – عبد الوهاب أداد، بدائرة بشلول في ولاية البويرة، – بشرى قدوش، بدائرة نقرين في ولاية تبسة، – مسعودة ڤمريش، بدائرة قلعة بوصبع في ولاية قالمة، – عبد الحق غوتي، بدائرة هيليوبوليس في ولاية قالمة، – عز الدين محبوب، بدائرة مداوروش في ولاية سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابًا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – أحمد عباسي، بدائرة أدرار، – أحمد سمغون، بدائرة خميستي في ولاية تيسمسيلت، – بوعلام مخاتي، بدائرة بومدفع في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة كريمة قدور، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية المنيعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 2023، مهام السيّد بن شهرة شويرب، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية المنيعة، بسبب الوفاة. 14 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محند أويدير صايب، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد حروس، بصفته نائب مدير لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة قسنطينة .3

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحميد زلة، بصفته أمينا عاما لجامعة قسنطينة 3، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الجلفة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد العزيز محمود قندوز، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الجلفة، بناء على طلبه.

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – الحاج مسحوب، في ولاية البليدة، – عبد العزيز بوحبيلة، في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – علي شباطة، في ولاية المسيلة، – محمد معلاوي، في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق علاوشيش، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21 والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عزوز بن زديرة، في ولاية جيجل، – مفيدة بن طالب، في ولاية سوق أهراس، – هارون داودي، في ولاية عين الدفلى، – بلقاسم بليل، في ولاية النعامة، – هاشمي بن عرفة، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان بولحليب، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بومرداس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد االله بالعيد، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد فوزي دنداني، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نعيمة ابلعيد، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد حمزة خالدي، نائب مدير للمالية والإدارة والوسائل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين عامين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين : – مناد زقان، في ولاية خنشلة، – أحمد شيباني، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرِين للإدارة المحلية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – نذير بقوقة، في ولاية تيارت، – داود بن يعيش، في ولاية تيزي وزو، – حمزة جودي، في ولاية الجلفة. 14 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد الطاهر خلاف، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين الآتيتين : – شابي عريف، في ولاية أدرار، – نور الدين مادي، في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الدقيقة بجامعة سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد قاضي عطوش، عميدا لكلية العلوم الدقيقة بجامعة سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – علي شباطة، في ولاية المدية، – محمد معلاوي، في ولاية إيليزي.

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيدة أميرة فكاك، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للتجارة في الولايات الآتية : – عزوز بن زديرة، في ولاية تبسة، – هارون داودي، في ولاية جيجل، – بلقاسم بليل، في ولاية خنشلة، – عبد الحكيم سايح، في ولاية عين الدفلى، – هاشمي بن عرفة، في ولاية النعامة، – مفيدة بن طالب، في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيد محمد دافي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أيمن مجراب، نائب مدير للمياه الجوفية بوزارة الري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – محمد كريم شيخي، مديرا للحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، – أحمد بادر، نائب مدير لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية. HH مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيد عبد الرحمان بولحليب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيد رياض قاسيمي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية المسيلة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

14 جانفي سنة 2024 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النّفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لاسيما المادة 29 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدل والمتمم،لا سيما المادتان 21 و 75 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة. المادة 2 : تعدل وتتمم المادتان 18 و 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 18 : إذا انقضى الأجل الممنوح دون أن تكون الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا القرار، قد حولت أو شلّت، تقوم السلطة المختصة بسحبها مقابل تسليم وصل من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني، وتحدد لها، حسب الحالة، الوجهات الآتية : – الشلّ، بالنسبة للأسلحة المملوكة للأشخاص الطبيعيين، وتبعاً لذلك إتلاف عناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة ذات الصلة على حساب نفقاتهم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م – البيع بالمزاد العلني، طبقا لأحكام المادة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالنسبة للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المملوكة لأشخاص معنويين ويكون الناتج الصافي للبيع لفائدة المعنيين. بعد كل عملية بيع، يقوم الضباط العموميون المعنيون بإعداد وإرسال بيان مفصل إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، تذكر فيه هوية المالكين وكمية الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة وأنواعها وعلاماتها ونماذجها وأرقامها التسلسلية وكذا مراجع رخص الاقتناء”. “المادة 19 : إذا خص مقرر السحب شخصاً معنويًا، يتم إيداع الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني المختصة إقليميًا. إذا تم تمديد مدة الإيداع، يتم نقل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة إلى المصالح المختصة إقليميًا للمديرية المكلفة بالعتاد لوزارة الدفاع الوطني. وتكون مصاريف حراسة وصيانة الأسلحة والذخيرة وعناصرهما على عاتق الشخص المعنوي المعني بالأمر. بعد أجل تسعة (9) أشهر، ابتداءً من تاريخ انتهاء الآجال المحددة في المادة 3 من هذا القرار وإذا لم تتم أي عملية بيع بالمزاد العلني، تؤول نهائيا ومجّاناً لفائدة الدولة، الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المودعة.” المادة 3 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 19 مكرر و 19 مكرر 1 و 19 مكرر 2، وتحرر كما يأتي: “المادة 19 مكرر : تكون موضوع عملية إتلاف كامل، الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي أصدرت بصددها وزارة الدفاع الوطني و/أو الوزارة المكلفة بالداخلية رأيا معلّلا بعدم الموافقة لبيعها بالمزاد العلني، وكذلك التي لم يتم بيعها. تنفذ هذه العملية طبقا للتنظيم المعمول به. ويتكفل المعني بالنفقات المتعلقة بعملية الإتلاف”. “المادة 19 مكرر 1 : الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة و/أو العتاد التي سحبت رخص اقتنائها أو حيازتها من طرف السلطات المؤهلة، قبل دخول الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 سنة 2021 والمذكور أعلاه، حيز التنفيذ، لاسيما المادة 29 منه، يمكن أن تكون موضوع تعويض من ميزانية الدولة بعد دراسة الملف من طرف اللجنة المذكورة في المادة أدناه، وذلك بعد اقتطاع مصاريف الحراسة والصيانة. تمنح للمعنيين مهلة ثلاثين (30) يوما لإيداع طلب التعويض أمام اللجنة المذكورة أعلاه. يجب أن يكون طلب التعويض مرفقا بوثائق تثبت الحيازة. يبدأ سريان المهلة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وبانقضاء هذه المهلة، تؤول “نهائيا ومجانا لفائدة الدولة” الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة”. “المادة 19 مكرر 2 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة لدى وزير الدفاع الوطني، تكلف بدراسة طلبات التعويض المالي عن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي سحبت رخص اقتنائها أو حيازتها من طرف السلطات المختصة، قبل دخول الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه حيز التنفيذ، لا سيما المادة 29 منه. تحدد تشكيلة ومهام وتنظيم وسير هذه اللجنة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : تستبدل في القرار المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه، العبارة “تاجر أو صانع أسلحة” بمصطلح “سلاّحي”. المادة 5 : يستبدل الملحق بالقرار المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه، بالملحق بهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

14 جانفي سنة 2024 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم : (1)……………………………… أمر بالتنازل أو بالشل ال : (2)……………………………………… – بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/ أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة، المعدل والمتمم، يأمر اللقب : ……………………………………………….الاسم : (3)……………………………………………. المولود(ة) بتاريخ: …………………………………………ب : …………………………………………. ابن (ة) :…………………………………………………….و:……………………………………………….. الجنسية:………………………………………………………………………………………………………. المقر الإجتماعي للشركة : ……………………………………………………………………………… العنوان: ……………………………………………………………………………………………………….. في الأجل المذكور أسفله …………………………………………………………………………………: – إمّا بالتنازل عن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المذكورة أسفله، لسلاّحي أو أي شخص طبيعي مرخص له قانونا، أو شل السلاح لدى هيئة مختصة في هذا الشأن(4). – بالتنازل عن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المذكورة ظهر الصفحة، لسلاّحي أو أي شخص معنوي مرخص له قانونا .(5) عند انقضاء هذا الأجل، يتم تطبيق المادتين 18 و 19 من القرار الوزاري المشترك المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. مواصفات السلاح: ……………………….العلامة ………………………………………………………………………………. النوع :…………………………………..الصنف ………………………………..الرقم التسلسلي …………………………… النموذج…………………………………..العيار …………………………………………………………………………………….. عناصر السلاح : ……………………………………………………………………………………………………………………… التعيين : …………………………………………………………………………………………………………………………………. الكمية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… الذخيرة : التعيين : …………………………………………………………………………………………………………………………………. الكمية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… عناصر الذخيرة : التعيين : …………………………………………………………………………………………………………………………………. الكمية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… حرّر في…………………………ب………………………. ال (2)………………………………………….. التبليغ(6) : تم التبليغ بتاريخ………………..من قبل…………………… ختم وإمضاء (1) ذكر الولاية عند الاقتضاء. (2) استعمال عبارة وزير الداخلية أو الوالي حسب الحالة. (3) بالنسبة للأشخاص المعنويين، تحديد اسم و لقب الممثل الشرعي. (4) أحكام تتعلق بالأشخاص الطبيعيين. (5) أحكام تتعلق بالأشخاص المعنويين. (6) جزء مخصص لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني، المكلفين بتبليغ هذا الأمر.

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 14 جانفي سنة 2024 م الملحق مواصفات الأسلحة : (تابع) الرقم نوع الصنف العلامة النموذج العيار الرقم الحالة عناصر الأسلحة : الرقم التعيين الذخيرة : الرقم التعيين عناصر الذخيرة : الرقم التعيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من طرف الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، التسلسلي الكمية الحالة الكمية الحالة الكمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 9 و 126 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 126 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من قبل الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة. المادة 2 : يخضع كل استيراد للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة بموجب أحكام المادتين 51 و 52 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، لترخيص صادر عن الوزير المكلف بالداخلية. فيما يتعلق بالعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3، تشترط تأشيرة وزارة الدفاع الوطني. فيما يتعلق بالعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف 4، يشترط رأي وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يودع طلب رخصة الاستيراد، المعد وفق النموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا القرار، مقابل وصل، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. يرفق الطلب بالبطاقات التقنية المعدة من طرف مصنّع العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة. المادة 4 : يُرسل طلب رخصة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3 و 4 إلى وزارة الدفاع الوطني للحصول، حسب الحالة، على تأشيرة أو رأي في الأيام الثلاثة (3) الموالية لتاريخ إيداعه. تُبلّغ تأشيرة أو رأي وزارة الدفاع الوطني إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية في أجل لا يتعدى اثنين وعشرين (22) يومًا من تاريخ استلام الطلب. المادة 5 : تُعدّ رخصة الاستيراد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني بهذا القرار، وتبلغ لصاحب الطلب في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. رخصة الاستيراد صالحة لعملية استيراد واحدة .(1) ترسل نسخة من رخصة الاستيراد إلى وزارة الدفاع الوطني وإدارة الجمارك. المادة 6 : يمكن الوزارة المكلفة بالداخلية إخطار وزارة الدفاع الوطني، في حالة الشك في تصنيف العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع طلب رخصة الاستيراد، وذلك قصد التصنيف. 14 جانفي سنة 2024 م تعلق آجال دراسة طلب رخصة الاستيراد إلى غاية بت وزارة الدفاع الوطني في التصنيف. المادة 7 : يبلّغ رفض طلب رخصة الاستيراد المعلّل، إلى صاحب الطلب في نفس الآجال المحددة في المادة 5 أعلاه. يمكن لصاحب الطلب إيداع طعن، في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. المادة 8 : يجب استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع الرخصة، في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1) من تاريخ التبليغ بالرخصة. بانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة ملغاة. المادة 9 : تعد إدارة الجمارك، كل ثلاثة (3) أشهر، حالة تبين استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، وترسل إلى الوزارة المكلفة بالداخلية. يجب أن تبين الحالة المذكورة أعلاه : – مرجع الرخصة، – بالنسبة للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة، حسب الحالة : الصنف والنوع والعلامة والنموذج والعيار والرقم التسلسلي وتعيين عناصر السلاح وكمياتها، – بالنسبة للذخيرة وعناصر الذخيرة : نوع السلاح ونوع الذخيرة والعيار وتعيين عناصر الذخيرة وكمياتها. ترسل الوزارة المكلفة بالداخلية نسخة من الحالة المذكورة أعلاه، إلى وزارة الدفاع الوطني. المادة 10 : يمكن صاحب الطلب استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 29 14 جانفي سنة 2024 م الملحق الأوّل الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلب رخصة استيراد عتاد وأسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة الطالب ……………………………………………………………………………………………………. العنوان …………………………………………………………………………………………………… يلتمس رخصة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المبيّنة أدناه : الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة .1 العتاد الصنف الرقم الصنف الفرعي النوع .2 الأسلحة وعناصر الأسلحة الصنف الرقم الصنف الفرعي العتاد اللواحق العلامة/ النموذج الكمية التعيين الكمية الأسلحة عناصر الأسلحة النوع العلامة/ النموذج العيار الكمية التعيين الكمية .3 الذخيرة وعناصر الذخيرة نوع الرقم السلاح النوع مكان الحفظ : ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. الوجهة : ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. بلد المنشأ : …………………………………………………………. الذخيرة عناصر الذخيرة العيار الكمية التعيين الكمية شروط الحفظ : ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. البلد القادم منه : ……………………………………………………………. حرّر ب ……………… في …………… الإمضاء والختم

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 14 جانفي سنة 2024 م الشعبية رخصة استيراد عتاد وأسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر الذخيرة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرقم : ……….. – بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 126 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد كيفيات استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من طرف الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة، – وبناء على طلب ………………………، – وبناء على تأشيرة أو رأي وزارة الدفاع الوطني،(1) يقرّر : المادة الأولى : تسلّم هذه الرخصة إلى : المستفيد : ……………………………………………………………………………………. العنوان: ……………………………………………………………………………………….، لاستيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المبيّنة أدناه. المادة 2 : هذه الرخصة صالحة لمدة سنة واحدة (1) إبتداء من تاريخ تبليغها ولعملية استيراد واحدة .(1) العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة .1 العتاد العتاد الصنف الرقم الصنف الفرعي وعناصر الذخيرة اللواحق النوع العلامة/ النموذج الكمية التعيين الكمية .2 الأسلحة وعناصر الأسلحة الصنف الأسلحة الرقم الصنف الفرعي عناصر الأسلحة النوع العلامة/ النمودج العيار الكمية التعيين الكمية .3 الذخيرة وعناصر الذخيرة نوع الذخيرة الرقم السلاح النوع العيار بلد المنشأ : ………………………………………………………… البلد القادم منه : مكان تاريخ التبليغ : ………………………………………….. تمت تسوية هذه الرخصة (1) بالنسبة للأصناف 1 و 2 و 3 و 4 (2) السلطة التي أصدرت رخصة الاستيراد عناصر الذخيرة الكمية التعيين الكمية ……………………………………………………………. حرر ب …………….في…………(2) الإمضاء والختم مخصص لمصالح الجمارك بموجب التصريح رقم……المؤرخ في………… (الختم)

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إعداد تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 9 و 127 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 127 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 31 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة. المادة 2 : يخضع استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، لتأشيرة معدة من طرف : – الوالي المختص إقليميا، فيما يخص الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة المقتناة بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 56 مكرر، والمادتين 58 و 59، وكذا الفقرتين 4 و 5 من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، – الوزير المكلف بالداخلية فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة المقتناة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 56، والفقرة 2 من المادة 56 مكرر وكذا الفقرتين الأولى و 3 من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تعدّ تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفةفي : – الصنفين 1 و 3، بعد رأي بالموافقة لوزارة الدفاع الوطني، – الصنفين 4 و 5، بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني. المادة 4 : يجب أن يدعم طلب تأشيرة الاستيراد المطابق للنموذج المبيّن في الملحق الأوّل بهذا القرار، حسب الحالة، بالوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للإدارات العمومية : – مذكرة أو أي وثيقة أخرى، معدة قانونا، تثبت أن أعوان الإدارة العمومية المعنية معرّضون لمخاطر الاعتداء أثناء ممارسة وظائفهم، – بطاقة تقنية معدة من طرف مُصنّع العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، – حالة وصفية للوسائل والتدابير المتخذة لحفظ وتخزين العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة في مأمن. 2 - بالنسبة للمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة : – نسخة، حسب الحالة، من القانون الأساسي أو الاعتماد أو مقرر ممارسة النشاط أو أي وثيقة أخرى تثبت الإنشاء والنشاط، – بطاقة تقنية معدة من طرف مُصنّع العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

– حالة وصفية للوسائل والتدابير المتخذة لحفظ وتخزين العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة في مأمن، – وثيقة الإقامة، بالنسبة للمسيّرين والمسؤولين الأجانب. 3 - بالنسبة للشركات الرياضية للرماية ومستغلي أجنحة الرماية في المعارض وهياكل التنظيم والتنشيط والترفيه : – نسخة، حسب الحالة، من القانون الأساسي و/ أو الاعتماد، و/ أو مقرر ممارسة النشاط، – نسخة من وصل تسجيل الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه، – تصريح يتضمن الاختصاص الرياضي وعدد الأعضاء المسجلين، – بطاقة تقنية معدة من طرف مُصنّع العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، – حالة وصفية للوسائل والتدابير المتخذة لحفظ وتخزين العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة في مأمن، – وثيقة الإقامة بالنسبة للمسيّرين والمسؤولين الأجانب. 4 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – بطاقة تقنية معدة من طرف مصنّع الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، – حالة وصفية للوسائل والتدابير المتخذة لحفظ وتخزين الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة في مأمن، – شهادة طبية تبين عدم إصابة مقدم الطلب بمرض يتعارض مع حيازة السلاح، – وثيقة إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب، – بالنسبة للقصّر البالغين ست عشرة (16) سنة، على الأقل، رخصة مسلّمة من طرف الشخص الذي يمارس السلطة الأبوية، – وثيقة تثبت بالنسبة للقصّر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل، ممارسة النشاط المتعلق بالأسلحة من الصنف 6 [ النقاط 1.1 (خناجر)، 1.4 و .]1.5 المادة 5 : يودع طلب تأشيرة الاستيراد، مقابل وصل تسليم، لدى مصالح التنظيم للولاية مكان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين أو مكان الإقامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. 14 جانفي سنة 2024 م المادة 6 : يرسل طلب تأشيرة الاستيراد خلال خمسة (5) أيام العمل المفتوحة التي تلي تاريخ إيداعها، إلى : – المصالح المكلفة بالتنظيم للوزارة المكلفة بالداخلية، بالنسبة للطلبات موضوع المادة 2 (المطة 2)، – لجنة الأمن في الولاية، بالنسبة للطلبات موضوع المادة 2 (المطة الأولى). المادة 7 : يعالج طلب التأشيرة، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه. المادة 8 : تبلّغ تأشيرة الاستيراد المعدة طبقًا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني بهذا القرار، لصاحب الطلب من طرف السلطة المسلّمة طبقا للمادة 2 أعلاه. ترسل نسخة من تأشيرة الاستيراد إلى وزارة الدفاع الوطني وإدارة الجمارك. يبلّغ رفض طلب تأشيرة الاستيراد، المعلل، لصاحب الطلب، حسب الأشكال نفسها المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويمكن هذا الأخير تقديم طعن في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. المادة 9 : بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغها، تصبح تأشيرة الاستيراد ملغاة. المادة 10 : تصلح تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة لعملية استيراد واحدة فقط. تستهلك تأشيرة الاستيراد، موضوع هذا القرار، بمجرد تأشيرها واستعلامها من طرف إدارة الجمارك. المادة 11 : تعدّ إدارة الجمارك، كل ثلاثة (3) أشهر، حالة عن العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المستوردة، وترسل إلى الوزارة المكلفة بالداخلية. يجب أن تبيّن الحالة المذكورة أعلاه مراجع تأشيرات الاستيراد والتعيينات (النوع والعلامة و/أو النموذج ورقم الحصة والرقم التسلسلي) للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة وكميتها. تُرسل الوزارة المكلفة بالداخلية نسخة من الحالة المذكورة في الفقرة السابقة، إلى وزارة الدفاع الوطني. المادة 12 : تبطل بقوة القانون تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع هذا القرار، عندما يتوقف صاحبها عن استيفاء الشروط المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 33 14 جانفي سنة 2024 م المادة 13 : يمكن الوزير المكلف بالداخلية تعليق بموجب قرار، منح تأشيرات استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة عندما يبرر ذلك النظام العام أو سلامة الأشخاص. يمكن سحب تأشيرات استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة لأسباب تتعلق بالنظام العام أو سلامة الأشخاص من طرف السلطة التي منحتها. يبلّغ المستفيد، دون أجل، بسحب تأشيرة الاستيراد. يرسل قرار سحب تأشيرة الاستيراد لكل من وزارة الدفاع الوطني وإدارة الجمارك. المادة 14 : يمكن صاحب الطلب استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها بموجب هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. الملحق المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الأول الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1)……………………………….. طلب تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة هوية صاحب الطلب الاسم ………………………………………………………………. اللقب (إسم الشركة) (2)………………………………………………………. المولود (ة) في ………………………………………………………. اسم الأب : …………………………… اسم ولقب الأم : …………… الجنسية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المهنة/ النشاط ………………………………………………………………………………………………………………………………………… مرجع ممارسة المهنة/ النشاط (3)…………………………………………………………………………………………………………………. أسباب الاستيراد يلتمس رخصة استيراد للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المبيّنة أدناه، للأسباب الآتية(4) : مهنية رياضة وترفيه الصيد والصيد البحري تجميع للإنقاذ مخاطر اعتداء أسباب أخرى (للتحديد) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

14 جانفي سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة .1 العتاد الرقم النوع .2 الأسلحة وعناصر الأسلحة الرقم النوع العلامة/ .3 الذخيرة وعناصر الذخيرة نوع الرقم السلاح النوع بلد المنشأ : ………………………………………………………… البلد المصدّر : ………………………………………………………. وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة العتاد اللواحق العلامة/ النموذج الكمية التعيين الكمية الأسلحة عناصر الأسلحة النموذج العيار الكمية التعيين الكمية الذخيرة عناصر الذخيرة العيار الكمية التعيين الكمية آليات النقل : ……………………………………………………………….. مكان التخزين : ……………………………………………………………. أنا الممضي أسفله …………… أصرّح بشرفي بصحة المعلومات المدوّنة في هذا الطلب. (1) استعمل كلمة ولاية (2) بيّن اسم ولقب صاحب الطلب و/أو اسم الشركة حرّر ب ……………… في …………… إمضاء وختم صاحب الطلب(5) (3) بالنسبة للأشخاص المعنويين الحاصلين على ترخيص ممارسة نشاط (4) علّم على الخانة المعنية (5) بالنسبة للإدارات أو الأشخاص المعنويين المعتمدين

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 35 14 جانفي سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الوالي ……………………………. (1) . الرقم : ……….. تأشيرة استيراد عتاد وأسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة – بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق والأسلحة والذخيرة، 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 127 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، – وبناء على طلب (2)……………………… – وبناء على رأي……….. .(3) يقرّر : المادة الأولى : تسلّم هذه التأشيرة إلى : المستفيد : (3)………………………………………………………………………………………. العنوان ……………………………………………………………………………………………. لاستيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المادة 2 : تأشيرة الاستيراد هذه صالحة لمدة اثني عشر (12) شهراً من المبيّنة أدناه. تاريخ تبليغها ولعملية استيراد واحدة .(1) الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة .1 العتاد العتاد الرقم النوع العلامة/ النموذج .2 الأسلحة وعناصر الأسلحة الصنف الأسلحة الرقم الصنف الفرعي اللواحق الكمية التعيين الكمية عناصر الأسلحة النوع العلامة/ النموذج العيار الكمية التعيين الكمية .3 الذخيرة وعناصر الذخيرة نوع الذخيرة الرقم السلاح النوع العيار عناصر الذخيرة الكمية التعيين الكمية بلد المنشأ : ………………………………………………………… بلد المصدر : ……………………………………………………………… (1) تحديد الولاية (2) ذكرالاسم واللقب و/أو اسم شركة المستفيد، (3) تحديد السلطة التي أدلت بالرأي (4) السلطة التي أصدرت تأشيرة الاستيراد. حرّر ب ……………… في (4)…………… الإمضاء والختم

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

14 جانفي سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) تاريخ التبليغ : ………………………………………………. ……………………………………………………………………… تمت قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء و/ أو الاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، مكان مخصص لمصالح الجمارك تسوية هذه الرخصة بموجب التصريح رقم……المؤرخ في……… (الختم) – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لاسيما المادة 29 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 42 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم،

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، والمادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء و/أو الاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية. المادة 2 : يترتب على إلغاء الاعتماد، بسبب توقف نشاط المتعامل أو السحب النهائي للاعتماد و/أو سحب رخصة الاقتناء و/أو الاستيراد و/أو الاستغلال المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والذي أقرته السلطة المختصة تجاه متعامل أو شخص طبيعي أو معنوي، التسليم الفوري ل “أمر بالتنازل أو الصرف من الخدمة” من قبل السلطة المختصة، معد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا القرار. يبلّغ المعني فورًا من قبل السلطة المختصة بقرار السحب أو الإلغاء النهائي للاعتماد أو رخصة الاقتناء، الاستيراد و/أو الاستغلال وكذا أمر التنازل أو الصرف من الخدمة. المادة 3 : يلزم المتعامل أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بمواصلة حفظ التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات أو رخص الاقتناء و/أو الاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وذلك بنفس الأشكال والشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداءً من تاريخ الإخطار بأمر التنازل أو الصرف من الخدمة. ويمكن خلال هذه المدة، التنازل عن التجهيزات الحساسة لصالح متعامل معتمد أو أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له. المادة 4 : يمكن للمصالح المؤهلة، عندما تبرر ذلك مصلحة الأمن الوطني والنظام العام، إمّا تقليص الآجال المحددة في المادة 3 من هذا القرار، أو السحب الفوري للتجهيزات الحساسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 37 وفي كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة، يتعيّن على الحائز إيداع التجهيزات الحساسة على مستوى مركز الشرطة أو فرقة الدرك الوطني لمحل إقامته أو مقره الاجتماعي، مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 5 : تذكر الآجال المحددة في المادتين 3 و 4 من هذا القرار في أمر التنازل أو الصرف من الخدمة. المادة 6 : يجب على المتعامل أو الشخص الطبيعي أو المعنوي فور انقضاء الأجل المحدد في المادة 3 من هذا القرار، الاحتفاظ بالتجهيزات الحساسة التي لم يتم التنازل عنها أو صرفها من الخدمة، على مستوى شركة حراسة مرخصة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر قبل أن يتم بيعها بعد ذلك في المزاد العلني من طرف السلطة المؤهلة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 7 : في حالة عدم اتخاذ المتعامل أو الشخص الطبيعي أو المعنوي أي إجراء لحفظ التجهيزات الحساسة على مستوى شركة حراسة مرخصة، فإن هذه التجهيزات تعتبر متخلّى عنها. المادة 8 : تودع التجهيزات الحساسة المعتبرة كمتخلّى عنها، بموجب مقرر صادر عن السلطة المختصة، لدى مصالح الأمن الوطني، أو في حالة غيابها، لدى مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا، مع إعداد محضر معاينة. المادة 9 : لا يمكن التنازل عن التجهيزات الحساسة إلاّ لمتعامل أو لشخص طبيعي أو معنوي حائز على رخصة اقتناء ممنوحة له وفقا للأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يتعين على المصالح الأمنية المختصة التحقق من التنفيذ الفعلي لعملية التنازل. المادة 10 : يتعيّن على المعني بعد انقضاء آجال الأمر بالتنازل، المذكورة في المادتين 3 و 4 من هذا القرار، موافاة السلطة التي أصدرت الأمر بالتنازل فورًا بحالة مفصلة للتجهيزات المتنازل عنها. تُرسل فورًا نسخة من الحالة إلى وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 11 : تصرف التجهيزات الحساسة من الخدمة وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 12 : تقوم السلطة المختصة، عند انقضاء الآجال الممنوحة ودون أن تكون هذه التجهيزات الحساسة قد حولت أو صرفت من الخدمة، بتطبيق إجراءات بيعها بالمزاد العلني، ويؤول الناتج الصافي للبيع لفائدة الحائز لهذه التجهيزات الحساسة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

لا يمكن أن يشارك في المزاد العلني إلاّ المتعاملون أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المرخص لهم. المادة 13 : تخضع عملية البيع بالمزاد العلني المتكفل بها من قبل المحضرين القضائيين المؤهلين طبقا للقانون رقم 06-03 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى رخصة تُسلّم، حسب حالة تصنيف التجهيزات الحساسة المذكورة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، معدة وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني بهذا القرار، من قبل : – الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية عندما يتعلق البيع بالتجهيزات الحساسة المصنّفة في القسم “أ”، – الوزير المكلف بالنقل عندما يتعلق البيع بالتجهيزات الحساسة المصنّفة في القسم “ب”، – الوزير المكلف بالداخلية عندما يتعلق البيع بالتجهيزات الحساسة المصنّفة في القسم “ج”. رأي وزارة الدفاع الوطني مطلوب مسبقا في كل الحالات. يؤخد برأي الوزارة المكلفة بالداخلية كذلك في حالة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين “أ” و”ب”، في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 14 : يقوم الضباط العموميون المعنيون، بعد كل عملية بيع مرخص لها مسبقاً، بإعداد وإرسال حالة مفصلة إلى السلطة التي أصدرت رخصة البيع في المزاد العلني المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القرار، وتذكر فيه هوية المالكين وكمية التجهيزات الحساسة وأنواعها وعلاماتها ونماذجها وأرقامها التسلسلية وكذا مراجع رخص الاستيراد، و/ أو الاقتناء و/أو الاستغلال. ترسل نسخة من الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى وزارة الدفاع الوطني وإلى الوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 15 : تؤول نهائيا ومجّانًا لفائدة الدولة، ملكية التجهيزات الحساسة التي لم يتم التنازل عنها أو بيعها أو صرفها من الخدمة أو تلك المتخلّى عنها، بعد مدة اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تبليغ الأمر بالتنازل أو الصرف من الخدمة. المادة 16 : يمكن أن تكون التجهيزات الحساسة التي سحبت رخصة استيرادها و/ أو اقتنائها و/أو استغلالها من طرف السلطات المختصة، قبل دخول الأمر رقم 21-07 14 جانفي سنة 2024 م المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه حيز التنفيذ، موضوع تعويض من ميزانية الدولة بعد دراسة الملف من طرف اللجنة المذكورة في المادة 17 أدناه، وذلك بعد اقتطاع مصاريف الحراسة والصيانة. المادة 17 : تنشأ لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة، تكلف بدراسة طلبات التعويض المالي عن التجهيزات الحساسة التي سحبت رخص استيرادها و/أو اقتنائها و/أو استغلالها، من طرف السلطات المختصة قبل دخول الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه حيز التنفيذ، لاسيما المادة 29 منه. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات سيرها وتنظيمها ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 18 : يودع طلب التعويض لدى السلطة التي أصدرت، حسب الحالة، رخصة الاستيراد و/أو الاقتناء و/أو الاستغلال أو إلغائها، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. يرسل طلب التعويض المرفق بالوثائق التي تثبت الاستيراد و/أو الاقتناء و/أو الاستغلال، إلى اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 17 من هذا القرار، للدراسة. تؤول ملكية التجهيزات الحساسة نهائيا ومجّانًا لفائدة الدولة بانقضاء هذا الأجل. المادة 19 : يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أودعوا تجهيزات حساسة لدى المصالح المختصة للدولة والذين سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات أورخص الاقتناء و/ أو الاستيراد و/ أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، التقيد بأحكام هذا القرار ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرّي ة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد وزير البريد والمواصلات وزير النقل السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي يوسف شرفة عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 39 14 جانفي سنة 2024 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة…………. رقم …………….. أمر بالتنازل أو الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة ال (1)……………………………………………………………………………….. – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء و/ أو الاستيراد و/ أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية، يأمر : اللقب : ………………………………….. الاسم : (2)…………………………………….. ولد في : …………………………………….. ب : ………………………………………. ابن : ……………………………….. و : ………………………………………………… الجنسية : ………………………………………………………………………………… العنوان : ………………………………………………………………………………….. تسمية الشركة : ……………………………………………………………………….. المقر الاجتماعي للشركة : …………………………………………………………. إمّا بالتنازل عن التجهيزات الحساسة المذكورة أدناه لمتعامل معتمد في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداءً من تاريخ تبليغ هذا الأمر، أو الصرف من الخدمة للتجهيزات لدى هيئة مختصة في هذا الشأن. يتم تطبيق المادة 30 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، بانقضاء هذا الأجل. تصنيف التجهيزات الحساسة التعيين : القسم”أ”، “ب”، “ج” (3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم. قسم فرعي : ………………………………………………………………………………………………………………………………… فقرة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… الكمّية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. أسباب التنازل : (4)……………………………………………………………………………………………………………………… التبليغ (5) : تاريخ التبليغ : ……………………………………………………………من طرف : ……………………………………. الختم والإمضاء

2 رجب عام 1445 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 14 جانفي سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) مواصفات التجهيزات الحساسة الرقم النوع الصنف العلامة النمودج الرقم الحالة التسلسلي حرّر ب ………………………………….. في (1)…………………………….. (1) الوزير المؤهل أو السلطة المختصة، (2) بالنسبة للمتعامل أو الشخص الطبيعي أو المعنوي، الاشارة إلى اسم ولقب الممثل القانوني، (3) شطب المعلومات غير الضرورية، (4) إنهاء النشاط/ السحب النهائي للاعتماد / معلومات أخرى (للتحديد)، (5) ملء هذا الجزء من طرف السلطة التي تقوم بتبليغ هذا الأمر.

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 41 14 جانفي سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة ال……… (1) الرقم ………….. رخصة بيع بالمزاد العلني للتجهيزات الحساسة ال (1)……………………………………………………………………………….. – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء و/ أو الاستيراد و/ أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطة المختصة، وكذا وجهتها النهائية، – وبناء على رأي (2)……………………… يقرّر : مادة وحيدة : تسلّم هذه الرخصة إلى : المستفيد : (3)……………………………………. العنوان : …………………………………………… للبيع بالمزاد العلني للتجهيزات الحساسة المبيّنة أدناه : طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات القسم القسم الفرعي الكمية (النوع والعلامة والنموذج) حرّر ب ………………………………….في ……………………………… الإمضاء والختم (1) الوزير المؤهل أو السلطة المختصة، (2) حدد السلطة/ السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 13 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه. (3) المتعامل أو الشخص الطبيعي أو المعنوي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 32 و 90 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76–102 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد من 29 إلى 41 منه، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 16 و 17 و 18 منه، – وبمقتضى القانون رقم 01–21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 40 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادة 81 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، 14 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–421 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 106 مكرر من قانون الجمارك، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 106 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك. المادة 2 : يتم إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك بناء على طلب مبرر للمتعامل، يودع لدى مصالح الجمارك التي يتبع لها مكتب الجمارك أين تم تسجيل التصريح المفصل للاستيراد أو للتصدير. يجب أن يرفق طلب إرجاع الحقوق والرسوم بالوثائق الآتية : – نسخة من ملف التصريح الجمركي للاستيراد أو التصدير، – نسخة من وصل إثبات دفع الحقوق والرسوم، – كل وثيقة أخرى من شأنها أن تثبت جدوى طلب الإرجاع. بالنسبة للحالات التي يتم فيها إعادة إرسال البضائع إلى المورّد، فإن الطلب يجب أن يستكمل بنسخة من التصريح بإعادة التصدير. المادة 3 : يتعيّن على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه شهر (1) ابتداء من تاريخ استلام طلب الإرجاع، بتخصيص رد للمتعامل المعني. المادة 4 : يجب أن يكون كل رد سلبي مخصص للمتعامل المعني، معللا قانونا من طرف إدارة الجمارك.

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م المادة 5 : في حالة الرد بالموافقة، تقوم مصلحة الجمارك المختصة بالتحقق المسبق من التحصيل الفعلي للحقوق والرسوم، موضوع طلب الإرجاع المذكور في المادة 2 من هذا القرار، على أساس شهادة معدة من طرف قابض الجمارك المعني. تقوم، على إثر ذلك، مصالح الجمارك المختصة بإعداد مقرر الإرجاع. المادة 6 : يرسل الملف إلى المصلحة المكلّفة بالوعاء التي قامت بتصفية الحقوق والرسوم من أجل إعداد ورقة تصفية تبيّن بدقة المبلغ الذي سيتم إرجاعه. بناء على ورقة التصفية، يتم الإرجاع عن طريق إصدار أمر بالدفع من قبل المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا، موجها إلى قابض الجمارك المعني من أجل الدفع. المادة 7 : يتم الإرجاع الفعلي للحقوق والرسوم من طرف قابض الجمارك المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ استلام طلب الإرجاع. المادة 8 : يتم إرجاع الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد من طرف إدارة الجمارك، باستثناء حالة المتعامل الذي له صفة مدين كلّي للرسم على القيمة المضافة وله الحق في الخصم، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 41 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. في هذه الحالة الأخيرة، فإنه يتم استرداد الرسم على القيمة المضافة من طرف المتعامل، عن طريق الاقتطاع من قيمة الرسم على القيمة المضافة المستحقة. المادة 9 : بالنسبة لإرجاع الرسم على القيمة المضافة، فإن الملف المتعلق به يستكمل بما يأتي : – مذكرة وصل ما بين المصالح معدة وفقا للنموذج المرفق في الملحق بهذا القرار، ومتداولة بين إدارة الجمارك والإدارة الجبائية، – مستخرج الجدول الضريبي، مصفى يثبت وضعية المتعامل تجاه الإدارة الجبائية، مؤرّخا بأقل من شهر من تاريخ دفع قابض الجمارك لمبلغ الرسم المقبول للإرجاع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 43 المادة 10 : تتم عملية الإرجاع مباشرة من حسابات التحصيل المحاسبية، كما يأتي : – قبل إقفال السنة المالية، يتم الإرجاع من نفس الحسابات التي تدرج فيها مبالغ الحقوق والرسوم المعنية بالإرجاع، – بعد إقفال السنة المالية وتصفية الحسابات، يتم الإرجاع من نفس الحسابات التي تدرج فيها مبالغ الحقوق والرسوم موضوع الإرجاع، للسنة المالية الجارية. المادة 11 : في حالة حذف حق أو رسم أو إتاوة، يتم الإرجاع كما يأتي : – إذا تم التحصيل في نفس السنة المالية التي تم خلالها حذف الحق أو الرسم أو الإتاوة، يتم الإرجاع من نفس الحسابات التي تدرج فيها هذه الحقوق والرسوم أو الأتاوى، – إذا تم التحصيل خلال سنوات مالية تسبق السنة المالية التي تم خلالها الحذف، يتم الإرجاع من خلال الحسابات التي أودعت فيها. وإن اقتضى الأمر، يتم الإرجاع من ميزانية الدولة، بواسطة حسابات الموارد المختلفة للميزانية. المادة 12 : يتقادم حق إرجاع الحقوق والرسوم المحصلة من طرف قباض الجمارك حسب الآجال المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول. المادة 13 : يرسل قابض الجمارك المعني نسخة من كل ملف إرجاع للرسم على القيمة المضافة إلى الإدارة الجبائية المؤهلة، من أجل المتابعة. المادة 14 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 106 مكرر من قانون الجمارك. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 لعزيز فايد

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

14 جانفي سنة 2024 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب ………………………………………… مفتشية أقسام الجمارك ب …………………………………………….. قباضة الجمارك ب ………………………………………………………… رقم / معج / مجج /……… ق …………………………………… المؤرخة في …………………………………………………………………. مذكرة وصل ما بين المصالح (إرجاع الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد) المرسل إليه : السيّد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. (1) القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 106 مكرر من قانون الجمارك المتعلقة بإرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك. أنا الممضي السيّد (ة) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. قابض الجمارك ب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. أشهد بأن السيّد (ة) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مسيّر (ة) شركة ……………………………………………….. يمارس نشاط …………………………………………………………………………… عنوان المؤسسة أو المقر الاجتماعي ………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي رقم ………………………………………………. السجل التجاري …………………………………………………………. الموكل لجمركة البضاعة / البضائع المكوّنة من : ……………………………………………………………………………………………………… السيّد (ة) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. وكيل معتمد لدى الجمارك ………………………………………. معتمد وفقا للرقم ………………………………………………………………… الذي قام بتسجيل التصريح بالاستيراد المسجل على مستوى مكتب الجمركة ……………………….. بتاريخ ………………………. تحت رقم …………………………………………………………….. إنّ هذا الطلب له الحق في الحصول على إرجاع الرسم على القيمة المضافة بمبلغ يقدر ب (بالحروف والأرقام) ………………………………………………………………………………. دج. السيّد المدير : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (1) يرجى تأكيد ما إذا كان المعني يحق له الاقتطاع من مبلغ الرسم على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة 29 وما يليها من قانون الرسوم على رقم الأعمال. يحق له الخصم من مبلغ الرسم على القيمة المضافة. لا يحق له الخصم من مبلغ الرسم على القيمة المضافة. المدير الولائي للضرائب / مدير كبريات المؤسسات. قابض الجمارك رئيس مفتشية أقسام الجمارك (1) حدّد فيما إذا كان المدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات.

2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يحدد مبلغ وكيفيات منح تعويضات الأمين العام للجنة ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة ومجموع الإطارات والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر .2023 إنّ وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-177 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 23-177 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويضات وكيفيات منحها للأمين العام للجنة ورؤساء وأعضاء اللجان المختصة ومجموع الإطارات والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر .2023 المادة 2 : يمنح تعويض شهري للأمين العام للجنة ورؤساء اللجان المتخصصة ومجموع الإطارات، يحدد كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 45 – الأمين العام : 120.000 دج/ للشهر، – رؤساء اللجان المتخصصة : 80.000 دج/ للشهر، – المستشارون : 60.000 دج/ للشهر. المادة 3 : يمنح تعويض جزافي شهري لمستخدمي تأطير الهياكل التقنية والإدارية للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023، يحدد كما يأتي : – المكلفون بالدراسات : 60.000 دج/ للشهر، – رؤساء الأقسام : 60.000 دج/ للشهر، – رؤساء المصالح : 50.000 دج/ للشهر. المادة 4 : يمنح المستخدمون الدائمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023، تعويضا جزافيا شهريا يحدد كما يأتي : – المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 27.000 دج/ للشهر، – المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 33.000 دج/ للشهر، – المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 39.000 دج/ للشهر. المادة 5 : يمنح تعويض يومي للمستخدمين الدائمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر سنة 2023، يحدد كما يأتي : – المستخدمون المصنفون من صنف 1 إلى 6 : 1.500 دج/ لليوم، – المستخدمون المصنفون من صنف 7 إلى 12 : 2.100 دج/ لليوم، – المستخدمون المصنفون من صنف 13 فأكثر : 2.700 دج/ لليوم. المادة 6 : يصرف التعويض المنصوص عليه في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، للمعنيين ابتداء من تاريخ التنصيب في مهامهم، باستثناء الأمين العام للجنة الذي يصرف له ابتداء من تاريخ تعيينه. وهو يكافئ الحضور والمشاركة الفعليين في الأشغال المرتبطة بتحضير الألعاب وسيرها وإعداد الحصائل الخاصة بها. غير أن المستخدمين الذين يضطلعون بالمهام المرتبطة بجرد الممتلكات والتصفية وقفل الحسابات المفتوحة باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023، يستمرون في الاستفادة من التعويض الممنوح لهم إلى غاية 15 جانفي سنة .2024 المادة 7 : يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ابتداء من أول يوليو سنة 2023 إلى 20 يوليو سنة .2023 المادة 8 : تصرف التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار بعد أداء الخدمة، ويتم اقتطاعها من ميزانية اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر .2023

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 2 رجب عام 1445 ه

المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة .2023 وزير الشباب والرياضة وزير المالية عبد الرحمان حماد لعزيز فايد المجلس الأعلى للشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إحداث نشرة رسميّة للمجلس الأعلى للشباب.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي العقدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 14 جانفي سنة 2024 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسميّة للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسميّة للمجلس الأعلى للشباب. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسميّة، على الخصوص، على ما يأتي : – المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذا المناشير والتعليمات الخاصة بالمجلس الأعلى للشباب، – المقررات المتعلقة بتسيير شؤون أعضاء المجلس وأجهزته، – المقررات الفردية المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة التابعين لإدارة المجلس الأعلى للشباب، وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية. المادة 3 : تصدر النشرة الرسميّة مرّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 4 : تكون النشرة الرّسميّة للمجلس الأعلى للشباب في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من رئيس المجلس الأعلى للشباب. المادة 5 : ترسل نسخة من النشرة الرسميّة وجوباً إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة والمنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية البرنامج للمجلس الأعلى للشباب. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة .2023 رئيس المجلس الأعلى للشباب وزير المالية مصطفى حيداوي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة