مرسوم تنفيذي رقم 90-200 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-200 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يجعل مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة معاهد وطنية للتكوين في الري 889

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-172

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 و المذكور اعلاه والمتعلقة بمركز سعيدة ، وكذلك الاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-334

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 و المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكورين أعلاه والمرتبطة بمعهد قصر »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون رقم 84-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم تنفيذي رقم 01-274

    مرسوم تنفيذي رقم 01-274 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة المسيلة. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-283

    مرسوم تنفيذي رقم 98-283 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 26 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 26

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-174

    مرسوم تنفيذي رقم 98-174 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير العمل والحماية

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-334

    مرسوم تنفيذي رقم 97-334 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 14 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بتيارت

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-188

    مرسوم تنفيذي رقم 93-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف. سنة 1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات 20 سنة 1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات 21 سنة 1992، يتضمن إحداث لجنة للخدمات 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في الري بقصر الشلالة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-172

    مرسوم تنفيذي رقم 92-172 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري بسعيدة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. 917

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.