قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الصناعة الثقيلة اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين المبينة فيما يلى :
I- مهندسو الدولة
2 - مهندسو التطبيق ، الأسلاك I مهندسو الدولة ،
2 - مهندسو التطبيق ،
3 - التقنيون ، -4-5 الكتاب الاداريون ، -5 الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، 6 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، - 7 أعوان المكتب ،
8 - سائقو السيارات من الصنفين الاول والثاني ،
9 - العمال المهنيون من الصنف الاول ، 10 العمال المهنيون من الصنفين الثاني - والثالث ، II أعوان المصالح. 3 التقنيون ، 4 الكتاب الاداريون .
5 - الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ،
6 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،
7 - أعوان المكتب ..
8 - سائقو السيارات من الصنفين الاول والثاني ، -9 العمال المهنيون من الصنف الاول ، 10 العمال المهنيون من الصنفين الثاني - والثالث ، II أعوان المصالح. -
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها أعلاه طبقا للجدول أدناه :
عدد ممثلى الموظفين عدد ممثلى الادارة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون | النواب الدائمون النواب 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 • عن وزير الصناعة الثقيلة عن الامين العام الامين العام لرئاسة الجمهورية الاخضر بايو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة -----------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.