ج.ر عدد 44 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية … 30 درج 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70.د.ج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1401 الموافق 2 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الدوائر التي تكون بها وظيفة نوعية لكاتب عام 1511 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدين مرسوم رقم 81-297 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 نائب الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن نقل 1511 اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة [ 1513

1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الأهلية لمراقبي الخزينة المتمرنين . 1514 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الاهلية لمراقبي الضرائب المتمرنين . 1516 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الاهلية لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين . 1517 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الأهلية لمراقبي الجمارك المتمرنين. 1519 وزارة السياحة مرسوم رقم 81 298 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية .. 1520 وزارة الصحة مرسومان مؤرخان في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1522 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقني . 1522 مراسيم مؤرخة في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 تتضمن تعيين نواب | مديرين . 1522 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم رقم 81 299 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تتميم المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى التربية والتكوين. 1523 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن فتح سنة تحضيرية للماجيستير فى اللغة والأدب الفرنسي بمعهد اللغات الحية الأجنبية بجامعة الجزائر . 1523 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن فتح سنة تحضيرية للماجيستير فى اللغة والأدب الانجليزي بمعهد اللغات الحية الأجنبية بجامعة الجزائر . 1524 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن فتح سنة تحضيرية للماجيستير فى اللغة والأدب الفرنسي بمعهد اللغات الحية الأجنبية بجامعة قسنطينة . 1524 وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يتضمن منح عمال

الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 فهرس (تابع) الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة» | تعويضا عن الضرر. 1527 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقنى 1528 مراسيم مؤرخة في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1528 مرسومان مؤرخان في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . 1528 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين نائب القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 مدير. والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد كمال بن مزياني نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1401 الموافق 2 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الدوائر التي تكون بها وظيفة نوعية لكاتب عام . ان وزير الداخلية ووزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1900 والمتضمن وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القوانين المطبقة على الوظائف النوعية، وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 82 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 - الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن احداث وظيفة نوعية لكاتب عام للدائرة، لاسيما المادة الاولى منه، يقررون مايلي : المادة الأولى : تحدث وظيفة نوعية لكاتب عام بالدوائر التالية طبقا لاحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 81-82 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه :

1512 الجريدة الرسمية الدوائر الولايات أدرار ولاية أدرار الشلف « الشلف العطاف بوقادير « تنس « > عين الدفلى « > مليانة الاغواط الاغواط غرداية أم البواقي أم البواقي عين مليلة عين البيضاء « خنشلة

- باتنة > باتنة أريس بجاية بجاية آقبو « أميزور بسكرة « بسكرة الوادي بشار بشار البليدة « البليدة الاربعاء « القليعة « > بوفاريك > العفرون « « شرشال

- البويرة « البويرة الاخضرية « للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الدوائر الولايات تامنر است ولاية تامنراست تبسة تبسة تلمسان « تلمسان مغنية تيارت > تيارت تيسمسيلت فرندة

- تيزي وزو تيزي وزو برج منايل ذراع الميزان « عزازقة « « عين الحمام الحراش الجزائر الشراقة الرويبة باب الوادي بودواو بش مراد رايس حسين داي سيدي محمد الجلفة الجلفة عين وسارة « مسعد جيجل جيجل الطاهين > الميلية « فرجيوة سطيف سطيف العلمة

الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية الدوائر الولايات برج بوعريريج ولاية سطيف عين ولمان « « رأس الوادي « العين الكبيرة « بوقاعة سعيدة « سعيدة البيض سكيكدة « سكيكدة القل الحروش « عزابة سيدي بلعباس « سيدي بلعباس عين تموشنت « عنابة « عنابة الذريعان « « قالمة قالمة سوق أهراس «

- قسنطينة « قسنطينة شلغوم العيد :: ميلة « المدية « المدية قصر البخاري « مستغانم مستغانم عين تدلس غليزان . واد راهيو « سيدي على المسيلة المسيلة بوسعادة للجمهورية الجزائرية 1513 الدوائر الولايات معسكر ولاية معسكر تيغنيف ورقلة ه ورقلة تو قرت و هران « وهران أرزيو المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1401 الموافق 2 يوليو سنة 1981 وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس وزارة المالية مرسوم رقم 81-297 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،

- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في

- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 198 لا سيما المادة II منه .

1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-296 | المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة | 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة، بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة السياحة فى البابين المبينين في والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم - التكاليف المشتركة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 151- المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد في المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 اكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية الأجور الرئيسية 300.000 -31 II مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية 200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 500.000 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 | يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الأهلية المراقبى الخزينة المتمرنين.

  • - ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968

الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 1515 الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه ، 2 مراقبو الخزينة المتمرنون المسجلون في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | المسابقتين الداخلية والخارجية، الذين لم يتمكنوا بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبى الخزينة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 والمتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مراقبي الخزينة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار فى

الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يعين مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبى الخزينة، يمكن أن يشارك في امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : 1 مراقبو الخزينة المتمرنون المسجلون في المسابقة الخارجية المنظمة بمقتضى القرار من المشاركة في مختلف امتحانات الاهلية التي أجريت من أجلهم سابقا وقبل التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه. المادة 4 : يجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المبينين في الاستدعاء الخاص بالاختبار الكتابي . المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح على احدى المواد الآتية :

  • مراحل النفقات العمومية ،
  • التغطية ،
    • محاسبة الخزينة ،
  • المعاشات . المدة : 4 ساعات، المعامل 3. المادة 7 : يكون الاختبار الشفوى للنجاح مناقشة مع لجنة الامتحان في مادة من مواد الاختبار الكتابي. المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في المادة الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان في لجنة الامتحان أو مدرسان في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ،

1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه ممثل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة . ويجب أن تكون لبقية أعضاء اللجنة غير ممثلى الموظفين، رتبة متصرف أو درجة تعادلها .. المادة 10 : يرسم مراقبو الخزينة المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان فى الدرجة الاولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 عن وزير المالية الأمين العام مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 | يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الاهلية لمراقبي الضرائب المتمرنين .. ن ان وزير المالية ، بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي الضرائب المتمرنين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يناير سنة 1979 والمتضمن تباعا اجراء في 15 يناير سنة 1979 والمتضمن اجراء مسابقتين داخلية وخارجية للالتحاق بسلك مراقبي الضرائب المتمرنين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي الضرائب المتمرنين بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يعين مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الضرائب المتمرنين، يمكن أن يشارك فى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : 1 مراقبو الضرائب المتمرنون المسجلون في المسابقة الخارجية المنظمة بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يناير سنة 1979 ، 2 (2) مراقبو الضرائب المسجلون في المسابقتين الداخلية والخارجية، الذين لم يتمكنوا لاسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم من المشاركة في مختلف امتحانات الاهلية التي أجريت من أجلهم سابقا وقبل التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه ..

الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 المادة 4: يجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المبينين في الاستدعاء الخاص بالاختبار الكتابي . المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على اختبار في التقنيات الجبائية التي يختار منها المترشح احدى المواد الخمس التالية :

  • الضرائب المباشرة ،
  • الضرائب غير المباشرة ،
  • الرسوم على رقم الاعمال ،
  • الجباية ،
  • التسجيل والطابع. المدة : 4 ساعات، المعامل 3 المادة 7 : يكون الاختبار الشفوى مناقشة مع لجنة الامتحان في مادة من مواد الاختبار الكتابي التي اختارها المترشح . المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا الممتحنون الحاصلون في المادة الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان في لجنة الامتحان أو مدرسان في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لمراقبي الضرائب . يجب أن تكون لبقية أعضاء اللجنة غير ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو درجة تعادلها . المادة 10 : يرسم مراقبو الضرائب المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 . عن وزير المالية الأمين العام مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الاهلية لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين. ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، 6 وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في المادة 4 : يجب أن يحضر المترشحون في اليوم 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة والمكان المبينين في الاستدعاء الخاص بالاختبار بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي أملاك الدولة ، و بمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين

  • المؤرخين في 25 أكتوبر سنة 1978 و 15 يناير سنة 1979 والمتضمنين تباعا اجراء مسابقتين داخلية وخارجية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يعين مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي أملاك الدولة، يمكن أن يشارك فى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : 1 مراقبو أملاك الدوالة المتمرنون المسجلون في المسابقتين الداخلية والخارجية المنظمتين بمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 25 أكتوبر سنة 1978 و 15 يناير سنة 1979 ، (2) مراقبو أملاك الدولة المسجلون في المسابقتين الداخلية والخارجية، الذين لم يتمكنوا لاسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم من المشاركة في مختلف امتحانات الاهلية التي أجريت من أجلهم سابقا وقبل التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه . | الكتابي . المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح. المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على تحرير مذكرة أو تقرير في قضية أو عدة قضايا تتعلق بتنظيم أملاك الدولة أو تتعلق تبعا لاختيار المترشح، بتنظيم الرهن العقاري. المدة : 4 ساعات، المعامل 3 المادة 7 : يكون الاخبتار الشفوى مناقشة مع لجنة الامتحان في مادة من مواد الاختبار الكتابي التي اختارها المترشح. المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا الممتحنون الحاصلون في المادة الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان في لجنة الامتحان أو مدرسان في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة و : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله 6 ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية

  • الاعضاء لمراقبي أملاك الدولة . يجب أن تكون لبقية أعضاء اللجنة غير ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو درجة تعادلها . المادة 10 : يرسم مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ..

الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة وبمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | المؤرخين في 15 يناير و 9 سبتمبر سنة 1979 الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1401 الموافق 2 يوليو سنة 1981. عن وزير المالية الأمين العام مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الأهلية لمراقبي الجمارك المتمرنين.

  • - ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 – 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي الجمارك ، والمتضمنين تباعا اجراء مسابقتين خارجية وداخلية للالتحاق بسلك مراقبي الجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية . المادة 2 : يعين مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الجمارك، يمكن أن يشارك في امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : I - مراقبو الجمارك المتمرنون المسجلون في المسابقتين الداخلية والخارجية، المنصوص عليهما فى القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 15 يناير و 9 سبتمبر سنة 1979 ، 2 مراقبو الجمارك المتمرنون المسجلون فى المسابقتين الداخلية والخارجية، الذين لم يتمكنوا لاسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم من المشاركة في مختلف امتحانات الاهلية التي أجريت من أجلهم سابقا وقبل التواريخ المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 4 : يجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المبينين في الاستدعاء الخاص بالاختبار الكتابي . المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار بي كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح .

1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على اختبار مهني في احدى المواد التالية : التشريع والتنظيم الجمركي ،

  • تنظيم المصالح ، المنازعات الجمركية . المدة : 4 ساعات، المعامل 3 المادة 7 : يكون الاختبار الشفوى للنجاح مناقشة مع اللجنة في مادة من مواد الاختبار الكتابي . المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا الحاصلون في الماة الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان في لجنة الامتحان أو مدرسان في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة و : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ،
  • ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية

    الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك. يجب أن تكون لبقية أعضاء اللجنة غير ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو درجة تعادلها . وزارة السياحة مرسوم رقم 81 298 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير السياحة ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ، و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمن رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي المادة 10 : يرسم مراقبو الجمارك المتمرنون | الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق الناجحون فى هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 عن وزير المالية الأمين العام مراد بن أشنهو بالمناطق والاماكن السياحية ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة

الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية كما يأتي : المادة 2 : تحدد مناطق التوسع السياحي كما هي مبينة فى المادة الاولى أعلاه، تطبيقا للمادة الأولى من الامر رقم 66-62 المشار اليه أعلاه، والمراسيم الصادرة بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة بعد استشارة الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالفلاحة والثورة الزراعية والوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالصيد البحرى والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالدفاع الوطني . غير أنه فيما يخص المناطق الجغرافية التي تحتوى على الاماكن والآثار التاريخية التي تخضع حمايتها للامر رقم 67-281 المشار اليه أعلاه، فان المراسيم الخاصة بتعيين مناطق التوسع السياحي تصدر بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالسياحة. ويجب أن تحدد هذه المراسيم بدقة الموقع الجغرافي والحدود الترابية للمناطق المختارة . المادة 2 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 66-75 - المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يأتي : المادة 8 : تسلم رخصة البناء في المناطق والاماكن السياحية طبقا لاحكام الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى لاجل البناء والنصوص الصادرة لتطبيقه . المادة 3 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1960 المشار اليه أعلاه كما يأتي : المادة و : يمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يمنح الرخصة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 2 من الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة | 1966 اعتمادا على فائدة الاستثمارات العمومية أو الخاصة داخل مناطق التوسع السياحي . وتمنح هذه الرخصة بعد دراسة تطابق اقامة المشاريع مع مخططات التنمية السياحية والرسم البياني الرئيسى للتهيئة السياحية وبعد أن تفحص أو تراقب التصاميم اللجنة التقنية لفحص المشاريع ذات الطابع السياحي . يجب على الوزير المكلف بالسياحة أن يعطى الاجابة خلال الشهر الذي يلى تسلم الملف، واذا ما فات هذا الاجل فان رخصة الوزير المكلف بالسياحة تعد ممنوحة . غير أنه عندما يكون الرأى المشترك بين وزير السياحة والوزير المكلف بالثقافة مطلوبا لا سيما في حالات مشاريع البناء في محيط الاماكن والآثار التاريخية المصنفة فان أجل الجواب المنصوص عليه أعلاه يمدد إلى شهرين . المادة 4 : تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يأتي : المادة 11 : يجب أن ترسل طلبات الرخص المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه، في ثلاث نسخ الى الوزير المكلف بالسياحة في ظرف مضمون الوصول. ويجب أن تحتوى هذه الطلبات، اسم الطالب ولقبه وعنوانه وجنسيته وأوصافه وكذلك مكان اقامة المشروع وطبيعته . ويرد الوزير المكلف بالسياحة في الاجل المنصوص عليه في المادة و أعلاه، نسخة من الطلب تحمل تأشيرته وتكون بمثابة رخصة منه . وفي حالة رفض الطلب يرسل الوزير المكلف بالسياحة رسالة مفصلة يوضح فيها أسباب الرفض . المادة 5 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه المخالفة لاحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم .

1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الصحة مرسومان مؤرخان في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . ة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد الاخضر دومي، بصفته نائب مدير للعلاقات مع المنظمات الدولية، لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد جعفر مقراني بصفته نائب مدير للبناء، التكليفه بمهام أخرى. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقنى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد تفالى مستشارا تقنيا بوزارة العدل، يكلف باعداد الملفات الخاصة لدراستها في مجلس الوزراء. مراسيم مؤرخة في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 تتضمن تعيين نواب مديرين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد على الشريف حوميتة نائب مدير للنشرات، بوزارة العدل . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد نور الدين بن عمارة نائب مدير التشريع بوزارة العدل.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر طوايبى نائب مدير القضايا الخاصة بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عمر أمزيان نائب مدير الجنسية بوزارة العدل.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد محمد دروش نائب مدير للشؤون الجزائية بوزارة العدل ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد ابراهيمي نائب مدير تكوين القضاة والموثقين بوزارة العدل .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد فاروق التيجانى نائب مدير العمل التربوي الخاص بالاحداث بوزارة العدل . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد

الثلاثاء ، محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 الشيخ بن يوسف نائب مدير القضاء المدني بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في - 4 محرم عام 1402 | الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى أحمد رابحى نائب مدير اجراءات العفو والسوابق | التربية والتكوين المشار اليه أعلاه بالفقرتين القضائية بوزارة العدل. وزارة التربية والتعليم الأساسي

مرسوم رقم 81-299 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تتمين المرسوم رقم 81-216 81 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى التربية والتكوين .

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين و بمقتضى المرسوم رقم 12 80-12 80 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن انشاء سلك لمفتشي التعليم الثانوى والتكوين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين التاليتين : ه - الاساتذة الحائزون شهادة الكفاءة الذين قضوا عشر سنوات اقدمية منها خمس سنوات على الاقل بمعهد تقنولوجي للتربية . مدير و مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا عشر سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة». الباقي بدون تغيير . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي

قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن فتح سنة تحضيرية للماجيستير فى اللغة والأدب الفرنسي بمعهد اللغات الحية الأجنبية بجامعة الجزائر .

- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 200 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الاولى منها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1431 الموق 45 يونيو سنة 1901 والمتصمن احداث

1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه السنة التحضيرية للماجيستير في اللغة والأدب الفرنسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح سنة تحضيرية للماجيستير في اللغة والأدب الفرنسيين بمعهد اللغات الحية الاجنبية بجامعة الجزائر . المادة 2 : يكلف مدير جامعة الجزائر، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن فتح سنة تحضيرية للماجيستير في اللغة والأدب الانجليزي بمعهد اللغات الحية الأجنبية بجامعة الجزائر . ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الاولى منها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 والمتضمن احداث شهادة الماجيستير في اللغة والأدب الانجليزي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن احداث السنة التحضيرية للماجيستير في اللغة والأدب الانجليزي .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح سنة تحضيرية للماجيستير في اللغة والأدب الانجليزى بمعهد اللغات الحية الاجنبية بجامعة الجزائر . المادة 2 : يكلف مدير جامعة الجزائر، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن فتح سنة تحضيرية للماجيستير فى اللغة والأدب الفرنسي بمعهد اللغات الحية الأجنبية بجامعة قسنطينة . ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الأولى منها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن احداث السنة التحضيرية للماجيستير في اللغة والأدب الفرنسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح سنة تحضيرية للماجيستير في اللغة والأدب الفرنسيين بمعهد اللغات الحية الاجنبية بجامعة قسنطينة . المادة 2 : يكلف مدير جامعة قسنطينة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي

الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة. ان وزير الصناعة الثقيلة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 | المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 490 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن أحداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، للجمهورية الجزائرية 1525 وبمقتضى المرسوم رقم 68-491 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن أحداث أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-492 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث أسلاك للعاملين المهنيين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-493 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن أحداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-494 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن أحداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-496 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث أسلاك لاعوان المصالح ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-84 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن احداث سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-86 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 88 81-88 81 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصناعة الثقيلة .

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-130 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة ، و بمقتضى المرسوم رقم 815-131 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق في الصناعة الثقيلة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الصناعة الثقيلة اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين المبينة فيما يلى : I- مهندسو الدولة 2 - مهندسو التطبيق ، الأسلاك I مهندسو الدولة ، 2 - مهندسو التطبيق ، 3 - التقنيون ، -4-5 الكتاب الاداريون ، -5 الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، 6 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،

- 7 أعوان المكتب ، 8 - سائقو السيارات من الصنفين الاول والثاني ، 9 - العمال المهنيون من الصنف الاول ، 10 العمال المهنيون من الصنفين الثاني

- والثالث ، II أعوان المصالح. 3 التقنيون ، 4 الكتاب الاداريون . 5 - الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، 6 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، 7 - أعوان المكتب .. 8 - سائقو السيارات من الصنفين الاول والثاني ، -9 العمال المهنيون من الصنف الاول ، 10 العمال المهنيون من الصنفين الثاني

- والثالث ، II أعوان المصالح.

- المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها أعلاه طبقا للجدول أدناه : عدد ممثلى الموظفين عدد ممثلى الادارة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون | النواب الدائمون النواب 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 • عن وزير الصناعة الثقيلة عن الامين العام الامين العام لرئاسة الجمهورية الاخضر بايو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يتضمن منح عمال الشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة تعويضا عن الضرر . ان وزير التجارة ، ووزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المواد 146 و 152 و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة والاروقة الجزائرية الجديدة»، و بمقتضى المرسوم رقم 61-58 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981، المحدد لكيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره، لاسيما الفصل الثاني المتضمن الاحكام الانتقالية يقرران مايلي : المادة الاولى : تخول مناصب العمل المذكورة في الملحق حق التعويض عن الضرر بصفة انتقالية . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنسيق والمراقبة بوزارة التجارة والمدير العام للشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة» كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1401 الموافق و يوليو سنة 1981 . وزير التجارة وزير العمل والتكوين عبد العزيز خلاف المهني مولود أو مزيان الملحق مناصب العمل التي تخول حق تعويض الضرر منصب العمل المشقة

- الشحام 130 العمال في الوحدة 130 الحمال في المخزن 130 العمال في الميناء والمطار 130 الرافع بالكلارك 117 الاتساخ الاعمال الخطيرة انعدام النظافة 78 130 65 156 0 78 156 0 78 156 0

1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه منصب العمل المشقة سائق الوزن الثقيل , 117 سائق سيارة نقل مشترك 117 الجزار 130 قابض الخدمة الحرة 130 أمين المخزن 130 رئيس فرقة الحمالين 104 المتسلم 104 مكانيكي البنزين 104 ميكانوغرافي (مصلح الماكنات) | 104 ميكانيكي ديزال 117 رئيس جناح 130 رئيس فرقة 130 رئيس مخزن 130 رئيس فرع خازن 117 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقنى . بستنة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد مختار اللومي مستشارا تقنيا مكلفا بالثقافة الاسلامية بوزارة الشؤون الدينية . مراسيم مؤرخة فى 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 تتضمن تعيين نواب مديرين . الاتساخ الاعمال الخطيرة انعدام النظافة 0 143 0 143 0 78 156 0 130 65 0 0 156 65 0 78 143 65 0 78 143 0 130 0 130 65 0 0 65 0 0 بركان عنان، نائب مدير التجهيز والبناءات بوزارة الشؤون الدينية . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الشريف طوالبي نائب مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية . مرسومان مؤرخان في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . ح بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 | حمزة يدوغى مكلفا بمهمة قائما بالتعاون الدولى الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد الخير العلوى، نائب مدير الملتقيات بوزارة الشؤون الدينية . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد بوزارة الشؤون الدينية . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد سليمان بشنون مكلفا بمهمة قائما بالنشاطات | الدينية بوزارة الشؤون الدينية . 1 ..