قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 30 5 محرم عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 95-151 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية 3 … 3 مرسوم تنفيذي رقم 95-152 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية مرسوم تنفيذي رقم 95-153 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30
مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح ( الكتلة 1401 ) و “سيف “فاطمة” (الكتلة (1402) المبرم بمدينة الجزائر يوم 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك من جهة ، والشركات : BHP للبترول ( الجزائر) إنك، وسون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) وشركة إنساداركو الجيريا، وإسو للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس، من جهة أخرى مرسوم تنفيذي رقم 95-154 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 .. 4 مايو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تبلبالة - شرق” (الكتلة 328 ب). 6 مرسوم تنفيذي رقم 95-155 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية - سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العسل “ (الكتلة 236 ) 8 مرسوم تنفيذي رقم 95-156 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن حل مركز التكوين الإداري في عنابة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة قرارات، مقررات آراء وزارة العدل
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عين الكبيرة ( استدراك ) وزارة التجارة
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع …. 13 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار وحدود الربح القصوى في الحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال، في مختلف مراحل التوزيع
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
5 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-151 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 5 9 5 – 55 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، . وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 ، الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وتتمم كما يأتي : “ المادة 4 : تتكوّن المديرية العامة للميزانية من : (1) بدون تغيير 2 (2) بدون تغيير. كما تتكون من مديرين اثنين (2) للدراسات يكلّفان بمساعدة المدير العام للميزانية في ممارسة مهامه “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-152 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 0 9-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 محرم عام 1416 ه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 21 : يوظف المفتشون حسب ما يأتي : 1 (1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تابعوا بنجاح تكوينهم كمفتشين طوال ثلاث (3) سنوات في مؤسسة متخصصة، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 (3) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين المراقبين والعمال الذين يشغلون منصبا مماثلا ولم ينتفعوا بطريقة التوظيف هذه في رتبتهم ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله. وإن لم يكن عدد كاف من المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة، يمكن توظيف مفتشي شعبة الضرائب، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم ، العالي، في التخصصات الاقتصادية والمالية، والمحاسبية والقانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-153 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح الكتلة 1401) وسيف فاطمة (الكتلة 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر يوم 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات : BHP للبترول ( الجزائر) إنك، وسون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) وشركة أنادار كو ألجيريا، وإسو للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس، من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة
5 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية،
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيّات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ . سوناطراك “ وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك ، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية «سوناطراك» رخصة البحث في المحيطين المسميين “غورد اللوح” ( الكتلة 401 أ ) و سيف فاطمة” (الكتلة 402 أ ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-307 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيطين المسميين “ غورد اللوح” (الكتلة 401 أ) و”سيف فاطمة “ ( الكتلة 1402) المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية لإنتاج المحروقات وتسويقها “ سوناطراك” من جهة، وشركة “ BHP للبترول (الجزائر) إنك “ وشركة “إسو المحدودة للتنقيب والإنتاج في غدامس” وشركة “سون أويل المحدودة في غدامس بالجزائر، من جهة أخرى،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسميتين “غورد اللوح” (الكتلة 401 أ) و “ سيف فاطمة “ (الكتلة 402 أ )،
- وبناء على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين “ غورد اللوح “ ( الكتلة . 401 أ ) و “سيف فاطمة “ ( الكتلة 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، والشركات : BHP للبترول ( الجزائر ) إنك ، وسون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) وشركة أنادار كو ألجيريا، و إسو للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس، من جهة أخرى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين “ غورد اللوح “ ( الكتلة 401 أ ) و”سيف فاطمة “(الكتلة 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات : BHP للبترول ( الجزائر ) إنك ، سون أويل المحدودة في غدامس الجزائر ،
- شركة أنا داركو الجيريا إسو للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس، من جهة أخرى. وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائرية / العدد 30 5 محرم عام 1416 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-154 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تبلبالة شرق الكتلة 328 ب ) . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية
5 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها، وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 . المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 17 أكتوبر سنة 1994، تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تبلبالة - شرق” (الكتلة 328 ب).
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تبلبالة - شرق “ (الكتلة 328 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2944,64 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار . المادة 2 : تحدد مساحة البحث الخاصة بهذه الرخصة طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 45 ° 1 ″ 00 ′ 30 ° 28 2 ‘ 00 ′ 35 ‘ 1 ″ 00 ′ 30 ° 28 3 ″ 00 ′ 35 ° 1 ″ 00 ′ 00 ° 28 4 00 100 ″ 00 ′ 00 ° 28 5 00 ′ 00 ° 1 ″ 00 ′ 40 ° 27 6 ‘ 00 ′ 30 ° 1 ‘ 00 ′ 40 ° 27 7 00 ′ 130 ″ 00 ′ 55 ° 27 8 ″ 00 ′ 145 ″ 00 ′ 55 ° 27 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-155 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العسل “ ( الكتلة (236 ( إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيّات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 30 5 محرم عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها، وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 10 غشت سنة 1994، تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ العسل “ ( الكتلة (236)،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وآرائها،
5 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ العسل “ ( الكتلة 236 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3760،78 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث الخاصة بهذه الرخصة طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 10′00 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 31 2 ″ 00 ′ 15 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 31 3 ″ 00 ′ 15 ° 7 ″ 25′00 ° 30 4 ″ 55′00 ° 6 ″ 00 ′ 25 ° 30 5 55′00 ° 6 ″ 00 ′ 20 ° 30 6 ″ 00 ′ 40 ° 6 ″ 00 ′ 20 ° 30 7 ″ 00 ′ 40 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 8 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 9 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 50 ° 30 10 55′00 ° 6 ″ 00 ′ 50 ° 30 11 ″ 00 ′ 55 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 31 12 00 ′ 10 ° 7 ″ 00 ′ 10 ° 31 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-156 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن حلّ مركز التكوين الإداري في عنابة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحويل المراكز الملحقة في كل من البليدة والأصنام وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة والأغواط، إلى مراكز للتكوين الإداري، وبمقتضى المرسوم رقم 81-12 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتعلّق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الإداري، وبمقتضى المرسوم رقم 84-103 المؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 الذي يخول وزير التكوين المهني والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الإداري، ويلحق بعض الهياكل بإدارته المركزية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالقانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-236 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ مركز التكوين الإداري في عنابة، المنشأ بالمرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المذكور أعلاه. الجزائرية / العدد 30 5 محرم عام 1416 المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، أن يحوّل إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة ما يأتي :
- أعمال التكوين
- المستخدمون المدرسون والإداريون جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة، إعداد جرد كيفي وكمي، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 4 : يواصل أعمال التكوين الجارية في مركز التكوين الإداري بعنابة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة حتى انتهائها. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلقة بمركز التكوين الإداري بعنابة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995. مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عين الكبيرة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 28 الصادر بتاريخ 24 ذي الحجة عام 1415 الموافق 24 مايو سنة 1995.
- الصفحة 26 - العمود الأول - السطر 20 من القرار. بدلا من : ويكون مقر ………………. القصر. يقرأ : ويكون مقرّ. …… بني عزيز. ( الباقي بدون تغيير ).
5 محرم عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد العادي.
- - إن وزير التجارة بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ 27 في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلّق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعاره، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بكيفية تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الاغذية للاستهلاك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 والمتعلّق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والفرينة والخبز، المعدل وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : / العدد 30 5 محرم عام 1416 المادة الأولى : تحدّد، ابتداء من 18 مارس سنة 1995 ، أسعار بيع السميد العادي الموضب وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 1 السميد العادي بالجزاف : المنتوجات السميد الوحدة : دج / القنطار العادي السميد العادي السعر الصنف الأول الصنف الثاني سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. 1.625,00 1.325,00 سعر البيع للمستهلكين. 1.700,00 1.400,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل حسب الأسعار المحدّدة طبقا للتنظيم المعمول به. 2 - السميد العادي الموضب : السعر سعر البيع المنتوجات لتجار الجملة السميد العادي من الصنف الأول : كيس 5 كغ 93,25
- كيس 10 كغ 177,50
- كيس 25 كغ 436,25 كيس 50 كغ 812,50 السعيد العادي من الصنف الثاني : كيس 5 كغ . 78,25
- كيس 10 كغ 147,50
- كيس 25 كغ 361,25
- كيس 50 كغ -692,50 المنتوجات الموضوعة في أكياس مودعة ومفوترة الوحدة : دج سعر البيع لتجار سعر البيع التجزئة للمستهلكين 98,00 108,00 184,00 194,00 451,00 479,00 839,00 884,00 83,00 93,00 154,00 164,00 376,00 404,00 719,00 764,00
5 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 13 المادة 2 : تحدد أتاوى توزيع نفقات النقل بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد. تعيد وحدات التحويل دفع هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة للضرائب، والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 25 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه . المادة 3 : عملا بأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962، المذكور أعلاه، يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 4 : يجب على وحدات تحويل القمح أن تعلن بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات السميد التي تحوزها سواء أكانت مخزونة أو هي في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 17 مارس سنة 1995 ، عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار . المادة 5 : يترتب على احتفاظ وحدات التحويل بمخزون من القمح الصلب والسميد المقوم على أساس القمح في تاريخ 17 مارس سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع أتاوة تعويضية تحدد ب 197,40 دج. المادة 6 : تدفع وحدات التحويل المعنية أتاوة محددة على أساس معدلات الاستخلاص المقننة على كل كمية من الحبوب الصلبة الموجهة لإنتاج السميد غير السميد العادي من الدرجة الثانية. المادة 7 : تدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 13 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة
- بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك ، وعرضه وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد الأسعار القصوى لبيع الجزائرية / العدد 30 5 محرم عام 1416 المادة 3 : يتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض الأسعار “ بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به. المادة 4 : يوجه الحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي. يعتبر كل استعمال لهذه الأنواع من الحليب لأغراض أخرى، مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلّق بالأسعار . المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. الحليب المبستر الموضّب، عند الإنتاج وفي مختلف . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة مراحل التوزيع، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تشمل هذه الأسعار القصوى، المحددة في المادة الأولى السابقة، كل الرسوم وتطبق ابتداء من 21 مارس سنة 1995 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 ساسي عزيزة الملحق الأسعار القصوى للحليب المبستر العناوين والموضّب في مختلف مراحل التوزيع. الوحدة : دج / لتر الحليب المبستر كيس بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى سعر البيع في رصيف المصنع. حد ربح التوزيع بالجملة. 8,55 10,35 10,35 0,65 0,75 0,75 سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة. 9,20 11,10 11,10
- حد ربح التجزئة.
- السعر للمستهلكين . 0,80 0,90 0,90 10,00 12,00 12,00
5 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 15 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار وحدود الربح القصوى في الحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلّق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 والمتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال، في مختلف مراحل التوزيع، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال، في مختلف مراحل التوزيع، حسب الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يحدد المتعاملون الأسعار الحقيقية في مختلف مراحل توزيع الحليب المسحوق للكبار، مع احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه، وفي حيز حدود الربح القصوى الآتية : حدود الربح علبة / 500 غ | علبة / 1 كغ حدود ربح الجملة 10 % 4 % حدود ربح التجزئة 15 % 5 % المادة 3 : تتضمن الأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم، ويعمل بها ابتداء من 21 مارس سنة 1995 المادة 4 : يتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض الأسعار “ بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به. المادة 5 : يدرج في أسعار بيع حليب الأطفال بالجملة، حد ربح أقصى قدره 2,00 دج لعلبة 500 غرام.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 محرم عام 1416 ه وإذا باع المستورد المنتوج إلى تاجر آخر بالجملة يتم اقتسام حد ربح الجملة المحدد في هذه المادة بين المتعاملين على أسس تعاقدية، طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، المذكور أعلاه. المادة 6 : يدرج في أسعار التوازن عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم المعمول به حد ربح توزيع نفقات النقل بمقدار 250,000 دج للطن الواحد. وتعتبر أسعار التوازن المحدّدة هكذا، أسعار تسليم المنتوج إلى باب الزبون. وفي حالة بيع المنتوج عند رصيف المستودع للمستورد، يستفيد الزبون من تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن الواحد المنقول في الكيلومتر الواحد. المادة 7 : يوجه حليب الأطفال المجزأ والموضب بمحتويات 500 غرام إلى الاستهلاك المنزلي المباشر فقط. يعتبر كل استعمال لهذه الأنواع من الحليب لأغراض أخرى مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار . المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995 ساسي عزيزة الملحق أ الأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار والحليب المخصص للأطفال في مختلف مراحل التوزيع : المنتوجات وحدة الوزن حليب الأطفال علبة 500غ حليب مسحوق كامل للكبار علبة 500غ حليب مسحوق كامل للكبار علبة 1 كغ ب حدود الربح عند التوزيع : المنتوجات وحدة الوزن
- حليب الأطفال علبة 500غ
- حليب مسحوق كامل للكبار علبة 500غ
- حليب مسحوق كامل للكبار علبة 1 كغ الوحدة : دج سعر البيع لتجار سعر البيع التجزئة للاستهلاك 43,00 45,00 57,40 66,00 123,80 130,00 الوحدة : دج حد ربع حد ربح الجملة التجزئة 2,00 2,00 10 % 15 % 4 % 5 %
5 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 17 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتلعق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلّق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعاره، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بدقيق الخبازة والخبز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 محرم عام 1416 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1990 والمتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك، وشروط تقديمه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 والمتعلق 1 2 الدقيق العادي بالجزاف : التعيين سعر البيع للخبازين. بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد، ابتداء من 2 أبريل سنة 1995، أسعار بيع أنواع الدقيق العادي الموضبة وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : الوحدة : دج / قنطار السعر 1030,00 سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. سعر البيع للمستهلكين . تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني 1110,00 1210,00 وتشمل ما يأتي :
- المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله،
- المنتوجات الموضوعة في الأكياس المودعة والمفوترة حسب الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 الدقيق العادي الموضب : الوحدة = دج - السعر سعر البيع لتجار سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات الجملة
- كيس 1 كغ 14,00 كيس 2 كغ 26,00
- كيس 5 كغ 65,00
- كيس 25 كغ 307,50 المادة 2 : تحدّد ، ابتداء من 2 أبريل سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي :
- خبز 250 غ ( شكل طويل أو كروي ) 5,00 دج للوحدة. التجزئة للمستهلكين 16,00 18,00 29,00 32,00 75,00 85,00 322,50 350,00
- خبز 500 غ ( شكل طويل أو كروي ) 10,00 دج للوحدة. تستفيد أنواع الخبز العادية من تسامح في الوزن لا يتجاوز أقصاه 20 غراما لخبزة 250 غرام و 15 غراما لخبزة 500 غرام.
5 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعدة للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الأقل. المادة 3 : تحدّد ، ابتداء من 2 أبريل سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى “ محسن للمستهلكين كما يأتي :
- خبز 250 غ ( شكل طويل أو كروي ) 6,00 دج للوحدة.
- خبز 500 غ ( شكل طويل أو كروي ) 12,00 دج للوحدة. تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى “محسن”. المادة 4 : يحدّد توزيع نفقات النقل بالتساوي بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد. تعيد المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها دفع هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيّره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، المذكور أعلاه. المادة 5 : يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962، المذكور أعلاه. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 المادة 6 :يجب على وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يعلنوا بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق الموضب وبالجزاف التي يحوزونها سواء أكانت مخزونة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ أول أبريل سنة 1995 عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار . المادة 7 : يترتب على احتفاظ وحدات تحويل القمح اللين والدقيق المحول إلى قمح في تاريخ أول أبريل سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع أتاوة تعويضية تحدد ب 248,75 دج للقنطار . المادة 8 : تدفع وحدات التحويل المعنية أتاوة معينة على أساس معدل الاستخلاص التنظيمي على كل كمية من القمح اللين الموجه إلى إنتاج الدقيق من غير الدقيق العادي. المادة 9 : تدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة .1995 ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك - الجزائر