ج.ر عدد 39 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83 532 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. 2342 مرسوم رقم 83-533 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة السياحة. 2344 مرسوم رقم 83-534 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 110 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 2345

2336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-535 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام | 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل. 2346 مرسوم رقم 83-536 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 2348 مرسوم رقم 83-537 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل | اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 2349 مرسوم رقم 83-538 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة. 2350 مرسوم رقم 83-539 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 4351 مرسوم رقم 83-540 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 2352 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة المستفدين من رخص محلات بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية عناية في 10 و 15 يناير و 15 فبراير و 9 و12 مارس سنة 1983. 2353 مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة المستفدين من رخص محلات بيع التبغ التي اعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين لولاية المسيلة في 10 مايو سنة 1980 و 18 فبراير سنة 1982 2354 مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة المستفدين من رخص محلات بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية تيارت في 10 غشت سنة 1980 و 9 ديسمبر سنة 1982 و 23 فبراير سنة .1983 2356 وزارة النقل والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بتحويل بعض شهادات تعليم قيادة السيارات. 2357 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتعلق بإنارة السيارات واشاراتها الضوئية. 2358 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتعلق بشروط تصاعد الادخنة الصادرة من السيارات. 2372 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية ورقلة. 2375 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء لجان للتنسيق الاستشفائي الجامعي في الجزائر ووهران وقسنطينة وعناية. 2376 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في العلوم الطبية في لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي والاساتذة في العلوم الطبية في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. 2377

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2337 فهرس (تابع) وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1493 الموافق 26 ابريل : سنة 1983 يتضمن الاعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 2378 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بوزارة الإعلام.. 2379 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1403 الموافق 5 يونيو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 2380 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد اسعار منتوجات الحديد . والصلب 2380 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم استعمال آلات تخليص المراسلات. 2380 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن الزام محلات بيع التبغ ببيع الطوابع البريدية وتنظيم ذلك . 2383 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يحدد سعر الايجار السنوى لآلات تخليص الدفع المسبق. 2384 قرارات مؤرخة في 24 رجب و 3 و 22 رمضان و 28 شوال عام 1403 الموافق 7 مايو و 14 يونيو و 3 يوليو و 8 غشت سنة 1983 تتضمن احداث شبابيك بريدية . 2385 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1403 الموافق 14 يونيو سنة 1983 يتضمن أحداث قياضة ذات الخدمة الكاملة. 2386 قرارات مؤرخة في 24 رجب و 20 شعبان و 3 و 28 رمضان و 27 شوال عام 1403 الموافق 7 مايو و 14 يونيو و 9 يوليو و 8 غشت سنة 1983 تتضمن أحداث وكالات بريدية. 2386 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتعلق بشروط الامن وتفريغ البضائع الخاصة بدخول البواخر التجارية الى الموانىء الجزائرية. 2391 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 6 و 12 و 14 و 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 21 و 27 و 29 مارس و 13 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 2393 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395

2338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-531 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 | الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية، المبرمة في ابريل سنة 1965 بلندن.

أن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ا وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولة المبرمة في وأبريل سنة 1965 بلندن يرسم مايلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ونص الاتفاقية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة .1983
  • الشاذلي بن جديد اتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية د. حجر أن الحكومات المتعاقدة :
  • رغبة منهما في تيسير الحركة البحرية يتبسيط واختصار الى الحد الادنى للطرق والاجراءات والوثائق اللازمة لدخول السفن التي تقوم برحلات دولية إلى الميناء واقامتها به وخروجها منه. قد اتفقت على التدابير التالية : المادة الأولى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وملحقها، تتعهد الحكومات المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير الملائمة الرامية لتيسير وتعجيل الحركة البحرية الدولية ولتجنب التأخيرات غير اللازمة للسفن وللاشخاص والبضائع التي توجد على متنها. المادة 2 1 (1) تتعهد الحكومات المتعاقدة على التعاون عملا بتدابير هذه الاتفاقية لتحديد وتطبيق الاجراءات الرامية إلى تيسير وصول السفر الى الميناء واقامتها به وخروجها منه وتكون هذه الاجراءات على الاقل ملائمة بقدر الامكان على غرار الاجراءات المعمول بها في وسائل النقل الدولية الأخرى، وان كانت مخالفة لها، تبعا للاحوال الخاصة بكل منها، 2 (2) تنطبق الاجراءات الرامية الى تيسير الحركة البحرية الدولية الواردة في هذه الاتفاقية وفي ملحقها، أيضا على سفن الدول المحادية وغير المحادية للبحر التي تشارك حكومتها كأطراف في هذه الاتفاقية، 3 (3) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفر الحربية ولا على مراكب التنزه. المادة 3 تتعهد الحكومات المتعاقدة على التعاون والعمل يقدر الامكان على توحيد الطرق

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2339 والاجراءات والوثائق في جميع الميادين التي يمكن لهذا التوحيد أن يسير ويحسن الحركة البحرية الدولية. كما تتعهد بأن تقلل الى الحد الادنى من التعديلات التي تعتبر ضرورية للاستجابة للمتطلبات الداخلية. المادة 4 لتحقيق الاهداف المنصوصة في المواد السالفة من هذه الاتفاقية، تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون فيما بينها أو بواسطة المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية المسماة فيما يلى بالمنظمة» بخصوص المسائل التي تتعلق بالطرق والاجراءات والوثائق اللازمة، ولتطبيقها على الحركة البحرية الدولية. المادة 5 (1) لا يؤول أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقها، على أنه يعوق تطبيق اجراءات أكثر ملاءمة ترغب حكومة متعاقدة ما أو قد ترغب في المادة الحركة البحرية الدولية منها، بمقتضى تشريعها الوطني أو بمقتضى تدابير أي اتفاق دولي آخر. 2 (2) لا يؤول أى حكم مع أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقها على أنه يمنع حكومة متعاقدة من تطبيق اجراءات مؤقتة تعتبرها ضرورية لحماية الاخلاق والامن والنظام العمومي أو لمنع تسرب أو انتشار | سوية، طبقا للاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية. ب بواسطة الممارسات المرغوب فيها التدابير التي يرى أنه من المرجو تطبيقها من طرف الحكومات المتعاقدة لتيسير الحركة البحرية الدولية. المادة 7

  1. (1) يمكن للحكومات المتعاقدة أن تدخل تعديلات على ملحق هذه الاتفاقية اما بمبادرة أحداهما، أو بمناسبة اجتماع مؤتمر لهذا الغرض. 2 (2) لكل حكومة متعاقدة أن تقترح تعديلات على الملحق بارسال مشروع تعديل الى الامين العام للمنظمة المسمى فيما يلى بالامين العام»). ) يبلغ الامين العام بطلب سريع من حكومة متعاقدة مباشرة الى جميع حكومات الاطراف اقتراحات التعديل لدراستها والموافقة عليها، على الامين العام اذا لم يتلق طلبا سريعا بذلك أن يقوم بالاستشارات التي يستحسنها قبل أن يبلغ هذه الاقتراحات إلى الحكومات المتعاقدة. ب تشعر كل حكومة متعاقدة الامين العام خلال السنة التالية لاستلام هذا التبليغ بموافقتها أو عدم موافقتها على التعديل المقترح. ج) يوجه كل اشعار من هذا القبيل كتابيا إلى أمراض أو آفات من شأنها أن تضر بالصحة | الامين العام الذي يخطر به جميع الحكومات العمومية، أو التعدى على الحيوانات أو النباتات. (3) يسرى تشريع الحكومات المتعاقدة على جميع النقط التي لم يرد النص عليها بصراحة في هذه الاتفاقية. المادة 6 التطبيق هذه الاتفاقية وملحقها يراد : المتعاقدة. د) كل تعديل على الملحق تتم المصادقة عليه طبقا لهذه الفقرة، يدخل حيز التنفيذ بعد سنة أشهر مع تاريخ مصادقة أكثر من نصف الحكومات المتعاقدة عليه. ه يشعر الامين العام جميع الحكومات المتعاقدة بكل تعديل يدخل حيز التنفيذ بمقتضى 1 (1) بواسطة المقاييس والتدابير التي يرى أنه نص هذه الفقرة وبتاريخ دخول هذا التعديل حين يجوز أو يجب أن تطبقها الحكومات المتعاقدة التنفيذ.

2340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه (3) يستدعى الأمين العام الحكومات المتعاقدة لعقد مؤتمر يكلف بدراسة التعديلات المقترحة) على الملحق، اذا طلب ذلك ثلث الحكومات على الاقل، وكل تعديل تتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثى الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمشاركة يدخل في التصويت يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ تبليغ الامين العام للحكومات المتعاقدة التعديل الذى تمت المصادقة عليه. (4) يخبر الامين العام في أقرب الاجال الحكومات الموقعة بالمصادقة وسريان مفعول أي تعديل تمت الموافقة عليه طبقا لهذه المادة المادة 8 على كل حكومة متعاقدة ترى أنه يستحيل أن تمتثل لمقياس من المقاييس بتعديل طرقها وإجراءاتها أو وثائقها لتتلاءم معه أو ترى أنه من الضروري الاسباب خاصة أن تطالب بتدابير : مخالفة للتي وردت في المقياس المذكور، أن تخبر الامين العام بهذه الوضعية وبالاشياء المخالفة للمقياس . تعليق الناشر : . تنشر نصوص الاخبارات المتلقاة من الحكومات المتعاقدة وفقا لهذه المادة في نشرة خاصة عنوانها اتفاقية رامية إلى تيسير الحركة البحرية الدولية سنة 1965 - اضافة تتعلق بالملحق - الاخبارات الحكومات المتعاقدة بمقتضى المادة (8) من الاتفاقية (رقم البيع 09-76 (ب (ب). ويقع هذا الاخبار في أقرب وقت ممكن بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنظر الى الحكومة المعنية، أو حينما تقرر المطالبة يطرق واجراءات ووثائق تخالف أحكام المقياس. 2 (2) اذا كان المطلوب هو تعديل مقياس أو تعلق الأمر بمقياس تمت المصادقة عليه أخيرا يجب أخبار الامين العام بما يوجد من اختلاف له في | أقرب وقت بعد تاريخ سريان مفعول هذه التعديلات أو بعد اتخاذ قرار بالمطالبة بطرق واجراءات أو وثائق غيرها، ولكل حكومة متعاقدة أن تخبر في الوقت نفسه بالتدابير التي تنوي أن تتخدها لكي توفق بين الطرق والاجراءات أو الوثائق التي تطالب بها وبين أحكام المقياس الجديد أو المعدل. 3 (3) يطلب من جميع الحكومات المتعاقدة طلبا مؤكدا أن توفق بأقصى قدر الامكان بين الطرق والاجراءات والوثائق التي تطالب بها وبين الممارسات التي وقعت التوصية بها، وبمجرد انتهاء حكومة متعاقدة من هذا التوفيق، تخير به الامين العام. 4 (4) يبلغ الأمين العام الحكومات المتعاقدة بكل اشعار يتصل به طبقا للفقرات السالفة من هذه المادة. المادة 9 يستدعى الامين العام الحكومات المتعاقدة لعقد مؤتمر يراجع أو يعدل هذه الاتفاقية، اذا طلب ذلك ثلث الحكومات المتعاقدة على الاقل. وتتم مصادقة المؤتمر على الاحكام المراجعة أو على التعديلات بأغلبية الثلثين، وتنقل في نسخ مصادق عليها طبق الاصل يرسلها الامين العام الى جميع الحكومات المتعاقدة للموافقة عليها، وتدخل كل مراجعة وتعديل حيز التنفيذ بعد سنة من الموافقة على مراجعة الاحكام أو على التعديلات من طرف ثلثى الحكومات المتعاقدة، وبالنظر الى جميع الحكومات التي صرحت قبل نفاذها بأنها لا توافق عليها، وللمؤتمر أن يقرر بأغلبية الثلثين عند المصادقة على نصر مراجع أو على تعديل أن هذا النص أو هذا التعديل يقتضي أن كل حكومة تدلى بهذا التصريح ولا توافق على المراجعة أو على التعديل في أجل سنة بعد نفاذه لن تبقي بعد انتهاء هذا الاجل طرفا في الاتفاقية.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2341 المادة 10 (1) تبقى هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع طيلة ستة أشهر ابتداء من اليوم، وتبقى بعد ذلك مفتوحة ليسكن الانضمام اليها. 2 (2) يمكن الحكومات الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة، أو في احدى منظماتها المختصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أعضاء في قانون محكمة العدل الدولية أن تكون أعضاء في هذه الاتفاقية :

  1. (1) بالتوقيع دون التحفظ فيما يتعلق بالمصادقة. ب بالتوقيع مع التحفظ فيما يتعلق بالمصادقة، ثم المصادقة. ج) بالانضمام. وتتم المصادقة أو الانضمام بارسال وثيقة الى الامين العام. 3 (3) لكل حكومة دولة غير ميسر لها أن تكون طرفا في الاتفاقية بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، أن تطلب من الامين العام اتاحة ذلك لها، ويمكن أن يسمح لها بأن تكون طرفا في الاتفاقية، وفقا الاحكام الفقرة 2، اذا وافق على طلبها ثلثان من أعضاء المنظمة غير الاعضاء المشاركين. المادة 11 تدخل هذه الاتفاقية حين التنفيذ بعد ستين يوما من تاريخ توقيعها من طرف حكومات عشر دول على الاقل بدون تحفظ فيما يتعلق بالمصادقة عليها، أو تقديم وثائق مصادقتها عليها أو انضمامها اليها، وهي تدخل حيز التنفيذ بالنظر الى كل حكومة تصادق عليها أو تنضم اليها في وقت لاحق بعد ستين يوما من تقديم المصادقة أو الانضمام. المادة 22 عندما تكون هذه الاتفاقية قد دخلت حيل التنفيذ طيلة ثلاث سنوات بالنظر الى حكومة متعاقدة، يمكن لهذه الحكومة أن تنقضها باشعار مكتوب موجه الى الامين العام، ويبلغ هذا الاخير الحكومات المتعاقدة الاخرى ينظمون وتاريخ استلام كل أشعار من هذا النوع، وينفذ هذا النقض بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام لهذا الاشعار أو بعد نهاية كل فترة أطول يحددها الأشعار المذكور. المسادة 13
  2. (1) - (أ) (أ) عندما تكون الامم المتحدة متحملة بمسؤولية ادارة بلد أو عندما تكون أي حكومة متعاقدة مكلفة بتسيير العلاقات الدولية الخاصة يبلد ما، يجب عليهما أن تتشاورا في أقرب وقت مع هذا البلد لاقناعه بتطبيق هذه الاتفاقية، ويمكن لهما في كل حين أن يوجها إشعارا مكتوبا الى الامين العام للتصريح بأن الاتفاقية تشمل بلدا ما. ب يتسع تطبيق هذه الاتفاقية للبلد المعين في الاشعار ابتداء من تاريخ استلامه أو أي تاريخ مبين فيه. ج) تنطبق أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية على كل بلد يشمله هذا الاتفاق طبقا لهذه المادة. وتشمل عبارة «طرقها وإجراءاتها ووثائقها، في هذه الحالة، التدابير المعمول بها في البلد المعنى بالامر. د يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية في كل بلد بعد سنة من تاريخ استلام اشعار موجه لهذا الغرض الى الامين العام أو عند نهاية كل فترة أطول يحددها الإشعار. 2 (2) يبلغ الامين العام جميع الحكومات المتعاقدة اتساع هذه الاتفاقية لاى بلد بمقتضى احكام الفقرة 1 من هذه المادة مع بيان التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق هذه الاتفاقية في كل حالة.

2342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 14 يخبر الأمين العام الحكومات الموقعة على الاتفاقية وجميع الحكومات المتعاقدة وجميع أعضاء المنظمة : 1 (1) بقائمة التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وتاريخها. ب) وبتقديم وثائق المصادقة أو الانضمام و تاريخ تقديمها. ج) (ج) وتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادة II. د والاشعارات التي تلقيت طبقا للمادتين . و 13 وتاريخها. ه) واستدعاء أي مؤتمن مقرر بمقتضى المادتين 2 و 9. المادة 15 تودع هذه الاتفاقية وملحقها لدى الامين العام الذي يبلغ نسخا مصدقا على صحتها للحكومات الموقعة ولجميع الحكومات التي تنضم الى هذه الانجليزية والفرنسية وكل من النصين متساويين يطلب الامين العام تسجيلها طبقا لاحكام المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 16 تحرر هذه الاتفاقية وملحقها باللغتين الانجليزية والفرنسية وكل من النصين متساو في القوة القانونية، وتضبط لها ترجمة رسمية باللغة الروسية وأخرى باللغة الاسبانية تودعان مع النصين الاصليين الموقعين. وبناء على ذلك فان الموقعين أسفله والمؤهلين شرعيا من طرف حكوماتهم لذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية. كتب في لندن بتاريخ 9 أبريل 1965. مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة المالية سسه مرسوم رقم 83-332 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان TII το و 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 82 – 14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1963، لاسيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 521- المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2343 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | قدره سبعة وعشرون مليونا وستمائة وعشرون ألف والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية دينار (27.620.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة | العدل في الابواب المبينة في الجدول أ - الملحق 1983 يهذا المرسوم. يرسم ما يلي : المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في المادة الأولى : يلنى من ميزانية سنة 1983 اعتماد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية قدره سبعة وعشرون مليونا وستمائة وعشرون الف الشعبية. دينار (27.620.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق المشتركة في الباب 31-90 . اعتماد احتياطي 19 سبتمبر سنة 1983. للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». الشاذلي بن جديد الجدول - ا - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 325.000 31 - II المصالح القضائية - الأجور الرئيسية 13.500.000 . 21-31 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 7.250.000 -31 32 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 5.700.000 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية 845.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الوزارة العدل 27.620.000

2344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-533 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة السياحة. حب ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية r ‘ و و بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 153 منه و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في هد ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 523- المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمع توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون وثلاثون ألف دينار (1.030.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 90-31 اعتماد احتياطي من اجل التطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص الميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون وثلاثون ألف دينار (1.030.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة السياحة في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 250.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون 80,000

  • الأجور ولواحقها -31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 700.000 مجموع القسم الاول 1.030.000 مجموع العنوان الثالث 1.030.000 مجموع الاعتمادات المخصصة الميزانية وزارة السياحة 1.030.000

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3345 مرسوم رقم 83-534 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 181 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في- 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 524- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة. بر قسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار (37.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 31-190 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار (37.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، في الابواب المبينة في الجدول - ا - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - أ - الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 650.000 1 3 11 مديريات الفلاحة بالولايات - الاجور الرئيسية 22.500..000 31 31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي الاجور الرئيسية. 900.000 31 يف 71 المهندسون في طريق التعيين في وحدات الانتاج الاجور الرئيسية 1.300.000 31 72 المهندسون في طريق التعيين في وحدات الانتاج التعويضات عن التقنية 800.000 مجموع القسم الاول 26.150.000

2346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه رقم الابواب الجدول - 1 - (تابع) الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 3-33 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 950.000 36 - II إعانة لتسيير 36-21 اعانة لتسيير 36 31- اعانة لتسيير مجموع القسم الثالث 950.000 القسم السادس اعانات التسيير محافظات التنمية الريفية 300.000 معهد الكروم والخمور 450.000 المركز الوطني التربوي الفلاحي 200.000 33-36 إعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 51-36 اعانة لتسيير 36 52- امانة لتسيير 61-36 اعانة لتسيير 2.500.000 معهد تنمية الانتاج النباتي 3.150.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 2.600.000 المعهد الوطني لحماية الحيوانات 700.000 مجموع القسم السادس 9.900.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 37.000.000 مرسوم رقم 83-535 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة اعتماد الى ميزانية وزارة العمل. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1903 لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 527 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات ويتاء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 المخصصة لوزير العمل من ميزانية التسيير بموجب 1540 منه قانون المالية لسنة 1983.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه

وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 المادة : : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية دينار (3.939.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التكاليف المشتركة بموجب قانون 1983 يرسم ما يلى : المالية لسنة العمل في الابواب المبينة في الجدول - أ الملحق يهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير العمل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون الف الديمقراطية الشعبية. دينار ( 3.939.000 دج) مقيدة في ميزانية التكاليف حور بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق المشتركة في الباب رقم 31-90 - اعتماد احتياطي 19 سبتمبر سنة 1983. للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». الشاذلي بن جديد رقم الابواب . الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل १० - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 60.000 31-11- مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 2.873.000 مجموع القسم الاول 2.939.000 القسم السادس اعانات التسيين 36 II اعانة لتسيير المكتب الوطني لليد العاملة 1.000.000

- المجموع مجموع القسم السادس 1.000.000 العام للاعتمادات المخصصة لوزارة العمل 3.939.000

2348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-536 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام | 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 مته وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 535- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون الية لسنة 1983 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلي : المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31-90 «اعتماد احتياطي من أجل التطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في اليابين المبينين في الجدول – 1 – الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 890.000 03-31 الادارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 110.000 مجموع القسم الاول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة الوزارة الاعلام 1.000.000

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2349 مرسوم رقم 83-537 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام | 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة.


ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - TO و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 10 مليه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-536 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983ء يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانون ألف دينار (5.386.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 31 - go واعتماد احتياطي من اجل التطبيق التدريجي للقانون الاسامي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانون الف دينار (5.386.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول – 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 000 1.100 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 450.000 31 11 مديريات الولايات للتجارة - الأجور الرئيسية 3.836.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة التجارة 5-386.000

2350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-338 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وينام على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمين سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 543- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | الجدول 1983 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وستون ألف دينار (3.567.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31-90 اعتماد احتياطي من اجل التطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وستون ألف دينار (3.567.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة فى البابين المبينين في الجدول أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. صور بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 . الشاذلي بن جديد
  • أ - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 15-36 اعانة لتسيير الانشطة المسرحية 3.167.000 20-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 400.000 مجموع القسم السادس 3.567.000 مجموع العنوان الثالث 3.567.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. الوزارة الثقافة 3.567.000

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2351 مرسوم رقم 83-539 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات | 1993ء واستصلاح الاراضي. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 - و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ فى 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 10 مشه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 544- المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للنابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (24.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-90 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اربعة وعشرون مليونا وخمسمائة الف دينار (500,000-24 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في البابين المبينين في الجدول - أ- الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - أ - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 -31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 24.200.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 24.500.000

2352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-540 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية د وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-544 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثمانية ملايين وتسعمائة ألف دينار (8.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثمانية ملايين وتسعمائة ألف دينار (8.000.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي، وفي الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الأراضي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق | 29 سبتمبر سنة 1983 . الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل القسم 8.600.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربوع حوادث العمل 300.000 مجموع الاعتمادات الملقاة 8.000.000

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2353 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 03 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون 200.000 31 1 [ المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 7.400.000 مجموع القسم الاول 8.100.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل 000 300 -32 II مجموع القسم الثاني 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 41 36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الغابي 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 8.900.000 وزارة الصناعات الخفيفة بموجب مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 يصادق على قائمة مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو | المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المنصوص سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي 1967 والتي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين لولاية اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية عنابة في 10 و 15 يناير سنة 1983 و 9 و 12 مارس عناية في 10 و 15 يناير و 15 فبراير و 9 و 12 سنة 1983 لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير مارس سنة 1983. الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني

2334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال

  • فرحات صدراتي فريمان
  • محمد مزبور ذريمان صالح خافربي ذريمان بلقاسم بلقاسمي الحجار
  • أحمد طيفة اين مهيدي عمار رحيلة العين الباردة
  • جمال صايفي الحجار م نوار سعدي الحجار
  • الارملة عسال المولودة عائشة ضياف العين الباردة
  • الاخضر بوليدة الحجار قويدن خير الدين الحجار الارملة لعقل المولودة هنية بن عامر ابن مهيدي مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو | الموافق 11 سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين المستفيدين من رخص محلات الدائرة دريسان ذريمان فريمان ذريمان ذريعان ذريعان ذريمان ذريمان ذريعان دريمان ذريان ذريمان مايو سنة 1983 يصادق على قائمة من رخص محلات بيع التبغ المنصوص بيع التبغ التي عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية المسيلة في 10 مايو سنة 1980 و 18 فبراير سنة 1967 والتي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين 1982 لولاية المسيلة في 10 مايو سنة 1980 و 18 فبراير سنة 1982 لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير بموجب مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال
  • مبارك سعودي المسيلة الاخضر زوريق α عبد القادر عبد الرزاق عبد القادر عصرون A
  • قدور بلواضح « مسعودة ملوقى a
  • مرزوق عقاب الدائرة المسيلة

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الاسم واللقب

  • عيسى عطايي
  • محمد بليزان مسعود زيتوني على جلال دراجي ميرز ذياب حبيرات أحمد حديد- تدحمان دريدي
  • محمد بونويقة محمد فرحطية عبد القادر مسقم عبد الله حسين
  • الاخضر شنافي محمد سعد
  • عيسى زواش
  • مختار زيارة جوهرة معوش العلمي تيتوم
  • على تومي عمار هني-
  • قدور برهالي سعودي زميت
  • عمار عفوني
  • محمد بوتشيشة على بنوريرة
  • سعد بن بهلولي عمار العيشى
  • i على عقوني خلوفي القلايطي أو مروان طاهري-
  • العماري يشيري سعد أو قزولة محمد بن عزوز

قائمة المستفيدين (تابع) مركز الاستغلال الدائرة بلدية برهوم المسيلة بلدية أولاد عدى القبالة بلدية حمام الضلمة بلدية حمام الضلعة بلدية عين الخضراء بلدية مقرة بلدية مقرة بلدية مصيف بلدية معديد بلدية شلال بلدية أولاد دراج بلدية سيدي عيسى سيدي عيسى بلدية ونوفة بلدية عين الحجل بلدية بوسعادة 4 بوسعادة بلدية بن سرور

بلدية سيدي عامر بلدية أولاد سيدى ابراهيم * بلدية عين الملح بلدية عين الملح

2356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه قائمة … الاسم واللقب

  • سايح مهادي

  • العيد بن عمور محمد الازرق المستفيدين (تابع) مركز الاستغلال الدائرة بلدية عين الملح بلدية جبل مسعد

  • ابن سعيد بوفسيو بلدية مجدل

  • سعد مجيدي مدني شاشة

  • حامة مجدل مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 بلدية سليم بلدية أولاد رحمة بلدية أولاد رحمة 点 مايو | الموافق 11 مايو سنة 1983 يصادق على قائمة سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المنصوص المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت اعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين لولاية سنة 1967 والتي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين تيارت في 10 غشت سنة 1980 و 9 ديسمبر سنة بولاية تيارت في 10 غشت سنة 1980 و 9 ديسمبر 1982 و 23 فبراير سنة .1983 بس —- بموجب مقرر مؤرخ في 28 رجب عام سنة 1982 و 23 فبراير سنة 1983 لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية 1403 لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب

  • خالد عصورة

    • بوشنافة عرار
  • عمار مصباح ملاح معيزي عبد القادر جبالي ب محمد عدة

  • محمد فضيل عبد القادر صحراوي مركز الاستغلال الدائرة تيارت تيارت العيون ثنية الاحد العيون ثنية الأحد خميستي ثنية الاحد مشرع الصفا تيارت رحوية تيارت رحوية تيارت رحوية تيارت

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2357 وزارة النقل والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بتحويل بعض شهادات تعليم قيادة السيارات. ان وزير النقل والصيد البحري ووزير الدفاع الوطني بمقتضى الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل، والمتضمن قانون المرور، لاسيما العواد من 237 إلى 240 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة. و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتعلق بشهادة الكفاءة التربوية والمهنية لتعليم قيادة السيارات ذات محركات يقرران ما يلي : المادة الأولى : يمكن قبول الشهادات العسكرية التعليم قيادة السيارات كشهادة تعادل شهادة الكفاءة التربوية والمهنية. وتثبت صحة هذه الشهادات بتحويلها حسب الشروط المحددة أدناه. المادة 2 : (1) تقبل كشهادة معادلة بدون شرط t ، الشهادة العسكرية المهنية رقم 2 شعبة رئيس الممرنين المسلمة بعد أول يناير سنة 1982.

  1. (2) تقبل كشهادة معادلة مع التأهيل زيادة على ذلك لاعطاء دروس لتكوين الممرنين شهادة «البروفي العسكرية المهنية رقم 1 شعبة مساعد رئيس مركز القيادة والتكوين المحكم السريع للسائقين المسلمة بعد أول يناير سنة 1gla. 3 (3) يمكن رئيس مركز القيادة والتكوين المحكم السريع للسائقين بالاضافة الى الاستفادة المقررة في المادة 2 (الفقرة (2 (2) أعلاه، أن يترشح لاستغلال مؤسسة التعليم قيادة السيارات ذات محركات. المادة 3: يجب على حائزى الشهادات المذكورة أعلاه، أن يقدموا طلب التحويل الى السلطة العسكرية التي سلمت الشهادة المعنية. وفي حالة حصول الطلب على الموافقة، يرسل مصحوباً بنسخة من الشهادة الى والى الولاية التي يقيم بها صاحب الطلب. المادة 4 : يقوم الوالى بدعوة المترشح لممارسة المهنة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة في المادة 2 أعلام، إلى تقديم ملف لكي تعتمده اللجنة المهنية المختصة. ويمكن تسليم صاحب الطلب رخصة مؤقتة الممارسة مهنة ممرن في انتظار الحصول على الاعتماد. المادة 5 : يمكن أن يعفى الحائزون الشهادة العسكرية رقم 1 شعبة ممرن القيادة والتكوين المحكم السريع للسائقين المسلمة بعد أول يناير سنة 1980 من الاختبارات الشفوية والتطبيقية لمنحهم شهادة الكفاءة التربوية والمهنية. يجب على المترشحين لاجتياز الاختبارات الكتابية للقبول أن يقدموا نسخة من الشهادة المعنية مصدقة طبق الاصل من السلطة العسكرية.

2358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه التي سلمتها بالاضافة الى الملف المقرر في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1979 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983. وزير النقل والصيد عن وزير الدفاع الوطني البحرى الامين العام صالح قوجيل مصطفى بلوصيف قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتعلق بإنارة السيارات واشاراتها | الضوئية. ان وزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون المرور و يمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 82-30 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والذي يجدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى وبناء على اقتراح المدير العام للنقل البرى يقرر ما يلي : الباب الاول أحكام مطبقة على السيارات الفقرة الأولى مناور الطريق أو أنوار التقاطع المادة الأولى : ترتب أجهزة الانارة في السيارات وفي مجموع المركبات المشار اليها في المادتين 101 و 102 من قانون المرور في الاصناف الثلاثة الآتية : أنوار الطريق أو منار من المرتبة «أ».

-

  • انوار التقاطع أو مناور من المرتبة «ب»»
  • الانوار المشتركة أو المنار من المرتبة «أب» التي يمكن حسب المراد، أن تقوم بدور أجهزة المرتبة «أ» أو أجهزة المرتبة «ب». يجب أن تصدر أنوار الطريق أو أنوار التقاطع حزمة ضوئية من نور أبيض بعيد الامتداد. المادة 2 : يجب أن تكون مناور المرتبتين «أ» و «ب» و «آب» مطابقة لنموذج معتمد. المادة 3 : يمنح الاعتماد للاجهزة التي تستجيب القائمة شروط يوافق عليها وزير النقل والصيد البحرى. تعد من قبيل الاجهزة الحاصلة على الاعتماد المقرر في الفقرة أعلاه الاجهزة المطابقة القائمة شروط كانت موضوع اتفاق دولي ساهمت فيه الجزائر، وتلقت بعد تجريبها اعتماد أي بلد من البلدان المشاركة في الاتفاق المذكور. المادة 4 : يحدد الطراز ينموذج مصحوب بوصفة بيانية ورسوم توضيحية. وعندما يكون

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2359 الاعتماد مطلوبا في الجزائر، فان النموذج يبقى مودعا لدى المؤسسسة التي تمت فيها عملية التجريب، ويحفظ فيها تحت تصرف وزير النقل والصيد البحرى. المادة 5 : يجب أن تحصل المناور الواردة من الخارج على هذا الاعتماد أو ذاك المقررين في المادة 3 أعلاه. ولا يمنح الاعتماد المقرر في المادة 3 الفقرة الاولى الا اذا كان الصانع الاجنبي | معتمدا لدى وزارة الصناعة الثقيلة. تقدم طلب الاعتماد الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية التي تتولى المسؤولية المفروضة على الصانع بموجب المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 6 : يجب أن يحمل كل منوار من الطراز المعتمد تسجيل ضمان المطابقة. وتتضمن هذه التسجيلات بالنسبة الى الاعتماد المشار اليه في المادة 3 الفقرة الأولى الملاحظات الآتية :

  • كلمة «معتمد». بيان «أ»، «ب» أو «أب» مع مرتبة المنوار-
  • الحروف الاولى بخط بارز «ط. مصحوبة برقم شهادة الموافقة على الطراز، تحدد قائمة الشروط نوع علامات الضمان وشكلها ومكانها التي يجب تقديمها للموافقة عليها في آن واحد مع طراز المتوار. يجب أن تكون هذه التسجيلات، بالنسبة الى الاعتمادات المشار اليها فى المادة 3 الفقرة 2 مطابقة لترتيبات قائمة الشروط المتفق عليها دوليا. وتتفق : دائرة يوضع في وسطها حرف .- متبوعة برقم مميز للبلد الذي سلم الموافقة، رقم الموافقة على الطراز. المادة 7 : لا يسلم أي جهاز للجمهور مالم يرفقه البائع بنسخة مصدقة طبق الأصل من الصانع و ببيان وصفى للطراز متبوعا بالموافقة الجزائرية الصادرة عن الوزير المعنى أو الموافقة الوزارية من البلد المشارك في الاتفاق الدولي. ويمكن اختصار هذه النسخة الى مستخرج مصدق طبق الاصل من الصانع يتضمن جميع الترتيبات التي يجب أن يعرفها المستعمل ولاسيما ما يتعلق منها بشروط تركيب الجهاز على المركبة وضبطه وصيانته واحتمال استبدال عناصره التالفة. ويقدم هذا المستخرج للاعتماد في آن واحد مع الجهاز عندما تكون الموافقة مطلوبة في الجزائر. المادة 8 : يجب أن تسلم هذه الوصفة البيانية أو هذا المستخرج المطابق لمشترى المركبة أو أن تدمج في البيان الوصفي في الحالة التي يكون فيها الجهاز مركبا على مركبة جديدة. يضاف الى ذلك أن نفس الترتيبات يجب أن يذكرها الصانع للمشترى في دليل الصيانة. المادة 9 : يجب أن تصدر المصابيح الموضوعة في المناوير من مراتب «أ» و «ب» او «ب» ضوءا أبيض. ويجب أن تكون مطابقة لنموذج معتمد. تعتمد المصابيح ذات الاحجام المقفلة حسب الشروط المقررة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه.

2360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه يطبق وجوب تجهيز مناور الطريق أو التقاطع بمصابيح تصدر ضوءا أبيض بعد 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يجب أن تنقش في كل مصباح من نمط معتمد قوته أو ضمان مطابقته حسب الشروط المحددة في قائمة شروط صادق عليها الوزير المكلف بالنقل والصيد البحري، أو قائمة شروط كانت محل اتفاق دولي. المادة 11 : يجب على كل شخص يستعمل جهازا متعمدا أن يتعهده بالصيانة وأن لا يستعمل لهذه الصيانة الا قطعا أصلية الطراز أو معتمدة لهذا الغرض. المادة 12 : يجب أن تركب مناوير التقاطع أو المناوير المشتركة المعتمدة لنفس الاغراض على العربة حسب الشروط المقررة في المواد من 13 الى 16 أدناه. المادة 13 : يجب ألا تتجاوز أى نقطة من منطقة المنوار المضيئة في عربة صالحة للاستعمال وفارغة ارتفاع 1,20 متر فوق الأرض. يمكن تجاوز هذا الارتفاع بالنسبة الى المركبات المجهزة خصيصا لعمليات تنقية الطرق زمن الشتاء، لكن دون أن يفوق 3 أمتار على الأكثر حسب الشروط الآتية : أ) (أ) يجب تركيب المناوير على المركبة في أسفل مكان ممكن من الناحية التقنية، وأن تضبط بحيث تنير حرمة الضوء الصادرة من أنوار تقاطع الطريق إنارة فعالة على مسافة 30 مترا على الأكثر. ب) سيحظر تشغيل هذه الانوار الاضافية ايقاد أنوار التقاطع القانونية المجهزة بها المركبة في الاصل. ج) سيكون استعمالها مقصورا على الفترة التي تستعمل فيها المركبة بالتجهيز الخاص المشار اليه أعلاه. المادة 14 : يجب ألا تقل أى نقطة مع منطقة المنوار المضينية في عربة صالحة للاستعمال ومشحونة كامل الشحن عن ارتفاع 0.50 متر عن الارض. المادة 15 : يجب أن يكون ضبط المناوير بحيث تكون محاور الحزم المشعة من أنوار التقاطع موازية للسطح العمودي من تناسب المركبة، وأن يكون النصف الأيسر من هذه الحزم مرتدا في جميع الاحوال بمقدار سنتيمتر واحد لكل متر على الاقل وبمقدار 2.5 سنتيمتر لكل متر على الأكثر. المادة 16 : يجب أن يتم التركيب على المركبة بحيث يترك فراغا كافيا للمنوار بالنسبة الى هيكل المركبة وبحيث ييسر للمستعمل عملية ضبط الجهاز على نحو سريع ومضمون. الفقرة 2 أنوار تحديد الوضع أنوار الغلف العمراء، أنوار الوقوق، أنوار الحجم الخارجي المادة 17 : يجب أن تكون أنوار تحديد الوضع مطابقة لنموذج معتمد. يجب أن يكون نور تحديد الوضيع على نحو تكون معه نقطة المنطقة المشعة أبعد على السطح الطولي لتناسب المركبة وفي مكان يقرب من الطرف الاقصى للعرض الكلى للسيارة بأقل من 0,40 م، وأن تكون أقرب نقطة من المنطقة المشعة الى سطح التناسب في مكان يبعد عن هذا الاخير بأكثر من 0,30 متر، ويخفض الحد 0,40 متر في حالة مركبة مقطورة إلى 0.15 متر.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2361 يجب أن تكون المنطقة المشعة على مسافة من الأرض التراوح بين 0.35 م. مع قياس هذه المسافة على مركبة فارغة، على أنه يمكن التغاضي من مقادير أكبر تعادل على الأكثر 2,10 متر، بالنسبة الى المركبات التي يتعذر من الناحية العملية احترام حد 1.55 م فيها . المادة 18 : يجب أن تكون الانوار الخلفية الحمراء مطابقة لنموذج معتمد. يجب أن يكون الضوء الأحمر الخلفي موضوعا بحيث تكون أبعد نقطة من المنطقة المشبعة من السطح الطولى لتناسب المركبة موجودة في مكان يبعد عن الطرف الاقصى لعرض السيارة الكلي بأقل من 0,40 م، وأن تكون أقرب نقطة من المنطقة المشعة من سطح التناسب موجودة في مكان يبعد عن هذا الأخير بأكثر من 0,30 م. غير أن هذا الحد الاخير يخفض إلى 0,20 م. عندما يكون العرض الكلي للمركبة أقل من 1.30 م. يجب أن تكون المنطقة المشعة على مسافة من الأرض تتراوح بين 0,35 م و 1,50 م مع قياس هذه المسافة على مركبة فارغة. ويمكن التغاضي عن مقادير أكبر تعادل على الأكثر 2,10 م بالنسبة إلى المركبات التي يتعذر فيها احترام الحد 1.50 م. يسمح بمضاعفة الانوار الحمراء بأنوار مماثلة لها تماما على المركبات التي يفوق وزنها الكلي المسموح به عند الشحن 3.5 أطنان شريطة أن تضاعف حسب نفس الشروط الاشارات والانوار الخلفية الدالة على تغيير الاتجاه، وأن تتوفر الشروط الآتية : يجب أن تحترم جميع الانوار قاعدة التناسب وكذلك الشروط الهندسية القانونية للتركيب على أن المسافة القصوى المحددة ب 0,40 م بالنسبة الى الطرف الاقصى من العرض الكلى قد لا تحترم في حالة الانوار الحمراء والانوار الدالة على تغيير الاتجاه إلا بأنوار خارجية. يجب أن تتم كل مضاعفة في كل جانب من السطح الطولى لتناسب المركبة بنفس عملية النقل العرضي أو العمودي. يجب أن تكون المسافة بين المنطقتين المشمتين لنورين يؤديان نفس الوظيفة هي 150 سلم على الاقل. المادة 19 : يجب أن يكون موقع أى نور لتحديد الوضع بحيث تكون أبعد نقطة المنطقة المشيمة من السطح الطولى لتناسب المركبة على مسافة أقل من 0,40 م من الطرف الاقصى لعرض السيارة الكلى. يجب أن تكون المنطقة المشعة على مسافة من الارض تتراوح بين 9,35 م و 1.50 م، مع قياس هذه المسافة على مركبة فارغة. غير أنه يمكن التغاضي عن مقادير أكبر تعادل على الأكثر 2,10 م بالنسبة إلى المركبات التي يتعذر فيها عمليا احترام الحد 1.5 م. يجب أن تفوق قوة المصباح أو السلك المشع الذي يجهز به مثل هذا النور قوة 1,5 واط أو تعادلها. وإذا كان نور الوقوف هو الموقد وحده عملا بالمادة 54 من قانون المرور، فانه يجب أن يوضع بحيث تكون المنطقة المشيعة مرثية منع أي سائق يقترب من المركبة سواء أكان ذلك من قدامها أم من خلفها أم من جانبها.

2362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 20 : يجب أن تكون أنوار حجم المركبة الخارجي مطابقة للنموذج المعتمد. يجب أن يوضع كل نور الحجم المركبة الخارجي في الطرف الاقصى من عرض المركبة الكلى. ويمكن خلط هذا النور بنور تحديد الوضع من الامام، وبالنور الاحمر من الخلف عندما تكون الحافة الخارجية للمنطقة المشمسة من هذه الانوار واقعة في مكان يبعد بأقل من 5 سنتيمترات من الطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي. وعندما يكون نور حجم المركبة الخارجي منفصلا عن نور تحديد الوضع أو النور الاحمر الخلفي المطابق فان موقعه يجب أن يكون بحيث لا تقل المسافة بين المناوير على السطح العمودي الاعتراضي لاقرب نقط من المناطق المشعة من النورين المعنيين عن 0,20 متر. وفضلا عن ذلك، فان أي نور خلفى يحدد الحجم الخارجي للمركبة يجب أن يوضع في أعلى مكان النور الاحمر الخلفي المطابق. الفقرة 3 جهاز إنارة لوحة التسجيل الخلفية المادة 21 : ينار الرقم المسجل على لوحة التسجيل الخلفية أما عن طريق النور العاكس أو عن طريق الشفافية، بواسطة مصدر مشع واحد أو عدة مصادر، يحيث تكون إنارة الرقم المسجل موحدة تقريبا، وتكون لها نفس الشدة لانارة الارقام الواقعة في طرفي اللوحة. يجب أن يظهر الرقم بمواقعه وأبعاده المبينة في قرار 23 يونيو سنة 1975 المتخذ تطبيقا للمادة 120 من قانون المرور. وينبغي ألا تعوق بحال من الاحوال انارة لوحة التسجيل بالنسبة الى أي ملاحظ يقع خلف المركبة أو تنتقص من أمكانية رؤية الانوار الحمراء الخلفية أو أنوار حجم السيارة الخارجي. يجب ألا يكون مصدر الاشعاع بحيث يراه مباشرة سائق آخر يقترب من الخلف. الفقرة 4 اشارات الكبح أنوار التوقف المادة 22 : يجب أن تكون اشارات الكبح أنوار التوقف مطابقة لنموذج معتمد. يجب أن يوضع نور الكبح (نور التوقف) بحيث تكون أقرب نقطة للمنطقة المشعة من سطح تناسب المركبة واقعة على مسافة تبعد بمقدار 0,30 م عن هذا الأخير على أن هذا الحد الاخير يمكن تخفيضه الى مسافة 0.20 م عندما يقل العرض الكلى للمركبة عن 1,30 م. يجب أن تكون المنطقة المشعة لاشارات الكبح (أنوار التوقف على مسافة من الأرض تتراوح بين 0,35 م و 1,50 م، مع قياس هذه المسافة على مركبة فارغة. غير أنه يمكن التغاضي عن مقادير أكبر تعادل على الاكثر 2.10 م بالنسبة الى المركبات التي يتعذر فيها عمليا احترام الحد 1,50 م. الفقرة 5 الانوار الدالة على تغيير الاتجاه المادة 23 : يجب أن تكون الانوار الدالة على تغيير الاتجاه مطابقة لنموذج معتمد. يجب أن تتألف أجهزة الانوار الدالة على تغيير الاتجاه من أنوار وامضة ذات موقع قار

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 2363 تصدر ضوءا لا يبهر ذا لون أبيض أو برتقالى نحو الامام، وأحمر أو برتقالي نحو الخلف. ويجب أن يبلغ تواتر الومض فيها هو ومضة في الدقيقة مع تسامح زيادة 30 ومضة. المادة 24 : يجب أن يكون ثمة دليل بصرى أو سمعي على مدى عمل الاجهزة عندما لا يتسنى للسائق أن يرى جهازا واحدا على الاقل لكل جانب من جانبي السيارة. المادة 25 : يجب أن تشغل جميع الاجهزة المركبة على نفس الجانب من جانبي المركبة وأن تتوقف عن العمل بنفس الموجه. يجب أن توضع الأجهزة على نحو يتناسب مع سطح المركبة الطولي المتوسط. يجب أن تركب جميع الاجهزة على المركبات بحيث يكون محور الاستناد الذي يبينه الصانع أفقيا وموازيا لسطح المركبة الطولي المتوسط. المادة 26 : يجب أن يوضع كل جهاز بحيث يكون أقرب ما يمكن من الطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي. ومهما يكن من أمر فان المسافة بين الحافة الخارجية للمنطقة المشعة من كل جهاز والطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي، يجب ألا تفوق 0,40 م. وبالاضافة الى ذلك، يجب ألا تقل المسافة بين الحافتين المطابقتين عن 0,60 م. المادة 27 : يجب ألا يفوق ارتفاع أعلى نقطة من المنطقة المشعة للاجهزة عن الارض 1.50 م. ويمكن التغاضي عن مقادير أكبر بالنسبة الى المركبات التي يتعذر فيها - عمليا احترام الحد المذكور أعلاه، دون تجاوز 2,10 م فيما يتعلق بالاشارات الدالة الامامية والخلفية، و 2,30 م بالنسبة الى الاشارات الدالة الجانبية. وينبغي ألا يقل ارتفاع أسفل نقطة من المنطقة المشمسة بالنسبة الى الارض عن 0,35 م للاجهزة الامامية والخلفية، ولا أقل من 0,50 م للاجهزة الجانبية يجب قياس المسافات المذكورة أعلاه على مركبات فارغة. المادة 28 : يجب أن يكون عدد الاشارات الدالة في السيارات وموقعها وقابلية رؤيتها بحيث تعطى الاشارات المطابقة على الاقل لأحد الرسميع أ. ب. ج د. من الملحق 2 المرفق بالنسخة الاصلية من هذا القرار. فزوايا الرؤية هي الزاوية المخططة في الرسمين. والمقادير المذكورة لهذه الزوايا هي الحدود الدنيا التي يمكن تجاوزها، وجميع زوايا الرؤية مقيسة انطلاقا من مركز المنطقة المشعة في الاجهزة. وشروط الرؤية في زوايا الرؤية يفرض أن لا يكون ثمة عائق يعوق انتشار الضوء بين المنطقة المشعة وعين الملاحظ الموضوع في الجزء المشترك بين الزاويتين الزوجيتين المتعامدتين الآتيتين اللتين تمر أضلاعهما بمركز المنطقة المشعة : 1 (1) زوجي ذو ضلع عمودي تكون سطوحه مع السطح الطولي لتناسب المركبة زوايا مبينا ومقدارها في رسوم الملحق الثاني، وفتحة هذا الزوجي هي الزاوية الافقية للرؤية الهندسية، ب زوجي ذو ضلع أفقى تكون سطوحه مع السطح الافقى زوايا مبينا مقدارها في رسوم الملحق الثاني، والفتحة هي الزاوية السعودية للرؤية الهندسية. وعلى العموم فان السطح المنصف لهذا الزوجي أفقي. | الرسم : : جهازان فقط (الصنف (3) بواقع جهاز واحد في كل جانب. وهذا الترتيب مقصور على المركبات

2364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه التي لا يتجاوز عرضها 1,60م وطولها 4 أمتار الرسم با : جهازان خلفيان (الصنف (2) وجهازان أماميان جانبيان (الصنف (4 (4) . الرسم ج : جهازان أماميان (الصنف (1 (1) وجهازان خلفيان (الصنف (2 (2) وجهازان جانبيان (الصنف (5 (5). الرسم د : جهازان أماميان (الصنف (1 (1) وجهازان خلفيان (الصنف (2) وهذا الترتيب مقصور على المركبات التي تكون فيها المساحة الافقية بين مراكز المنطقة المشعة للاجهزة الامامية والخلفية أقل من 6 أمتار. وينبغى ألا تتجاوز المساحة بالنسبة الى الرسمي ب و ج 1,80 م. ومقدار 5 درجات المذكور للمنطقة غير المرئية في اتجاه الخلف هو الحد الاقصى. بيد أن هذه الحدود ترفع تباها الى 2,20 م و 10 درجات في حالة تعذر احترام الحدود السابقة من الناحية العملية. ينبغي ألا تقل زوايا الاشارات الدالة على الاتجاه المقيسة انطلاقا من مركز المنطقة المشعة عن 15 درجة فوق الافقية وتحتها. غير أنه عندما تكون الحافة العليا لمنطقة الدالات الجانبية المشعة موضوعة على ارتفاع مع الارض لا يتجاوز 1,20 م، فان زاوية الرؤية ذات 25 درجة لا تكون مشروطة تحت الافقية. المادة 29 : يجب أن تكون الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه في المقطورات وشبه المقطورات من لشروط الرؤية الافقية المبينة في الرسم المقطورات المذكورة في الملحق 1، والشروط الرؤية العمودية المطلوبة للسيارات. الفقرة 6 اشارة الخطر المادة 30 : يسمح في السيارات ومقطوراتها التي تكون أشارتها الدالة على تغيير الاتجاه في المؤخرة من اللون البرتقالي بوجود نور الاشارة الخطر يتكون من عمل الاشارات الدالة على تغيير الاتجاه في آن واحد. ووجود جهاز دليل بصرى على التشبيك اجباري. وينبغى أن يتكون هذا الجهاز من علامة حمراء رفافة يمكنها أن تعمل بالاقتران مع الدليل الموصوف في المادة 24. الفقرة 7 الاجهزة العاكسة المادة 31 : يجب أن تكون الاجهزة العاكسة مطابقة لنماذج معتمدة. المادة 32 : يجب أن يوضع كل جهاز ماكس على نحو تكون فيها أبعد نقطة في المنطقة العاكسة من السطح الطولى لتناسب العركية على أقل من 0,40 م من أقصى طرف العرض الكلي للمركبة، وأقرب نقطة في المنطقة العاكسة من سطح التناسب على أكثر من 0.30 م من هذا الأخير. غير أن هذا الحد يمكن تخفيضه الى 0,20 م، عندما يكون العرض الكلى للمركبة أقل من 1,30 م. يجب أن يكون موقع المنطقة العاكسة على الصنف … وينبغي أن تكون من ناحية العدد والموقع | مسافة من الأرض تتراوح بين 0.35 م، و 1,90 متر والرؤية بحيث يمكنها أن تعطى اشارات مطابقة وفي سطح رأسي متعامد مع السطح الطولي لتناسب

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2365 الحركية. وينبغى أن تقساس هذه المسافة على مركبة فارغة. غير أنه يمكن التغاضى عن مقادير أكبر تعادل على الاكثر 1,50 م متى كان الجهاز العاكس مضموما الى نور من الانوار أو متى كان الشكل الخارجى لا يسمح من الناحية العملية باحترام الحد 1,90 م .. يجب أن يوضع الجهاز العاكس بحيث يكون كله مرئيا من ملاحظ يأتي من الخلف في جميع حالات شحن المركبة. المادة 33 : يمنح الاعتماد المقرر في المواد 17 و 18 و 20 و 22 و 23 و 31 أعلاه، للاجهزة التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قائمة الشروط التي يوافق عليها وزير النقل والصيد البحرى. تعد الاجهزة المطابقة لقائمة شروط سبق أن كانت محل اتفاق دولى تشارك فيه الجزائر، واعتمدها بعد التجربة أى بلد من البلدان المشاركة في الاتفاق المذكور كما لو كانت تلقت الاعتماد المقرر في الفقرة أعلاه. الفقرة . أنوار الضباب المادة 34 : يسمح باستعمال أنوار الضباب بالشروط الآتية : أ) يجب أن تصدر جزمة ضوء أصفر أو أبيض بعيد الامتداد، وأن توضع بحيث لا تكون أي نقطة من المنطقة المشعة على مسافة من الارض تقل عن 0,25 م. وهذه المسافة يجب قياسها عندما تكون المركبة فارغة. ب) يجب أن يحكم ايقاد أنوار التقاطع بصورة آلية اطفاء أنوار الضباب، وما لم يكن الامر كذلك، وجب أن تبقى علامة مشعة موضوعة على مرأى من السائق مشتعلة في أن واحد مع أنوار الضباب، ج) يجب أن تكون مطابقة لنموذج يشده وزير النقل والصيد البحرى. الفقرة . أنوار السير الى الخلف والمناوير الموجهة 1 المادة 35 : يمكن المركبة أن يكون لها في المؤخرة اما نور تعادل قوته 25 واط أو تقل عن ذلك ، أو نوران موضوعان بالتناسب تعادل قوة كل . منهما 21 واط أو تقل عن ذلك. يجب أن تصدر هذه الانوار ضوءا أبيض أو برتقاليا في شكل حزمة ضوئية ممدودة ومرتدة نحو الأرض بحيث لا تبهر أي سائق يأتي من من الخلف. لا يجوز لاى نقطة من المنطقة المشعة أن ترتفع عن الارض بأقل من 0,25 م، أو تبتعد عنها بأكثر من 1,20 م. ويجب ألا يتقد هذان النوران الا عندما تكون علبة السرعة مركبة على السرعة المناسبة، الا اذا كانت قوة كل نور من النورين لا تتجاوز 7 واط، وكان ايقادهما يتم بواسطة زر خاص. المادة 36 : كل منوار موجه لا تتوفر فيه الشروط المفروضة على مناوير الطريق في المادتين 101 و 102 من قانون المرور، وفي المادة و من وأن هذا يجهز القرار، بمصباح يجب أن تعادل قوته يصدر 7 عنه واط ضوء على الأكثر برتقالي ، يمكن رفع قوة مصابيح المشاوير الموجهة المركبة على مركبات الاسعاف أو مقاومة الحرائق الى 36 واط. الفقرة 10 نقل الخشب بقشرته والقطع التي يتجاوز طولها مقاس السيارة المادة 37 : يجب على كل مركبة أو مجموعة مركبات تنقل أخشابا بقشرتها و قطعا طويلة جداء بما في ذلك المقطورات المعروفة «بسبات أثقال

2366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه أو المقطورات الخلفية الغابية، ويجب على كل مركبة أو مجموعة مركبات يتجاوز حملها مقاسها اذا كانت تسير بين غروب الشمس وشروقها، أو عندما تتطلب الظروف ذلك ولاسيما عند وجود ضباب، أن تتزود علاوة على الاجهزة المقررة في قانون المرور، بأجهزة الانارة والاشارة المبينة في المواد الآتية. يجب ألا تعرقل الحمولة رؤية هذه الانوار والاشارات. المادة 38 : اذا تجاوزت حمولة مركبة أو مجموعة مركبات تسير حسب الشروط المقررة في المادة 66 من قانون المرور الطرف الاقصى الامامي من المركبة، وجب على المركبة التي تسير في المقدمة أن تحمل في مقدمتها نورا أبيض يعلوه في خط رأسي نور برتقالي. المادة 39 : يجب أن يكون للانوار المقررة في المادة 38 أعلام، نفس الخصائص الضوئية وأن تكون مرئية تمام الرؤية من مقدمة المركية في الليل وعند صفاء الجو من مسافة 150 مترا عندما تكون انوار التقاطع مشتملة وينبغي ألا تكون باهرة, يجب أن تركب في مقدمة المركبة وفي جانبها الايسر بحيث تكون المسافة بين أقرب نقاط المناطق المشعة مشمولة بين 0,20 م و 0,30 م. المادة 40 : اذا تجاوزت حمولة مركبة أو مجموعة مركبات أقصى الطرف الخلفي للمركبة بما يزيد على متر واحد، وجب أن يزود طرفها الخلفي بجهاز يصدر نحو الخلف عند ايقاده ضوءا أحمر غير باهر، مراثيا بالليل وعند صفاء الجو من مسافة 150 مترا. لمادة 41 : يجب أن يزود الطرف الخلفي لتغيير الاتجاه بالليل وبالنهار، زيادة على الجهاز ويجب أن يوضع بحيث تكون مناطقه المعاكسة عمودية عند الوقوف، وواقعة على مسافة من الأرض تتراوح بين 0,40 م و 0,90 م. المادة 42 : اذا كان العرض الكلى للمركبة أو للحمولة، في حالة النقل الاستثنائي المنصوص عليه في المواد من 63 الى 67 من قانون المرور، يتجاوز 2,50 م فانه يجب على المركبة الامامية أن تحمل في مقدمتها وفي الجزء الأعلى لوحة مريعة ترى في الليل عند صفاء الجو من أمام المركبة ومن خلفها على مسافة 150 م لكن دون أن تكون باهرة وتبرز بلون أبيض على خلفية سوداء حرف «د» يصل ارتفاعه الى 0,20 م أو يفوق ذلك. وفي هذه الحالة وجب أن تكون أنوار مقاس المركبة منفصلة عن أنوار تحديد الموقع والانوار الحمراء الخلفية. الفقرة 11 عتاد مكافحة الحريق والمركبات الصالحة للاستعمال في كل الاراضي المادة 43 : يجب أن تتوفر في أجهزة الاثارة والاشارة المركبة على مركبات مكافحة الحريق مقررات المواد من 1 الى 42 من هذا القرار. غير أنه يمكن في مركبات مكافحة الحريق المجهزة من الخلف بأجهزة خاصة بحيث يتعذر وضع الانوار الحمراء الخلفية وأنوار التوقفة والاجهزة العاكسة فيها تحت حدود الارتفاع القصوى المحددة تباعا في المواد 18 و 22 و 32 أعلاه، تجاوز هذه الحدود المذكورة شريطة أن تقع التجهيزات في أسفل مكان ممكن وأن لا ترتفع المنطقة المشعة أو العاكسة من الأرض بأكثر من م .1,50 المادة 44 : لتطبيق هذا القرار، تعتبر بمثابة المقرر في المادة 40 اعلاه بجهاز عاكس مطابق - مركبات صالحة لجميع الاراضي، المركبات ذات للنموذج الذي يعتمده وزير النقل والصيد البحرى حسب الشروط المقررة في المادة 33 أعلاء. | المحرك التي لها محوران محركان بما في ذلك السحور الامامي.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 2367 يجب أن تتوفر في أجهزة الانارة والاشارة المركبة على المركبات الصالحة الجميع الأراضي مقررات المواد من 1 الى 42 من هذا القرار. غير - أن الحدود القصوى لارتفاع المناطق المشعة أو العاكسة المحددة تباعا في المواد 18 و 22 و 32 أعلاه، بالنسبة الى الانوار الحمراء وأنوار التوقف والاجهزة العاكسة ترفع الى 1,25 م. الفقرة 12 الجهاز التكميلي للاشارة الخلفية المادة 45 : يجب على السيارات أو المقطورات التي يفوق وزنها الكلى المسموح به عند الشحن 6 أطنان، باستثناء مركبات النقل المشترك للاشخاص، والجرارات التي تسير في الطرق، والمركبات المسجلة في السلسلتين ه و 00، أن تكون مزودة بجهاز تكميلي للاشارة الخلفية مطابق لنموذج معتمد. يجب أن يركب الجهاز في مؤخرة المركبة في سطح عمودى متعامد مع السطح الطولي الوسط للمركبة متناسيا مع هذا السطح الاخير، بحيث تمكن رؤيته بوضوح من أي ملاحظ يأتي من الخلف مهما كانت حمولة المركبة. يجب أن يكون التركيب، تبعا للصنف الذي ينتمي اليه الجهاز، مطابقا لاحد الرسوم الاربعة المذكورة في الملحق 3 المرفق بالنسخة الاصلية من هذا القرار، والرسم رقم 1 مفضل عن غيره عندما يسمح هيكل المركبة بذلك. وينبغى ألا يستعمل الرسم رقم 2 الا عندما يتعذر اللجوء الى أحد الرسوم الثلاثة الاخرى، مع مراعاة خصائص هيكل المركبة. يجب ألا تقع أبعد نقاط الجهاز من السطح الطولى لتناسب المركبة على مسافة تزيد على 0,20م من الاطراف القصوى لعرض المركبة الكلى على أن هذه القاعدة لا تطبق عند استعمال الرسم رقم 3 يجب أن تقع أسفل نقاط الجهاز، عندما تكون المركبة فارغة، على ارتفاع من الارض يتراوح بين 0,35 م و 1,50 م. غير أنه يمكن التسامح فى ارتفاعات تعادل 2,100 م أو تفوق ذلك في حالة تعذر احترام هذا الحد الاقصى من الناحية العملية. الباب الثاني أحكام خاصة تتعلق بالمركبات الزراعية ومعدات الاشغال العمومية الفقرة الاولى الجرارات الزراعية، المكائن الزراعية ذاتية الحركة، معدات الاشغال العمومية ذاتية الحركة المادة 46 : مناوير الطريق والتقاطع. يجب أن تتوفر في مناوير الطريق والتقاطع المقررة في المادة 16 من قانون المرور، الخصائص المحددة في المواد من 1 الى 16 من هذا القرار مع مراعاة الترتيبات الآتية : يمكن ارتفاع 1,20 المقرر في المادة 13 أن يكون :

  • مشمولا بين 1,20 م و 1,50 م بالنسبة الى الجرارات الزراعية عندما يتطلب ذلك بنيتها أو تجهيزها للعمل
  • مشمولا بصورة استثنائية - بين 1,20م و 2 م بالنسبة الى بعض المكائن الزراعية ذاتية

2368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الحركة (حصادات دراسات بصورة خاصة) التي لا يسمح ارتفاع 1,20م فيها للمنوار بانارة الطريق انارة فعالة بسبب تركيبات أجهزة الماكنة. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون ضبط المناوير بحيث تغير الحزمة الضوئية الصادرة عن أنوار التقاطع الأرض اثارة فعالة على مسافة قصوى تصل الى 30 م. يمكن ارتفاع أنوار التقاطع بالنسبة الى معدات الاشغال العمومية المتضمنة تجهيزا شتويا خاصا أن يصل الى 3 أمتار كحد أقصى حسب الشروط المحددة في المادة 13 أعلاه. المادة 47 : الانوار التي تحدد الموقع. يجب أن تكون أنوار تحديد الموقع المقررة في المادة 161 من قانون المروز، مطابقة لنموذج معتمد. ويجب أن توضع على نحو تتوفر فيها الشروط الآتية : 1 (1) يجب أن تقع أبعد نقطة من المنطقة المشعة من السطح الطولى لتناسب المركبة على أقل من 0,40 م من الطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي، وترفع هذه المسافة إلى 0,60 م بالنسبة الى الجرارات التي رتبت عجلاتها حسب الطريق الواسع. ب يجب أن تقع المنطقة المشعة على مسافة من الأرض تتراوح بين 0.40 م و 1,90 م أو على سبيل الاستثناء بين 0,30 و 2,10 م بالنسبة الى المركبات التي يتعذر فيها . - عمليا - احترام حدود 0,40 م و 1.90 م. على أن تقام هذه المسافة على مركبة فارغة. الانوار الحمراء الخلفية المادة 48 : يجب أن تكون الانوار الخمسياء الخلفية المقررة في المادة 161 من قانون المسرور مطابقة لنموذج معتمد. يجب أن توضح بحيث تتوفر فيها الشروط الآتية : 1 (1) يجب أن تقع أبعد نقطة من المنطقة المشعة من السطح الطولى لتناسب المركبة على أقل من 0,40 م من الطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي ب يرفع الفارق الاقصى المتمثل في 0,40 م المقررة في الفقرة السابقة الى 0,60 م بالنسبة الى الجرارات المرتبة عجلاتها حسب الطريق الواسع، ج) يجب أن تقع المنطقة المشعة على مسافة من الأرض تتراوح بين 0.35 م و 1,90 م أو 2,10 م بالنسبة الى المركبات التي يتعذر فيها عمليا - احترام الحد 1,90 م. ويجب قياس هذه المسافة على مركبة فارغة. جهاز انارة لوحة تسجيل المركبة الخلفية المادة 49 : يجب أن تتوفر في جهاز إنارة لوحة التسجيل الخلفية المقرر عملا بالمادة 169 منع قانون المرور الخصوصيات المحددة في المادة 21 من هذا القرار. الاجهزة العاكسة المادة 50 : يجب أن توضع الاجهزة العاكسة المقررة في المادة 162 من قانون المرور بحيث تتوفر فيها الشروط الآتية : أ) (أ) يجب أن تقع أبعد نقطة المنطقة العاكسة من السطح الطولى لتناسب المركبة على الاقل مروع 0,40 م من الطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2369 ب يرفع الفارق الاقصى المتمثل فى 0,40 م المقرر في الفقرة السابقة الى 0,60م بالنسبة الى الجرارات التي رتبت عجلاتها حسب الطريق الواسع. ج) يجب أن تقع أقرب نقطة المنطقة العاكسة من السطح الطولى لتناسب المركبة على أبعد من 0,30 م من هذا الاخير. ويمكن تخفيض هذه المسافة الى 0,20 م عندما يقل عرض الجرار الكلي من 1,30 د) يجب أن تقع المنطقة المشعة على مسافة مع الارض تتراوح بين 0,40 م و 0,90 م على أن تقاس هذه المسافة على مركبة فارغة. وعندما يتعذر - عمليا - احترام العلو الاقصى الذي قدره 0,90م ، يجب تطبيق احدى التدابير الآتية :

  • اما جهازين موضوعين في أسفل مكان ممكن لا يتجاوز ارتفاعهما عن الارض 1,20 م ،
    • واما أربعة أجهزة بما في ذلك :
  • جهازان يحترم فيهما الارتفاع الاقصى المتمثل في 0,90 م دون تقيدهما بمقررات الفقرتين (أ (أ) و (ب) (ب) أعلاه
  • جهازان يقعان على مسافة من الارض لا تتجاوز 2,10 م . يمكن أن تكون الاجهزة العاكسة المقررة أعلاه، قابلة للنقل من مكانها بشرط امكان تثبيتهما بصلابة فى الجزء الخلفي من المركبة. المادة 51 : عندما يتحرك جرار من الجرارات الى الامام أو ينقل جهازا زراعيا أو جهازا من أجهزة الاشغال العمومية التي يمكن أن تحجب من الامام أجهزة الانارة، وجب أن يحمل هذا الجهاز فى مقدمته نورا أبيض يعلوه رأسيا نور برتقالي ويمكن أن يكون مجموع هذه الانوار قابلة للنقل من مكانها. وفي جميع الاحوال، فانه عندما يفيض طرف من الجهاز بما يزيد على 0,20 م عن عرض الجرار الكلى، وجب أن يحمل هذا الطرف جهازا يعكس نورا أحمر يرى من الخلف. ويجب أن تقع هذه الاجهزة التي يمكن أن تكون قابلة للنقل على مسافة. من الارض تتراوح بين 0,40 م و 0,80 م. المادة 32 : عندما ينقل جرار خلفه جهازا زراعيا أو من الاشغال العمومية، يمكن بقدر أو بآخر أن يحجب أجهزة الانارة والاشارة، فانه يجب اثبات جهاز يعكس نورا أحمر الى الخلف في مكان بعيد بمسافة تقل عن 60,هم من الطرف الايسر العرض هذا الجهاز الكلى. وفي جميع الاحوال، فانه عندما يفيض طرف من أطراف الجهاز المنقول بما يزيد على 0,20 م من عرض الجرار الكلى، وجب أن يحمل هذا الطرف الزائد جهازا يعكس نورا أبيض يرى من الامام، وجهازا يعكس نورا أحمر يرى من الخلف. يجب أن تقع الاجهزة العاكسة المنصوص عليها في هذا القرار، والتي يمكن أن تكون قابلة لنقلها الى مكان آخر، على مسافة من الأرض . تتراوح بين 0,40 م و 0,80 م. وعندما يتعذر احترام الارتفاع الاقصى المتمثل في 0,80م جاز تجاوز هذا الحد بشرط أن توضع الاجهزة في أسفل مكان ممكن، وأن لا يتجاوز ارتفاع المنطقة العاكسة عن الأرض 1,20 م.

2370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 53 : تخضع الاجهزة العاكسة المقررة في المواد 50 و 51 و 52 أعلاه للاحكام المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القرار. الفقرة 2 العربات والاجهزة الزراعية المقطورة ومعدات الاشغال العمومية المقطورة المادة 54 : يجب أن تتوفر في الانوار الحمراء المقررة في المادة 162 من قانون المرور الشروط المقررة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة 48 أعلاه. المادة 55 : يجب أن تتوفر في جهاز إنارة لوحة التسجيل الخلفية المقررة عملا بالمادة 169 من قانون المرور الخصوصيات المحددة في المادة 21 من هذا القرار. المادة 56 : يجب أن تتوفر في الاجهزة العاكسة المقررة في المادة 162 من قانون المرور، الشروط التي تنص عليها الفقرات (1 (1) و (ج) و (د) من المادة 50 والتي تقررها المادة 53 أعلاه. الفقرة 3 المكائن والمعدات ذات الحركة، والمكائن والادوات أو المعدات المقطورة التي يتجاوز عرضها 2,50 . العمومية التي تكون أشارتها الخلفية الدالة على تغيير الاتجاه برتقالية اللون، وتتكون اشارة المخطي هذه من عمل الاشارات الدالة على تغيير الاتجاه في آن واحد. ويجب أن تتوفر في هذه الاشارة مقررات المادة 03 الفقرتان 2 و 3 اعلام الباب الثالث أحكام خاصة بالدراجات النارية الخفيفة والثقيلة والدراجات الآلية الثلاثية العجلات أو الرباعية العجلات والتي لها مقطورات المادة 59 : يجب أن تتوفر في أجهزة انارة واشارة الدراجات الآلية الرباغية المجلات المقررة في المادتين 185 و 187 من قانون المرور، الخصوصيات المحددة في المواد من 1 الى 35 من هذا القرار. يجب أن يتوفر في أجهزة اثارة واشارة الدراجات النارية الخفيفة والثقيلة والدراجات الآلية الثلاثية العجلات ما يلى :

  1. الخصوصيات المحددة في المواد من 1 الى 22 أعلاه، باستثناء ما يتعلق منها بالمطابقة لنموذج معتمد الواردة في المواد 17 و 18 و 22 من هذا القرار، ب الخصوصيات المحددة في المواد من 31 إلى المادة 57 : يخضع مجموع الاجهزة العاكسة - 35 من هذا القرار، المقررة في المادة 163 من قانون المرور لاحكام المادة 31 من هذا القرار. الفقرة 4 اشارة الخطر المادة 58 : يرخص بوجود نور يصدر اشارة الحطي في المركبات الزراعية ومعدات الاشغال ج) الخصوصيات المحددة في المواد من 60 الى 67 أعلاه. المادة 60 : توضع الاشارات الدالة على تغيير الاتجاه على جهتى سطح تناسب المركبة، وينبغى أن تنتمى الى احدى النماذج المقررة في المواد 61 و 64 و 63 أعلاه.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2371 المادة 61 : يمكن أن تتكون إشارة دالة على تغيير الاتجاه على الاقل من ذراع قابل للزوال، ويسكن هذا الذراع عند الاخطار أن يبقى في وضعية أفقية أو أن يتأرجح الى ما يجاور هذه الوضعية. ويجب أن يكون في طرفه نور قار أو رفاف يصدر نحو الأمام ونحو الحلف ضوءا برتقاليا لا يبهر. يجب أن يكون موقع الذراع على مسافه من الأرض بين 0,00 م و 1,90 م. ويجب أن يكون له من الطول ما يكفى لان يكون طرف المنطقة المشعة ناتنا بمقدار 0.15 م على الأقل من هيكل المركبة وحمولتها. المادة 02 : يمكن أن تتكون أى اشارة دالة على تغيير الاتجاه من نور رفاف على الاقل يوضع في الجزء الخلفي من الحركية. على أن تصدر هذه الانوار اما ضوءا يرتقاليا نحو الامام والخلف، أو ضوءا أبيض أو برتقاليا نحو الامام وأحسن أو برتقاليا لا يبهر نحو الخلف. يجب أن توضع الانوار بحيث تكون أبعد نقطة مع المنطقة المشعة عن السطح الطولي لتناسب المركبة اما ناتئة في الجزء الجانبي من المركبة أو في أقرب مكان ممكن وفي جميع الاحوال على مسافة تقل بمقدار 0,40 م من طرف العرض الكلى للمركبة، وأن تكون أقرب نقطة من المنطقة المشعة الى سطح التناسب أبعد من هذه النقطة الاخيرة بمقدار 0,30 م. يجب أن تكون المنطقة المشعة على مسافة من الأرض تتراوح بين 0,40 م و 1,90 ז المادة 63 : يمكن أن تتكون أي إشارة دالة على تغيير الاتجاه من نور رفاف وحيد يصدر اما ضوء برتقاليا نحو الامام ونحو الخلف، أو ضوءا أبيض أو برتقاليا نحو الأمام، وأحمر أو برتقاليا لا يبهر نحو المخلف. يمكن وضع النور في الجزء الجانبي من المركبة بحيث تكون المنطقة المشعة على مسافة من الارض تتراوح بين 0,50 م و 1,90 م، وتكون ناتئة من هيكل المركبة وحمولتها. المادة 64 : يجب أن يتراوح تواتر الانوار الرفافة بين 60 و 120 رفة في الدقيقة. المادة 65 : يجب أن تكون حدة ضوء الانوار وشكل المناطق المشعة بحيث تلفت الاشارة انتباه المستعملين الآخرين للطريق ولو في النهار. المادة 66 : يجب أن يكون عدد الانوار ومواقعها بحيث يكون :

  1. أحد الانوار على الاقل مرثيا من مستعمل آخر للطريق يقترب من المركبة المعنية من أمامها أو من خلفها، ب) عندما يكون للمركبة طول يفوق 6 أمتاره يجب أن يكون أحد أنوارها على الاقل مرثيا من مستعمل آخر للطريق قادم من الخلف يتقدم في اتجاه طول المركبة المعنية الى مسافة متر واحده من مستند المقعد الامامي. المادة 67 : يجب أن تكون ثمة اشارة منبهة بصرية أو سمعية يدركها سائق المركبة بسهولة لتشعر السائق باتقاد أكثر أنوار الخلف ظهورا بالفعل، الا اذا استطاع السائق أن يتأكد مباشرة من هذا الاتقاد. الباب الرابع أحكام خاصة بالدراجات والدراجات النارية المادة 68 : يجب أن يكون منوار الدراجة النارية المقرر في المادة 204 من قانون المرور، مطابقا لنموذج معتمد.

2372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه يمنع الاعتماد للاجهزة التي تستوفى المشروط المذكورة في قائمة شروط يوافق عليها وزير النقل والصيد البحري. يجب أن يصدر المنوار الخاص بالدراجة النارية على الدوام حزمة صفراء انتقالية تناسبية الباب الخامس احكام خاصة بمركبات الجر بالحيوان ومركبات الجر بالايدي المادة 20 : يجب أن تكون الاجهزة العاكسة المقررة في المادة 223 من قانون المرور مطابقة وحيدة تمثل مساحة قطع محددة بوضوح، وأن النماذج معتمدة حسب الشروط المقررة في المادة يكون مجهزا بمصباح زجاجي أصفر انتقائي بقوة 6 فولط وذى 6 واحد. كما يجب أن تتوفر فيه مقررات المواد من II إلى 16 من هذا القرار على أن الحزمة يجب أن تخفض في جميع الظروف بمقدار سنتيمترين اثنين في كل متر على ، الاقل، وبمقدار 5 سنتيمترات في كل متر على الأكثر. المادة 69 : يجب أن يكون العاكس المقرر في المادة 205 من قانون المرور مطابقا لنموذج معتمد حسب الشروط المقررة في المادة 33 من هذا القرار. يجب أن يثبت العاكس عموديا في مؤخرة الدراجة أو الدراجة النارية وعلى مسافة من الارض تتراوح بين 0,40 م و 0,00 م، وأن لا يكون بحيث تحجبه عرضا حمولة حامل الامتعة أو البسة الدراج. i يجب أن تشتمل الدراجات على أجهزة عاكسة برتقالية موضوعة تباعا في مقدمة كل دواسة وفي مؤخرتها، وأن تكون مطابقة لنموذج معتمد حسب الشروط المقررة في المادة 33 من هذا القرار. ويجب الحرص على بقاء هذه الاجهزة نظيفة لتكون فعالة. ويمكن الدراجات النارية أن تشتمل على مثل هذه الاجهزة. 33 من هذا القرار. يجب أن توضع الاجهزة عموديا وعلى مسافة من الأرض تتراوح بين 0,40 م و 0.80 م. المادة 7 : تطبق أحكام المواد 37 و 45 و 45 و 42 من هذا القرار على مركبات الجر بالحيوان التي تنقل قطعا مفرطة في الطول أو حطبا بقشرته. المادة 72 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983. صالح توجيل قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتعلق بشروط تصاعد الأدخنة الصادرة عن السيارات . ان وزير النقل والصيد البحرى و بمقتضى الاس رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل، والمتضمن قانون المرور، لاسيما المواد 85 و 87 و 158 و 18 و 200 و 155 منه

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2373 و بمقتضى المرسوم رقم 82-30 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى و وبناء على اقتراح المدير العام للنقل البرى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب أن تصمم السيارات وأن تصنع وتضبط وتتعهد بالصيانة، وتغذى وتساق على نحو لا يتسبب اصدار أدخنة مضرة بالناس أو مضايقة لهم . المادة 2 : يجب ألا تصدر أى مركبة يجري استعمالها أدخنة بارزة اللون أو كثيفة أثناء سيرها بيد أنه يتسامح فى حالات صدور أدخنة عابرة أثناء تغيير نظام عمل المحرك. المادة 3 : بقطع النظر عن العقوبات التي يتعرض لها مالك المركبة أو سائقها عندما تخالف مركبته أحكام المادة 2 أعلاه، فانه يمكن أن يؤمر فضلا عن ذلك بعرض مركبته في أجل محدد على مصلحة المراقبة التقنية للمركبات المختصة اقليميا لاثبات ما قام به من عمليات تصليح أو ضبط تجعل مركبته مطابقة لاحكام هذا القرار. المادة 4 : تكون المركبات الجديدة المجهزة بمحرك ذي وقود داخلى والمقدمة لاجراءات القبول حسب الطراز أو بصورة منعزلة، موضوع قياس كثافة الدخان، حسب الشروط المحددة في المادة 5 أدناه. يتم قياس الكثافة بواسطة مقياس للكثافة ذي حجرة تصويرية كهربائية يعتمد نموذجه وزير النقل والصيد البحرى بعد استشارة وزير الصناعة الثقيلة، وسيحمل كاردان هذا المقياس سلما موصولا من حيث الخصائص الشبيهة بالنسبة المئوية للضوء الذي تمتصه ثخانة ما تفصل المادة المفحوصة بمسافة 407 مليمتر، وسيدرج الى 100 وحدة تبدأ من الصفر الشفافية في الهواء المحيط الى 100 (الحد الادنى للكثافة الكاملة). يجب أن يغير الجهاز قبل كل سلسلة من القياسات، وينبغى ألا يفوق القياس المقادير المذكورة الآتية بالنسبة الى أصناف المركبات المعنية : عدد أصناف المركبات الوحدات

-

  • العربات السياحية ….. 40
    • الباصات والحافلات 45
  • المركبات الصناعية والتجارية التي يقل وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة عن 6 أطنان …… 45
  • المركبات الصناعية والتجارية التي يتراوح وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة بين 6 أطنان و 19 طنا 50 …
  • المركبات الصناعية والتجارية التي يزيد وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة على 19 طنا ……. 60
  • المركبات والجرارات الزراعية 60 …
  • المركبات الخاصة بالاشغال العمومية 60 المادة 5 : يتم القياس حسب الشروط الآتية :
  • المركبة متوقفة، والمحرك في حرارته العادية المستعملة، يتغذى بالمازوت، وتتوفر فيه المواصفات المعمول بها، تجرى على الاقل ثلاثة عمليات تمهيدية متعاقبة تكون خاطفة قدر الامكان حتى بلوغ السرعة القصوى لدوران المحرك، بحيث تطرح قدر الامكان سخامات وبقايا نظام الانفلات، ويخفض أثر استقرار التغذية بالهواء فى حدها الأدنى في الحالة التي يستخدم فيها مغذ زائده

2374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه يتم القياس في حد ذاته أثناء عملية التسريع الرابعة التي تنفذ مباشرة فور العمليات الثلاث الأولى، وسيكون البيان مناسبا للمقدار الاقصى المقرر في اطار مقياس الكثافة، وينبغي ألا تقدم لنا عملية قياس اضافية للمراقبة بيانا مخالفاء والا فستتكرر عمليات القياس حتى الحصول على استقرار البيانات التي يقدمها مقياس الكثافة تجرى في المحركات ذات مغذ زائد والقابلة ولا يمكن أن تتجاوز المهل الممنوحة سنتين (2) اثنتين. غير أنه يمكن منح مهل الحول حسب نفس الشروط لفائدة بعض المركبات. ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز الحد الاقصى لهذه المهل تاريخ 31 ديسمبر من السنة العاشرة الموالية لتاريخ بداية استعمال المركبة أو و ديسمبر من السنة السادسة الموالية عند الاقتضاء الوصول عمليتان كاملتان للقياس مع التشريعات التاريخ تركيب آخر محرك جديد عليها اذا سبق هذا التمهيدية على أن يكون المغذى الزائد موصولاً في حالة، ومقطوعا في حالة أخرى، وسيكون المقدار المعتمد هو أعلى المقادير المتحصل عليها عند . القياس المادة 6 : يمكن اجراء مراقبات غير منتظرة على كثافة الدخان حسب الطريقة الموصوفة في المادة 5 املاء يجب ألا تتجاوز كثافة السخان . المقادير المذكورة في المادة 5 مع التسامح في

- 10 وحدات اذا كانت المركبة لا تتمتع بترخيص : مع وحدة اذا كانت المركبة متهمة بترخيص

- مهما كان الصنف الذي تنتمي اليه هذه المركبة. المادة 7 : تطبق أحكام المواد من 1 الى 4 بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويمكن الولاة أن يمنحوا بعض المركبات المستعملة قبل صدور هذا القرار والتي قد لا تتوفر فيها مقررات المواد من 1 الى 3 دون تبديل محرك أو ادخال تعديل كبير عليه، ترخيصات بناء على اقتراح من مصالح المناجم. التاريخ تاريخ نشر هذا القرار. يمكن فضلا عن ذلك أن يمنح الولاة مهلا اضافية على سبيل الاستثناء بعد موافقة وزير النقل والعيد البحري. تطبق أحكام المادتين 4 و 5 على المركبات الجديدة المقبولة حسب نموذجها أو بصورة منعزلة ابتداء من أول يناير سنة 1983. ولا يمكن المركبات الجديدة المقبولة حسب نموذجها قبل هذا التاريخ أن توضع موضع الاستعمال ابتداء من أول يناير سنة 1983 الا بعد اجراء عملية قبول تكميلية عليها ترمى إلى معاينة مدى مطابقتها لاحكام المادتين 4 و 5 من هذا القرار المادة 8 : يقوم بالاجراءات المسطرة في المادتين 4 و 5 من هذا القرار مخير يعتمده وزير النقل والصيد البحرى. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983. صالح فوجيل

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2575 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية ورقلة. أن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بمقتضى الأمن رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية وبمقتضى المرسوم رقم 23-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية

  • و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن إنشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة التي تبنيها الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، لاسيما المادة الأولى منه. وبناء على اقتراح وإلى ورقلة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية ورقلة، بيع مجموعة 40 مسكنا مبنية على شكل بنايات جماعية في تراب ولاية ورقلة، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له. المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على أربعين مسكنا من صنف «أ» توزع كالاتي : 24 مسكنا من 3 غرف بتوقيت
  • 16 مسكنا بورقلة، منها : 4 مساكن من غرفتين
  • 8 مساكن من 3 غرف 4 مساكن من 4 غرف . المادة 3: يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية ورقلة والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الأجل. المادة 4 : يكلف وإلى ورقلة والمديرون العامون للبنوك المعنية ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية ورقلة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 . عن وزير الاسكان عن وزير المالية والتعمير الامين العام الامين العام محمد طرباش أبو بكر بلقايد :

2376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 2003 ه وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء لجان للتنسيق الاستشفائي الجامعي في الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة. ان وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة، بمقتضى الامر رقم 76-12 المؤرخ في 20

- المادة الأولى : تنشأ أربع لجان للتنسيق الاستشفائي الجامعي في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة، تكلف بتنسيق أنشطة العلاج وانشطة التكوين بين معاهد العلوم الطبية والهياكل الاستشفائية الجامعية الواقعة في اختصاصها الاقليمي وذلك بصمة انتقالية حتى نهاية انتهاء مدة تكليفها. : المادة 2 : تقوم اللجنة الاستشفائية الجامعية للجزائي يتنسيق انشطة العلاج والتكوين بين معاهد العلوم الطبية في البليدة وتيزي وزو بين الهياكل الاستشفائية الجامعية الواقعة في صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 | اختصاصها الاقليمي. والمتضمن انشاء مراكز استشفائية جامعية المادة 3 : تقوم اللجنة الاستشفائية الجامعية وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ الوهران بتنسيق أنشطة العلاج والتكوين بين المعاهد في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، J- و بمقتضى المرسوم رقم 82 20 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 81 65 المؤرخ في العلوم الطبية في سيدي بلعباس وتلمسان وبين الهياكل الاستشفائية الجامعية الواقعة في اختصاصها الإقليمي. 14. 14 المادة 4 : تقوم اللجنة الاستشفائية الجامعية 13 ابريل سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير القسنطينة بتنسيق أنشطة العلاج والتكوين بين الصحية ، وبمقتضى المرسوم رقم S1-243 المؤرخ في في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 198 والمتضمن انشاء مؤسسات استشفائية متخصصة وتنظيمها، ويمقتضي المرسوم رقم 82-23 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 38 81-38 81 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي و وبمقتضى المرسوم رقم 82 493 المؤرخ 2 ربيع الأول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة في 1982 والمتعلق بتنسيق نشاط العلاج ونشاط التكوين في العلوم الطبية يقرران مايلي : معاهد العلوم الطبية في سطيف وباتنة وبين . الهياكل الاستشفائية الجامعية الواقعة في اختصاصها الاقليمي. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983. عن وزير التعليم والبحث عن وزير الصحة . العلمي الامين العام الامين العام : محمد بوفرة مصطفى بوكاري

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2377 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية | عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاساتذة والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في العلوم الطبية في لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي والاساتذة في العلوم الطبية، في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. ان وزير التعليم والبحث العلمي. ووزير الصحة بمقتضى الامر رقم 76-12 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن انشاء مراكز استشفائية جامعية وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وبمقتضى المرسوم رقم 8-243 المؤرخ في في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مؤسسات استشفائية متخصصة وتنظيمها، به وبمقتضى المرسوم رقم 82 20 المؤرخ فى 24 3 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 81 T - T 65 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير الصحية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-23 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 81 38 المؤرخ في

- 14 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-49 المؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، وبمقتضى المرسوم رقم 82 493 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنسيق نشاط العلاج ونشاط التكوين في العلوم الطبية،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء لجان للتنسيق الاستشفائي الجامعي في الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة يقرران مايلي : المادة الأولى : ينتخب الاساتذة والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في العلوم الطبية المدعوين لحضور اجتماع لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي، زملاؤهم، لمدة سنتين قابلة للتجديد تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 82 493- المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : ينتخب الاساتذة الستة، في العلوم الطبية المدعوين لحضور اجتماع لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية، زملاؤهم بناء على قائمة متميزة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، طبقا للمادة 14 من المرسوم رقم 82-493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982. :: ويوزعون كالاتي : أستاذ في العلوم الطبية لكل لجنة التنسيق- الاستشفائي الجامعي في وهران وعنابة وقسنطينة،
  • ثلاثة أساتذة في العلوم الطبية بما فيهم أستاذ في الصيدلة وأستاذ في جراحة الاسنان بالنسبة للجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي للجزائر العاصمة.

2378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه غير أنه في حالة انتخاب الاستاذ في العلوم الطبية في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي، يقوم الاستاذ في العلوم الطبية الذي حصل على عدد من النقط يلى مباشرة ما حصل عليه الاول يتمثيل زملاءه في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. المادة 3 : لكي يكون الاساتذة والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون في العلوم الطبية ناخبين ومنتخبين، يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :

  • أن يكونوا مرسمين في السلك، أن يمارسوا فعلا نشاطهم المهني طبقا- لاحكام المادة 46 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يحدد تاريخ الانتخاب بمقرر مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة. المادة 5 : ينظم الانتخابات ويسهر على انتظامها مدير معهد العلوم الطبية ومدير الصحة في الولاية التي هي مقر لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي، ويعلنان عن النتائج ويحرران محضرا عن الانتخابات، ويبعثان بنسخة منه الى وزير الصحة والى وزير التعليم والبحث العلمي. المادة - 6 : يكلف مديرو معاهد العلوم الطبية ومديرو الصحة فى ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983. عن وزير التعليم والبحث عن وزير الصحة العلمي الامين العام الامين العام محمد بوقرة مصطفى بوكاري وزارة الاعلام

قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1403 الموافق 26 ابريل سنة 1983 يتضمن الاعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1403 الموافق 26 أبريل سنة 1983 انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الاعلام : الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المستشارون في الاعلام الملحقون في الابحاث المحافظون لحسن بهلول عمر بن عائشة المساعدون في الابحاث مروان ميمون عيلة جغلال المساعدون الوثائقيون سميرة أوزقان ابراهيم تيترى الملحقون الاداريون بونوة ديري رابع بزتوت الكتاب الاداريون كمال خلفيات سعدي شيباح الاعوان الاداريون والاعوان التقنيون محمد اورمضان ملاز محمد السعيد قارة الاعوان الراقنون عبد القادر قاضي زليخة دناش أعوان مكتب نور الدين بهلول عمار جادل

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2379 الاسلاك العمال المهنيون الصنف الاول

- العمال المهنيون الصنف الثاني سائقو السيارات الصنف الاول

- سائقو السيارات الصنف الثاني العمال المهنيون - الصنف الثالث أعوان مصلحة جدول (تابع) الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون أحمد آيت مزيان عمار سعدي مختار بن موسى محمد الصغير عظمو محمد محديد أحمد قلداسني محمد بارة لوتاس حمور قويدر شاهد عبد الله بلقاسم عبد الله بوعجامة عبد القادر زوبيري قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بوزارة الاعلام. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983، يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الاعلام : الاسلاك المستشارون في الاعلام الملحقون في الابحاث المحافظون المساعدون في الابحاث المساعدون الوثائقيون الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون والاعوان التقنيون الاعوان الراقنون أعوان مكتب العمال المهنيون - الصنف الاول العمال المهنيون - الصنف الثاني سائقو السيارات - الصنف الاول سائقو السيارات الصنف الثاني العمال المهنيون - الصنف الثالث أعوان مصلحة الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون محمد بليو عمار شويطر محمد محنان محمد غمايدية محمود شوتري حسين عبدوس عبد البسة عينال خير الدين تيترى بلقاسم محمد بن على عبد السلام بوزار بلقاسم احسان جاب الله مروان ميموني محمد الطيب حرز الله المجيد بوزيدي الهوارى السايح عمر لارجان بلخالفة بالاطرش سعيد دودان شريف هارون محمد الطاهر شباطة نشيدة بوزوينة ميلود عبيد الهادي عقسوس محمد الصالح يجن فتيحة + بوصالح آسيا مدوي حميد بايدي عمار شويطر -

2380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1403 الموافق 3 يونيو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. سلو ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعييخ السيد خير الدين تيترى نائب مدير “انية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقوض الى السيد خير الدين ترى، نائب مدير الميزانية الامضاء باسم وزير الاعلام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1403 الموافق 5 يونيو سنة 1983. بوعلام بسايح وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد اسعار منتوجات الحديد والصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب يقرر مايلي : المادة الأولى : يجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال السداسي الثاني لعام 1983 وفقا للاسعار المحددة في جدول اسعار منتجات الحديد والصلب النشرة الصادرة في يوليو سنة 1983 والتي تمثل ضبط الجدول للاسعار المحددة في المرسوم رقم 27-118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة : : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب والتي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983. مرباح قاصدي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم استعمال الآت تخليص المراسلات. ان وزير المالية، ووزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للتجارة الخارجية بمقتضى الأمر رقم 74-12 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن رخصة الاستيراد الاجمالي و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2361 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 32 من الجزء التشريعي والمادة 40 من الجزء التنظيمي وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في المادة 5 : تؤجر آلات التخليص إلى المستعملين حسب شروط تحددها اتفاقية تعدها ادارة البريد والمواصلات. المادة 6 : يجب على المستعملين للحصول على 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 - استئجار آلة تخليص أن : والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبناء على اقتراح المدير العام للبريد، يقررون مايلي : المادة الأولى : أن آلات التخليص هي أجهزة للطبع اما على المراسلات البريدية نفسها واما على أشرطة مصحفة بنموذج محدد من ادارة البريد والمواصلات معدة للصق على الأشياء المرسلة : ا - علامات تخليص يمكن أن تحتوى على عدة قيم وعلى نموذج محدد مع وزارة البريد والمواصلات ب - بصمة تبين اسم المكتب المصدر وتاريخ ابداع المرسلات. ८ عند الاقتضاء شعلة دمغ خاصة بنشاط مستعمل الآلة وتحتوى هذه الاجهزة على عدد يجمع قيم علاقات التخليص. المادة 2 : يكون اقتناء آلات التخليص وتأجيرها وتركيبها وتسييرها من اختصاص ادارة البريد والمواصلات. لا يمكن استغلال آلات التخليص الا بعد اعتمادها مسبقا من وزارة البريد والمواصلات. المادة 3 : تستعمل آلات التخليص المركبة لدى المستعملين حسب «عقد أيجار وصيانة وتبقى ملكية خاصة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية. المادة 4 : تحتوى كل آلة على رقم تعريف في سلسلة متواصلة ويظهر هذا الرقم في الشريط الذي يطبع بصمات التخليص. 1 - : يقدموا كل ضمانات الثقة والقدرة على وفاء الاستئجار ها۔ يثبتوا استهلاكا شهريا متوسطا للتخليص من آلة تساوى ألف مرة الرسم المفروض على رسالة عادية من الدرجة الأولى في الوزن ج - يلتزموا بعدم استعمال الآلة الا لتخليص البريد الخاص بهم وعدم التنازل عن الآلة أو الآلات المستأجرة الى الغير والامتثال الصارم للتنظيم البريدي الساري المفعول. المادة 2 : يمكن أن تستعمل الآلات لتخليص كل المرسلات البريدية العادية المضمونة الوصول أو بقيمة مصرح بها التابعة للنظام الداخلي أو النظام الدولي وكذلك لتحديد الرسوم الملحقة والرسوم الاضافية الجوية مع اعتبار أحكام المادة 10 أدناه. تقبل التخليصات المشكلة من بصمات الآلة والمتممة بطوابع البريد لكن يجب أن تكون المواد المخلصة مجمعة من طرف المستعمل في حزمة خاصة ومعلق عنها في مكتب الايداع قصد طمس الطوابع. المادة 8 : يجب أن تكون البصمات المساوية للتخليص واضحة وكاملة ومتميزة الواحدة من الأخرى وموضوعة في الأعلى على اليمين من وجه الظرف والبطاقة والشريط أو اللصيق المتضمنة عنوان المرسل اليه ويمنع الصاق بصمات التخليص مطبوعة على ورقات منفصلة باستثناء الاشرطة المصمغة المنصوص عليها في المادة الأولى على المواد المرسلة. يمكن أن توضع البصمات على الأظرفة والاشرطة المتضمنة مأطورة شفافة نظامية، لا يجوز الا استعمال العبر الذي تسلمه وزارة البريد والمواصلات.

2382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه المادة و : يجب أن تبيع البصسة الاصلية | ترد هذه المرسلة أن أمكن الى المرسل الذي يطابق المطبوعة في نفس الوقت مع ختم التخليص اسمه لرقم آلة المبين بالبصمة واذا لم يمكن القيام بوضوح، التاريخ الصحيح لايداع المواد. المادة 10 : يمكن أن تستعمل الاشرطة المصمغة التي تلقيها الآلات لتخليص المرسلات ذات الحجم الكبير، عادية كانت أو مضمونة الوصول باستثناء المرسلات المصرح بقيمتها. تقدم الاشرطة المصمغة ادارة البريد والمواصلات. يجب أن تحتوى علاوة على بيان التخليص والبصمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بيان الاسم أو العنوان التجاري لصاحب الآلة. المادة 11 : تخضع المرسلات البريدية التي تحمل بصمات آلات التخليص النفس قواعد التعريفة والوزن والابعاد أو التوضيب كتلك المخلصة بطوابع بريدية. المادة 12 : تودع المرسلات البريدية قصر! لدى شبابيك مكتب ارتباط الآلة ما عدا المخالفات التي ترخص بها إدارة البريد والمواصلات. ترتب المراسلات الحاملة بصمات التخليص حسب أنواع الاشياء (رسائل - مطبوعات الخ (…) وحسب المديريات تبعا للبينايات المقدمة إلى المستعملين مع مدير البزيد الولائي. تشكل المواد من نفس النوع لولاية واحدة، حزمة مربوطة. وعندما يعني الأمر مطبوعات مرسلة بعدد بهذا الرد تعتبر المرسلة غير منتظمة وتعالج كما هي، وتوصل الى المرسل اليه. المادة 14 : يمكن لادارة البريد والمواصلات أن تأخذ في الحساب التخليصات التي تمت خطأ للمستعملين بناء على شكاوى. ان طلب التخليص المسلم المكتب الارتباط يعطى تفصيلا حسب كل نوع من البصمات غير المستعملة والتي طالب تسديدها أما الأظرفة والبطاقات الخ …. المختومة يغير حق، يجب أن تكون مرفقة في مجملها ولا تقبل الشكاوي من هذا النوع الا في أجل يومين بما فيها يوم التخليص المبين بالبصمة ولا تحسب أيام الجمعة وأيام العطل. يرفض تسديد المرسلات التي لا تحتوى على تاريخ معين. المادة 15 : لا يمكن للمستعمل القيام ولا السماح بالقيام بإصلاحات على آلة الاستعمال يكون لها تأثير على سير العدادات أو على سير عملية وضع البصمات ولا يمكن أن يغير بأي صفة كانت أي جزء من الجهاز أو من العدادات. كل آلة أصبح اشتغالها مشوبا يعيب يجب اعلان ذلك الى مكتب بريد ارتباط الآلة قصد اصلاحها أو استبدالها عند الاقتضاء. المادة 16 : يجب أن يقدم المستعملون كل التسهيلات الاعوان إدارة البريد والمواصلات يساوى أو يفوق الألف (1000) ترتب الاشياء حسب التفتيش الآلات وتسجيل الارقام من العدادات دون . كل ولاية على حدة مع الفرق بين المكاتب الرئيسية لكل ولاية. تودع الاشياء المضمونة الوصول حسب الشروط المعهودة بالشبابيك الخاصة بالشحن. المادة 13 : يكون مال كل مرسلة بريدية متضمنة بصمة آلة التخليص مودعة حسب شروط اشعار مسبق وذلك كل أيام العمل تبعا لاوقات العمل المعمول بها… المادة 12 : يمكن وزارة البريد والمواصلات تعديل الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار لجعلها مطابقة للقوانين والتنظيمات للقوانين والتنظيمات التي تتحكم في تخليص المراسلات. غير تلك المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه وتبلغ كتابيا هذه التعديلات للمعنيين الذين يجب كمايلي : عليهم الامتثال اليها.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2383 المادة 18 : يمكن أن تسحب آلات التخليص المؤجرة للمستعملين بقوة القانون وبدون تعويض. في حالة النكث الخطير لاحدى الالتزامات المبينة أعلاه، في حالة القيام بتدليس بواسطة آلات التخليص وذلك دون المساس بالمتابعة القضائية الذي يمكن أن تقوم بها ادارة البريد والمواصلات تطبيقا لاحكام المادة 32 من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات. المادة 19 : يبرم عقد الايجار لمدة سنة قابلة للتجديد بمواصلة الايجار بتجديد ضمني المادة 20 : تدفع مسبقا الاتاوى السنوية للايجار المحددة بالاتفاقية المبرمة بين ادارة البريد والمواصلات والمتعاقدين. تغطى هذه الاتاوى ايجار الآلة وصيانتها، تسلم التوريدات ذات الاستعمال الجاري بمقابل طبقا لاحكام الاتفاقية المبرمة بين ادارة البريد والمواصلات والمستعملين. المادة 2 : يمنح تخفيظ قدره 1 % إلى المرتفقين في مبلغ التخليصات الجارية بواسطة آلات التخليص. المادة 22 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. وزير البريد والمواصلات وزير المالية البشير رويس بوعلام بن حمودة كاتب الدولة للتجارة الخارجية على أو بوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن الزام محلات بيع التبغ ببيع الطوابع البريدية وتنظيم ذلك. ان وزير البريد والمواصلات روزير التجارة و يمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخصة لبيع لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 والمتضمن الزام جميع مستغلى محلات بيع التبغ بالمشاركة في بيع الطوابع البريدية والاوراق ذات القيم البريدية. يقرران مايلي : المادة الأولى : يجب على جميع مستغلى محلات بيع التبغ أن يشاركوا في بيع الطوابع البريدية ذات الاستعمال الجاري. المادة 2 : يمنح لهؤلاء المستغلين ربحا قدره خمسة بالمائة (5) من مبلغ بيع الطوابع البريدية. المادة 3 : تعد طلبات الاسهام في بيع الطوابع البريدية من طرف بائعى التبغ، على الورق العادي وتوجه إلى مدير البريد والمواصلات للولاية الذي يسلم لهم بطاقة خاصة. تشمل هذه البطاقة على اسم المؤسسة البريدية التي يتمون منها البائع بالطوابع البريدية.

2384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 4 : تسلم الطوابع البريدية الى بائعي التبغ على اثر تقديم قسيمة طلب تسلمها لهم الادارة. المادة 5 : يجب أن يستجيب التموين الحاجيات الجمهور. يجب أن تكون قيمة هذا التموين مساوية على الاقل لمائة (100) مرة رسم تخليص رسالة عادية من النظام الداخلي. المادة 6 : يكون مستغلو محلات بيع التبغ ملتزمين بالاعلان من بيع الطوابع البريدية ذات الاستعمال الجاري بواسطة لصيقة تسلمها لهم الادارة. المادة 7 : يملع على بائعي التبغ اعادة شراء من أي شخص، الطوابع البريدية الموجهة لتخليص البريد. المادة 8 : أن بيع الطوابع البريدية اجباري بالنسبة لمستغلى محلات بيع التبغ، وعليه فان كل رفض منهم لبيع الطوابع البريدية أو انعدام التموين بها يعرضهم الى غلق محلاتهم مدة 15 يوما. وفي حالة تكرار المخالفة يمكن أن تمتد هذه الفترة الى 3 أشهر. المادة و : يخضع بائعو التبغ إلى مراقبة موظفين مختصين تابعين للبريد والمواصلات فيما يخص التموين وبيع الطوابع البريدية. المادة 10 : يلغى هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي القعدة عام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1403 وافق 2 يناير سنة 1983. ر البريد والمواصلات وزير التجارة البشير رويس عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يحدد سعر الايجار السنوي لآلات تخليص الدفع المسبق.

- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 89 75-89 75 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 يونيو سنة 1983 والمتضمن تنظيم استعمال آلات تخليص المراسلات

  • وبناء على اقتراح المدير العام للبريد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تضع ادارة البريد والمواصلات آلات تخليص الدفع المسبق تحت تصرف المستعملين مقابل دفع أتاوة سنوية للتأجير والصيانة قدرها ألف وتسعمائة وعشرة دنانير جزائرية ( 1.910 دج ) . المادة 2 : يتم تعديل الاتاوة المحددة في المادة الأولى أعلاه، في حالة تغيير العناصر التي استعملت في تحديدها. المادة 3: يكلف المدير العام للبريد بتنفيذ هذا 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : يكلف الامناء العامون لوزارتي التجارة والبريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. البشير رويس

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2385 قرارات مؤرخة في 24 رجب و 3 و 22 رمضان و 20 شوال عام 1403 الموافق 7 مايو و 14 يونيو و 3 يوليو و 8 غشت سنة 1983 تتضمن أحداث شبابيك بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يسمح ابتداء من 7 يونيو سنة 1983 باحداث شباك ملحق يبين في الجدول ادناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط سطيف ابن باديس شباك ملحق. سطيف ق. ر. البلدية الدائرة الولاية سطيف سطيف سطيف بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1403 الموافق 14 يونيو سنة 1983 يسمح ابتداء من 16 يوليو سنة 1983 باحداث شباك ملحق يبين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط غريس المطار شباك ملحق غريس البلدية الدائرة الولاية غريس غريس معسكر بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يسمح ابتداء من 3 غشت سنة 1983 باحداث شباك ملحق يبيع في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط باتنة الولاية شباك ملحق باتنة ق. ر. البلدية الدائرة الولاية باتنة باتنة باتنة بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 8 غشت سنة 1983 يسمح باحداث شباك ملحق يبين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط و هران اين عبد الرزاق شباك ملحق وهران المنور البلدية الدائرة الولاية وهران و هران و هران بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 8 غشت سنة 1983 يسمح ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1983 باحداث شباك ملحق يبين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط جيجل الشاطيء شباك ملحق جيجل ق.ر. البلدية الدائرة الولاية جيجل جيجل جيجل

2386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1403 الموافق 14 يونيو سنة 1983 يتضمن احداث قباضة الكاملة. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1403 الموافق 14 يوليو سنة 1983 بأحداث مؤسسة تبين في الجدول أدناه. تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الجزائر على قباضة من باسطة الدرجة 2 الجزائر «1» ذات الخدمة يونيو سنة 1983 يسمح ابتداء من 16 الدائرة الولاية باب الوادي الجزائر قرارات مؤرخة في 24 رجب و 20 شعبان و 3 و 28 رمضان و 27 شوال عام 1403 الموافق 7 مايو 2 و 14 يونيو و 9 يوليو و 8 غشت سنة 1983 تتضمن احداث وكالات بريدية. ع بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يسمح ابتداء من 7 يونيو سنة 1983 بأحداث أحدى عشر مؤسسة تبين في الجدول أدناه تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية ابن فريحة وكالة بريدية بوفاتيس بوفاتيس قطني .. بوفاتيس بوفاتيس : الدائرة الولاية ارزيو وهران أرزيو وهران بلاد يوسف .. وادى العثمانية وادى العثمانية شلغوم العيد قسنطينة حاسي الضلعة الاغواط ق. ر الاربعاء معفار 5 صالح باي صالح پاي الرصفة > صالح باي صالح باي العين البيضاء السينية السينية الاقواط الاغواط عين ولمان سطيف عين ولمان سطيف و هران و هران العقيد عباس عين الترك المرسى الكبير المرسى الكبير وهران دادا يوم المرسى الكبير المرسى الكبير المرسى الكبير وهران سيدي البختي بوتليليس بوتليليس سيدي معروف * حاسي يونيف السينية المرسى الكبير وهران و هران وهران

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2387 بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1403 الموافق 2 يونيو سنة 1983 يسمح ابتداء من 2 يوليو سنة 1983 باحداث ستة عشرة مؤسسسة تبين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط

- حجر الملح وكالة بريدية حاسي بحبح پني تمو وادي العلايق شباشب • خميس الخشنة قروة الصومعة بابا على بشر التوتة أولاد شبل يش التوتة صوحان .. الأربعاء أولاد عرجام مفتاح عمروسة بو عنان ابن الصالح وادي العلايق أهل أولاد الثنية .. الشفة سو أكرية .. مفتاح يو ثلجة .. مراد أولاد منديل .. الدويرة صيدي مدني الشفة المرجي دار الشيوخ البلدية الدائرة الولاية حاسي بحبح حاسي بحبح الجلفة وادى العلايق العفرون البليدة خميس الخشنة الاربعاء الصومعة بوفاريك السحاولة بوفاريك بشر التوتة بوفاريك الاربعاء الأربعاء مفتاح الاربعاء بوعنان بوفاريك وادى العلايق العفرون الشفة العفرون مفتاح الاربعاء مراد حجوط الدويرة القليعة الشفة العفرون دار الشيوخ حاسي بحبح الجلفة بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1403 الموافق 14 يونيو سنة 1983 يسمح ابتداء من 16 يوليو سنة 1983 باحداث ثماني مؤسسات تبين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط بلج وكالة بريدية تيبازا يش حمودي رأس الوادي الرميل , رأس الوادي سمعون شميني ** شميني هين بوراس 4 وادى الابطال هين فراح وادى الابطال أوراس المائدة حمام بوحجر سيدي شايب * الضاية البلدية الدائرة الولاية تيبازا حجوط البليدة رأس الوادي رأس الوادي سطيف رأس الوادي رأس الوادي سطيف شميني سيدي عيش بجاية وادى الابطال تيغنيف معسكر وادى الابطال تيغنيف معسكر خمام بوحجر حمام يوحجر سيدي بلعباس من هوم تلاغ سيدي بلعباس

2388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1403 يوليو سنة 1983 باحداث اثنتي عشرة مؤسسة تبين تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط اولاد زايد وكالة بريدية عين مليلة الهزيري .. عين فكرون سيلة * سيقوس ين خشبة .. ام البواقي ق.ر. مشعة قطارة قصن سباحي هين ميمون .. خنشلة حمام الصالحين .. اخنشلة هيه پنيوش .. مسكيانة عين سيرة .. مسكيانة پلكيشان .. عين الطويلة شرة مشيرة جازية .. عين البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1403 يوليو سنة 1983 باحداث ثماني مؤسسات تبين في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط قطارة وكالة بريدية القرارم عبد المجيد .. فيض البطمة سيدي بايزيد .. دار الشيوخ مهدية .. وادي تليلات جرمان العلمية سارة .. العلمة لحسيبية معسكر ق. ر سيدي محي الموافق 14 يونيو سنة 1983 يسمح ابتداء من 16 في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية عين مليلة عين مليلة أم البواقي عين فكرون عين مليلة سيقوس عين مليلية أم البواقي أم البواقي قصر سباحي ام البواقي العامة خنشلة العامة خنشلة مسكيانة العين البيضاء مسكيانة العين البيضاء عين الطويلة خنشلة بش الشهداء عين مليلة فكيرينة العين البيضاء الموافق 14 يونيو سنة 1983 يسمح ابتداء من 16 الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية القرارم ميلة قسنطينة فيض البطمة مسعد الجلفة دار الشيوخ حاسي بحبح الجلفية وادي تليلات أرزيو و هران بازر صخرة العلمة سطيف بازر صخرة العلمية سطيف معسكس ممسكن معسكر الدين حسين حسين معسكر معسكر

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403

بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1953 يسمح ابتداء من و خشت سنة 1983 باحداث أربع مؤسسات تبين بالجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة أولاد حمو وكالة بريدية الصفصاف البليدة قدر الجو ابن يعقوب فجانة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية خير الدين خير الدين مين تدلس مستغانم بوقيرات وادي الخير عين تدليس مستغانم البليدة ق. ر البليدة البليدة البليدة سيدي عمار مراد حجوط البليدة بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 8 غشت سنة 1983 يسمح ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1983 باحداث اثنتي تسمية المؤسسة نوع المؤسسة تازة وكالة بريدية تا بيرت .. أسومار > شادية > .. أولاد طافر خناق المحوت عين لينة مثلاثين , برج طاهر .. اسبت تسبيلان عين منصور . عشرة مؤسسة تبين في الجدول أدناه : مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية زيامة منصورية زيامة منصورية جيجل : جيجل .. زيامة منصورية ايران جيجل ناوس جيجل جيجل ق. ر جيجل .. تكسانة رقادة مثلثين تكسانة رقادة مثلثين الشقفة الشقفة الطاهير الشقفة الشقفة الطاهير الشقفة الشقفة الطاهير سيدي عبد العزيز سيدي عبد العزيز الطاهيس الهاشم الهاشم تيفنيف معسكر بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 8 غشت سنة 1983 يسمح ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1983 بأحداث مؤسسة تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة تمور وكالة بريدية تبين في الجدول أدناه : | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية برج بوعريريج سيدي امبارك رأس الوادي سطيف

2390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 8 غشت سنة 1983 يسمح ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1983 باحداث ثماني وكالات بريدية تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط هنية وكالة بريدية ذراع الميزان ايشوكران .. مزرارة « « تازروت أولاد حميدة بغلية جمالة قرارم ضاية زراقت « « سعيدة ق.را هونت « « ايوب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو | سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة | باسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرارات الوزارية المشتركة |

- المؤرخة في 6 ربيع الاول عام 1392 و 3 ذى الحجة تبين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية ذراع الميزان ذراع الميزان تيزي وزو بغلية دلس قرارم ميلة قسنطينة الحساسنة الحساسنة سعيدة ايوب سعيدة سعيدة و 19 جمادى الثانية عام 1393 و 22 ذي الحجة عام 1401 و 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 11 مايو سنة 1970 و 6 فبراير و 19 يوليو سنة 1973 و 20 أكتوبر سنة 1981 و 9 يناير سنة 1982 والمتضنة انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر سنة 1975 والمتضمن انشاء فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 والمتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد أجل الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك في اجتماعات اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المنصوص عليها فى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1970 و 6 فبراين و 19

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2392 يوليو سنة 1973 و 20 أكتوبر سنة 1981 و 9 يناير سنة 1982 المشار اليها أعلاه، بيومي 26 و 27 سبتمبر 1973 المادة 2 : يؤسس لدى المديرية العامة للموارد البشرية والمالية بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات مكتب مركزي للانتخاب يكلف باعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين لدى هذه اللجان. المادة 3 : يتكون المكتب المركزى للانتخاب من رئيس وكاتب ومندوب عن المترشحين الذي له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني. تخصص رئاسة مكتب الانتخاب للمدير العام للموارد البشرية والمالية أو ممثله. المادة 4 : يؤسس في كل مديرية بالولاية تابعة للبريد والمواصلات مكتب خاص للانتخاب وفرع للانتخاب يوضمان تحت سلطة المدير لاجراء العمليات الانتخابية لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. ويؤسس بالنسبة لموظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة بها مكتب خاص للانتخاب لدى المديرية العامة للموارد البشرية والمالية. المادة 5 : يضبط قائمة الناخبين في كل لجنسة رئيس المصلحة التي أسس لديها مكتب خاص للانتخاب وتلصق في المحلات الادارية عشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للانتخاب. المادة 6 : يمكن للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج البلدة التي أسس فيها فرع الانتخاب، أن ينتخبوا بالمراسلة، وكذلك الأمر بالنسبة للاعوان الذين هم في عطلة مرضية أو في عطلة استراحة. المادة 7 : تفرز أوراق الانتخاب في مكاتب الانتخاب الخاصة في غضون الاربع والعشرين ساعة التالية لاستلام هذه الاوراق. المادة 8 : يحرر رؤساء مكاتب الانتخاب محضرا من عمليات الانتخاب في نهاية الفرز ويرسل الاصوات المجمعة في ظرف مغلق الى رئيس مكتب الانتخابي المركزي. المادة 9 : يقام جمع كل عمليات الانتخاب على مستوى مكتب الانتخاب المركزي الذي يعلن عن نتائج الانتخاب. وتنشر قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء من طريق اللصق في مكتب الانتخاب المركزي وفي كل مكتب خاص للانتخاب وفي كل فرع للانتخاب. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يونيو سنة 1983 البشير رويس كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرآن مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1963 يتعلق بشروط الامن وتفريغ وشحن البضائع الخاصة بدخول البواخر التجارية الى الموانىء الجزائرية. T ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى الأمن رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى

2392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسسة مينائية في سكيكدة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية و بمقتضى المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية بالجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 82-287 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم و بمقتضى المرسوم رقم 82-288 82 المؤرخ فى 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو وبمقتضى المرسوم رقم 8-289 المؤرخ فى 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران وبمقتضى المرسوم رقم 82-290 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية للغزوات، يقرر ما يلي : : المادة الاولى : كل باخرة تتحرك نحو ميناء جزائري قصد التوقف، أو ممارسة عمليات تجارية يجب أن تكون معدة ومجهزة ومؤهلة للعمل المخصصة له، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، والاتفاقيات الدولية الموقعة في ميدان أمن الملاحة البحرية. المادة 2 : علاوة على الاحكام الصادرة في ميدان الامن، يجب أن تمس الشروط الدنيا التي يجب أن تخضع لها كل باخرة تقوم بعمليات تجارية في ميناء جزائري ما يأتي :

  • حالة الهيكل، عتاد السفينة وأجهزتها ووسائل الشحن والتفريغ، وسائل الوقاية من الحريق واكتشافيه ومكافحته،
  • صحة وأمن الاماكن الموجودة على متن الباخرة والتي يعمل بها عمال الشحن والتفريغ. المادة 3 : زيادة على الاحكام المبنية أعلاه على البواخر الحاملة للبضائع الخطيرة أن تستثل فيما يخص الشحن والتفريغ والرصى والتخزين للقوانين الخاصة للقانون الدولي للبضائع الخطيرة. المادة 4 : تكون وسائل الشحن والتفريغ المخصصة لكل نوع من البضاعة اجبارية على متن كل باخرة يعمل في ميناء جزائري. ويجب بالخصوص على البواخر التي تحصل البضائع والشحنات المتجانسة أن تكون مجهزة بالرافعات تعمل بالقوة الكهربائية أو المائية قصد انجاز أدنى معدلات للشحن والتفريخ المحدد في اطار الاستغلالات المينائية. المادة 3 : يترتب على قائد الباخرة التجارية قبل الدخول الى ميناء جزائرى ارسال تصريح مسبق الى السلطة المختصة، حول وضعية الباخرة ولاسيما شروط الامن ووسائل الشحن والتفريخ على محسن الباخرة. تقوم السلطة المعنية بمراقبة التصريح المذكور ثم تسلم رخصة الدخول الى الميناء، اذا كانت الشروط المطلوبة متوفرة. وخلافا لذلك، فلا يسمح للباخرة بالقيام بأية عمليات تجارية مادامت التعليمات المسببة لعدم الدخول لم ترفع.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2393 المادة 6 : تطبق أحكام هذا القرار على كل باخرة تقوم بعمليات تجارية في الجزائر مهما كانت جنسيتها تعفى من تعليمات هذا القرار البواخر بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983، تعين الآنسة فاطمة الزهراء دحماني متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى العربية وبواخر الفسحة والصيد وآلات الارتفاق (ags) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. العالية. المادة 7 : يكلف المديرون الأمون للمؤسسات المينائية بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق اول يونيو سنة 1983. كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أحمد بن فريحة كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | الاداري

قرارات مؤرخة في 6 و 12 و 14 و 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 21 و 27 و 29 مارس و 13 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. يتوجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1983، تلفي أحكام القرارين المؤرخين في 3 نوفمبر سنة 1983، و 23 أكتوبر سنة 1982. توضع الآنسة فتيحة زطوط في حالة استداع لمدة تتراوح بين 24 مايو سنة 1981 الى 30 يونيو سنة .1981 : يعاد ادراج الآنسة فتيحة زطوط، المتصرفة من الدرجة الثانية في وظيفتها، ابتداء من أول يونيو سنة 1982 بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983، تقبل استقالة الأنسة جميلة عطاب المتصرفة المرسمة، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983، تقبل استقالة السيد سدراتي سدراتي المتصرف المتمرن، ابتداء من 18 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 14 - مادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983. يرسم السيد بوبكر حسني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يمين السيد عبد العزيز عمروس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة اء ابتداء اء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يمين السيد عبد الرحمن أرقوب، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تعين السيدة سجية بن عيسى متصرفة متمرنة (الرقم

2394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى | محمد ارزقي شناوي متصرفا متمرنا (الرقم والتقني، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تعين الآنسة هند بن حسين متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد لحبيب براشد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تعين الآنسة ليلة بودردارة، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد حسان بونعاس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ابتداء من تاريخ تنصيبها. i بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد بوزرد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد الاستدلالي (295) بكتابة الدولية للتعليم الثانوى والتقني، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد ابراهيم حموداري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. م بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد فاطمة جبالي متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تعين السيدة فاروق دشيشة، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تعين الآنسة ٹيلي جربوح، متصرفة مثمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد عبد العزيز جوادي، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من | تاريخ تنصيبه.

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2395 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتكوينها وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بنشر وتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 المعدل والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1907 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين وبمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول. و بمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني، وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المصلحة، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب وبمقتضى المرسو رقم 69-55 المؤرخ في 26

  • صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين في + اللجان المتساوية الاعضاء

2396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذي الحجة عام 1403 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى مديرية الادارة العامة والوسائل بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري لجان متساوية الاعضاء مختصة يكل سلك أو مجموعة أسلاك من الموظفين المبينين أدناه : الملحقون الاداريون -4 الكتاب الاداريون 3 أعوان الاداريون والمختزلون الضاربون

- على الآلة الكاتبة، جند الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون أعوان الادارة والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة

- أعون المكتب سائقي السيارات من الصنف الأول والمال المهنيون من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان

- المصلحة 4 - الاعوان المباربون على الآلة الكاتبة،

  • أهران المكتب 6 - سائقو السيارات مع الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الأول. 7 - سائقو السيارات مع الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني 8 - العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصلحة ▼ المادة 2 : يعدد تكوين كل لجنة من هذه اللجان طبقا للجدول الآتي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون THE 2 2 2 2 2 2 2 3 2 a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 1 جلول الخطيب المطيعة الرسمية 1 و 3 و 13 شارع عبد القادر بن مباراة - الجرالي