ج.ر عدد 5 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 642,00 دج 1540,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 دج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 7,50 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس أوامر العدد 5 أول رمضان عام 1415 أمر رقم 95-01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 ، يحدد أساس اشتراكات . وأداءات الضمان الاجتماعي.

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-34 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية والاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد والمتعلقين كهربائية. مرسوم تنفيذي رقم 95-35 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية بتمويل مشروع شراء أربع (4) قاطرات

الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) و “المرق” الكتلة (208) ، و “سيدي “يدة (الكتلة : 211) و “قارة “تيسليت” (الكتلة 245 ) . 12 مرسوم تنفيذي رقم 95-36 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس ( 2 ) .

مرسوم تنفيذي رقم 95-37 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 الذي يعدل رسوم الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي. مرسوم تنفيذي رقم 94-368 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام

1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات . ( استدراك ) .

مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق مدير الحفظ العقاري في ولاية مستغانم. أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 تعيين مديرين للاملاك الوطنية في ولايتين.

الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان

أول رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول المدير الجهوي للجمارك في وهران….. ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير المجاهدين في ولاية سيدي بلعباس . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول المدير العام للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير التبادل والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التقنين والقوانين الأساسية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير التنمية والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الفلاحة…

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والبحث والارشاد بوزارة الفلاحة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الارشاد والمؤسسات الريفية بوزارة الفلاحة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 5 أول رمضان عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الفلاحة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة …

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الاملاك بوزارة الفلاحة. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة. ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين .22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمنان تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايات……… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مديرين للري في ولايتين.

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصحة سابقا ….

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1415 الموافق أول مدير الموظفين والتنظيم بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايات.

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة التكوين المهني.

أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 5 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية البليدة … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مفتش تقني بوزارة البريد والمواصلات. ….. 23 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتجارة ……..

قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة

1994 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ غورد اللوح وسيف فاطمة “ ( الكتلتان 401 أ، و 402 أ ) …… . 25 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن حل المؤسسة العمومية المحلية “مؤسسة توزيع التجهيزات المنزلية ( E DIE E في ولاية البليدة”. 26 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة المحلية مؤسسة توزيع التجهيزات المنزلية في تبسة. 1994، يتضمن حل المؤسسة العمومية

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع.

قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 أول رمضان عام 1415 ه أوامر أمر رقم 95-01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 25 و 26 منها، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 81 و 82 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يتكون أساس اشتراكات الضمان الاجتماعي من مجموع عناصر المرتب أو الدخل المتناسب ونتائج العمل، باستثناء الأداءات ذات الطابع العائلي والتعويضات الممثلة للمصاريف والمنح والتعويضات ذات الطابع الخاص والتعويضات المرتبطة بالظروف الخاصة بالاقامة والعزلة تحدد عناصر الدخل المستثناة من أساس اشتراكات الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 2 : الأساس المعتمد في حساب أداءات الضمان الاجتماعي هو أساس الاشتراكات المحدد بمقتضى المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يحل المرتب المعتمد كأساس في حساب اشتراكات الضمان الاجتماعي، كما حددته المادة الأولى أعلاه، محل أجر المنصب المنصوص عليه بموجب أحكام القوانين رقم 83-11 ورقم 83-12 ورقم 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 و المذكورة أعلاه. المادة 4 : لا تطبق أحكام هذا الأمر على الأشخاص المشار اليهم في المادتين 4 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر. المادة 6 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة .1995 اليمين زروال

أول رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-34 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية والاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع شراء أربع (4) قاطرات كهربائية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية ووزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (3) و 6 و 116 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 الى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية والاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع شراء أربع (4) قاطرات كهربائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية، وعلى الاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية، الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد، والمتعلقين بتمويل مشروع شراء أربع (4) قاطرات كهربائية، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالمالية ووزير النقل والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الجزائري للتنمية، كل فيما يخصه، اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل المحافظة على مصالح الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 と اليمين زروال / العدد 5 أول رمضان عام 1415 الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكفل تنفيذ إتفاق القرض المذكور أعلاه الذي رفع بنسبة 50 % كعلاوة لتأمين القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، تمويل مشروع شراء أربع ( 4 ) قاطرات كهربائية. المادة 2 : يتجسد المشروع المذكور أعلاه في : 1 - برنامج شراء أربع ( 4 ) قاطرات كهربائية 2 - برنامج التكوين والمساعدة التقنية. المادة 3 : بمجرد إستلام العربات الكهربائية الأربع ( 4 ) ، يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تنفذ الأعمال الآتية : 1 ) برنامج الاستغلال الموجه لتلبية حاجات نقل المسافرين والبضائع عبر الشبكة المكهربة وترقية عملية توسيع أنشطة المؤسسة. 2 ) برنامج مفصل للصيانة الدائمة للوسائل التقنية واستغلال القاطرات الكهربائية. المادة 4: تترجم إجراءات تنفيذ التنسيق والمتابعة والمراقبة الخاصة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تعدها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمتدخلون المذكورون في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. الباب الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة 5 : تترجم إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة الخاصة بإنجاز المشروع في شكل مخططات عمل تستعملها كأداة عمل السلطات المعنية للقيام ببرمجة أعمال المراقبة ونتائج كل العمليات المتعلقة بالمشروع.

أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مخططات العمل المذكورة أعلاه تحت رقابة وزارة النقل. المادة 6 : تتكفل أيضا مخططات العمل المذكورة أعلاه بالعمليات التالية : 1 استعمال القرض المذكور أعلاه المقترض من معهد القرض الرسمي . 2 المراقبة التقنية لوزارة النقل المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، 3 - إبرام الصفقات وإنجازها لا سيما عن طريق تنفيذ المناقصات طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة في مجال ابرام الصفقات بما فيها الفتح العلني للظروف. 4 - الإرسال السريع إلى معهد القرض الرسمي للملفات المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها أعلاه ( ملفات ووثائق ثبوتية، فواتير عقد، وكل الملفات الأخرى المطلوبة ( الخاصة بالتسديد الواجب القيام به طبقا للعقد المعني واتفاق القرض. 5 - التنسيق والعلاقات العلائقية للقيام بما يأتي: أ - عرض كل خلاف على السلطات المختصة المعنية لأخذ كل التدابير من أجل حماية مصالح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والدولة ب التسيير المالي والتجاري والقانوني للعلاقات بين الشركاء الوطنيين والأجانب. المادة 7 : يتم من أجل إنجاز مخطط العمل الخاص بالمشروع، القيام بما يأتي : أ - إبرام اتفاقية مالية بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية ب - إبرام اتفاقية المقابلة بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مقابل تسديدها للمبالغ المقترضة، لاسيما بتحديد ما يأتي : 1 - شروط التسديد، 2 وسائل وشروط استعمال قروض التمويل المقترضة والضمانات المصرفية والمالية المقدمة للتسديد، للجمهورية الجزائرية / العدد 5 9 3 - شروط الاتصال والإعلام والوثائق والحصائل المتعلقة بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 4 - كل الشروط الأخرى المتصلة بالإنجاز المالي للمشروع. ج - وضع ضمان بنكي من ترتيب الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لصالح البنك الجزائري للتنمية من أجل التمويل، موضوع هذا المرسوم. الباب الثالث الجوانب التجارية المادة 8 : تشتمل عملية التموين وإبرام الصفقة، لا سيما فيما يخص الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، على أعمال وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة للمشروع الذي تقوم بتنفيذه. الباب الرابع الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 9 : تستعمل الوسائل المالية المقترضة على أساس اتفاق القرض المذكور في المادة الأولى من هذا الملحق طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 10 : تخضع عمليات التسيير المحاسبية لإتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتكفل بها البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى مراقبة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 11 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار العملية موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية. يجب وضع ملفات المحاسبة والوثائق الثبوتية تحت تصرف كل هيئة رقابة وتفتيش في كل وقت للقيام بالمراقبة في عين المكان وحسب الوثيقة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المادة الأولى : تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعنوان تنفيذ المشروع زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، في حدود صلاحياتها، بالتدخلات الآتية : 1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 - اتخاذ جميع التدابير لتحقيق إعلام موثوق ومنتظم وضروري لما يأتي : أ - تقويم وتقدير الحاجات المتصلة بمخطط عمل المشروع. ب - المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام فيما يتعلق بإنجاز المشروع. 3 وضع حصيلة فصلية للعمليات المادية والمالية للمشروع. 4 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف. 5 - متابعة وتكليف من يتابع تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها وإنجاز جميع عمليات الرقابة المرتبطة بذلك. 6 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ المشروع. 7 - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات، موضوع الصفقة المبرمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المعايير والمواصفات التقنية المتعاقد عليها . / العدد 5 أول رمضان عام 1415 الباب الثاني تدخلات وزارة النقل المادة 2 : تقوم وزارة النقل بالتنسيق مع . الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعنوان تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياتها، لا سيما بالتدخلات الآتية : 1 - متابعة المعمليات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم والمتعلقة بتنسيق إنجاز المشروع ورقابته 2 - سهر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . على وضع حصيلة فصلية للعمليات المادية والمالية للمشروع، 3 - تكفل مصالحها المختصة المعنية بإجراءات وعمليات المراقبة التقنية وبما يطبق منها في مجال احترام المعايير والمواصفات القانونية والتعاقدية المتعلقة بإنجاز المشروع. الباب الثالث تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 3 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها وبعنوان تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القروض التي تمت، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس استعمالات المبالغ المقررة في اتفاق القرض. 2 - إعداد المفتشية العامة للمالية وتقديمها لما يأتي : أ - تقرير سنوي عن مراقبة حسابات المشروع خلال ستة ( 6 ) أشهر كأقصى أجل بعد إقفال السنة المالية المرتبطة بها، ب تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع، ج - تقرير سداسي عن تسيير واستعمال القرض موضوع هذا المرسوم.

أول رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية 3 اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإنجاز عمليات تنفيذ اتفاق القرض 4 - إبرام الاتفاقية المالية بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية المقابلة المالية بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 5 - مسك الكتابات والحسابات التي تقيد عمليات النفقات المتعلقة باتفاق القرض موضوع هذا المرسوم والحفاظ على كل الكتابات المحاسبية والأرشيف المرتبط بها. الباب الرابع تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 4 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها إلى ما يأتي : 1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المنصوص عليها في اتفاق القرض المذكور أعلاه بالاتصال مع المشروع الذي تتكفل به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية -2 وضع القرض المذكور تحت تصرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 3 - التسيير التقني البنكي للاعتمادات التي يضعها الاتفاق الإطاري المذكور أعلاه تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية 4 - إرسال المعلومات المتعلقة بعمليات التسيير التقني البنكي الخاصة بالاتفاق الإطاري فصليا إلى الوزارة المكلفة بالمالية 5 - التكفل بما يأتي : أ - إبرام الاتفاقية المالية بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية ب - إبرام اتفاقية المقابلة بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ج - وضع الاعتمادات المذكورة أعلاه تحت تصرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لإنجاز المشروع، للجمهورية الجزائرية / العدد 5 11 د - تسديد الأموال التي اقترضتها الدولة لفائدة معهد القرض الرسمي، ه - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المذكورة أعلاه، و - وضع تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وإرساله إلى الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة النقل عن طريق هذه الأخيرة ز - تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي يمسكها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 5 : تقيد الاعتمادات المذكورة أعلاه على أساس العقد الذي أبرمته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قانونا ونفذته في إطار المشروع. المادة 6 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصالحه ومصالح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها. المادة 7 : يكفل البنك الجزائري للتنمية تثبيتات الاعتمادات تنفيذا للاتفاق الإطاري ووفقا للاتفاق التقني البنكي المتعلق بالاعتمادات. المادة 8 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتسيير الاعتمادات. المادة 9 : يتم التكفل بالتدخلات المحاسبية التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، في إطار هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، في حسابات منفصلة تخضع لرقابة قانونية. يجب أن توضع الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية في متناول أية هيئة مختصة في المراقبة والتفتيش للقيام في أي وقت بالرقابة في عين المكان وحسب الوثيقة. المادة 10 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يقدم تقويما فصليا عن استعمال الاعتمادات إلى الوزارة المكلفة بالمالية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 11 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ من أجل السماح بمراقبة كل العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق الخاصة بالاعتمادات جميع التدابير اللازمة لمحاسبة التزامات الدولة المالية وكذا المسؤوليات المسندة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في إطار استعمال القرض الممنوح لها وتسديده. مرسوم تنفيذي رقم 95 – 35 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 1) و”المرق (الكتلة : ( 208 ) و”سيدي يدة” (الكتلة (211) وقارة تيسليت (الكتلة : 245 ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 1 و 3 و 4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية العدد 5 أول رمضان عام 1415 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أنادار كو الجيريا كوربريشن”، وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها الشركة “أناداركو ألجيريا كوربريشن” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، المبرم بين الدولة وشركة “أنادار كو الجيريا كوربريشن” في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحات المسماة “سيدي يدة” و”المرق “و “قارة تيسليت” و “بركين”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 6 يونيو سنة 1994 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” للجمهورية الجزائرية / العدد 5 13 وتلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 (أ (أ) و “المرق” (الكتلة : 208) و”سيدي “يدة (الكتلة : 211) و”قارة تيسليت” (الكتلة : 245 ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، لا سيما آراء الموافقة الصادرة عن الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري والمالية والفلاحة والتجهيز والتهيئة العمرانية والثقافة وكذلك رأي الموافقة الصادر عن واليي ولايتي إيليزي وورقلة وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وآرائها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تجدد للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس سنوات (5) ابتداء من أول يناير سنة 1995، رخصة البحث عن المحروقات في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) و “المرق” (الكتلة : 208) و”سيدي يدة” (الكتلة : 211) و”قارة تيسليت” (الكتلة : 245 ) الإجمالية التي تبلغ مساحتها الكلية 20.915,84 كلم2 وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، تحدد مساحة البحث عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كما يأتي :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحداثيات الجغرافية لمساحة “بركين” (الكتلة : القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 30′00 ° 7 02 ″ 55′00 ° 7 03 ″ 55′00 ° 7 04 ″ 00′00 ° 8 05 ″ 00′00 ° 8 06 ″ 05′00 ° 8 07 ″ 05′00 ° 8 08 ″ 20′00 ° 8 09 ″ 20′00 ° 8 10 ″ 50′00 ° 7 11 ″ 50′00 ° 7 12 ″ 30′00 ° 7 13 ″ 30′00 ° 7 14 ″ 15′00 ° 7 15 ″ 15′00 ° 7 16 ″ 30′00 ° 7 المساحة الاجمالية : 5.095,54 كلم 2 الاحداثيات الجغرافية لمساحة “المرق” (الكتلة : القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 00′00 ° 8 02 ″ 45′00 ° 8 03 ″ 45′00 ° 8 04 ″ 00′00 ° 8 المساحة الاجمالية : 3.330,35 كلم2 / العدد 5 أول رمضان عام 1415 ه 404 أ) : خط العرض الشمالي ″ 05′00 ° 31 ″ 05′00 ° 31 ″ 55′00 ° 30 ″ 55′00 ° 30 ″ 00′00 ° 31 ″ 00′00 ° 31 ″ 05′00 ° 31 ″ 05′00 ° 31 ″ 40′00 ° 30 ″ 40′00 ° 30 ″ 35′00 ° 30 ″ 35′00 ° 30 ″ 25′00 ° 30 ″ 25′00 ° 30 ″ 55′00 ° 30 ″ 55′00 ° 30

  1. : خط العرض الشمالي ″ 30′00 ° 30 ″ 30′00 ° 30 ″ 05′00 ° 30 ″ 05′00 ° 30

أول رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية الاحداثيات الجغرافية لمساحة “سيدي يدة” (الكتلة القمم خط الطول الشرقي ″ 00′00 ° 8

″ 45′00 ° 8

″ 45′00 ° 8

″ 00′00 ° 8

المساحة الاجمالية : 4.700,80 كلم2 { للجمهورية الجزائرية / العدد 5 15 : 211) : خط العرض الشمالي ″ 05′00 ° 30 ″ 05′00 ° 30 ″ 30′00 ° 29 ″ 30′00 ° 29 الاحداثيات الجغرافية لمساحة قارة تيسيلت” (الكتلة : 245 ) : القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 00′00 ° 8 02 ″ 30′00 ° 8 03 ″ 30′00 ° 8 04 ″ 45′00 ° 8 05 ″ 45′00 ° 8 06 ″ 50′00 ° 8 07 ″ 50′00 ° 8 08 ″ 55′00 ° 8 09 ″ 55′00 ° 8 10 ″ 15′00 ° 8 11 ″ 15′00 ° 8 12 ″ 00′00 ° 8 المساحة الاجمالية : 7,789,15 كلم 2 خط العرض الشمالي ″ 10′00 ° 29 ″ 10′00 ° 29 ″ 55′00 ° 28 ″ 55′00 ° 28 ″ 45′00 ° 28 ″ 45′00 ° 28 ″ 30′00 ° 28 ″ 30′00 ° 28 ″ 15′00 ° 28 ″ 15′00 ° 28 ″ 05′00 ° 28 ″ 05′00 ° 28 ملاحظة : تستثنى من المساحة القطعتان الأرضيتان أ (واران) وب (جوة)

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد القطعة : أ واران : (1245) : القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 36′00 ° 8 02 ″ 41′00 ° 8 03 ″ 41′00 ° 8 04 ″ 36′00 ° 8 المساحة الاجمالية : 45,12 كلم 2 القطعة : ب جوة : (245ب ) : القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 24′00 ° 8 02 ″ 30′00 ° 8 03 ″ 30′00 ° 8 04 ″ 24′00 ° 8 المساحة الاجمالية : 90,40 كلم 2 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. 5 أول رمضان عام 1415 خط العرض الشمالي ″ 30′00 ° 28 ″ 30′00 28 ″ 27′00 ° 28 ″ 27′00 ° 28 خط العرض الشمالي ″ 26′00 ° 28 ″ 26′00 ° 28 ″ 21′00 ° 28 ″ 21′00 ° 28 خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 مقداد سيفي

أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95 36 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس ( 2 ). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-51 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن جعل الوصاية على المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لوزير الجامعات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في بومرداس مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يسمى “ مركز الخدمات للجمهورية الجزائرية / العدد 5 17 الاجتماعية الجامعية في بومرداس ( 2 ) ويخضع لأحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس ( 2 ) على القسمين الآتيين : قسم إدارة الوسائل والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية.

  • قسم الإيواء والاطعام.

المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-37 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94 115 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 الذي يعدل رسوم الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي.

- إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو . سنة 1994 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 و المذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة الأولى : تحصل رسوم الخدمات المالية البريدية المطبقة عبر التراب الوطني طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم. أ - الحوالات ( بدون تغيير ). ب - رسوم خدمة الصكوك البريدية. 3 التحويلات لفائدة الغير. د مصاريف المعالجة المعلوماتية لتسليم التحويلات على القوائم المتعددة صك 102 : لغاية 100 تحويل …………………… 100,00 دج. مافوق 100 تحويل عن كل 100 أو عن كل كسر 100 تحويل اضافي. . 30,00 دج . 6 رسوم وخدمات خاصة مختلفة : ب رسم سنوي على صك الحساب ……. 50,00 دج . ج التحصيلات والمرسلات مقابل الدفع عند التسليم ( بدون تغيير ). / العدد 5 أول رمضان عام 1415 د - مطبوعات ونماذج تسليم بمقابل مالي، 8 - دفتر نماذج الصكوك البريدية. مجانا “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-368 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 75 الصادر بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر 1994 الصفحة 14 العمود الثاني المادة الأولى - المديرية الفرعية للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز : اضافة : د) “ مكتب تجهيز مراكز المواصلات “ ……………… ( الباقي بدون تغير ) .

أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهي مهام السيد مصطفى قارة مصطفى، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد خير الدين شلبي، نائب مدير للمنازعات في الرسم على القيمة المضافة بوزارة المالية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للأملاك الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد علي بوعمريرن، مديرا للأملاك الوطنية في ولاية المسيلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 5 19 فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عمار نموسي، مديرا للأملاك الوطنية في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك في وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد بلقاسم فغول، مديرا جهويا للجمارك في وهران. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد دوساس، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد عريبي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد عريبي، مديرا للمجاهدين في ولاية سيدي بلعباس . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد لمين مرباح، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد العربي ساكر، مديرا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 / العدد 5 أول رمضان عام 1415 يعين السيد محمد جمال الدين مسيخ مديرا للموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التبادل والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الفتاح زينات، مديرا للتبادل والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التقنين والقوانين الاساسية والارشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد بسكر، مديرا للتقنين والقوانين الاساسية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التنمية والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد اسماعين بلمان، مديرا للتنمية والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أول رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد رمضان كلو، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد صدوق معطا الله، بصفته مديرا للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سيدي محمد يحي برويقات، بصفته مديرا للتهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والبحث والارشاد بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 للجمهورية الجزائرية / العدد 5 21 تنهى مهام السيد لحسن عميروش، بصفته مديرا للتكوين والبحث والارشاد بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الارشاد والمؤسسات الريفية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد نور الدين كحال، بصفته مديرا للارشاد والمؤسسات الريفية بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الصغير ملوحي، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني للزراعات الواسعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد صدوق معطا الله ، مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محند أمقران بوعليط، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد لحسن عميروش، مديرا للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الاملاك بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد الصغير ملوحي، مديرا للتهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين الامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد أحمد كواح ، أمينا عاما للغرفة الوطنية للفلاحة. العدد 5 أول رمضان عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تعين السيدة وهيبة مصور، زوجة غانم، نائبة مدير لضبط المقاييس بوزارة الفلاحة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للاشغال العمومية في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيدان الآتي أسماهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين التاليتين : أحمد برة، في ولاية برج بوعريريج،

  • محمود ميراد، في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد مصطفى بوزيان، مديرا للأشغال العمومية في ولاية المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرين للري في ولايتين … بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يعين السيدان الآتي أسماهما مديرين للري في الولايتين التاليتين : محمد حداد، في ولاية بومرداس، مصطفى شعباني، في ولاية معسكر .

أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد أحسن تاموزة، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الصحة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد طاهر حسين، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتنظيم بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد المدني رحيل مديرا للموظفين والتنظيم بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 للجمهورية الجزائرية / العدد 5 23 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات التالية: عبد السلام حميدة، في ولاية ميلة زبير بريمي، في ولاية سكيكدة عبد القادر ديدوح ، في ولاية تيسمسيلت عبد الحميد يوبي، في ولاية برج بوعريريج، موسى لعموري، في ولاية الأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الطيب بوكفة، بصفته مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة التكوين المهني لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد البشير أحمد بأي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش تقني بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يعين السيد محمد رياشي مفتشا تقنيا بالمفتشية العامة التقنية بوزارة البريد والمواصلات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 / العدد 5 أول رمضان عام 1415 يعين السيد الزهاري حضري مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات التالية : مصطفى لعجال، في ولاية قالمة صايم حكة، في ولاية غرداية محمد صلواتشي، في ولاية سعيدة جلول براهيمي، في ولاية الجلفة خير الدين قدرة، في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد المجيد مصباح، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتجارة. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 82-1999 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد جمال خرشي، مديرا عاما للوظيفة العمومية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال خرشي المدير العام للوظيفة العمومية الإمضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق، والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 مقداد سيفي وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة N غورد اللوح وسيف فاطمة ( الكتلتان - 401 أ، و 402 أ ) . إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 25 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة (H.P. ) للبترول ( الجزائر ( انك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال

26 الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر الخاص بشركة (H.P. ) للبترول ( الجزائر ) انك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة ( B.H.P ) للبترول ( الجزائر ) انك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح للمؤسسة الوطنية 11 سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد اللوح “ (الكتلة ) ( 401 أ ) وسيف فاطمة الكتلة ( 402 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 15 يونيو سنة 1994 .
  • وبناء على آراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمدد هذا القرار بسنة واحدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ غورد اللوح وسيف فاطمة “ ( الكتلتان 401 أ و 402 (أ (أ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 15 غشت سنة 1994 إلى 15 غشت سنة 1995، برنامج الأشغال الأدنى الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت سنة 1994 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 عمار مخلوفي / العدد 5 أول رمضان عام 1415 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994، يتضمن حل المؤسسة العمومية المحلية “ R مؤسسة توزيع التجهيزات المنزلية في ولاية البليدة .. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبناء على نتائج مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 5 أكتوبر س 1994 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحل المؤسسة العمومية المحلية المسماة مؤسسة توزيع التجهيزات المنزلية في ولاية البليدة. المادة 2 : تنفذ التصفية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه. المادة 3 : تكلف لجنة التصفية الولائية المختصة اقليميا بمتابعة عمليات التصفية طبقا للمواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994. ساسي ، عزيزة

أول رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994، يتضمن حل المؤسسة العمومية المحلية المسماة “مؤسسة توزيع التجهيزات المنزلية في ولاية تبسة “. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

  • وبناء على نتائج مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 5 أكتوبر سنة 1994، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحل المؤسسة العمومية المحلية المسماة مؤسسة توزيع التجهيزات المنزلية في ولاية تبسة المادة 2 : تنفذ التصفية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه. المادة 3 : تكلف لجنة التصفية الولائية المختصة اقليميا بمتابعة عمليات التصفية طبقا للمواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994. ساسي عزيزة للجمهورية الجزائرية / العدد 5 27 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات للصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع / العدد 5 أول رمضان عام 1415 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : الملحق أ الأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار والحليب المخصص للأطفال في مختلف مراحل التوزيع الوحدة = دج المنتوجات وحدة الوزن سعر البيع للتجار بالتجزئة سعر البيع للاستهلاك

  • حليب الأطفال علبة 500 غ 38,00 40,00
  • بدون تغيير علبة 500 غ
  • بدون تغيير علبة 1 كغ الباقي بدون تغيير ) …………… المادة 2 : تشمل الأسعار القصوى الجديدة المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1994. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق في مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتلعق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق : الأسعار، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص

أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي واسعاره، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفيات تحديد قواعد إشهار الاسعار ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بدقيق الخبازة والخبز للجمهورية الجزائرية / العدد 5 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1990 والمتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بهوامش الربح القصوى عند الانتاج والتوزيع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1994 أسعار بيع أنواع الدقيق العادي الموضبة وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 1 الدقيق العادي بالجزاف : الوحدة = دج / قنطار المنتوجات الدقيق السعر العادي سعر البيع للخبازين… 620,00
  • سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. 700,00
  • سعر البيع للمستهلكين . 800,00

30 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 أول رمضان عام 1415 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل ما يأتي : المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله المنتوجات الموضوعة في أكياس والمودعة والمفوترة حسب الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 الدقيق العادي الموضب : الوحدة = دج المنتوجات سعر البيع لتجار سعر البيع لتجار سعر البيع السعر الجملة الدقيق العادي

  • كيس 1 كغ 9,00
  • كيس 2 كغ 16,00 كيس 5 كغ 45,00 كيس 25 كغ 200,00 المادة 2 : تحدد ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1994 الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي : خبز 250 غ ( شكل كروي أو طويل ) 4,00 دج للوحدة.
  • خبز 500 غ ) شكل كروي أو طويل ) 8,00 دج للوحدة. تستفيد أنواع الخبز العادية من تسامح في الوزن أقصاه لا يتجاوز 20 غراما لخبز 250 غرام و 15 غراما لخبز 500 غرام. تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعدة للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الأقل. المادة 3 : تحدد ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1994 الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى “ محسن للمستهلكين كما يأتي :
  • خبز 250 غ ( شكل طويل أو كروي ) 5,00 دج للوحدة.
    • خبز 500 غ ) شكل طويل أو كروي ) 10,00 دج للوحدة. التجزئة للمستهلكين 10,00 12,00 18,00 20,00 50,00 60,00 215,00 245,00 تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى “محسن”. المادة 4: يحدد توزيع نفقات النقل بمبلغ 25,00 دج للقنطار الواحد. تعيد المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها دفع هذه الاتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تعلن وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزون الآخرون، بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية

أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق الموضبة وبالجزاف التي يحوزونها سواء أكانت مخزنة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 16 ديسمبر سنة 1994 عند منتصف الليل لضمان تطبيق أحكام هذا القرار . المادة 7 : يترتب على احتفاظ المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين بمخزون من الدقيق في تاريخ 16 ديسمبر سنة 1994 عند منتصف الليل، دفع اتاوة إضافية تحدد كما يأتي : دقيق عادي : 200,00 دج للقنطار. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 5 31 المادة 8 : تدفع الاتاوى الاضافية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994. ساسي عزيزة بعد القادر بن مبارك - الجزائر