مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
المادة 4
فتح المادةتبين شهادة الدراسات العليا الموسيقية التي يمنحها المعهد الوطني العالي للموسيقى الشعبة المتبعة وعلامة التقدير الممنوحة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بتخطيط مجموعة الدارسين بالممنظومة التربوية، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين وانهاء الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، 2 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المئرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 – 05 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والذي يحول المعهد الوطني للموسيقى الى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى يرسم ما يلي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 2
فتح المادةالمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي، المدعو في صلب النص " المعهد " مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةينشأ المعهد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد المرسوم المتضمن انشاء المعهد مقره وتسميته ويمكن انشاء فروع للمعهد، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد فيما يأتي :
التكوين الأولي لمحترفي الموسيقى المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تكوين معلمين في الموسيقى أو في توفير احتياجات هذه القطاعات تحسين مستوى اطارات المؤسسات الثقافية وتجديد معلوماتهم، القيام بمبادرات تتعلق بتطوير التربية الموسيقية وترقيتها .
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمعهد ومدة الدراسة ونظامها ومضمون البرامج وكيفيات تسليم الشهادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتربية.
الفصل الثاني — التنظيم الاداري والتربوي
المادة 6
فتح المادةيدير المعهد مدير، ويشرف عليه مجلس توجيهي، ويكون له مجلس بيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويحدد التنظيم التربوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتربية.
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من : 1 ( أعضاء بقوة القانون، وهم :
المدير الولائي المكلف بالثقافة، رئيسا، المدير الولائي المكلف بالتربية أو ممثله، المدير الولائي المكلف بترقية الشباب أو ممثله، مفتش الوظيفة العمومية في الولاية أو ممثله ممثل السلطة المكلفة بالمالية على مستوى الولاية.
2 ) أعضاء منتخبين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، وهم :
ممثلان ينتخبهما أساتذة المعهد، ممثل ينتخبه الطلبة ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون وأعوان الخدمات ممثل لأولياء الطلبة، ممثل للجمعيات الثقافية الموجودة بنفس مكان المعهد .
يشارك مدير المعهد والمحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية، ويتكفل مدير المعهد بأمانة المجلس، ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 9
فتح المادةيعين الأعضاء المنتخبون في مجلس التوجيه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بمقرر من مدير الولاية المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها، وفي حالة انقطاع مدة تفويض أحد الأعضاء يستخلف حسب الطريقة نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة عضوية سلفه .
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه للمعهد، طبقا | للتنظيم المعمول به فيما يأتي على الخصوص :
النظام الداخلي للمعهد :
احتمالات تطوير المعهد الاقتراحات الخاصة بالبرمجة لأعمال التكوين والبحث عند الاقتضاء، الحصيلة السنوية في التكوين والبحث عند الاقتضاء مشاريع ميزانية المعهد وحساباته، قبول الهبات والوصايا مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته، اكتساب العقارات أو ايجارها، الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحساب الادارة والتسيير الذي يقدمه مدير المعهد، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل اجراء كفيل بتحسين سير المعهد ومساعدته على تحقيق أهدافه.
يبدي مجلس التوجيه رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من السلطة الوصية أو مدير المعهد أو ثلثي أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المعهد ، ويرسل الرئيس استدعاءات شخصية تتضمن جدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من موعد الاجتماع، ويمكن تخفيض هذا الأجل الى ثمانية ( 8 ) أيام في الاجتماعات غير العادية.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس التوجيه مرة ثانية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا اذا تساوى عدد الأصوات.
المادة 13
فتح المادةتثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل يوقعه رئيس الجلسة وأمينها، وتبلغ المحاضر للسلطة الوصية بعد شهر للموافقة عليها، وتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد شهر من احالة المحاضر على السلطة الوصية الا اذا اعترضت هذه الأخيرة أو أرجات وضعها موضع التنفيذ.
الفصل الرابع — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير المعهد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةيكلف المدير بتسيير المعهد، وهو الأمر بصرف ميزانيته.
وبهذه الصفة، فهو يتولى ما يأتي :
إعداد الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد في اطار التنظيم الجاري به العمل، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين العاملين في المعهد تحضير اجتماعات مجلس التوجيه اقتراح النظام الداخلي، اعداد التقرير السنوي عن النشاط وارساله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليه.
المادة 16
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهامه : : مدير فرعي مكلف بالدراسات والتداريب، مدير فرعي مكلف بالادارة والمالية. 2 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية يعين المدير الفرعي المكلف بالدراسات والتداريب بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المعهد من بين الموظفين التابعين للاسلاك المنصوص عليها في القانون الخاص بعمال قطاع الثقافة.
ويعين المدير الفرعي المكلف بالادارة والمالية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المعهد.
المادة 17
فتح المادةتنظم المديرية الفرعية للدراسات والتداريب في أقسام.
وتنظم المديرية الفرعية للادارة والمالية في مصالح.
الفصل الخامس — المجلس التربوي
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس التربوي مدير المعهد ويتكون من :
المدير الفرعي للدراسات والتداريب، رؤساء الأقسام التربوية، مسؤولي التخصصات المختلفة، ممثلين منتخبين من بين الأساتذة ممثل منتخب عن الطلبة . .
المادة 19
فتح المادةيتولى المجلس التربوي ما يأتي :
يقترح برامج التكوين المتخصص، يعد خطط الامتحانات.
يعين لجان الامتحانات يسهر على تطبيق برامج التكوين.
كما يبدي رأيه في : / توظيف الاساتذة الدائمين والمؤقتين عند الاقتضاء، تنظيم الدراسات، برامج التعليم وكيفيات تقييم عمل الطلبة، مناهج التعليم في المعهد وفروعه.
المادة 20
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالثقافة، كيفيات سير المجلس التربوي.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد التي يعدها المدير الى مجلس التوجيه للتداول بشأنها، ثم تقدم الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية للموافقة المشتركة عليها.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات :
أ - تتكون الموارد من :
الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية اعانات المنظمات الدولية الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المع.
الهبات والوصايا القروض .
ب - تتكون النفقات من :
نفقات التسيير نفقات التجهيز كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 23
فتح المادةيتولى مدير المعهد، عقب الموافقة على الميزانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، تقديم نسخة منها للمراقب المالي في المعهد.
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. 1
المادة 25
فتح المادةيمسك عون المحاسبة، الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية ، حسابات المعهد طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 26
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابق لمحرراته الحسابية.
ثم يعرضه مدير المعهد على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري، وبتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح المفيدة بشأن التسيير المالي في المعهد.
ثم يرسل الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه قصد الموافقة المشتركة عليه .
يمارس المراقبة المالية مراقب مالي يعينه الوزير المكلف | بالمالية.
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 28
فتح المادةتخول شهادة المعهد الجهوي للموسيقى حامليها :
الحصول على وظائف في الاختصاص، التوظيف بصفة استاذ تعليم اساسي متمرن، تبعا للاحتياجات التي تعرب عنها وزارة التربية الالتحاق بعد اختبار شفوي في السنة النهائية من التكوين الأولي بالمعاهد التقنولوجية للتربية، فرع استاذ التعليم الاساسي للموسيقى.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 | مايو سنة .1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-429
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-221
مرسوم تنفيذي رقم 24-221 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يحوّل فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع بالجلفة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 30 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع بتيارت للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع ببسكرة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-294
مرسوم تنفيذي رقم 13-294 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013، يحول فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي بالأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع بجيجل للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للبويرة
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة السّكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن إنشاء فرع بسيدي بلعباس للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء فرع بالشلف للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء فرع بالأغواط للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة. 43
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع بتلمسان 31 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بغليزان 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. 30 2003 ، يتضمن إنشاء فرع ببشار للمعهد 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع بتيبازة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع ببجاية للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لبويرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. 2003، يتضمن إنشاء فرع بعنابة للمعهد 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بقسنطينة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-189
مرسوم تنفيذي رقم 92-189 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العامة الموسيقية. 1212
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-188
مرسوم تنفيذي رقم 92-188 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي. 1212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.