مرسوم رقم 84-256 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1983. 1379
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1984 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه اتفاق الاطار للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وا حكومة الجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية التونسية طبقا لتوجيهات رئيسى الدولتين خلال - لقائهما التاريخي بتونس في 18 مارس سنة 1983، وطبقا لارادة البلدين في تدعيم أسس - المغرب العربي الكبير ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون - الاقتصادي القائم بين الجزائر وتونس طبقا للمبادىء المذكورة فى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 19 مارس سنة 1983 وحرصا منهما على تكثيف التكامل
- الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في الميادين الصناعية اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتعاون الطرفان في مجال دراسة وانجاز المشاريع الصناعية المشتركة التي من شأنها أن تدعم التعاون الاقتصادى وتؤدى الى التكامل الصناعي بين البلدين.
وسيتمحور هذا التعاون أساسا حول :
- تنمية الوحدات الصناعية، وخاصة تلك المتواجدة فى المناطق الحدودية للبلدين، { انجاز مشاريع أخرى صناعية في اطار - مخطط تنمية هذه المناطق وخاصة بمشاركة باعثين صناعيين في كلا البلدين.
- دراسة امكانية توسيع التعاون ليشمل دولا أخرى ومؤسسات عربية عمومية ممن ترغب في ذلك .
اللجوء عند الحاجة الى طرف ثالث يملك - التكنولوجيا المتقدمة الضرورية للمشروع المقرر انشاؤه
المادة 2
فتح المادةان المشاريع المشتركة المقرر انجازها يجب أن تستجيب قدر المستطاع للمقاييس الاساسية التالية :
التلبية الجزئية أو الكلية لحاجيات سوق - البلدين وامكانيات التصدير الثابتة الى دول أخرى، اعطاء قيمة اضافية للمواد الاولية - الموجودة في البلدين أو في احدهما، استغلال الطاقات البشرية في البلدين - تدعيم وتحديث الامكانيات التكنولوجية للبلدين، الاستعمال الامثل للامكانيات الموجودة في - كلا البلدين في مجال المقاولة من الباطن.
المادة 3
فتح المادةتؤسس لكل مشروع جديد شركة مستقلة يكون مقرها البلد الذى ينجز فيه المشروع وتخضع هذه الشركة للقوانين السارية في بلد المقر ويتكون رأسمالها من أسهم تتمثل في مساهمات نقدية أو عينية تحدد نسبها باتفاق مشترك.
تدمج تكاليف الدراسة فى استثمارات الشركة المقرر إنشاؤها.
المادة 4
فتح المادةتنشأ الشركات بعد موافقة السلطات المختصة في كلا البلدين وموافقة المساهمين على نظامها الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 الاساسي والنظام الاساسى يحفظ حق الاقلية المساهمة .
المادة 5
فتح المادةلكل مساهم عدد من الاصوات ومن الممثلين فى الجمعية العامة ومجلس الادارة يتناسب مع مساهمته في رأسمال الشركة.
المادة 6
فتح المادةيضمن البلدان تحويل الارباح المحققة للمساهمين غير المواطنين وذلك وفقا لنسبة مساهمتهم فى المشاريع المقامة في كلا البلدين، وكذلك تحويل الناتج عن التصفية وبيع الاسهم.
المادة 7
فتح المادةتستفيد الشركات المختلطة من أفضل الامتيازات الجبائية والجمركية الواردة في تشريعات بلد المقر والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 8
فتح المادةيتعهد البلدان بعقد اتفاقية عدم الازدواج الضريبي في الآجال وذلك قصد توفير الاطار المناسب لانشاء الشركات المختلطة.
المادة 9
فتح المادةتتعهد كل من الحكومتين باتخاذ الاجراءات المناسبة لتسويق كمية من الانتاج تحدد باتفاق مشترك خاص بكل مشروع يؤخذ بعين الاعتبار حاجات الاسواق الداخلية للبلدين وامكانيات التصدير، مع مراعاة المردودية الاقتصادية في اختيار المشاريع وتعتبر منتجات هذه المشاريع انتاجا مشتركا لذا تستفيد من حرية التداول بين البلدين ومن التسهيلات والامتيازات الجبائية والجمركية المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
المادة 10
فتح المادةيستفيد عمال كل طرف متعاقد عندما تشغلهم الشركات المختلطة فى تراب الطرف الآخر مع ضمان تحويل مدخرات الاجور في حدود 50 في المائة اضافى (50 % يخضع من لرخصة الاجر من الصافي السلطات وكل المختصة تحويل للبلد المعنى.
المادة 11
فتح المادةيمكن للعمال التونسيين والجزائريين الذين تشغلهم الشركات المختلطة في الجزائر وتونس حسب ما ينص عليه الاتفاق ان يستوردوا أثاثهم وسيارة شخصية واحدة لكل عائلة وفقا لنظام الدخول المؤقت مع تعليق الحقوق والرسوم المستحقة، وذلك طوال مدة اقامتهم.
المادة 12
فتح المادةان أى خلاف ينجم عن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق يعرض على اللجنة المختلطة الجزائرية التونسية الكبرى المنصوص عليها في اتفاقية الاخاء وحسن الجوار والتعاون المبرمة بتونس العاصمة في 6 يناير سنة 1970 .
المادة 13
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد أن يصادق عليه الطرفان المتعاقدان.
حرر بالجزائر في 24 افريل سنة 1983 في نسختين وسلمت نسخة لكل طرف متعاقد.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية الباجي قائد السبسي محمد يعلى وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء وذو الحجة عام 1404 ه مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى A
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-132
مرسوم رقم 87 132 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق الاضافي للاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة تونس في 24 يونيو سنة 1986. 871
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.