قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر منة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف { 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر
- 81-66 ثمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 و دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر لين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغير العنوان 30 ر. دج - لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 يتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 119 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد تاليف اللجنة المكلفة بمراقبة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 119 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- مرسوم رقم 68-256 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الجمارك المساعدين ( استدراك ) . 120 | وزارة الانباء
- قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن الاستثناء من احتكار استيراد المجلات والنشرات الدورية ذات الطابع التقني والعلمي 120 وزارة التربية الوطنية قرار موخ في 11 ذي القعدة عام 1388 الموافق 29 يناير سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية (فوج 1968 ) . 120 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة الجزائر . 121
118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة المدية 122 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الكيسلفور والطين لتنظيف الصوف في عمالة مستغانم - 122
- قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث . والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الطين لتنظيف الصوف والبارتين في عمالة سطيف - 123
- قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة تيزي وزو . 124
- قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين والكيسلغور والطين لتنظيف الصوف في عمالة تلمسان 0 124 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسو رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء (استدراك) - • 125
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، على بعض الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 125 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر سنة 1968 يتضمن التمديد لفترة جديدة قدرها 5 سنوات للأجل الذي يجب أن يحقق خلاله اكتساب الاراضي اللازمة للأشغال الضرورية لتهيئة المدخل الغربي للطريق الوطني رقم 12 المؤدى الى مدينة تيزي وزو . 126 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 يتضمن مخالفة مدة العمل القانونية في ورشات الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنابة . - 126
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 126 قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 126 قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام عون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 126 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 28 يناير سنة 1969 يتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران • 126 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد معدل قسط الاشتراك بالنسبة لسنة 1968 في نظام تأمين الشيخوخة للمهن الصناعية والتجارية • 127 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد القدر الاقصى المصاريف تسيير صندوق تأمين الشيخوخة لتجار وصناع الجزائر وذلك لسنة 1969 • 127 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان معلم سباح منقذ . 127 اعلانات وبلاغات مناقصات دولية 127
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق النسبة المئوية الأسلاك للوظائف المخصصة أعوان المصلحة 100 % 21 اكتوبر سنة 1968 يتضمن قائمة الوظائف المخصصة | العمال المهنيون من الصنف الثالث 100 % لأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير | الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ان قائمة الوظائف المخصصة والتي يمكن طلبها في الادارات العمومية مبينة في الجدول الملحق بهذا القرار . يمكن تعديل أو تتميم هذه القائمة بموجب قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالوظيفة العمومية والمالية وقدماء المجاهدين غير أنه يجوز لوزير قدماء المجاهدين أن يمنح بصفة استثنائية مخالفات فيما يخص بعض الوظائف الضرورية لحسن سير أحد المصالح وذلك بطلب من الوزير المعنى بالامر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 . عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى سائقو السيارات من الصنف الثاني 100 % العمال المهنيون من الصنف الثاني 50 ٪ سائقو السيارات من الصنف الاول 50 ٪ أعوان المكاتب 60 ٪ المكلفون بعمل البريد والتلغراف والتليفون 60 % خادمو المخابر 60 ٪ أعوان النظام العام 60 ٪ رجال الاطفاء للحماية المدنية 60 ٪ أعوان مراقبة الجمارك 60 ٪ مراقبو اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمعتقلين 60 ٪ حراس الشرطة الصحية 60 % المكلفون بسياقة سيارات البريد والتلغراف والتليفون 50 ٪ الحراس البحريون 40 % المساعدون شبه الطبيين 40 % الاعوان التقنيون للمواصلات 20 الاعوان التقنيون للاحصاءات 20 الأعوان التقنيون للفلاحة 20 مساعدو كتاب المحاكم 20 مدربو الشبيبة والرياضة 20 المدربون 20 ٪ أعوان فحص آلات الكيل والقياس 20 الأعوان التقنيون للأشغال العمومية المتعلقة بالرى والبناء . 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد تأليف اللجنة المكلفة بمراقبة الوظائف المخصصة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني i ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير
120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ان تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، يحدد كما يلى : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، أو ممثله ، مدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين أو ممثله . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 20 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 . عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-256 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان الجمارك المساعدين ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 44 الصادر بتاريخ 4 ربيع الأول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 . الصفحة 843 - العمود الاول - المادة 6 السطر الثالث : بدلا من : بعد الاعلان عن نتائج الامتحان المقرر في المادة 15 » يقرأ ما يلى : …. بعد الاعلان عن نتائج الامتحان المقرر في المادة 16 » في نفس المادة 6 - العمود الثاني - السطر الثالث . بدلا من : …… أو عند تعذر ادراجهم تطبيقا للمادة 13 000 ، يقرأ ما يلى : ه … أو عند تعذر ادراجهم تطبيقا للمادة 14 000 » والباقي بدون تغيير) وزارة الانباء قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن الاستثناء من احتكار استيراد المجلات والنشرات الدورية ذات الطابع التقني والعلمي
- ان وزير الانباء ، بعد الاطلاع على الامر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر ولا سيما المقطع الثاني من المادة 3 ، 6 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد تاريخ تطبيق احتكار الاستيراد والتصدير الممنوح للشركة الوطنية للطباعة والنشر ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان استيراد المجلات والنشرات الدورية ذات الطابع التقنى والعلمى عن طريق الاشتراك فيها لا يخضع لاحتكار الاستيراد الممنوح الى الشركة الوطنية للطباعة والنشر . المادة 2 : تحدد قائمة النشريات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه من قبل مديرية الثقافة الشعبية والنزهات بناء على اقتراح الوزراء المعنيين المادة 3 : يكلف مدير الثقافة الشعبية والنزهات بوزارة الأنباء والمدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 محمد بن يحيى وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1388 الموافق 29 يناير سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية ( فوج 1968 ) بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1388 الموافق
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 1969 ، نجح في دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية التلاميذ الآتية أسماؤهم : السادة : محمد تازي زاير بن منصور نور الدين بلحيمر عبد الحق الابيض زهير قعوار عبد اللطيف بن موسى العباس أدريسي قيطوني محمد أوسليم عبد الوهاب قاسمي عبد الرحمن دريسي توازني ولالي يوسف عميروش محفوظ أولمان مختار أخروف مصطفى أدريس احمد فضيل باي عمار داودي عبد الحميد آيت يعلى عبد الحليم قعوار مراد عيساني وقبل بصفتهم أجانب : السيدان : فارا با دمبلي أميدو سي وحصل على شهادة التخصص ( فرع المالية والمحاسبة ( السادة : محمد تازي زائر بن منصور نور الدين بلحيمر عبد اللطيف بن موسى محفوظ أولمان مصطفى أدريس فرع : التوزيع والتجارة الداخلية والخارجية : السيد عبد الحق الابيض فرع : تسيير المؤسسات : السيدان : محمد أوسليم احمد فضيل باي للجمهورية الجزائرية 121 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ولا سيما المواد من 109 الى 119 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1343 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1955 والمتعلق برخص استغلال المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1100 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص تطبيق المواد 104 و 109 الى 114 من قانون المناجم ، المتعلقة باستغلال المقالع ومناجم الأتربة العضوية والبحث عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-471 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع الباريتين في عمالة الجزائر ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 15 يناير سنة 1969 من المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية الموجود مقرها بمدينة الجزائر 127 شارع صالح بوعكوير والمتضمنة طلب رخصة تتعلق باستغلال مقالع الباريتين لمدة خمسة أعوام وتشمل تراب مجموع بلديات عمالة الجزائر ، وبعد الاطلاع على التحقيق العمومي الذي أجرى من 31 اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة الجزائر ،
- وبعد الاطلاع على تقرير مهندسي مصلحة المناجم المؤرخ في 29 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على رأى عامل عمالة الجزائر المؤرخ في . يونيو سنة 1968 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين تدعى «رخصة الجزائر» وتشمل مجموع عمالة الجزائر .
122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه المادة 2 : تحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الادارية لعمالة الجزائر . المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة أعوام تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة الجزائر في بلديات العمالة . وحرر بالجزائر فى 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير | سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة المدية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ولا سيما المواد من 109 الى 119 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1343 المؤرخ فى 12 اكتوبر سنة 1955 والمتعلق برخص استغلال المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1100 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص تطبيق المواد 104 و 109 الى 114 من قانون المناجم ، المتعلقة باستغلال المقالع ومناجم الاتربة العضوية والبحث | عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 472 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع الباريتين في عمالة | المدية ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 15 يناير سنة 1969 من المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية الموجود مقرها بمدينة الجزائر 127 شارع صالح وبعد الاطلاع على التحقيق العمومي الذي أجرى من 31 اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة المدية .
- وبعد الاطلاع على تقرير مهندسي مصلحة المناجم المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين تدعى « رخصة المدية وتشمل مجموع عمالة المدية . المادة 2 : تحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الادارية لعمالة المدية . المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة أعوام تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة المدية في بلديات العمالة وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الكيسلغور والطين لتنظيف الصوف في عمالة مستغانم ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ولا سيما المواد من 109 الى 119 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1343 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1955 والمتعلق برخص استغلال المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1100 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص بوعكوير والمتضمنة طلب رخصة تتعلق باستغلال مقالع | تطبيق المواد 104 و 109 الى 114 من قانون المناجم ، الباريتين لمدة خمسة أعوام وتشمل تراب مجموع بلديات عمالة المدية ، المتعلقة باستغلال المقالع ومناجم الأتربة العضوية والبحث عنها ،
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه - الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-473 المؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع الكيسلغور والطين | لتنظيف الصوف بعمالة مستغانم ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 15 يناير سنة 1969 من المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات | المنجمية الموجود مقرها بمدينة الجزائر ، 127 شارع صالح بوعكوير ، والمتضمنة طلب رخصة تتعلق باستغلال مقالع الكيسلغور والطين لتنظيف الصوف لمدة خمسة أعوام وتشمل تراب مجموع بلديات عمالة مستغانم ، وبعد الاطلاع على التحقيق العمومي الذي أجرى من 31 اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1967 فى مجموع بلديات عمالة مستغانم ، وبعد الاطلاع على تقرير مهندسي مصلحة المناجم المؤرخ
- في 21 فبراير سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على رأى عامل عمالة مستغانم ، المؤرخ في 14 مارس سنة 1968 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المجمية رخصة استغلال مقالع الكيسلفور والطين لتنظيف الصوف تدعى « رخصة مستغانم » وتشمل مجموع عمالة مستغانم المادة 2 : تحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الادارية العمالة مستغانم المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة اعوام تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة مستغانم في بلديات العمالة وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام للجمهورية الجزائرية - 123
- بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ولا سيما المواد من 109 الى 119 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1343 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1955 والمتعلق برخص استغلال المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 56-1100 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص تطبيق المواد 104 و 109 الى 114 من قانون المناجم ، المتعلقة باستغلال المقالع ومناجم الأتربة العضوية والبحث عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-474 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع الطين لتنظيف الصوف والباريتين في عمالة سطيف ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 15 يناير سنة 1969 من المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية الموجود مقرها بمدينة الجزائر ، 127 شارع صالح بوعكوير ، والمتضمنة طلب رخصة تتعلق باستغلال مناجم الطين لتنظيف الصوف والباريتين لمدة خمسة أعوام وتشمل تراب مجموع بلديات عمالة سطيف ، وبعد الاطلاع على التحقيق العمومي الذي أجرى من 31 اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة سطيف ، وبعد الاطلاع على تقرير مهندسي مصلحة المناجم المؤرخ في 27 فبراير سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على رأي عامل عمالة سطيف المؤرخ في أول ابريل سنة 1968 ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الطين لتنظيف الصوف والباريتين تدعى « رخصة سطيف ، وتشمل مجموع عمالة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير - سطيف سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الطين لتنظيف الصوف والباريتين في عمالة سطيف ان وزير الصناعة والطاقة ، المادة 2 : تحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الإدارية لعمالة سطيف المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة اعوام تبتدىء
124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة سطيف في بلديات العمالة وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة تيزي وزو ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ولا سيما المواد من 109 الى 119 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1343 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1955 والمتعلق برخص استغلال المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1100 المؤرخ فى 27 اكتوبر سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص تطبيق المواد 104 و 109 الى 114 من قانون المناجم ، لمتعلقة باستغلال المقالع ومناجم الاتربة العضوية والبحث عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 475 المؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع الباريتين في عمالة تيزي وزو ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 15 يناير سنة 1969 من المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية الموجود مقرها بمدينة الجزائر ، 127 شارع صالح
- وبعد الاطلاع على تقرير مهندسي مصلحة المناجم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على رأى عامل عمالة تيز وزو المؤرخ في 18 | مارس سنة 1968 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين تدعى « رخصة تيزى وزو » وتشمل مجموع عمالة تيزي وزو المادة 2 : تحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الإدارية لعمالة تيزي وزو . المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة اعوام تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة تيزى وزو في بلديات العمالة وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مقالع الباريتين والكيسلفور والطين لتنظيف الصوف في عمالة تلمسان ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ولا سيما المواد من 109 الى 119 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1343 المؤرخ في 12 اكتوبر بوعكوير ، والمتضمنة طلب رخصة تتعلق باستغلال مقالع - سنة 1955 والمتعلق برخص استغلال المناجم ، الباريتين لمدة خمسة أعوام وتشمل تراب مجموع بلديات عمالة تيزي وزو ، وبعد الاطلاع على التحقيق العمومي الذي أجرى من 31 اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة زيزي وزو ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1100 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص تطبيق المواد 104 و 109 الى 114 من قانون المناجم ، المتعلقة باستغلال المقالع ومناجم الاتربة العضوية والبحث عنها ،
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-476 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع الباريتين والكيسلغور والطين لتنظيف الصوف في عمالة تلمسان ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 15 يناير سنة 1969 من المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية الموجود مقرها بمدينة الجزائر ، 127 شارع صالح بوعكوير ، والمتضمنة طلب رخصة تتعلق باستغلال مقالع الباريتين والكيسلغور والطين لتنظيف الصوف لمدة خمسة أعوام وتشمل تراب مجموع بلديات عمالة . تلمسان 6 وبعد الاطلاع على التحقيق العمومي الذي أجرى من 31 اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة تلمسان ، وبعد الاطلاع على تقرير مهندسي مصلحة المناجم المؤرخ
- في 6 مارس سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على رأى عامل عمالة تلمسان المؤرخ في 13 يونيو سنة 1968 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مقالع الباريتين والكيسلغور والطين لتنظيف الصوف تدعى « رخصة تلمسان » تشمل مجموع عمالة تلمسان . المادة 2 : تحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الادارية لعمالة تلمسان .. المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة اعوام تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة تلمسان في بلديات العمالة وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68 361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 للجمهورية الجزائرية 125 الصفحة 1027 العمود الاول - المادة 12 ، السطر الثاني بدلا من : المرسمين … . يقرأ ما يلى : غير المرسمين … . والباقي بدون تغيير) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية ، والمؤسسات والهيئات العمومية ، على بعض الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمنضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، على بعض الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجب على الاعوان المتعاقدين الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أن يثبتوا ، اذا خصصوا لاحدى الوظائف المبينة بعده والتابعة لوزارة الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | الاشغال العمومية والبناء ، حيازتهم لاحدى الاجازات أو للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر بتاريخ 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 . الشهادات التالية : مهندس الدولة : دبلوم التخرج من احدى مدارس مهندسي الابتكار أو دكتوراه الدرجة الثالثة مسلمة من طرف كلية العلوم أو شهادات مقبولة معادلتها ..
126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه المهندسون المعماريون للدولة : دبلوم المدارس الخاصة بالهندسة المعمارية . مهندس التطبيق : دبلوم مؤسسات التعليم التقني العالي معترف بمعادلته لدبلوم مدرسة الاشغال العمومية للجزائر دبلوم التعليم العلمي العالي تقني الاشغال العمومية والسكن والبناء : البكالوريا العلمى ( العصرى أو التقنى أو الرياضيات الاولية أو العلوم التجريبية ( أو شهادة مقبولة معادلتها . عون تقني متخصص للأشغال العمومية والسكن والبناء : بروفي التعليم العام أو شهادات مقبولة معادلتها • | نوفمبر سنة 1968 يسمح للشركة الوطنية للحديد والصلب بمخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية فى ورشاتها تقدر ب 14 ساعة اضافية • يدفع تعويض الساعات الاضافية المنجزة طبقا للتشريع النافذ 6 ويطلب من المؤسسات الفرعية المتعاقدة بورشات الحجار والمنتفعة بهذه المخالفة بايداع تصريح يشتمل على لدى بيان المديرية مركزها العمالية الرئيسي للعمل والمستخدمين والشؤون المعنيين الاجتماعية بهذه بعنابة خلال المخالفة 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. عون تقنى للأشغال العمومية والسكن والبناء : شهادة | قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير دراسية للسنة الرابعة للثانويات والتكميليات أو شهادة مقبولة معادلتها . المادة 2 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 والمشار اليسه أعلاه • المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير 1969 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام. الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر سنة 1968 يتضمن التمديد لفترة جديدة قدرها 5 سنوات للأجل الذي يجب أن يحقق خلاله اكتساب الاراضي اللازمة للأشغال الضرورية لتهيئة المدخل الغربي للطريق الوطني رقم 12 المؤدى إلى مدينة تيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر سنة 1968 مدد لمدة خمس سنوات ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1968 الأجل الذي يجب أن يتم خلاله اما عن طريق التراضى واما عن طريق نزع الملكية اكتساب الاراضي اللازمة لانجاز أشغال تهيئة المدخل الغربي للطريق الوطني رقم 12 المؤدى الى مدينة تيزي وزو . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 يتضمن مخالفة مدة العمل القانونية في ورشات الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 انهيت مهام السيد لوي فاند فالد كمدير للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 حلت اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . و عين السيد محمد عويسي مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متصرفا مؤقتا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة كما انتدب مؤقتا فضلا عن ذلك لمهام مدير هذا الصندوق . قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام دون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1968 أنهيت مهام السيد مصطفى مزرى العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . ستسلم له شهادة الابراء فيما بعد 6 تطبيقا لأحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 27 غشت سنة 1954 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 28 يناير سنة 1969 يتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية 28 يناير سنة 1969 جدد ابتداء من 26 يونيو سنة 1968 اعتماد السيدين تلمساني محمد قورسو والطيب عبدو بصفتهما عونين المراقبة الصندوق الاجتماعى لناحية وهران وذلك لمدة سنتين • قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد معدل قسط الاشتراك بالنسبة لسنة 1968 في نظام تأمين الشيخوخة للمهن الصناعية | | | والتجارية بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يجدد العمل ، لسنة 1968 بمعدل قسط الاشتراك السنوى الاصلى الواجب دفعه عن كل منتسب لنظام تأمين الشيخوخة للمهن الصناعية والتجارية والمحدد بمائة وعشرين (120) دينارا بموجب القرار المؤرخ في 18 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 . قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد القدر الأقصى المصاريف تسيير صندوق تأمين الشيخوخة لتجار وصناع الجزائر وذلك لسنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يجوز لصندوق تأمين الشيخوخة لتجار وصناع الجزائر أن يتصرف في مال مقتطع يساوى قدره الاقصى 20٪ من أقساط الاشتراك و 50 ٪ من الزيادات والعقوبات المفروضة على التأخير في الدفع والمستخلصة فعلا خلال سنة 1968 وذلك لتغطية مصاريفه المتعلقة بالتسيير الاداري للسنة المالية 1968 .. للجمهورية الجزائرية 127 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان معلم سباح منقذ
- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 ، نجح في امتحان معلم سباح منقذ المترشحون الآتية أسماؤهم : السادة : أكلى بركة عبد القادر دومي جان مارى جبايلي محمد غزالي مصطفى قريش عبر الرحمن أبو شوكن محمد مزون مسعود أويحي بلقاسم رباحي حضيري محمد رضوان احمد صديقي ونجح المترشحون الآتية أسماؤهم بصفتهم أجانب . السادة : بيير شانكوني لوسيان اندرلان جاك ميلان جان بيير قاريق اعلانات وبلاغات مناقصات دولية وزارة الصناعة والطاقة الشركة الوطنية للمواد الدهنية تعلن الشركة الوطنية للمواد الدهنية عن فتح مناقصة | دولية للتجهيز التقنى لوحداتها الانتاجية يتمثل في توريد مجموعة آلات للغسيل وأوعية فارغة كانت تحتوى على الزيوت النباتية يطلب من الشركات المعنية أن تسحب دفتر الشروط أو أن تكتب لكى تطلع على هذا الدفتر - الى المديرية
- التقنية للشركة الوطنية للمواد الدهنية 13 شارع كلود دبوسي الجزائر العاصمة • تقدم العروض المصحوبة بالوثائق القانونية في ظرف مغلق وموصى عليه الى المديرية العامة للشركة الوطنية للمواد الدهنية 55 نهج العربي بن مهيدي - الجزائر العاصمة يوم الجمعة 11 ابريل سنة 1969 وهو آخر أجل . يجب ان يكتب على هذا الظرف العبارة التالية : مناقصة - آلات للغسيل - لا يفتح » ..
- تعلن الشركة الوطنية للمواد الدهنية عن فتح مناقصة
128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه دولية للتجهيز التقني لوحداتها الانتاجية يتمثل في توريد مجموع أدوات لوزن البذور الزيتية والزيوت النباتية يطلب من الشركات المعنية ان تسحب دفتر الشروط أو أن تكتب - لكي تطلع على هذا الدفتر - الى المديرية التقنية للشركة الوطنية للمواد الدهنية 13 شارع كلود دبوسي الجزائر العاصمة تقدم العروض المصحوبة بالوثائق القانونية في ظرف مغلق وموصى عليه الى المديرية العامة للشركة الوطنية للمواد الدهنية 55 نهج العربي بن مهيدي - الجزائر العاصمة يوم الجمعة 11 ابريل سنة 1969 وهو آخر اجل . يجب ان يكتب على هذا الظرف العبارة التالية : . مناقصة آلات للوزن - لا يفتح » . تعلن الشركة الوطنية للمواد الدهنية عن فتح مناقصة دولية للتجهيز التقنى لوحداتها الانتاجية يتمثل في توريد وانجاز تركيب جهاز لعزل الزيوت الحامضة وتقطير الحوامض الدهنية يطلب من الشركات المعنية ان تسحب دفتر الشروط أو أن تكتب لكى تطلع على هذا الدفتر - الى المديرية التقنية للشركة الوطنية للمواد الدهنية 13 شارع كلود دبوسي الجزائر العاصمة • تقدم العروض المصحوبة بالوثائق القانونية في ظرف مغلق و موصى عليه الى المديرية العامة للشركة الوطنية للمواد الدهنية 55 نهج العربي بن مهيدي - الجزائر العاصمة يوم الجمعة 11 ابريل سنة 1969 وهو آخر اجل . يجب ان يكتب على هذا الظرف العبارة التالية : مناقصة - تقطير الحوامض الدهنية - لا يفتح » - ..
- تعلن الشركة الوطنية للمواد الدهنية عن فتح مناقصة دولية للتجهيز التقنى لوحداتها الانتاجية يتمثل في توريد و انجاز تركيب جهاز لتقطير الغليسيرين يطلب من الشركات المعنية ان تسحب دفتر الشروط أو أن تكتب لكى تطلع على هذا الدفتر - الى المديرية التقنية للشركة الوطنية للمواد الدهنية 13 شارع كلود دبوسي الجزائر العاصمة تقدم العروض المصحوبة بالوثائق القانونية في ظرف مغلق و موصى عليه الى المديرية العامة للشركة الوطنية للمواد الدهنية 55 نهج العربي بن مهيدي - الجزائر العاصمة يوم الجمعة 11 ابريل سنة 1969 وهو آخر اجل • يجب أن يكتب على هذا الظرف العبارة التالية : مناقصة تقطير الفليسيرين – لا يفتح » . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر