قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، على بعض الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 125
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الاعوان المتعاقدين الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أن يثبتوا ، اذا خصصوا لاحدى الوظائف المبينة بعده والتابعة لوزارة الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | الاشغال العمومية والبناء ، حيازتهم لاحدى الاجازات أو للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 44 الصادر بتاريخ 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 .
الشهادات التالية :
مهندس الدولة : دبلوم التخرج من احدى مدارس مهندسي الابتكار أو دكتوراه الدرجة الثالثة مسلمة من طرف كلية العلوم أو شهادات مقبولة معادلتها .. 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه المهندسون المعماريون للدولة : دبلوم المدارس الخاصة بالهندسة المعمارية .
مهندس التطبيق : دبلوم مؤسسات التعليم التقني العالي معترف بمعادلته لدبلوم مدرسة الاشغال العمومية للجزائر دبلوم التعليم العلمي العالي تقني الاشغال العمومية والسكن والبناء : البكالوريا العلمى ( العصرى أو التقنى أو الرياضيات الاولية أو العلوم التجريبية ( أو شهادة مقبولة معادلتها .
عون تقني متخصص للأشغال العمومية والسكن والبناء :
بروفي التعليم العام أو شهادات مقبولة معادلتها • | نوفمبر سنة 1968 يسمح للشركة الوطنية للحديد والصلب بمخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية فى ورشاتها تقدر ب 14 ساعة اضافية • يدفع تعويض الساعات الاضافية المنجزة طبقا للتشريع النافذ 6 ويطلب من المؤسسات الفرعية المتعاقدة بورشات الحجار والمنتفعة بهذه المخالفة بايداع تصريح يشتمل على لدى بيان المديرية مركزها العمالية الرئيسي للعمل والمستخدمين والشؤون المعنيين الاجتماعية بهذه بعنابة خلال المخالفة 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
عون تقنى للأشغال العمومية والسكن والبناء : شهادة | قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير دراسية للسنة الرابعة للثانويات والتكميليات أو شهادة مقبولة معادلتها .
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 والمشار اليسه أعلاه •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير 1969 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام.
الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.