قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن الاستثناء من احتكار استيراد المجلات والنشرات الدورية ذات الطابع التقني والعلمي 120
المادة الأولى
فتح المادةان استيراد المجلات والنشرات الدورية ذات الطابع التقنى والعلمى عن طريق الاشتراك فيها لا يخضع لاحتكار الاستيراد الممنوح الى الشركة الوطنية للطباعة والنشر .
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشريات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه من قبل مديرية الثقافة الشعبية والنزهات بناء على اقتراح الوزراء المعنيين
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الثقافة الشعبية والنزهات بوزارة الأنباء والمدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 محمد بن يحيى وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1388 الموافق 29 يناير سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية ( فوج 1968 ) بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1388 الموافق الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 1969 ، نجح في دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية التلاميذ الآتية أسماؤهم :
السادة :
محمد تازي زاير بن منصور نور الدين بلحيمر عبد الحق الابيض زهير قعوار عبد اللطيف بن موسى العباس أدريسي قيطوني محمد أوسليم عبد الوهاب قاسمي عبد الرحمن دريسي توازني ولالي يوسف عميروش محفوظ أولمان مختار أخروف مصطفى أدريس احمد فضيل باي عمار داودي عبد الحميد آيت يعلى عبد الحليم قعوار مراد عيساني وقبل بصفتهم أجانب :
السيدان :
فارا با دمبلي أميدو سي وحصل على شهادة التخصص ( فرع المالية والمحاسبة ( السادة :
محمد تازي زائر بن منصور نور الدين بلحيمر عبد اللطيف بن موسى محفوظ أولمان مصطفى أدريس فرع : التوزيع والتجارة الداخلية والخارجية :
السيد عبد الحق الابيض فرع : تسيير المؤسسات :
السيدان :
محمد أوسليم احمد فضيل باي للجمهورية الجزائرية 121 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ولا سيما المواد من 109 الى 119 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1343 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1955 والمتعلق برخص استغلال المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1100 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص تطبيق المواد 104 و 109 الى 114 من قانون المناجم ، المتعلقة باستغلال المقالع ومناجم الأتربة العضوية والبحث عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-471 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع الباريتين في عمالة الجزائر ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 15 يناير سنة 1969 من المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية الموجود مقرها بمدينة الجزائر 127 شارع صالح بوعكوير والمتضمنة طلب رخصة تتعلق باستغلال مقالع الباريتين لمدة خمسة أعوام وتشمل تراب مجموع بلديات عمالة الجزائر ، وبعد الاطلاع على التحقيق العمومي الذي أجرى من 31 اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة الجزائر ،
- وبعد الاطلاع على تقرير مهندسي مصلحة المناجم المؤرخ في 29 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على رأى عامل عمالة الجزائر المؤرخ في .
يونيو سنة 1968 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين تدعى «رخصة الجزائر»
وتشمل مجموع عمالة الجزائر . 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الادارية لعمالة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة أعوام تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة الجزائر في بلديات العمالة .
وحرر بالجزائر فى 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-28
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.