قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة المدية 122
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين تدعى « رخصة تيزى وزو » وتشمل مجموع عمالة تيزي وزو
المادة 2
فتح المادةتحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الإدارية لعمالة تيزي وزو .
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة اعوام تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة تيزى وزو في بلديات العمالة وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 • بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 55-1343
- مرسوم رقم 56-1100
- مرسوم رقم 68-475
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.