قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد تاليف اللجنة المكلفة بمراقبة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 119
المادة الأولى
فتح المادةان تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، يحدد كما يلى :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، أو ممثله ، مدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين أو ممثله .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 .
عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.