قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث . والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الطين لتنظيف الصوف والبارتين في عمالة سطيف - 123
المادة 2
فتح المادةتحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الإدارية لعمالة سطيف
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة اعوام تبتدىء 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة سطيف في بلديات العمالة وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.