قرار

قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 126

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.