قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة تيزي وزو . 124
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المجمية رخصة استغلال مقالع الكيسلفور والطين لتنظيف الصوف تدعى « رخصة مستغانم » وتشمل مجموع عمالة مستغانم
المادة 2
فتح المادةتحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الادارية العمالة مستغانم
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة اعوام تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة مستغانم في بلديات العمالة وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام للجمهورية الجزائرية - 123
- بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ولا سيما المواد من 109 الى 119 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1343 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1955 والمتعلق برخص استغلال المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 56-1100 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص تطبيق المواد 104 و 109 الى 114 من قانون المناجم ، المتعلقة باستغلال المقالع ومناجم الأتربة العضوية والبحث عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-474 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع الطين لتنظيف الصوف والباريتين في عمالة سطيف ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 15 يناير سنة 1969 من المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية الموجود مقرها بمدينة الجزائر ، 127 شارع صالح بوعكوير ، والمتضمنة طلب رخصة تتعلق باستغلال مناجم الطين لتنظيف الصوف والباريتين لمدة خمسة أعوام وتشمل تراب مجموع بلديات عمالة سطيف ، وبعد الاطلاع على التحقيق العمومي الذي أجرى من 31 اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة سطيف ، وبعد الاطلاع على تقرير مهندسي مصلحة المناجم المؤرخ في 27 فبراير سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على رأي عامل عمالة سطيف المؤرخ في أول ابريل سنة 1968 ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الطين لتنظيف الصوف والباريتين تدعى « رخصة سطيف ، وتشمل مجموع عمالة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 55-1343
- مرسوم رقم 56-1100
- مرسوم رقم 68-473
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.