قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام عون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 126
قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام عون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 126
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.