قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 يتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 119
المادة الأولى
فتح المادةان قائمة الوظائف المخصصة والتي يمكن طلبها في الادارات العمومية مبينة في الجدول الملحق بهذا القرار .
يمكن تعديل أو تتميم هذه القائمة بموجب قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالوظيفة العمومية والمالية وقدماء المجاهدين غير أنه يجوز لوزير قدماء المجاهدين أن يمنح بصفة استثنائية مخالفات فيما يخص بعض الوظائف الضرورية لحسن سير أحد المصالح وذلك بطلب من الوزير المعنى بالامر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 .
عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى سائقو السيارات من الصنف الثاني 100 % العمال المهنيون من الصنف الثاني 50 ٪ سائقو السيارات من الصنف الاول 50 ٪ أعوان المكاتب 60 ٪ المكلفون بعمل البريد والتلغراف والتليفون 60 % خادمو المخابر 60 ٪ أعوان النظام العام 60 ٪ رجال الاطفاء للحماية المدنية 60 ٪ أعوان مراقبة الجمارك 60 ٪ مراقبو اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمعتقلين 60 ٪ حراس الشرطة الصحية 60 % المكلفون بسياقة سيارات البريد والتلغراف والتليفون 50 ٪ الحراس البحريون 40 % المساعدون شبه الطبيين 40 % الاعوان التقنيون للمواصلات 20 الاعوان التقنيون للاحصاءات 20 الأعوان التقنيون للفلاحة 20 مساعدو كتاب المحاكم 20 مدربو الشبيبة والرياضة 20 المدربون 20 ٪ أعوان فحص آلات الكيل والقياس 20 الأعوان التقنيون للأشغال العمومية المتعلقة بالرى والبناء . 20
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.