قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الكيسلفور والطين لتنظيف الصوف في عمالة مستغانم - 122
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مقالع الباريتين والكيسلغور والطين لتنظيف الصوف تدعى « رخصة تلمسان » تشمل مجموع عمالة تلمسان .
المادة 2
فتح المادةتحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الادارية لعمالة تلمسان ..
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة اعوام تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة تلمسان في بلديات العمالة وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68 361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 للجمهورية الجزائرية 125 الصفحة 1027 العمود الاول - المادة 12 ، السطر الثاني بدلا من :
المرسمين ... .
يقرأ ما يلى :
غير المرسمين ... .
والباقي بدون تغيير)
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 55-1343
- مرسوم رقم 56-1100
- مرسوم رقم 68-476
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.