قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد القدر الاقصى المصاريف تسيير صندوق تأمين الشيخوخة لتجار وصناع الجزائر وذلك لسنة 1969 • 127
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد القدر الاقصى المصاريف تسيير صندوق تأمين الشيخوخة لتجار وصناع الجزائر وذلك لسنة 1969 • 127
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.