قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة الجزائر . 121
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين تدعى « رخصة المدية وتشمل مجموع عمالة المدية .
المادة 2
فتح المادةتحدد رخصة الاستغلال بدائرة تشكلها الحدود الادارية لعمالة المدية .
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة أعوام تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بتكليف من عامل عمالة المدية في بلديات العمالة وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 55-1343
- مرسوم رقم 56-1100
- مرسوم رقم 68-472
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.