قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. . . . . . . 38
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
قناة ذات الضغط العالي (20) بار) قطرها 4 (بوصة) وطولها 8,1721 كم، تربط ما بين نك 5,900 للأنبوب 12 بوصة) الذي يزود حي اللوز ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في شمال مدينة ميسرغين، ولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 يوسف يوسفي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.