مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة الجامعي بتيارت. . 31 1998 ، يتضمن تعيين مدير الأشغال 31 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.