مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي " منطقة الجزائر - الحضنة - الصومام " . . . . 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.