قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1419 الموافق 2 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1419 الموافق 2 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.