مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.