مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. 30 تابع ) زائرية / العدد 92 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.