مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. 30 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات 30 سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين 30
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. 30 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات 30 سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.