ج.ر عدد 82 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشتهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16 80 66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف 49 81 66 - نمن العدد 25ر0 دج وتمن العدد للسنين السابقة 20ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 68-521 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع عليه بوخاريست في 29 مارس سنة 1968 1610 قوانين وأوامر أمر رقم 68-532 مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المقطع الأول من المادة 108 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي 1611 • مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 يتضمن التصديق على القانون الاساسي للجان العمالية للمراقبة والتسيير التابعة لمصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية 1611 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1615 مقرر مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات المعدة من قبل اللجنة العمالية لوهران .. 1616 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 1617 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر

1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رجب عام 1388 ه سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة المكلفة بالنقل .. 1619 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 8 الشت سنة 1968 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالتموين | بماء الري خلال السنة المالية 1968 … 1619 | وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية … 1619 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية في عمالة سعيدة 10 1621 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن تأليف لجنة فتح الظروف 1622 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 يتضمن التصريح باعتبار الخط ذي القوة 60 ك ف الرابط بين باتنة وبسكرة من أعمال المنفعة العمومية .. 1622 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 4 صفر و 10 و 11 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 مايو و 6 و 7 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة موظفين … 1623 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 تحدد بموجبه معدلات الاقساط الخاصة | بحوادث العمل والامراض المهنية المترتبة للأشخاص المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 1623 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 يحدد بموجبه تشكيل وتسيير مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المتعلقة بالصفقات الخاصة بالدولة والتي تبرمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1623 اتفاقات أمر رقم 68-521 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع عليه قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 13 غشت سنة 1968 يحدد بموجبه تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء الموظفي مديريات مراكز التكوين المهني للكبار . 1624
  • قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 2 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث دائرات المندوبين للضمان الخاص بعمال مناجم ومقالع فوسفات الكلس وورش ابحاث المناجم التي تضم أكثر من 100 عامل .. 1624 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالدخول الى وظائف ادارة مراكز التكوين المهني للكبار والاختيار النفسي التقني .. 1625 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن اعتماد عون مراقبة بالصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي المناجم بالجزائر 1625 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى سيبوس . 1625
  • قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء قصد تموين مدينة قالمة بالماء الصالح للشرب .. 1627 اعلانات وبلاغات
  • اعلان يتعلق بالايداع القانوني لملف تأسيس الحالة المدنية 1628 ش. و . س . ح . ج - اعلان مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن فتح موقف أولاد ضياء على الخط الرابط بين سوق الاهراس وغار ديماو على الحدود 1628 الشركة العقارية الجزائرية - سندات اسمية من فئة 100 دج ذات فائدة 25 ره % يوليو سنة 1955 … 1628 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 1628 دولية جسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس پيوخاريست في 29 مارس سنة . 1968. الحكومة ،

الجمعة 19 رجب عام 1388 ها الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين | حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع عليه ببوخاريست في 29 مارس سنة 1968 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع عليه ببوخاريست في للجمهورية الجزائرية 1611 29 مارس سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 .. هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 68-532 مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل المقطع الاول من المادة 108 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 108 منه ،

- يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعدل المقطع الأول من المادة 108 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى : . تعتبر المداولة مصدقا عليها عندما ترفع الى عامل العمالة ولم يصدر قراره فيها خلال 30 يوما من تاريخ ايداعها » .. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 يتضمن التصديق على القانون الاساسي للجان العمالية للمراقبة والتسيير التابعة لمصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . ب بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية .

  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية الجماعية وملحقاتها الموقعة بالجزائر في 28 يونيو سنة 1954 بين ادارة السكك الحديدية الجزائرية وممثلى مستخدمى النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية ، وبمقتضى المادة 8 من هذه الاتفاقية المتعلقة بتأسيس لجان عمالية للمراقبة والتسيير ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان الاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من الاتفاقية الجماعية المبرمة بين مصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية (TR.CFA) ومستخدميها ، تتمم بالقانون الاساسى الملحق بهذا القرار .

1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رجب عام 1388 ه المادة 2 : ان التسهيلات فى الغياب الممنوحة لممثلى الموظفين داخل اللجان العمالية للمراقبة والتسيير ستحدد بصفة موقتة بواسطة مذكرة داخلية … المادة 3 : يكلف مدير العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير النقل البرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، والمدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل وزير العمل والشؤون الكاتب العام الاجتماعية انيس صالح باي محمد سعيد معزوزي القانون الاساسي للجان العمالية للمراقبة والتسيير التابعة لمصلحة النقل. عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية أولا - التحديد المادة الأولى : تؤسس في مصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية لجان عمالية للمراقبة والتسيير على مستوى المؤسسة التي يضم مجموع مستخدميها 50 فردا على الاقل وعلى مستوى المصلحة ومستوى المديرية . . تتألف هذه اللجان ، مهما كان مستواها ، من عدد متساو من ممثلى المؤسسة وممثلى المستخدمين ودورها هو تمكين المستخدمين من المشاركة في حسن المسيير المؤسسة . ثانيا - تنظيم اللجان اللجان العمالية للمراقبة والتسيير على مستوى المؤسسة المادة 2 : تؤسس هذه اللجان فى مركز الجر التابع لوهران وفي وكالة الاستغلال التابعة لوهران اللذين يتجاوز مجموع مستخدمي كل منهما 50 فردا ، كما هو منصوص عليه اقي المادة الاولى المادة 3 : تؤسس اللجان العمالية للمراقبة والتسيير على مستوى المصلحة ، في كل واحدة من مصلحتى الجر الاستغلال اللجنة العمالية للمراقبة والتسيير على مستوى المديرية المادة 4 : تؤسس بمديرية النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية لجنة عمالية للمراقبة والتسيير على مستوى المديرية .. ثالثا تأليف اللجان

- المادة 5 : تتألف اللجان العمالية للمراقبة والتسيير على مستوى المؤسسة ، من أعضاء رسميين أو نواب . أما ممثلو المؤسسة فهم : رئيس المؤسسة كرئيس ، نائبان يعينهما رئيس المؤسسة .. ان ممثلى المستخدمين داخل اللجان العمالية للمراقبة والتسيير على مستوى المؤسسة يعينون بدون تمييز ، من بين مستخدمى التنفيذ والاختصاص والاطارات ان ممثلى المستخدمين في اللجان على مستوى المؤسسة يكونون لزوما : 1 2 - في مصلحة الجر : عاملين قارين ، وقادا … 2 في مصلحة الاستغلال : عونين قارين ، عونا من الافراد المتنقلين .) المادة 6 : تتألف اللجان على مستوى المصلحة من ثمانية أعضاء رسميين أو نواب ان ممثلى المؤسسة يتكونون من رئيس المصلحة ، رئيسا وثلاثة نواب معينين من قبله يقومون بمساعدته .. أما مملثو المستخدمين فهم لزوما : 1 في مصلحة الجر : عون قار ينتسب الى اللجنة على مستوى المؤسسة ،

  • ووقاد ، وعونان قاران ينتخبهما مجموع أنواع المصلحة . 2 - - وفي مصلحة الاستغلال : عون قار ينتسب الى اللجنة على مستوى المؤسسة ، وعون من الافراد المتنقلين ، وعونان قاران ينتخبهما مجموع أعوان المصلحة . المادة 7 : تتألف اللجنة على مستوى المديرية من اثنى عشر عضوا رسميين أو نواب ويمثل المؤسسة : المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية،
  • رئيسا ، رئيس مصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية ، رئيسا اللجنتين على مستوى المصلحة ، رئيسا اللجنتين على مستوى المؤسسة . ان ممثلى المستخدمين هم لزوما : عون قار ينتسب الى اللجنة التابعة لمصلحة الجر * عون قار ينتسب الى اللجنة التابعة لمصلحة الاستغلال .-
  • وقاد تابع لمصلحة الجر .

الجمعة 19 رجب عام 1388 الجريدة الرسمية عون قار تابع لمصلحة الجر ،

  • عون من الافراد المتنقلين التابعين لمصلحة الاستغلال 6
  • عون تابع للمصالح الادارية . ينتخب الممثلون الأربعة الأخيرون من بين مجموع المستخدمين التابعين للمصلحة التي ينتسب اليها كل من الممثلين يكون مقر اللجنة على مستوى المديرية بوهران • يجوز أن تنعقد اجتماعات هذه اللجنة تحت رئاسة رئيس مصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية غير أنه يجب أن ينعقد مبدئيا في الجزائر اجتماع واحد في السنة يترأسه المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية رابعا - اختصاصات اللجان العمالية للمراقبة والتسيير- المادة 8 : تؤسس اللجان العمالية للمراقبة والتسيير للأهداف الآتية : اشراك المستخدمين في سير المؤسسة ،
  • تنمية روح الابتكار .
  • تحسين شروط العمل ،
  • الزيادة في الانتاج تشكل هذه اللجان هيئات ذات طابع استشارى ، على أنه يختص باتخاذ المقررات رئيس مصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية وذلك فى حدود امتيازاته وفى حالة نزاع ترجع هذه القدرة للمدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اذا كان هناك خلاف بين المؤسسة وممثلى المستخدمين فترفع لجنة المؤسسة المسألة للجنة المصلحة لتبدى رأيها واذا استمر الخلاف فتحيله على لجنة المديرية المادة 9 : تتداول اللجان على مستوى المؤسسة في المسائل التي يختص بها رئيس المؤسسة وتكون اختصاصاتها هي التالية : تنظيم المؤسسة العام . .
  • استخدام اليد العاملة 6
  • نظام العمل ،
  • تنظيم العمل ،
  • تحسين طرق العمل ،
  • نوعية العمل ،
  • مردود العمل ، صيانة الادوات والعتاد . تدابير الاحتياط من حوادث العمل وتربية المستخدمين- لأجل سلامتهم ،
  • نظافة محال العمل ، درس الاقتراحات . للجمهورية الجزائرية - 1613
  • المسائل ذات الطابع الاجتماعي التي يختص بها عادة رئيس المؤسسة . تشاور هذه اللجان فى التدابير التي يتخذها عادة رئيس المؤسسة وتوجه إلى اللجان على مستوى المصلحة الاقتراحات المتعلقة بالمسائل التي تستلزم موافقة السلطة السلمية العليا . المادة 10 : تقوم اللجان على مستوى المصلحة بتنسيق عمل اللجان على مستوى المؤسسة وبالنظر في المسائل الاجمالية والمسائل الاجتماعية التي يختص بها رئيس المصلحة وبدراسة البرامج والمشاريع الجارية المتعلقة بتنظيم المصلحة وبدرس اقتراحات اللجان على مستوى المؤسسة وكذا الاقتراحات التي يقدمها ممثلو المستخدمين بشأن المسائل ذات الطابع العام ، وبالنظر في المسائل التي لم تتلق حلا في اللجان على مستوى المؤسسة المادة 11 : تقوم اللجنة على مستوى المديرية بتنسيق ومراقبة عمل اللجان على مستوى المصلحة وتقوم كذلك بالاشراف مع ادارة المؤسسة بتسيير ومراقبة سير الاعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسة وتشاور في وضع البرامج العامة والمشاريع الجارية المتعلقة بتنظيم المؤسسة والاعمال الاجتماعية وتحاط علما بانجاز هذه البرامج ويجوز لها أن تحدث في حظيرتها لجانا مختلفة مختصة مكلفة بتسيير المصالح الخاصة | كالنشاطات الاجتماعية والرياضية والثقافية الخ . ان جميع النشاطات ذات الطابع الاجتماعي يعاد جمعها تحت سلطة اللجنة على مستوى المديرية التي يمكنها أن تعين لجنة للخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف اللجان على مستوى المصلحة وبفحص جميع المسائل التي لم يتم تسويتها في المستويات الدنيا خامسا - أحكام مشتركة مواقيت الاجتماعات المادة 12 : تجتمع اللجان العمالية للمراقبة والتسيير . مبدئيا ، مرة في كل أربعة أشهر ويجوز لها أيضا أن تعقد . بصفة استثنائية ، اجتماعات اضافية بطلب أغلبية أعضائها . المداولات المادة 13 : لا يمكن أن يصح عقد أى اجتماع بدون الحضور الفعلى لجموع الاعضاء الرسميين والنواب التابعين للجنة ولهذه الغاية يدعى النائب ويحضر كل اجتماع بدون أن يكون له حق في المداولة . ان ممثلى المستخدمين الذين يكونون قد تغيبوا بدون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتابعة ، تسقط وكالتهم ويعلن هذا السقوط من طرف اللجنة التي ينتسبون اليها توجه نسخ محاضر اللجان على مستوى المؤسسة إلى اللجان على مستوى المصلحة ..

1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رجب عام 1388 ه ومن جهة أخرى ، توجه اللجان على مستوى المصلحة الى اللجان على مستوى المؤسسة نسخ المحاضر المتعلقة بمداولاتها وذلك كلما جرت مناقشة قضية تهمها .. وتوجه اللجان على مستوى المؤسسة والمصلحة محاضر مداولاتها الى اللجنة على مستوى المديرية • و توجه نسخ محاضر جميع اللجان لزوما الى المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والهيئة النقابية | المصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية والى مديريتها حيث توضع رهن اشارة الموظفين التابعين لنيابة مديرية السكك الحديدية بالوزارة المكلفة بالنقل اللجان الداخلية المادة 14 : يجوز للجان فيما يخص دراسة بعض المسائل الخاصة ، أن تضم اليها على سبيل الاستشارة اختصاصيين مؤهلين للمسائل المعروضة للمناقشة . ويجوز احداث لجان الدراسة المسائل الخاصة يعين أعضاء هذه اللجان من طرف اللجنة التي ينتسبون اليها ويجب أن ينضم اليهم عضو واحد على الاقل من هذه اللجنة، يقوم بوظيفة مقرر .. تعرض تقارير اللجان على اللجنة التي يهمها الامر التسهيلات الممنوحة لممثلى المستخدمين في اللجان العمالية للمراقبة والتسيير في اللجان التابعة لها المادة 15 : يستفيد ممثلو المستخدمين في اللجان العمالية للمراقبة والتسيير من نفس التسهيلات الممنوحة لمندوبي المستخدمين للقيام بمهمتهم .. ومن جهة أخرى ، تمنح لهم ، بصفة استثنائية ، تسهيلات للتنقل على السكك الحديدية الجزائرية لأجل القدوم الى مدينة الجزائر وذلك اذا كان اجتماع اللجنة التي على مستوى المديرية ينعقد بالمديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية سادسا انتخاب ممثلي المستخدمين الشروط الواجب توفرها للحصول على حق الانتخاب المادة 16 : يخول حق الانتخاب : الأعوان الرسميون التابعون للاطار الدائم ،

  • الأعوان الموضوعون تحت التجربة أو المتمرنون ،
  • المستخدمون المساعدون ،
  • المستخدمون المربوطون بمصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية بواسطة عقد عمل والذين اشتغلوا منذ ستة أشهر على الأقل في المؤسسة .. من الأعوان الموجودين فى حالة استيداع لسبب غير القيام مهام نقابية لا يمكن أن يكون لهم حق الانتخاب . شروط قابلية الانتخاب المادة 17 : يكون قابلا للانتخاب ، الناخبون الذين لهم صفة أعوان رسميين تابعين للاطار الدائم والبالغون من العمر 21 سنة كاملة والذين اشتغلوا مدة عامين بدون انقطاع في مصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية . ان مهام مندوب المستخدمين لا تتنافى ومهام الممثل في اللجان العمالية للمراقبة والتسيير . الانتخابات المادة 18 : ان انتخاب ممثلى المستخدمين في اللجان العمالية للمراقبة والتسيير يتم بالاقتراع السرى وفي طي ظرف مسلم من طرف مصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية . ويتم التصويت على اللائحة بدون خلط أوراق التصويت ولا تصويت تفصيلي ولا حق شطب الاسماء . وتقوم الهيئة النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين التابعة لمصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية بوضع كل لائحة . واذا كان عدد المصوتين ناقصا عن نصف الناخبين المقيدين ولم تنل القائمة المشار اليها في المقطع السابق الاغلبية المطلقة للأصوات المعطاة قانونيا ، فيباشر في أجل ثلاثة أسابيع اجراء تصويت ثان . يمنح عدد من مقاعد النواب يعادل عدد مقاعد الرسميين . الانتخاب التكميلي المادة 19 : اذا كان منصب ممثل المستخدمين خاليا من نائب ، فتعين الهيئة النقابية مندوبا جديدا ليقوم باتمام الوكالة الجارية ويصدق على هذا التعيين بواسطة انتخاب تكميلي وذلك في الحالة التي يكون فيها هذا المندوب مدعوا لأن يصبح رسميا مدة الوكالة وصلاحيتها وممارستها المادة 20 : ينتخب ممثلو المستخدمين لمدة عامين وتكون وكالتهم قابلة للتجديد بدون تحديد ويجوز التخلى عنها بواسطة الاستقالة اذا تغيب ممثل للمستخدمين عن ثلاثة اجتماعات متوالية ، بدون مبرر ، فتسقط وكالته وتعلن هذا التجريد اللجنة التي ينتمي اليها . يجوز عزل كل ممثل للمستخدمين وذلك خلال مدة وكالته و باقتراح من الهيئة النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين التابعة لمصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية ويوافق على هذا الاقتراح بالاقتراع السرى وبأغلبية الناخبين التابعين للمؤسسة التي ينتمي اليها الممثل المذكور ويجب أن يجرى التصويت في ظرف شهر واذا حال مانع دون حضور ممثل رسمي ، فيقوم مقامه نائبه .

الجمعة 19 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية وفي حالة توقف ممثل رسمى عن مزاولة مهامه ، يتم تعويضه ضمن نفس الكيفيات المذكورة أعلاه ، فيصبح عندئذ النائب رسميا وذلك الى أن تنتهى وكالة من يقوم مقامه اعلان قبول الترشيحات المادة 21 : تقدم الترشيحات بواسطة لائحة يرتب فيها المرشحون بنظام مع ايضاح صفة الرسمي أو النائب التي يرشحون بها . ويجب أن تتضمن اللائحة عددا من المرشحين يعادل عدد الممثلين الرسميين والنواب الذين يجب انتخابهم ويمكن أن تتضمن عددا من الأسماء يفوق عدد المقاعد المعدة للممثلين الرسميين والنواب . توجه لوائح المرشحين المقدمة من طرف الهيئة النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين التابعة لمصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية ، في ظرف 20 يوما على الاقل قبل تاريخ الانتخاب ( 12 يوما اذا كان الامر يتعلق بالدورة الثانية للاقتراع ) الى : رئيس المؤسسة ، اذا كان الأمر يتعلق بانتخاب في

  • اللجنة على مستوى المؤسسة ، رئيس المصلحة ، اذا كان الامر يتعلق بانتخاب في اللجنة على مستوى المصلحة 6 رئيس مصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية
  • اذ اكان الامر يتعلق بانتخاب في اللجنة على الجزائرية ، مستوى المديرية تتضمن هذه اللوائح ألقاب وأسماء المرشحين ورتبهم والمؤسسة التي ينتمون اليها وكذا اللجنة التي يتقدمون باسمها يشعر رئيس المؤسسة أو رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية ، حسب الحالة ، الهيئة النقابية المذكورة أعلاه ، باستلام الترشيحات المقدمة من طرفها وذلك في ظرف خمسة أيام نشر الترشيحات المادة 22 : يوضع ملخص الترشيحات من طرف : رئيس المؤسسة ، اذا كان الامر يتعلق بلجنة على مستوى المؤسسة ، رئيس رئيس المصلحة ، اذا كان الامر يتعلق بلجنة على مستوى المصلحة - 6 رئيس مصلحة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية
  • اذ اكان الامر يتعلق بلجنة على مستوى الجزائرية ، المديرية تنسخ في هذا الملخص لوائح المرشحين المشار اليهم أعلاه وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار ، عند الاقتضاء ، للتصحيحات التي ترى واجبة بعد مراجعة ألقاب المعنيين بالامر وأسمائهم ورتبهم والمؤسسة التابعين لها والتي ينتمون اليها .. للجمهورية الجزائرية 1615 تنقل ملخصات الترشيحات الى علم الناخبين بواسطة التعليق في محال المؤسسات وذلك في ظرف ستة أيام على الاقل قبل يوم الانتخاب ( 3 أيام ، اذا كان الامر يتعلق بالدورة الثانية للاقتراع ) • عملية التصويت المادة 23 : تكون مختلف الاجراءات المتعلقة بعمليات التصويت هي المطبقة على عمليات انتخاب مندوبي المستخدمين .. نشر نتائج الانتخابات المادة 24 : بمجرد ما تحصل نهائيا نتائج الانتخابات ، يخبر بها المستخدمون المعنيون مع بيان عدد الاصوات وذلك بواسطة أوراق تعلق فى محال المؤسسات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، - • وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385، الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محمد العماري بصفة نائب مدير التكوين الادارى والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العماري نائب مدير التكوين الادارى والاتقان امضاء كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشر باسم وزير الداخلية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 | يوليو سنة 1968 احمد مدغري

1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رجب عام 1388 ه مقرر مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو | سنة 1968 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات المعدة من قبل اللجنة العمالية لوهران بموجب مقرر مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 صودق على قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات المعدة من قبل اللجنة العمالية لوهران تطبيقا للمرسوم رقم 65-252 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات ( الصنف الثاني ) لقب واسم المستفيد الدائرة البلدية بوعائشة حومد وهران وهران عبد الرحمن احمد ) ) نور عبد القادر )) » ابن سالم السنوسي » » طيبة العربي ) ) « ارومية حاج علي )) )) موفق العثمان » ) ) شنتوف عبد القادر ) ) » زرودة ميلود » عبيد الهوارى « » قدور محمد ) ) اقرناطي بن شاعة ) ) » منصوري محمد » » رضوان حبيب » » غلامي محمد )) )) حاي عبد النبي ) » قلالة الطاهر ) » شكيمي مريم » » ابن طوبة دحو » )) ابن زايد علي » )) معيزي محمد » » حواش احمد ) )) فرعون علي الشريف ) )) عابر اللعلى » )) حاي مأمون » ابن جعفر جلول ) ) 》 سلاف عبد القادر » » كبداني محمد » سوالمية محمد )) » اقداوي محمد )) ) ) ارملة زيدان المولودة غلام الله » )) ريدال سيد احمد » » قطبي عيسى خليف محمد » سقال بومدين )) » ابن داود قدور ) ) ) ) ابن علي محمد )) » مالجي عمر )) )) پوزيان بن عمر α لقب واسم المستفيد الدائرة البلدية العناصرى عبد القادر وهران وهران دحي المشرى » » ارملة طبابنة عائشة )) » مقران محمد الطيب )) « مؤذن علي « D رزاق العربي قادري عبد الرحمن )) 》 ارملة ابن زيان احمد ) ) . » حمري محمد » » اقومي محمد » » مركوزة بغداد » الاقرع بوعلام )) » ابن صفي الدين عطا الله ) ) )) ابن زيان الطاهر )) ) ارملة بلبشير فاطمة 》 « نميش بومدين « عابر عوني لعجال ) ) )) حاوسين بن عزام « « حاج الطاهر احمد . « » حمو الاعرج ) » خليفي مبروك ) » بلقاضي بشير « ( قصوري حسين ) ) ابن مهدى الطاهر 》 » ارملة بن سحمان المولودة ابن عبد الله ) ) » ضياف قادة » 《 ابن يحيى محمد الصغير )) 》 اعراب محمد ) ابن عامر يوسف عبد الله » )) وضاح عبد القادر )) 》 شرقي محمد ) ) » جماعي حسين خياط بوزيان )) » قوايديه الهوارى ) ) » قنفود قدور ابن خليفة محمد صالح ) ) « دالي يوسف محمد ) ) » لاكر احمد امزيان α

الجمعة 19 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 تابع قائمة لقب واسم المستفيد الدائرة شداد محمد وهران عبد الرحمن بلخير » شعبي عبد العزيز » ابن الطاهر عبد الرحمن » زناقي حسن » سفاحي محمد » درار مفتاح محمد « غريسي عبد السلام » ارملة فريح زوليخة » بلعيد ابراهيم » حاي محمد » رقيق بختي )) خلفاوى احمد زقاي » درار محمد بغدادي ميلود n عبدون الشريف « معلم محمد » حاجي محمد » عبده عبد الله » بوكحلة موفق ) بوعقلين عبد القادر » عماره محمد « نور بشير » دحمان دحمان « العرجاني عبد الحفيظ « بوعلام حاج « موسى احمد ) ) تبحريتي بلحاج « بو سلامة عبد القادر )) اشبزات عكاشة » بلحجار الاحسن تلمساني حسن 》 خريسي بوجمعة » شرقي عبد القادر » بودغن سطنبولي محمد » أرملة ناصف فاطمة ) ) رحموني العياشي » باشاوي محمد « جيار بومدين » جيار عبد النبي )) ابن ناصر محمد بلمهدي حبب ) ) ابن عثمان رشيد المنتفعين من رخص بيع المشروبات ( الصنف الثاني ) البلدية لقب واسم المستفيد الدائرة البلدية وهران بكار عبد القادر وهران وهران α بوعلام سالم )) ) » عويمر عبد القادر ) ) )) » فاليت عباس » » ارملة بلوفة رحو عائشة » » ) زروالي بارودي ) )) » عمراني السعيد « ) بوداود بشير ) « » معطي محمد )) » عدلي احمد )) » « سحلي احمد )) )) ) ) بوحلوان بوزيان » )) » مصباح عبد القادر » )) » تاعوينت عمار » 》 « ساهل محمد ) » » بو الاجارف صالح )) » ) حمحاني بن موسى » )) » » وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ) » قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر » سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال » العمومية والبناء ) ) « ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط )) بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول » عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس » الحكومة ، « )) وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان

- » عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون )) المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، » وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 305 المؤرخ في » - 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 » والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية » والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 » المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة )) 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، 6 ، » )) يقرر ما يلي : » المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره )) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون الفا وثلاثمائة دينار ( 300/499 را دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية

1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رجب عام 1388 ه والبناء وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ » الملحق بهذا المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية القرار . الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون الفا وثلاثمائة دينار وحرر بالجزائر فى 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق ( 300/499 را دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية سبتمبر سنة 1968 والبناء وفى الابواب المبينة في الجدول ( ب » الملحق بهذا القرار الجدول (( أ )) الابواب العناوين شريف بلقاسم الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 131 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11-31 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 3000 ر 960 1531 المصالح الخارجية - عمال الدولة الاجور الرئيسية 379,000 21-31 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الاجور الرئيسية 800000 مجموع الاعتمادات الملغاة 300 ر 499 را الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 800000 12-31 . المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-16 المصالح الخارجية - عمال الدولة - التعويضات 158,000 والمنح المختلفة 0000 379 2331 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3331 المصالح الخارجية التسجيلات البحرية المنارات والعلامات - الاجور ولواحقها 800000 مستخدمو 206,000 31-43 المصالح العلمية والمختبر المركزى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد ……. 4 300 530 مجموع الاعتمادات المفتوحة 300 ر 499 ر1

الجمعة 19 رجب عام 1388 ه. الجريدة الرسمية قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة | 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة المكلفة بالنقل ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما الفقرة 1 من المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-293 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره عشرون الف دينار ( 200000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل فى الباب 31-1. « الادارة المركزية الاجور الرئيسية » المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره عشرون الف دينار ( 200000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل فى الباب 31-3 . ( الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميايمون - الأجور ولواحقها » المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1388 الموافق 8 سبتمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالتموين بماء للجمهورية الجزائرية 1619 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والرامي الى تنمية الاقتصاد الجزائري عن طريق احداث هيئة التسيير الجماعي لاشغال الري ومكافحة المياه المضرة ولتحديد الملكيات في مناطق الري ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-922. المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم المشار اليه اعلاه والمؤرخ فى 25 ابريل سنة 1956 والمتعلق بتنظيم مناطق الري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 ربيع الأول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالتموين بماء الري خلال موسم سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1964 فيما يخص منطقة الحميز ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بتموينات ماء الري خلال موسم سنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد احكام القرار المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بتموينات ماء الري خلال موسم سنة 1967 للسنة المالية لعام 1968 المادة 2 : يكلف مدير الهندسة القروية والري الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 محمد طيبي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في الري خلال السنة المالية 1968 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ 31 دسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية | الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد احمد المولود في 1 نوفمبر سنة 1937 بسيدي بلعباس (وهران) واولاده القصر : ناصر ولد عبد القادر المولود في 10 يوليو سنة 1961 بباريس الدائرة العاشرة

1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رجب عام 1388 ه (فرنسا) ، نصيرة بنت عبد القادر المولودة في 20 يوليو سنة 1963 بسيدي بلعباس ، سيد احمد ولد عبد القادر المولود في 15 نوفمبر سنة 1964 بعين تموشنت . عبد القادر بن بشير المولود في 6 أبريل سنة 1936 بالعفرون ( الجزائر ) .. احمد ولد مزيان المولود في 15 يناير سنة 1928 بالغزوات (تلمسان) واولاده القصر : وردة بنت احمد المولودة في 29 اكتوبر سنة 1953 بالغزوات ، عمار بن احمد المولود في 3 مارس سنة 1959 بالغزوات ، خيرة بنت مزيان المولودة في 8 ديسمبر سنة 1961 بالغزوات ، عز الدين بن احمد المولود في 24 غشت سنة 1964 بالغزوات ، ويدعون من الآن | إفصاعدا : ابن مزيان احمد ، ابن مزيان وردة ، ابن مزيان | عمار ، ابن مزيان خيرة ، ابن مزيان عز الدين .. عائشة بنت احمد ، ارملة سحنون ، المولودة في 8 مارس سنة 1934 بالاصنام . عمار ولد الطاهر المولود في 12 ديسمبر سنة 1926 بالاربعاء (الجزائر) .. عمار بن احمد المولود في 1 ديسمبر سنة 1938 بدوار صوارخ (عنابة) وابنه القاصر : يوسف بن عمار المولود في 3 مايو سنة 1962 بالقالة (عنابة) .. عتيقي عمار المولود في 4 يناير سنة 1937 بالغزوات (تلمسان) واولاده القصر : عتيقي علي المولود في 2 أبريل سنة 1959 بالغزوات ، عتيقي بكاي المولود في 26 يونيو سنة 1963 بالغزوات ، عتيقي فاطمة المولودة في 9 يوليو سنة 1965 بالغزوات . بلعباس عبد القادر المولود سنة 1912 ببني واسين (تلمسان) . ابن عيسى صافي المولود سنة 1923 بعين الطلبة (وهران) . ابن عمار الطاهر المولود في 27 غشت سنة 1919 بعين تموشنت وهران) واولاده القصر : ابن عمار السعيد المولود | في 1 سبتمبر سنة 1950 بعين تموشنت ، ابن عمار هواري المولود في 13 غشت سنة 1953 بعين تموشنت ، ابن عمار فاطمة المولودة في 9 يونيو سنة 1956 بعين تموشنت ، ابن عمار محمد المولود في 12 مايو سنة 1958 بعين تموشنت ، ابن عمار مليكة المولودة في 20 مارس سنة 1961 بعين تموشنت ، ابن عمار فتيحة المولودة في 26 مارس سنة 1963 بعين تموشنت ، ابن عمار عبد القادر المولود في 28 يوليو سنة 1965 بعين تموشنت . ابن شايب حسن المولود في 11 ابريل سنة 1935 بسيدى علي بوسيدي (وهران) .. بوجي احمد المولود سنة 1937 باولاد ميمون (تلمسان) | واولاده القصر : بوجي يوسف المولود في 30 نوفمبر سنة 1958 بعين تالوت (تلمسان) بوجي بومدين المولود سنة 1963 بعين تالوت ، بوجي زواوية المولمودة في 20 يناير سنة 1967 بعين تالوت … شره ولد معمر المولود في 22 يناير سنة 1934 بارزيو (وهران) واولاده القصر : محمد ولد شره المولود في 20 اكتوبر سنة 1960 بارزيو ، سعاد بنت شره المولودة في 5 ديسمبر سنة 1962 بارزيو ، عمر ولد شره المولود في 5 أبريل سنة 1965 بارزيو ، شريفة بنت شره المولودة في 12 يناير سنة 1968 بارزيو ويدعون من الآن فصاعدا : ساحلي شيخ ، ساحلي محمد ، ساحلي سعاد ، ساحلي عمر ، ساحلي شريفة . جبلي بن عمار المولود في 4 فبراير سنة 1944 بتلمسان .. المنور ولد حدو المولود سنة 1925 بدوار العموش ، احفير (المغرب) واولاده القصر : بومدين ولد منور المولود في 16 فبراير سنة 1948 باولاد ميمون تلمسان) ، صليحة بنت المنور المولودة في 27 ابريل سنة 1952 باولاد ميمون ، يوسف ولد المنور المولود في 27 مايو سنة 19956 باولاد ميمون ، نورية بنت المنور المولودة في 27 ابريل سنة 1959 باولاد ميمون ، نعيمة بنت المنور المولودة في 8 مايو سنة 1963 باولاد ميمون ، ويدعون من الآن فصاعدا : حدو منور ، حد بومدين ، حدو صليحة ، حدو يوسف ، حدو نورية ، حدو نعيمة فرنان احمد المولود سنة 1900 ببنى ويرياغن ، الناظور (المغرب) واولاده القصر : فرنان منانة المولودة في 4 يونيو سنة 1949 بتيارت ، فرنان عبد القادر المولود في 10 ابريل سنة 1955 بتيارت ، فرنان حفيظة المولودة فى 19 ديسمبر سنة 1960 بتيارت غايني عبد القادر المولود في 31 يناير سنة 1928 بمعسكر (مستغانم) . قلعي بلعيد المولود في 24 ابريل سنة 1931 ببني صاف (تلمسان واولاده القصر : قلعي بومدين المولود في 23 مارس سنة 1959 ببني صاف ، قلعي عبد الرحمن المولود في 13 يناير سنة 1961 ببني صاف ، قلعي مليكة المولودة في 13 فبراير سنة 1963 ببني صاف ، قلعي صليحة المولودة في 2. مايو سنة 1964 ببني صاف .. قلعي سعادة المولود في 26 اكتوبر سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) ‘• ‘ حمزة ولد محمد المولود في 29 اكتوبر سنة 1910 بسبدو ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج حمزة ولد محمد كداني احمد المولود سنة 1900 ببركان اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : كداني فاطمة المولودة في 17 ابريل سنة 1948 بسعيدة ، كداني زينب المولودة في 15 نوفمبر سنة 1950 بسعيدة ، كداني رشيدة المولودة في 20 يوليو سنة 1952 بسعيدة ، كداني محمد المولود في 26 غشت سنة 1953 بسعيدة . خالدي الاخضر المولود سنة 1934 بسيدى عبد اللي تلمسان واولاده القصر : خالدى خنيفة المولودة في 17 يوليو سنة 1956 بسيدى عبد اللي ، خالدي فاطنة المولودة في 18، اكتوبر سنة 1958 بعين تموشنت (وهران) ، خالدي

الجمعة 19 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 السعيد المولود في 4 يناير سنة 1961 بعين تموشنت ، خالدي حليمة المولودة في 4 غشت سنة 1964 بسيدي عبد اللي . خالدي محمد المولود سنة 1930 بسيدي عبد اللي (تلمسان) واولاده القصر : خالدى يمينة المولودة سنة 1954 | بسيدى عبد اللي ، خالدى الزهراء المولودة فى 20 يناير سنة 1959 بسيدي عبد اللي ، خالدى ميمونة المولودة في 25 يونيو سنة 1961 بسيدى عبد اللي ، خالدي فاطمة المولودة في 26 يناير سنة 1964 بسيدي عبد اللي . خالدي محمد المولود في 1 يونيو سنة 1927 ببني صاف (تلمسان) . ميلود بن بوجمعة المولود سنة 1927 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : فاطمة بنت ميلود المولودة في 14 اكتوبر سنة 1956 ببني صاف ، بشير بن ميلود المولود في 18 يناير سنة 1958 ببني صاف ، ربيحة بنت ميلود المولودة في 24 فبراير سنة 1961 بيني صاف ، هواري بن ميلود المولود في 100 يونيو سنة 1963 ببني صاف ، فتيحة بنت ميلود المولودة في 4 غشت سنة 1965 ببنى صاف ويدعون من الآن فصاعدا : حميدي ميلود ، حميدي فاطمة ، حميدي بشير ، حميدى ربيحة ، حميدى هواري ، حميدي فتيحة . محمد بن خاوي المولود في 14 ابريل سنة 1931 بالعامرية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : هادي محمد محمد بن خادى المولود في 14 ابريل سنة 1931 بالعامرية (المغرب) وولداه القاصران : احمد بن محمد المولود في 22 مارس سنة 1958 بعين تموشنت ، قدور بن محمد المولود في 21 فبراير سنة 1961 بعين تموشنت، ويدعون من الآن فصاعداً : ابن عيسى محمد ، ابن عيسى احمد ، ابن عيسى قدور . محمد ولد عمار المولود في 8 يناير سنة 1940 بالقلعة (تلمسان) نجار احمد المولود سنة 1936 بسيدى عبد اللي (تلمسان) نور الدين ولد محمد المولود في 7 يناير سنة 1925 البليدة (الجزائر) صحراوي بوسيف المولود في 17 مايو سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) سعيد و الهوارى المولود في 29 يناير سنة 1911 بوهران سرغين قويدر المولود سنة 1927 ببني صاف (تلمسان). سوسي محمد المولود سنة 1913 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : سوسي قويدر المولود في 28 اكتوبر سنة 1949 ببني صاف ، سوسي بوسيف المولود في 14 يونيو سنة 1955 ببني صاف ، سوسي الزهراء ، المولودة في 9 يناير سنة 1959 ببني صاف ، سوسي حميد المولود في 10 يناير سنة 1962 ببني صاف ، سوسي دليلة المولودة في 27 يوليو سنة 1963 ببني صاف LO كسيكلونا ميشال فرانسوا المولود في 29 يونيو سنة 1887 بتنس الاصنام واولاده القصر : كسيكلونا ميشال المولود في 24 ابريل سنة 1950 بتنس ، كسيكلونا فتيحة المولودة في 26 مارس سنة 1953 بتنس ، كسيكلونا أنيسة نبيلة المولودة فى 8 أبريل سنة 1954 بتنس ، وان المدعو كسيكلونا ميشال فرانسوا وابنه كسيكلونا ميشال يدعيان من الآن فصاعدا : كسيكلونا يحيى كسيكلونا عبد القادر . زكراوى قويدر المولود سنة 1918 بحساسنة (وهران) وابنه القاصر : زكراوى محمد المولود في 25 فبراير سنة 1950 بحساسنة (وهران) زناسني هاشمي المولود في 5 نوفمبر سنة 1916 ببنى صاف (تلمسان) واولاده القصر : زناسني شكرية المولودة في 26 نوفمبر سنة 1950 ببني صاف ، زناسني طارق المولود في 23 نوفمبر سنة 1953 ببني صاف ، زناسني فتح الله المولود في 29 مارس سنة 1957 ببني صاف ، زناسني عبد الكريم المولود في 20 ديسمبر سنة 1961 ببني صاف .. زناسني محمد المولود في 10 فبراير سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) * العلمي جعفر المولود في 1 نوفمبر سنة 1946 بمدينة الجزائر الدائرة السابعة حامد بن عياش المولود سنة 1925 بدوار ظهر السفلي ، تيمسامن (المغرب) وولداه القاصران : عبد الرحمن بن حامد المولود في 25 يوليو سنة 1964 بتزى وزو ، زوليخة بنت حامد المولودة في 12 ديسمبر سنة 1966 بتيزي وزو محمد ولد بوجمعة المولود في 11 يناير سنة 1933 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : فقير محمد محياوي معمر المولود في 15 أكتوبر سنة 1937 بالرمشي (تلمسان) وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية في عمالة سعيدة بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 ألغيت بعمالة سعيدة ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1967 الاقسام المدرسية المبينة ادناه : جديدي 1 البيض المختلط ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، جديدي 2 ، البيض المختلط ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، المدرسة الوطنية للتعليم التقني بسعيدة للبنين ، خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس ،

1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رجب عام 1388 ه مدرسة مولود فرعون سعيدة للبنين ، خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس ، واحداث ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1967 بعمالة سعيدة الاقسام المدرسية المبينة ادناه : مدرسة التعليم العام داود المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الأول الثالث ، مدرسة التعليم العام بعين الصفراء المختلطة ، قسمان ، من الثامن الى العاشر ، مدرسة التعليم العام بالبيض المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من العاشر الى الثالث عشر ، مدرسة التعليم العام بمشرية المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من التاسع الى الثاني عشر ، مدرسة التعليم الفلاحي بسعيدة للبنين ، أربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، 6 ، مدرسة التعليم العام ، مولود فرعون المختلطة ، خمسة | اقسام ، من الثاني والعشرين الى السابع والعشرين ، مدرسة مولود فرعون بسعيدة للبنات ، سبعة اقسام ، من الثامن الى الخامس عشر ، مدرسة ابن باديس بسعيدة للبنين ، قسم واحد ، السادس والعشرون . مدرسة الامير عبد القادر بسعيدة للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر 6 ، مدرسة الامير عبد القادر بسعيدة للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة ابن باديس بالبيض للبنين ، ستة اقسام ، من الثاني والعشرين الى الثامن والعشرين ◆ ان عدد الاقسام المحدثة بعمالة سعيدة صار في 18 سبتمبر سنة 1967 ستمائة واثنان وتسعون (692) قسما قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن تأليف لجنة فتح الظروف ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ فى فى 21 ربيع الاول | | | عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما مادتاه 41 و 45 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف لجنة فتح الظروف في كل مفتشية اكاديمية ممن يلي : مفتش الاكاديمية ، رئيسا ، ممثل عامل العمالة ، ممثل قابض المالية ، ممثل الاشغال العمومية ، المهندس المستشار ،

  • منشط البناءات المدرسية .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 … احمد طالب وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 3 سبتمبر سنة 1968 يتضمن التصريح باعتبار الخط ذي القوة 60 لاف الرابط بين باتنة وبسكرة من اعمال المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 50 640 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1950 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية لتطبيق المادة 35 من القانون المؤرخ في 8 ابريل سنة 1964 القاضي بتأميم الكهرباء والغاز فيما يخص الاجراءات المتعلقة باعتبار الكهرباء والغاز من اعمال المنفعة العمومية لتأسيس المرافق المنصوص عليها فى القانون ولا سيما المادة 19 منه ،
  • وبناء على طلب المؤسسة العمومية لصناعة وتجارة الكهرباء وغاز الجزائر ) بتاريخ 23 غشت سنة 1968 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعتبر الحظ الكهربائي الرابط بين باتنة وبسكرة الذي تبلغ قوته 60 ك ف وطوله 109 كلم من أعمال المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 .. عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي

الجمعة 19 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 وزارة الاشغال العمومية والبناء

- قرارات مؤرخة في 4 صفر و 10 و 11 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 مايو و 6 و 7 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 4 صفر عام 1388 الموافق 2 مايو سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 ابريل سنة 1968 استقالة السيد صالح آيت علاوة المراقب التقني للبناء .. بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1388 الموافق 2 مايو سنة 1968 عزل ابتداء من 28 فبراير سنة 1968 السيد شيتوى عميرة من اطار المعاونين التقنيين لتركه وظيفته • بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 الحق ابتداء من 1 مارس سنة 1968 السيد جباره زنيني المعاون التقني بالجسور والطرقات من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ) بمنظمة التعاون التقني ليمارس وظيفة مطابقة لدى المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بالساورة وذلك لمدة خمس سنوات .. بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 شطب ابتداء من 14 ابريل سنة 1968 على السيد فتحي بكاي من اطار المراقبين التقنيين والبناء بسبب وفاته . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 تحدد بموجبه معدلات الاقساط الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية المترتبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1965 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادتان 9 و 83 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 المتمم والمعدل للمادتين 83 و 87 من القانون رقم 46-2426 المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1946 والمتعلق بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والتعويض عنها، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تطبيق البابين الاول والثانى من الامر المذكور اعلاه ولا سيما المادة 6 منه ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصفة موقتة لمقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 ولا سيما الفقرة 1 من المادة 26 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل والواجب دفعها عن سنة 1968 ولا سيما الفقرة الاولى من المادة 11 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد ب 2 ٪ معدل اقساط الاشتراك الواجبة الاداء عن حوادث العمل والامراض المهنية بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر 1966. والمشار اليه اعلاه المادة 2 : يتحمل المعدل المحدد في المادة 1 من هذا القرار زيادة رسوم تعويضية قدرها 30 ٪ ، تسدد لتمويل الصندوق المشترك لحوادث العمل الواقعة في الجزائر والمؤسس بموجب المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 المذكور اعلاه … المادة 3 : تتبع هيئات الضمان الاجتماعي في حسابات مميزة ، العمليات المتعلقة بما يلي : 1 التعويضات المدفوعة للاشخاص المذكورين في هذا القرار ، 2 الاقساط المقبوضة طبقا للمادة 1 من هذا القرار ،
  • الزيادات المقبوضة طبقا للمادة 2 من هذا القرار .. المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتننفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 .. عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او صديق قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 يحدد بموجبه تشكيل وتسيير مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المتعلقة بالصفقات الخاصة بالدولة والتي تبرمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

1624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رجب عام 1388 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادتان 41 و 48 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية لجان الفتح الظروف ومكاتب للمناقصات تختص بجميع الصفقات التي تتم عن طريق تقديم العروض المتعلقة باحتياجات الوزارة . المادة 2 : يختص مكتب المناقصات بابرام الصفقات الجارية بالمناقصة والمزايدة وتختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات الجارية على أساس تقديم العروض .. المادة 3 : يحدد تشكيل مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف المختصين بجميع الصفقات المتعلقة باحتياجات الادارة المركزية ، كما يلي : الرئيس : مدير الادارة العامة أو ممثله ، الاعضاء : نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات أو ممثله، رئيس المصلحة المعنية بطلب العروض ، الموظف المسؤول عن مصلحة الصفقات المادة : : يحدد تشكيل مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المختصين بجميع الصفقات المتعلقة باحتياجات المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية ، على الوجه التالي : الرئيس : المدير العمالي للعمل والشؤون الاجتماعية ، الاعضاء : الموظف المسؤول عن مصلحة المحاسبة فى المديرية العمالية للعمل والشؤون الاجتماعية ، الموظف المسؤول عن مصلحة التكوين المهني في المديرية العمالية للعمل والشؤون الاجتماعية ، رئيس المصلحة أو رؤساء المصالح المعنية بطلب العروض .. المادة . : يدعو الرئيس الى اجتماع المكاتب أو اللجان قبل ثمانية أيام على الاقل من التاريخ المحدد ولا يعتبر الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلاثة اعضاء على الاقل .. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1385 الموافق 21 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث لجنة فتح الظروف .. المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 13 غشت سنة 1968 يحدد بموجبه تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لموظفي مديريات مراكز التكوين المهني للكبار بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 13 غشت سنة 1968 تشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المديرية مراكز التكوين المهني للكبار كما يلي : مدير التكوين أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني للكبار أو ممثله ، ثلاثة مندوبين ينتخبهم موظفو مديرية التكوين المهني للكبار .. قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 2 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث دائرات المندوبين للضمان الخاص بعمال المناجم ومقالع فوسفات الكلس وورش ابحاث المناجم التي تضم أكثر من 100 عامل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 46-396 المؤرخ في 12 مارس سنة 1946 والمتعلق بمندوبي الضمان الخاص بعمال المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-60 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة ، وبناء على اقتراح مدير العمل والاستخدام ،
  • وبناء على رأي مدير المناجم والجيولوجيا ، وبعد الاستماع للمنظمات النقابية وأرباب العمل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يؤسس في جميع الاستغلالات المنجمية ومقالع فوسفات الكلس وورش الابحاث التي تضم أكثر من مئة عامل ، دائرات مندوبين للضمان الخاص بعمال المناجم . المادة 2 : تحدد الدائرات المشار اليها في المادة 1 اعلاه ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 121 من الكتاب الثاني من قانون العمل خلال ثلاثة الاشهر التالية لنشر هذا الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 محمد سعيد معزوزي الشعبية و تجرى انتخابات مندوبي الدائرات ضمن الاوضاع المحددة في المواد من 134 الى 147 من الكتاب الثانى من قانون العمل وذلك خلال ستة الاشهر التالية لنشر هذا القرار ..

الجمعة 19 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 المادة 3 : يكلف مدير العمل والاستخدام ومدير المناجم والجيولوجيا ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968. محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالدخول الى وظائف ادارة مراكز التكوين المهني للكبار والاختيار النفسي - التقني ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 اكتوبر سنة 1952 والمتضمن تحديد القانون الاساسي لمستخدمي التكوين المهني للكبار والنصوص التي عدلته وتتمته ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخضع الدخول الى وظائف ادارة مراكز التكوين المهني للكبار والاختيار النفسي – التقني ( المديرون ، المديرات، رؤساء المراكز المساعدون الاداريون، المساعدون التقنيون المساعدون التقنيون للاختيار ) الى امتحان او مسابقة .. المادة 2 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار . كل المادة فيما 3 : يخصه ، يكلف بتنفيذ مدير هذا التكوين القرار ومدير الذي ينشر الادارة في العامة الجريدة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 10 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن اعتماد عون مراقبة بالصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم بالجزائر بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 اعتمد السيد احمد يحياوي بصفته مراقبا للصندوق المستقل للمتقاعد والاحتياط وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون المستخدمي المناجم بالجزائر لمدة سنتين ابتداء من 1 يناير الاجتماعية ، قرارات عمال قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388، الموافق 17 يونيو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة :
  1. يؤذن للملك المسير ذاتيا ( كاف مراد » بلدية بسباس بجلب الماء ضخا من وادي سيبوس في 5 مآخذ للماء لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 212 هكتارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور ماخذ الماء الاول ان كمية الماء الدائمة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 50 لترا في الثانية طيلة فترة سنوية قدرها 5 اشهر ( من يونيو الى اكتوبر ) بمعدل 5000 648 م 3 الموسم الري كله . سنة 1968 العمالات ماخذ الماء الثاني ان كمية الماء الدائمة الصورية المسموح بضخها تحده ب 30 لترا في الثانية طيلة فترة سنوية قدرها 5 أشهر من يونيو الى اكتوبر) بمعدل 385,800 م3 الموسم الري كله ماخذ الماء الثالث ان كمية الماء الدائمة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 1755 لترا فى الثانية طيلة فترة سنوية قدرها 5 أشهر ( من يونيو الى اكتوبر ) بمعدل 226,800 م3 الموسم الري كله 0 مأخذ الماء الرابع ان كمية الماء الدائمة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 175 لترا فى الثانية طيلة فترة سنوية قدرها 5 اشهر ( من يونيو الى اكتوبر ( بمعدل 226,800 30 الموسم الري كله 10

1626 الجريدة الرسمية ماخذ الماء الخامس ان كمية الماء الدائمة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 20 لترا في الثانية طيلة فترة سنوية قدرها 5 اشهر من يونيو الى اكتوبر ) بمعدل 200 259 م 3 الموسم الري كله .. 2 ) يمكن المجموع كميات الماء التي تضخها المضخات أن تزيد على: 50 لترا في الثانية للمضخة الأولى ،

  • 60 لترا فى الثانية للمضخة الثانية ، 35 لترا فى الثانية للمضختين الثالثة والرابعة ، 40 لترا في الثانية للمضخة الخامسة ،- دون أن يتجاوز الكميات التالية : 55 لترا في الثانية للمضخة الأولى ، 65 لترا في الثانية للمضخة الثانية ، 40 لترا في الثانية للمضختين الثالثة والرابعة ، 45 لترا فى الثانية للمضخة الخامسة .- يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون. تكون منشآت المضخ ثابتة وقادرة على رفع كميات الماء المبينة اعلاه الى علو 15 مترا وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي • 3 ) تكون المنشآت التي يركبها المستفيذ والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على املاك الدولة ولموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشآت المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله • 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل عمالة عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، ه - اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 7 ادناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رجب عام 1388 هم ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الفرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي سيبوس … ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ] * [ ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل عمالة عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشآت الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه • 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبنية في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة عنابة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 7 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن . | يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ..

الجمعة 19 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج 1627 ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دافع أتاوة سنوية تبلغ عشرة دنانير (10) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :

  • الرسم الثابت وقدره ه دنانير عن كل مأخذ للماء أي 25 دج المؤسس بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 10 9 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ….. 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء قصد تموين مدينة قالمة بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن لبلدية قالمة بجلب الماء من عين حمام بردة قصد تموين مدينة قالمة بالماء الصالح للشرب .. ان كمية الماء الدائمة المسموح بجلبها تحدد ب 65 لترا في الثانية مع مراعاة حقوق نقابة الري وبلدية هليوبوليس المحددة بالنظام الساري المفعول والبالغة 35 لترا في الثانية خلال 14 ساعة في اليوم . وعندما تنخفض كمية الماء عن حدود ال 35 لترا في الثانية تأخذ النقابة وبلدية هليوبوليس تمام كمية الماء خلال 14 ساعة فى اليوم وتأخذ بلدية قالمة تمام كمية الماء خلال 10 ساعات في اليوم …. تكون منشأة جلب الماء تصاعدية . وتحدد منطقة للحماية طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا القرار ، وتأخذ بلدية قالمة على عاتقها بناء حوض في منحدر حوض السباحة الحالي لوقاية المياه من السكان المجاورين . 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن | او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الأمراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 3 ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها .. لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان او ذلك الابطال يقتضيه ان الصالح العام ويمكن التعويض لهذا التعديل أو النقص يفتح حقا في لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل عمالة عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938. ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي طبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب ان تكون هذه الاشغال متممة فى اقصى اجل يبلغ • سنة ابتداء من تاريخ هذا الاذن … ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن 4 ) يتحتم على صاحب الاذن المحافظة على منشأة جلب الماء واذا امتنع عن ذلك فينذر من قبل عامل العمالة بجعل هذه المنشأة صالحة للاستعمال في أجل محدد واذا بقي الانذار بدون مفعول بعد انتهاء هذا الاجل واسفرت عنه سوى نتائج غير تامة فتستطيع الادارة تنفيذ الاشغال الضرورية فى الحال على نفقة صاحب الاذن ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ). يجب دفعها الى صندوق مصلحة الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : ب الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 10 wh 6 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .

1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رجب عام 1388 ه اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالايداع القانوني لملف تاسيس الحالة المدنية تنفيذا للامر رقم 66-507 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المذكور اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بحي عزلواز ، بلدية جانت ، دائرة حانت ، قد أودعت في كتابة بلدية جانت . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالي الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان

- ش. و . س . ح . ج - اعلان مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن فتح موقف اولاد ضياء على الخط الرابط بين سوق اهراس وغار ديما و على الحدود قرار وزير الدولة المكلف بالنقل ، بناء على اقتراح المدين العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية فتح موقف اولاد ضياء على الخط الرابط بين سوق اهراس وغار ديما و في الحدود المصلحة الركاب والبضائع والكلاب المصحوبة ضمن بعض الشروط . الشركة العقارية الجزائرية شركة مغفلة ذات رأسمال قدره … ر360 را دج المركز الرئيسي - 222 نهج محمد أبي الوزداد مدينة الجزائر السجل التجاري بمدينة الجزائر رقم 67 ب 138 سندات اسمية من فئة 100 دج ذات فائدة 25ره يوليو سنة 1955 تاريخ الاستحقاق اول يوليو سنة 1968 السحب الثالث عشر ( الاستهلاك الثالث عشر) السحب الجارى بتاريخ 23 ابريل سنة 1968 من رقم 230.1 الى غاية 25433 ان 2,433 سندا هذه المعينة عن طريق القرعة تسدد على أساس 105 دج .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيات ه ذو القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966

- تصريح لدى دار عمالة الواحات . العنوان : جمعية النهضة الرياضية بأولف . المركز الرئيسي : أولف 13 ذو الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 تصريح لدى نيابة العمالة بمليانة العامرية : الرشيدية . الهدف : التأسيس • المركز الرئيسي : نهج معزوزة خميس مليانة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 29 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الاصنام . العنوان : ودادية دار عمالة الاصنام للرياضة والتسليات .. الهدف : التأسيس وربط أواصر الصداقة والاخوة التي تربط بين الاعضاء سواء فى وظائفهم أو خارجها وتشجيع من جهة اخرى التمرينات البدنية والالعاب الرياضية ، والرحلات والنشاطات الثقافية التي تسد اوقات فراغهم 1. 1 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 3 سبتمبر سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة الجزائر • العنوان : « ريد ستار العناصر » . المركز الرئيسي : 55 نهج دى فيزيي ، مدينة الجزائر . المركز الرئيسي : دار عمالة الاصنام . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر