قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن تأليف لجنة فتح الظروف 1622
المادة الأولى
فتح المادةتتألف لجنة فتح الظروف في كل مفتشية اكاديمية ممن يلي :
مفتش الاكاديمية ، رئيسا ، ممثل عامل العمالة ، ممثل قابض المالية ، ممثل الاشغال العمومية ، المهندس المستشار ،
- منشط البناءات المدرسية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 ...
احمد طالب وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.