قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 2 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث دائرات المندوبين للضمان الخاص بعمال مناجم ومقالع فوسفات الكلس وورش ابحاث المناجم التي تضم أكثر من 100 عامل 1624
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس في جميع الاستغلالات المنجمية ومقالع فوسفات الكلس وورش الابحاث التي تضم أكثر من مئة عامل ، دائرات مندوبين للضمان الخاص بعمال المناجم .
المادة 2
فتح المادةتحدد الدائرات المشار اليها في المادة 1 اعلاه ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 121 من الكتاب الثاني من قانون العمل خلال ثلاثة الاشهر التالية لنشر هذا الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 محمد سعيد معزوزي الشعبية و تجرى انتخابات مندوبي الدائرات ضمن الاوضاع المحددة في المواد من 134 الى 147 من الكتاب الثانى من قانون العمل وذلك خلال ستة الاشهر التالية لنشر هذا القرار ..
الجمعة 19 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير العمل والاستخدام ومدير المناجم والجيولوجيا ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968.
محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 46-396
- مرسوم رقم 67-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.