قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 2 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث دائرات المندوبين للضمان الخاص بعمال مناجم ومقالع فوسفات الكلس وورش ابحاث المناجم التي تضم أكثر من 100 عامل 1624

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.