قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 يحدد بموجبه تشكيل وتسيير مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المتعلقة بالصفقات الخاصة بالدولة والتي تبرمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1623
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية لجان الفتح الظروف ومكاتب للمناقصات تختص بجميع الصفقات التي تتم عن طريق تقديم العروض المتعلقة باحتياجات الوزارة .
المادة 2
فتح المادةيختص مكتب المناقصات بابرام الصفقات الجارية بالمناقصة والمزايدة وتختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات الجارية على أساس تقديم العروض ..
المادة 3
فتح المادةيحدد تشكيل مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف المختصين بجميع الصفقات المتعلقة باحتياجات الادارة المركزية ، كما يلي :
الرئيس : مدير الادارة العامة أو ممثله ، الاعضاء : نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات أو ممثله، رئيس المصلحة المعنية بطلب العروض ، الموظف المسؤول عن مصلحة الصفقات المادة : : يحدد تشكيل مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المختصين بجميع الصفقات المتعلقة باحتياجات المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية ، على الوجه التالي :
الرئيس : المدير العمالي للعمل والشؤون الاجتماعية ، الاعضاء : الموظف المسؤول عن مصلحة المحاسبة فى المديرية العمالية للعمل والشؤون الاجتماعية ، الموظف المسؤول عن مصلحة التكوين المهني في المديرية العمالية للعمل والشؤون الاجتماعية ، رئيس المصلحة أو رؤساء المصالح المعنية بطلب العروض ..
المادة . : يدعو الرئيس الى اجتماع المكاتب أو اللجان قبل ثمانية أيام على الاقل من التاريخ المحدد ولا يعتبر الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلاثة اعضاء على الاقل ..
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1385 الموافق 21 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث لجنة فتح الظروف ..
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.