قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 يحدد بموجبه تشكيل وتسيير مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المتعلقة بالصفقات الخاصة بالدولة والتي تبرمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1623

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.