قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالدخول الى وظائف ادارة مراكز التكوين المهني للكبار والاختيار النفسي التقني 1625
المادة الأولى
فتح المادةيخضع الدخول الى وظائف ادارة مراكز التكوين المهني للكبار والاختيار النفسي – التقني ( المديرون ، المديرات، رؤساء المراكز المساعدون الاداريون، المساعدون التقنيون المساعدون التقنيون للاختيار ) الى امتحان او مسابقة ..
المادة 2
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار .
كل المادة فيما 3 : يخصه ، يكلف بتنفيذ مدير هذا التكوين القرار ومدير الذي ينشر الادارة في العامة الجريدة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 10 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.