قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 8 الشت سنة 1968 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالتموين بماء الري خلال السنة المالية 1968
المادة الأولى
فتح المادةتمدد احكام القرار المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بتموينات ماء الري خلال موسم سنة 1967 للسنة المالية لعام 1968
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الهندسة القروية والري الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 محمد طيبي وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 56-922
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.