مقرر
مقرر مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات المعدة من قبل اللجنة العمالية لوهران 1616
مقرر مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص بيع المشروبات المعدة من قبل اللجنة العمالية لوهران 1616
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.