قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة المكلفة بالنقل 1619
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره عشرون الف دينار ( 200000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل فى الباب 31-1. « الادارة المركزية الاجور الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره عشرون الف دينار ( 200000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل فى الباب 31-3 . ( الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميايمون - الأجور ولواحقها »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1388 الموافق 8 سبتمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.