قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 13 غشت سنة 1968 يحدد بموجبه تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء الموظفي مديريات مراكز التكوين المهني للكبار . 1624

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.