قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن اعتماد عون مراقبة بالصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي المناجم بالجزائر 1625
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن اعتماد عون مراقبة بالصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي المناجم بالجزائر 1625
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.