قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 يتضمن التصريح باعتبار الخط ذي القوة 60 ك ف الرابط بين باتنة وبسكرة من أعمال المنفعة العمومية 1622

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 50-640

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.