قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 يتضمن التصريح باعتبار الخط ذي القوة 60 ك ف الرابط بين باتنة وبسكرة من أعمال المنفعة العمومية 1622
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر الحظ الكهربائي الرابط بين باتنة وبسكرة الذي تبلغ قوته 60 ك ف وطوله 109 كلم من أعمال المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 ..
عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي الجمعة 19 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 وزارة الاشغال العمومية والبناء -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 50-640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.