قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 1617
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون الفا وثلاثمائة دينار وحرر بالجزائر فى 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق ( 300/499 را دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية سبتمبر سنة 1968 والبناء وفى الابواب المبينة في الجدول ( ب » الملحق بهذا القرار الجدول (( أ )) الابواب العناوين شريف بلقاسم الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 131 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11-31 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 3000 ر 960 1531 المصالح الخارجية - عمال الدولة الاجور الرئيسية 379,000 21-31 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الاجور الرئيسية 800000 مجموع الاعتمادات الملغاة 300 ر 499 را الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 800000 12-31 . المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-16 المصالح الخارجية - عمال الدولة - التعويضات 158,000 والمنح المختلفة 0000 379 2331 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3331 المصالح الخارجية التسجيلات البحرية المنارات والعلامات - الاجور ولواحقها 800000 مستخدمو 206,000 31-43 المصالح العلمية والمختبر المركزى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد ....... 4 300 530 مجموع الاعتمادات المفتوحة 300 ر 499 ر1 الجمعة 19 رجب عام 1388 ه. الجريدة الرسمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.