قرارات : مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه . الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان
- 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) 98 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الكتابة | العامة للحكومة ) 99 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث مكتب سمسرة بمديرية الادارة العامة | ( رئاسة الجمهورية ) • 99 وزارة الداخلية موجز قرارات تتضمن اعفاء وتعيين وانتداب موظفين في العمالات والادارة المركزية بوزارة الداخلية . 99-99 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64 176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم مشاركة البنك المركزى الجزائرى والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسيير الذاتي 99 101 مرسوم رقم 64-177 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بانشاء مفتشية وطنية للتسيير الصناعي .
98 الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو سنة 1964 بنقل اعتماد من وزارة الاقتصاد الوطني الى ميزانية الدولة . 102 مقرر مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات . 103 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1383 الموافق 29 ابريل سنة 1964 يتعلق باللجنة الثنائية للشغل في الفلاحة 104 قرار مؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 بتوضيح كيفيات الدخول الى المعهد المنزلى الفلاحي في الابيار قسم الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية 104 وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى
مرسوم رقم 16364 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 بتأسيس مركز وطني للسينما الجزائرية
مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتعيين نائب مدير في وزارة الارشاد القومي .
للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ه وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 بالحاق مصحة الكريت » بمستشفى مصطفى الجامعي بمدينة الجزائر 110 قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1384 الموافق 11 مايو سنة 1964 بالغاء القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1961 المتضمن تكفيف مركزية جهاز التنظيم الادارى للتأمين الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية 11 : وزارة الشؤون الخارجية موجز مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام وزير مفوض 111 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1383 الموافق 9 مارس سنة 1964 بتغيير المادة الثانية من القرار رقم 798 ديوان المؤرخ في 22 أوت سنة 1962 المحدد لشروط التعيين في الوظائف التابعة لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 1110 قرار في 6 شوال عام 1383 الموافق 11 مارس سنة 1964 يتضمن تتميم المادة الثانية من القرار رقم 778 ديوان المؤرخ في 22 أوت سنة 1962 القاضي بتمديد شروط التعيين في الوظائف التابعة لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 112 استدراك غلط قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد ميلى محمد مديرا لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964. احمد بن بلة
صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 موجز مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو 1964 بوضع حد لمهام نائب مدير لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) وضع حد لتسمية السيد ميلى محمد كنائب مدير برئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ( ابتداء من 31 مايو سنة 1964 وألحق بوظائف أخرى . قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو سنة 1964 يتضمن أحداث مكتب السمسرة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر 1962 القاضي بتمديد التشريع النافذ الى 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 56 256 الصادر في 13 مارس 1956 المتضمن نظام الصفقات التي تعقد باسم الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 57 24 الصادر في 8 يناير 1957 القاضي بتطبيق المرسوم رقم 56 256 الصادر في 13 مارس 1956 - المشار اليه أعلاه على الصفقات المعقودة في الجزائر . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث لدى رئاسة الجمهورية بمديرية الادارة العامة مكتب السمسرة للأثاث والاشغال وجميع الادوات المخصصة لمجموع المصالح التابعة لمديرية الادارة العامة لرئاسة الجمهورية . المادة 2 : يتألف هذا المكتب الذي يرأسه مدير الادارة العامة من :
- خازن المال للعام للجزائر ، أو ممثله
- رئيس مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية i
- رئيس قسم الادوات المديرية الادارة العامة مسير الاشغال في قصر الحكومة
- المهندس المعماري صاحب المشروع ( اذا تعلق الامر بأشغال ضخمة ) عون في فرع محاسبة الصفقات يقوم بمهمة الكاتب المادة 3 : ويقوم مكتب السمسرة أيضا مقام : لجنة افتتاح العروض في حالة طلب العروض المفتوحة أو . المنحصرة
- لجنة المناقصة فى حالة طلب عروض علنية في هاتين الحالتين ينضم على سبيل الاستشارة : ممثل واحد عن مكتب الصفقات العمومية ( التجارة الداخلية ) ممثل واحد عن التصنيع كل فني تظهر ضرورة استشارته المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو سنة 1964 نيابة عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه مدير الديوان عبد المجيد مزيان وزارة الداخلية موجز قرارات تتضمن اعفاء وتعيين وانتداب موظفين في العمالات والادارة المركزية لوزارة الداخلية بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو 1964 أعفى السيد بدرانى سليمان من منصبه من سلك الملحقين بالعمالات بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو 1964 أعفى السيد خرصى الطاهر من منصبه من سلك الملحقين بالعمالات . بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 أعفى السيد قاسمي محمد المصطفى من منصبه من سلك الكتاب الاداريين للعمالات . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 17 ابريل 1964 وهو التاريخ الذي مارس فيه المعنى وظائف أخرى •
100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ه بمقتضى قرار مؤرخ في 3 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 أعفى السيد حاج سعيد حسين من منصبه من سلك الملحقين بالعمالات . بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 أعفى السيد حاج سعيد حسين من منصبه من سلك الكتاب الاداريين للعمالات ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 30 نوفمبر 1963 وهو التاريخ الذي مارس فيه المعنى وظائف أخرى بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 أعفى السيد زيدى عبد اللطيف من منصبه من سلك الكتاب الاداريين للعمالات . بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 أعفى السيد ابن عزيزة يوسف من منصبه من سلك الكتاب الاداريين للعمالات .
- بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد عميروش رابح لمنصب كاتب اداري متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو 1962 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تيزي وزو بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد خليل اكلى لمنصب كاتب اداري متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تيزي وزو بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد مشطة بن ذهبية لمنصب كاتب ادارى متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمنصبه ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو- سنة 1964 عين السيد مخلوف سليمان لمنصب كاتب ادارى متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم • بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عينت السيدة قاضى حنفى المزدادة ( بنيا خالدية ) لمنصب كاتبة ادارية شريطة أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها . وتوضع المعنية رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد عمار يوسف لمنصب كاتب اداري متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62 503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ، ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد بركات سليم لمنصب كاتب اداري متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو 1962 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة قسنطينة . بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد العشيشى عبد الكريم لمنصب ملحق بعمالة متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 | يوليو سنة 1962 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ويوضع السيد العشيشي عبد الكريم رهن اشارة السيد عامل عمالة عنابة ليعين بهذه الصفة بوظيفة في عمالته . بمقتضى قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 | مايو سنة 1964 عين السيد ثابت هلال محمود لمنصب كاتب ادارى من الطبقة العادية الدرجة الثانية شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو 1962 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو 1964 ، ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تلمسان . بمقتضى قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 | مايو سنة 1964 عين السيد سلعاجي محمد المنصب كاتب اداري من الطبقة العادية ، الدرجة الثالثة ، شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو 1964 ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تلمسان •
صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 بمقتضى قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 2
- يونيو سنة 1964 عين السيد سماتي الاخضر لمنصب كاتب اداري من الطبقة العادية الدرجة الرابعة شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 26-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو 1964 ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة باتنة . بمقتضى قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن سويكة عبد العزيز المنصب ملحق بعمالة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1964 ، ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة قسنطينة .
- بمقتضى قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 انتدب السيد منصورى على لوظيفة رئيس قسم بعمالة الجزائر العاصمة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 2- يونيو سنة 1964 انتدب السيد زنين خليفة لوظيفة رئيس قسم بعمالة عنابة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ امضائه بمقتضى قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 انتدب السيد ابن المرابط سعيد عبد المالك لوظيفة رئيس قسم بعمالة عنابة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ امضائه .
- بمقتضى قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو 1964 عين السيد جبايلى عبد الباقى لمنصب ملحق بالادارة المركزية من الطبقة الثانية الدرجة الرابعة في وزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار من تاريخ تولية المعنى بمهامه . وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 بشأن مباشرة البنك المركزي الجزائري والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بمقتضى القانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر | سنة 1962 المتضمن احداث وتحديد القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري وبمقتضى القانون رقم 16563- المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 المتضمن احداث وتحديد القوانين الاساسية للصندوق الجزائرى للتنمية .
- بمقتضى المرسوم رقم 17564- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتحديد تنظيم القطاع الصناعي الاشتراكي يرسم ما يلى : عنوان - 1 - مقتضيات عامة المادة الاولى : البنك المركزى منظمة مالية عند المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا . فيساهم على هذا الاساس في تحضير تخطيطات القطاع الصناعى الاشتراكي على الصعيد الوطني والعمالي وعلى مستوى المؤسسات . ويشارك في تنفيذ تلك التخطيطات في الحقل المالي بمنح قروض الاستغلال لاجل قصير وبالمراقبة على تسيير المؤسسات. المادة 2 : يجرى العمل بمقتضيات المادة السابقة بصورة تدريجية بموجب مقرر وزيرى يصدره وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى البنك . المادة 3 : يتدخل الصندوق الجزائرى للتنمية فيما يخص بتمويل المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في نطاق تحقيق تخطيطات الاستثمار المصادق عليها ويقوم بتمويل المشاريع المتضمنة أحداث مؤسسات صناعية جديدة والمشاريع اللازمة هدفها وتوسيع أو تجديد جديدة والمشاريع اللازمة لتغيير هدفها وتوسيع أو تجديد الاجهزة الخاصة بالمؤسسات القائمة بالعمل المادة 4 : وللصندوق السلطة في توقيع صفقات الاشغال والادوات وهو يدعى للمشاركة في طلبات العروض وفي فرزها وفي المزايدات ، وله أن يأذن بالاداء للمقاولين عند تقديمهم شهادات الاستلام الصادرة من سلطة الوصاية المادة 5 : تكون الدفعات التي تجرى بأمر من الصندوق الجزائري للتنمية وبرسم أحداث المؤسسات تضبط على شكل منح أو تسبيقات . المادة 6 : يتدخل الصندوق الجزائرى للتنمية في تكوين رؤوس أموال دورية تجرى على شكل تسبيقات أو منح تمثل قيمة الكمية المخزونة من الادارة
102 الجريدة الرسمية العنوان 2- : مقتضيات انتقالية ومختلفة المادة 7 : يتعين على المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا بتقديم مستنداتها الحسابية لسلطة الوصاية حسب مقتضيات التخطيط الحسابي » المشار اليه في المادة الاولى من المرسوم 64-157 وذلك قبل 30 سبتمبر 1964 ويستلزم استعمال هذا المخطط الحسابي بنسبة سنة 1964 المالية المادة 8 : تخضع حسابات سنة 1963 لرقابة الادارة الجبائية وذلك قبل اجراء تطبيق المادة التاسعة التالية . المادة 9 : يحدد المقرر المشار اليه في المادة 2 من هذا المرسوم مبلغ مال الاجرة ومبلغ وقواعد استعمال أموال الصندوق كما يحدد مستند المبلغ الاساسي للمؤسسة . ولهذا الغرض ترسل حسابات عام 1963 المقبولة من سلطة الوصاية الى البنك المركزى الجزائرى الى الصندوق الجزائري للتنمية مشفوعا باقتراح من حيث مبلغ رأس المال الاساسي ولحين صدور المقرر المذكور في المادة 2 المتقدمة يتدخل الصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات بواسطة تسبيقات أو ضمانات تخص اعتمادات مصرفية . المادة 10 : يمكن لوزير الاقتصاد الوطنى أن يأذن بصورة انتقالية للبنك المركزى الجزائرى في التدخل بعد إصدار مقرر المنصوص عليه في المادة 2 المشار اليها بطريقة تفويض مؤسسات مصرفية أخرى معينة لهذا الغرض من قبل الوزير . المادة 11 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-177- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 بانشاء مفتشية وطنية للتسيير الصناعي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني
- وبمقتضى المرسوم رقم 16562- المؤرخ في 31 ديسمبر عام 1962 المتضمن انشاء هيئة مراقبى التسيير الملحقين بالمكتب الوطني لحماية وتسيير الاملاك الشاغرة وبمقتضى المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس عام 1963 المتضمن تنظيم تسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والصناعية التقليدية وكذا الاستغلالات الفلاحية الشاغرة للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ه وبمقتضى المرسوم رقم 63-38- المؤرخ في 28 مارس عام 1963 الذي يحدد قواعد توزيع مدخول استغلالات ومقاولات التسيير الذاتي وبمقتضى المرسوم رقم 46-08- المؤرخ في 11 يناير سنة 1963 المتعلق بالايصاء على المؤسسات الصناعية والصناعية التقليدية والمنجمية الداخلة في التسيير الذاتي وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : أحدث لدى وزارة الاقتصاد الوطني « مفتشية وطنية للتسيير الذاتي الصناعي » والمسماة فيما بعد المفتشية » المادة 2 : يدير المفتشية مفتش يسمى بموجب مرسوم باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، وتوضع المفتشية تحت السلطة المباشرة للوزير من حيث التوجيهات والارشاد المتعلق | بعملها المادة 3 : المفتشية مكلفة باتباع تطبيق سياسة التسيير الذاتي في الصناعة فتتلقى لهذه الغاية وتتصرف بكل سلطة فيما يخص كل تنقيب بموجب وثائق وفي عين المكان . المادة 4 : تتوفر المفتشية على هيئة من المراقبين لأداء مأموريتها وهم يتمتعون بالقانون الاساسى وبالميزات الخاصة بمراقبي التسيير كما حددت بموجب المرسوم رقم 62 165 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 غير أن هؤلاء المراقبين ليست لهم سلطة التنفيذ . المادة ه : يسمى مراقبو المفتشية بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني . المادة 6 : تكلف السلطات الادارية والمؤسسات العمومية باسداء العون والمساعدة لمراقبي المفتشية في القيام بمأموريتهم المادة 7 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مقرر مؤرخ في 23 محرم 1384 الموافق 4 يونيو 1964 بنقل اعتماد من وزارة الاقتصاد الوطنى الى ميزانية الدولة
- ان وزير الاقتصاد الوطني
صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 بمقتضى قانون مالية عام 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما المادتين 7 و 8 منه وبمقتضى المرسوم رقم 64-27- الصادر في 20 يناير : 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية عام 1964 لوازرة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة )
- يقرر ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد بمبلغ مليونان ومائة وعشرون ألفا وخمسمائة دينارا ( 500ر 128ر 2 دج) مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف مشتركة ) وعلى الابواب المذكورة في الكشف «أ» الملحق بهذا المقرر المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ مليونان ومائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة دينارا (20128,500 دج) ويطبق على ميزانية الدولة وعلى الابواب المذكورة في الكشف « ب » الملحق بهذا القرار وحرر بالجزائر في 23 محرم 1384 الموافق 4 يونيو 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس الكشف - أ - الاعتمادات الابواب عناوين الابواب الملفاة وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) العنوان الثالث - وسائل الخدمات القسم الاول موظفون - أجور خدمات. 31 91 اعتمد احتياطي لتحقيق توازن اعتمادات مختلفة للموظفين 610,000 دج القسم الثالث : تكاليف اجتماعية 33-91 منح عائلية 105,000 را دج- 33-93 ضمان اجتماعي دج القسم السابع : نفقات مختلفة 37 91 نفقات مختلفة - تكملة محتملة- المخصصات الابواب المذكورة في الكشف « ب » 383,000 دج مجموع الاعتمادات الملغاة : 20128,500 دج الكشف - ب - الاعتمادات الابواب عناوين الابواب المفتوحة وزارة الفلاحة العنوان الثالث - وسائل الخدمات القسم الاول - موظفون - أجور خدمات 31 11 مصالح زراعية - أجور رئيسية المادة 3 - رواتب موظفى الاحصائية الزراعية القسم الثالث موظفون في حال العمل ومتقاعدون تكاليف اجتماعية : 33 91 منح عائلية : المادة - 1 - تعويضات عائلية وسكنية ومنح الاجر الفريد …. 105000 دج 33 93 ضمان اجتماعي …… 50 30 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الفلاحة 500 7450 دج وزارة الاوقاف العنوان الثالث - وسائل الخدمات القسم الثالث موظفون في حال حال العمل ومتقاعدون تكاليف اجتماعية 33 93 منح عائلية 20000000000 دج القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34 التعليم الديني الادوات ….. 3830000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الاوقاف 1383000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة 500/2128 دج مقرر مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى قانون مالية عام 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما مادته الثامنة
104 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 2764 الصادر في 20 يناير 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية عام 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 التكاليف المشتركة ) ونظرا لحالة الاعتمادات المقيدة بالباب 37-91 من ميزانية التكاليف المشتركة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد بمبلغ خمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا ( 5٫750 ٫ 5 53 د.ج مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( تكاليف مشتركة ( الباب 37-91 نفقات محتملة . المادة 2 : يفتح في ميزانية 1964 اعتماد بمبلغ خمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا (5350750 دج) يطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني - المصالح المالية وعلى الباب 34-04 المصالح الخارجية - الادوات المادة 3 جمارك الفقرة 4 - كسوة . وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1383 الموافق 29 ابريل سنة 1964 يتعلق باللجنة الثنائية للشغل في الفلاحة ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر 1963 القاضي بتمديد التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 37563 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القانون رقم 33256 الصادر في 27 مارس 1956 المغير لنظام العطل السنوية المدفوع عنها أجرها ولا سيما مادته الثامنة ◆ وبمقتضى المواد من 983 - الى 1000 من القانون القروى وبناء على اقتراح مدير الشؤون العامة للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ه. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تدعى من الآن فصاعدا اللجنة الثنائية للشغل في الفلاحة المنصوص عليها في النصوص المذكورة أعلاه «اللجنة الاستشارية للشغل في الفلاحة . المادة 2 : تتألف اللجنة الاستشارية للشغل في الفلاحة علاوة عن رئيسها المهندس الرئيس مدير المصالح الفلاحية أو ممثله الذي يساعده المفتش أو المراقب العمالي للقوانين الاجتماعية فى الفلاحة وممثل عن مصلحة المياه والغاب من اثنى عشر عضوا : ثمانية منهم يمثلون القطاع الاشتراكي واثنان يمثلان القطاع التقليدى واثنان يمثلان أرباب العمل في القطاع الاخير المادة 3 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار المادة 4 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1964 احمد محساس قرار مؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو 1964 بتوضيح كيفيات الدخول الى المعهد المنزلى الفلاحي في الابيار قسم الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية ان وزير الفلاحة. بمقتضى المرسوم رقم 63 375 المؤرخ في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تسمية أعضاء الحكومة وباقتراح من رئيس مصلحة التعليم والتكوين المهني الفلاحي يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجرى مباراة القبول في المعهد المنزلي الفلاحي في الابيار ، قسم الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية وذلك يوم 18 يونيو 1964 وفقا للجدول المبين بعده الذي يحدد قائمة الاختبارات الكتابية المحضة والنوع والرقم المضروب فيه لكل مادة وكذا التواريخ والساعات التي تفرض على المرشحين.
صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 نوع الاختبارات الرقم المضرب تاريخ ساعات مدة فيه املاء وأسئلة ساعة انشاء ساعة الحساب والهندسة ساعة علوم الطبيعة ساعة ونصف 2 المادة 2 : يكون برنامج الاختبارات المبينة في المادة الاولى على مستوى القسم الرابع لليسيات والثانويات . المادة 3 : وتفتح مباراة للفتيات اللائى لا تقل أعمارهن عن 17 عاما ، وتقبل في المباراة المرشحات الحائزات على الاقل على شهادة الدراسات الابتدائية أو شهادة مدرسية للقسم الخامس أو الرابع لليسيات والثانويات المادة 4 : تنظم مراكز الامتحان في عين تمشنت وسيدي بلعباس و تيزي وزو وسيكدة وقسنطينة وقالمة والجزائر العاصمة يقبل طلبات التسجيل مدير و مدارس الفلاحة في عين تموشنت وسيدي بلعباس وسكيكدة وكذا مديرة المعهد المنزلى الفلاحي للأبيار ( الجزائر ) لغاية 10 يونيو 1964 وترفق هذه الطلبات بالوثائق الآتي بيانها : شهادة الميلاد
- شهادة طبية نظير مصادق عليه من الشهادة الابتدائية أو شهادة مدرسية للقسم الخامس أو الرابع لليسيات أو الثانويات المادة 5 : تنظم الاختبارات تحت سلطة رئيس مصلحة التعليم والتكوين المهني الفلاحي تحصر مديرة المعهد المنزلى الفلاحى للأبيار ومديرو المدارس التطبيقية والاقليمية للفلاحة بالاتفاق مع رئيس مصلحة التعليم والتكوين المهنى الفلاحى ، القائمة النهائية للمرشحات المقبولات للمشاركة في المباراة كما يباشر هؤلاء المديرون استدعاء المرشحات الى مراكز المباراة • المادة 6 : تكلف لجنة الامتحان المعينة من قبل وزير الفلاحة فيما يتعلق بهذه المباراة 1 يونيو 1964 الى 10 B 30 ر10 الى 1130 14 الى 15 D 1530 الى 15 17 بالنظر في قيمة المواضيع التي تشرحها المرشحات واعطاء النقط التي تتراوح من صفر الى 20 والتي تضرب بالرقم الخاص بكل مادة بتحرير قائمة المرشحات حسب ترتيب استحقاقهن . بتمديد العدد الادنى من النقط التي يجب أن تحرز عليها المرشحات ليصرح بقبولها ويقوم وزير الفلاحة باعلان القبول المادة 7 : يكلف رئيس مصلحة التعليم والتكوين المهني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 يونيو 1384 الموافق 20 مايو 1964 احمد محساس وزارة الارشاد القومى | مرسوم رقم 16364 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الارشاد القومي وبمقتضى المرسوم رقم 7363- الصادر في 4 مارس 1963 بتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة والسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 63-121- الصادر في 18 ابريل 1963 بتنظيم وزارة التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 310 الصادر في 14 يونيو 1963 بتنظيم وزارة الانباء
106 الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 376 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتعلق باختصاصات وزارة الارشاد القومي وبمقتضى المرسوم رقم 63-380 الصادر في 2 سبتمبر 1963 المتعلق بتعيين عضو في الحكومة
- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يشارك وزير الارشاد القومى في دائرة سياسة الحكومة الرامية الى خدمة الجماهير فى تكوين الرجل الجزائري الذي يعمل في سبيل المثل الاشتراكية ، وذلك بنشر التعليم على الأسس الديمقراطية وتنمية الانباء ، وسياسة تربية الشبيبة ، ويساعد وزير الارشاد القومى فى الادارة السياسية للشبيبة والرياضة نائب كاتب الدولة في وزارة الارشاد القومي المادة 2 : يكلف وزير الارشاد القومى بتوحيد جميع نشاطات التربية والتكوين التي تقوم بها سلطات أخرى ، وذلك قصد توفير الوسائل ، وفعالية المساعي ، ووحدة سياسة التوجيه . المادة 3 : يعد وزير الارشاد القومى بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية ، كل اتفاق دولى يتعلق بشؤون الثقافة والتعليم والانباء والشبيبة والرياضة المادة 4 : تضم الادارة المركزية تحت سلطة الوزير الذي يساعده أعضاء ديوانه ، مندوبية للثقافة ومصلحة الايصاء مكلفة بالمؤسسات العمومية وتسع مديريات ادارية تنسق نشاطها ، كتابة عامة يشرف عليها كاتب عام المادة 5 : تضم المصالح الخارجية التفتيشات الاكاديمية ، وتفتيشات الشبيبة والرياضة ، ومندوبيات الانباء التي تنسق نشاطها المندوبيات الجهوية للارشاد ، وعلاوة على ذلك ، تلحق مندوبيات الارشاد بأهم المناصب الديبلوماسية في البلاد الاجنبية . المادة 6 : تضم مديرية الشؤون العامة : نيابة المديرية للميزانية والايصاء على مؤسسات التعليم.
- نيابة المديرية للنزاعات القضائية والتشريع نيابة المديرية للتجهيز والتأثيث
- نيابة المديرية للموظفين
- نيابة المديرية لصرف الميزانية والمحاسبات نيابة المديرية لمنح الدراسة والتمارين والمشاريع الجامعية- والمدرسية قبل وبعد مدة الدراسة للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ه نيابة المديرية للتنظيم والتخطيط المدرسي . المادة 7 : تضم مديرية المستندات العامة :
- نيابة المديرية للمستندات
- نيابة المديرية للدراسات العامة والمستندات والاحصائيات نيابة المديرية للمستندات الفتوغرافية
- نيابة المديرية للمنشورات المادة 8 : تضم مديرية الشؤون الثقافية : نيابة المديرية للعلاقات الثقافية نيابة المديرية للفنون والمتاحف نيابة المديرية للمكتبات والمحفوظات المادة 9 : تضم ادارة الصحافة ووسائل الانباء : نيابة المديرية لتوجيه البرامج نيابة المديرية لاستغلال الاخبار
- نيابة المديرية للعلاقات العمومية نيابة المديرية للتأشيرات والمراقبة المادة 10 : تضم ادارة التعليم الابتدائي : نيابة المديرية البيداغوجية نيابة المديرية للشؤون الادارية نيابة المديرية للدراسات والابحاث المادة 11 : تضم ادارة أنواع التعليم الثانوى : نيابة المديرية البيداغوجية نيابة المديرية للتعليم التقني نيابة المديرية للشؤون الادارية المادة 12 : تضم ادارة التعليم العالي : مكتب الميزانية والتجهيز مكتب الشؤون الدراسية مكتب الموظفين مكتب التعبئة العليا للشغل المادة 13 : تضم ادارة الرياضة : نيابة المديرية للتربية البدنية والرياضة المدرسية والجامعية
صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية نيابة المديرية للرياضات المدنية . المادة 14 : تضم ادارة الشبيبة : نيابة المديرية لنشاطات الشبيبة نيابة المديرية لمساعدة التطوع للعمل
- نيابة المديرية لصون الطفولة والشباب المادة 15 : تصدر قرارات وزيرية لتحديد تنظيم كل ادارة واختصاصاتها . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-164 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 باحداث مركز وطني للسينما الجزائري – ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المؤرخ في 6 أوت 1959 المتعلق بتنمية صناعة السينما يرسم ما يلى: عنوان - 1 – تسمية وهدف الباب الاول المادة الاولى : تحدث باسم «المركز الوطني للسينما الجزائري مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي توضع تحت وصاية وزير الارشاد القومي . الباب الثاني - الوظيفة الادارية للمركز المادة 2 : ان المركز الوطني للسينما الجزائري : أ يهيىء مشاريع النصوص التي ترمى الى ضبط صناعة السينما ومنحها قانونا خاصا بها ، وذلك في مختلف فروعها . للجمهورية الجزائرية 107 ب - يراقب في دائرة التشريع الجارى به العمل كافة فروع النشاط المهنى ، ويسلم الرخص المقررة فيما يخص القيام بذلك النشاط ج يسلم رخص دوران الاشرطة في التراب الجزائري والرخص المطلوبة لانتاج الافلام ذات الصنع الجزائري في ماتين الحالتين بعد النظر في السيناريو وتخطيط التمويل رميزات الانتاج الاخرى وفي كل مستند تكميلي يكون ضروريا لتأييد القرار . د يصدر التأشير المطلوب عن كل فيلم جزائري لاجل عرضه في التراب الوطنى أو خارج الحدود ، وكذا التأشير اللازم لانتاج الافلام الاجنبية في الجزائر. ه يطبق ويعمل على تطبيق المقتضيات المالية التشريعية والتنظيمية التي تضبط مختلف فروع النشاط السينمائي و ينشر ويعد بصورة استثنائية جداول حساب الاستغلال وبطاقات الاداء . ز - يثير فرض العقوبات فيما يخص المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم والتشريع الضابط للنشاط السينمائي . ح يمنح ضمن اطار تنمية النشاطات السينمائية التسبيقات والاعانات التي يخضع استعمالها لرقابته . ط يتخذ سجلا عموميا للسينما يتضمن تدوين كل اتفاقية متعلقة بانتاج الافلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر الباب الثالث : النشاطات الصناعية والتجارية المادة 3 : تختص مهمة المركز الوطني للسينما الجزائري بفضل الوسائل التقنية والمالية المحدثة لهذا الشأن والموضوعة تحت تصرفه : بتقويم هياكل الصناعة السينمائية الموجودة .
- بالقيام بكل انتاج سينمائي
- بتخطيط توسيع هذه الصناعة بمراقبة تنفيذ هذا التخطيط ء المادة 4 : يتولى المركز توزيع الافلام ذات الصبغة التجارية المادة 5 : يقوم المركز بتسيير وتهيىء برامج صالات السينما | الجارى استغلالها تحت رعاية الدولة وهو يعمل على تحسين | وتوسيع الشبكة الوطنية للاستغلال
008 الجريدة الرسمية المادة 6 : يستطيع المركز ابرام شركات مع الغير أو أخذ | كل مساهمة في أى شركة سينمائية صناعية أو تجارية كانت • الباب الرابع : النشاطات التربوية والثقافية المادة 7 : ينبغي على المركز الوطني للسينما الجزائري أن يضاعف النشاط السينمائى ذا الصبغة التربوية والثقافية ولهذا الغرض يفتح في الكتابات الحسابية للمركز الوطني للسينما الجزائرية حساب يسمى « الصندوق الخاص التربوي والذي تتشكل موارده : ا من حصة الارباح تحدد نسبتها المئوية بقرار من وزير الارشاد القومي ب من كل اعانات وهبة ووصية يخضع استعمال هذه الاموال لموافقة وزير الارشاد القومى المادة 8 : يقوم المركز بالنشر الواسع لجميع الافلام ، والوثائق ذات الصبغة التربوية والثقافية وينمى القوافل السينمائية والمراكز السينمائية البلدية والقروية المادة 9 : يخول المركز الاهلية للأخذ في حسابه جميع الوثائق السينمائية التي هي تحت ملك الدولة لتكوين خزانة الافلام الوطنية ويتخذ جميع تدابير الصيانة والتحسين المادة 10 : يقوم المركز بالتكوين المهني للموظفين اللازمين لتسييره العنوان 2 - الهيئة الداخلية للمركز الوطنى للسينما الجزائري الباب الخامس : المدير المادة 11 : يوضع المركز تحت سلطة مدير يسمى بمرسوم باقتراح من وزير الارشاد القومى ويعزل بنفس الشروط المادة 12 : للمدير الحق في التداعى لدى المحاكم أو في امضاء جميع عقود الحق المدنى والاجتماعي والتجاري والالتزام والتدخل فيها لحساب المركز الوطني للسينما الجزائري ويمثله في جميع المنازعات الخاصة بمحاكم الشغل كما يمثله أمام المحاكم الادارية . المادة 13 : وفقا لمقتضيات العنوان 1 ، يتلقى وينفذ المدير توجيهات وزير الارشاد القومى فيما يخص انجازات المركز . المادة 14 : تمتد سلطة المدير على جميع موظفى المركز الوطني للسينما الجزائرية ، يسميهم ويعزلهم في دائرة | للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ها القوانين التي تسرى عليهم باستثناء العون المحاسب الذي يسميه وزير الاقتصاد الوطنى وكذا موظفي الاطارات العليا المعادلة للمناصب العمومية من الصنف « أ » والذين يسمون ويوقفون ويعزلون بمقرر وزيري للمدير السلطة السلمية والتأديبية على موظفى المؤسسة فانه يسمى ويعزل الاعوان ضمن اطار القوانين والعقود التي تجرى عليهم الباب السادس : مجلس الادارة المادة 15 : أعضاء مجلس الادارة هم : وزير الارشاد القومي ، رئيسه ممثل وزارة الدفاع الوطني ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الاقتصاد الوطني مدير الشؤون العامة لوزارة الارشاد القومى مدير مصالح الصحافة لوزارة الارشاد القومى مدير الشؤون الثقافية لوزارة الارشاد القومى ثلاث شخصيات يختارها وزير الارشاد القومى نظرا لاختصاصاتها . ممثل وزارة السياحة مدير المعهد البيداغوجي الوطني مندوب الحكومة يسميه وزير الارشاد القومى ويكون مركزه لدى مجلس الادراة . لمادة 16 : لا يستطيع أعضاء مجلس الادارة الاخذ أو الاحتفاظ بفائدة مباشرة أو غير مباشرة لا في مقاولة متعاقدة مع المركز سواء كانت شخصية ذات شكل شركة مدنية أو تجارية ولا في شركة تكون المقاولة المتعاقدة تابعة لها ، ولا يمكن لهم أن ينيبوا عنهم الغير في اجتماعات المجلس المادة 17 : ليس لأعضاء مجلس الادارة حق في أية أجرة انما يمكنهم أن يطالبوا باستيفاء مصاريف النقل والمأمورية التي يقتضيها القيام بمهمتهم المادة 18 : يلزم أعضاء مجلس الادارة بالمحافظة على سر المهنة . المادة 19 : يجتمع مجلس الادارة ثلاث مرات على الاقل في السنة في جلسات عادية بدعوة من رئيسه أو غير عادية .
صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 ويجوز دعوته لجلسات غير اعتيادية في جلسات عندما تستدعى الظروف ذلك ويتداول حول : ميزانية المركز الوطني للسينما الجزائري من حيث المداخيل والمصاريف التخطيط الخاص بتنظيم وتسيير مصالح المركز الوطني للسينما الجزائرية
- النظام المتعلق بموظفى المركز الوطنى للسينما الجزائري وكذا تعيين درجات الرواتب والاجور والتعويضات البرنامج العام للأشغال ولتوظيف الاموال .
- القروض التي يعقدها المركز
- كيفيات تأسيس وقبض مبالغ الاداءات الخاصة باستعمال المؤلفات بالتجهيزات والمصالح المصادقة على الصفقات والاشغال وتسليم الادوات المقتناة وبيع الاملاك وكذا قواعد التحضير والتفويت المادة 20 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرين في الجلسة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب المطلوب يدعى الى اجتماع جديد يلى ذلك في مهلة عشرة أيام كاملة على الاقل ولا يستوجب اكتمال النصاب اذ ذاك . المادة 21 : لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة وزير الارشاد القومى عليها . وفي حالة عدم المصادقة على مداولات المجلس أو على بعض عناصرها ينبغي على الوزير أن يشعر بتعرضه بموجب كتاب مضمون يرسل الى رئيس مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ استلامه تقرير المداولات وفي حالة سكوت الوزير
طيلة أجل الخمسة عشر يوما تصبح مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ . المادة 22 : تقدم حسابات السنة المالية لموافقة السلطة | الوصية موظفو المركز المادة 23 : يشتمل المركز على الموظفين للتالين : أ أعوان أو موظفون ملحقون من وزارة الارشاد القومي . ب أعوان يسمون رأسا من قبل المركز الوطني للسينما |
- الجزائري ي يحدد فيما بعد قانون أساسى قواعد تأدية الاجور وكيفيات توظيف مستخدمي المركز النظام المالى المادة 24 : تتكون موارد المركز الوطني للسينما الجزائري من :
- المداخيل الناجمة عن النشاط التجاري للمركز منتوج تدخلاته ومشاركاته منتوج القروض المرخص بها الهبات والوصايا الاداءات المفروضة على اصدار الافلام
- اعانة مدرجة في ميزانية الوزارة الوصية .
- جميع الاعانات المخصصة لصالح انتشار الصناعة السينمائية . رصيد أموال صندوق تنمية صناعة السينما وكذا جميع المبالغ التي تعود الى هذا الصندوق برسم القانون المؤرخ في 6 أغسطس 1953 وتتكون النفقات من : نفقات التسيير ( موظفون ، الادوات ، صيانة . . الخ ) نفقات المشاركة وتوظيف رؤوس الاموال والتجهيز التسبيقات والاعانات لتشجيع وتنمية النشاط السينمائي في الجزائر
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها فى العنوان الاول من هذا المرسوم . المادة 25 : يقوم المدير العام باعداد أوامر القبض والرصد وأمر صرف النفقات ويستطيع تفويض امضائه وتحت مسؤوليته لعون أو أعوان بعد قبولهم من مجلس الادارة . المادة 26 : تجرى تسمية العون المحاسب بقرار وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح وزير الارشاد القومى المادة 27 : يتولى العون المحاسب سلطة مدير المحاسبة العامة والمحاسبة التفصيلية للاستغلال وفقا للقوانين الجاري بها العمل . وعليه مسؤولية صحة المحاسبات التي تجرى وفقا للقوانين وعوائد التجارة بيد أن قواعد المحاسبة العمومية يجب تطبيقها فيما يخص القسم الاداري لتنظيم المركز
110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ها المادة 28 : يقوم العون المحاسب بتحضير الحساب المالى السنوى للمؤسسة ، ويتضمن هذا الحساب الميزان العام للحسابات عند ختام السنة المالية وحساب الاستغلال العام ، وحساب الخسائر والارباح والميزانية المتعلقة بالدورة المعتبرة. المادة 29 : يعين مراقب مالى لدى المؤسسة العمومية من قبل وزير الارشاد القومي . المادة 30 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 31 : يكلف وزير الارشاد القومى ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتعيين نائب مدير في وزارة الارشاد القومي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 63 373 المؤرخ في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تسمية أعضاء الحكومة . و بمقتضى المرسوم رقم 37663 المؤرخ في 18 سبتمبر 1963 المتضمن احداث وزارة الارشاد القومي و بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 سبتمبر 1962 بتحديد شروط تسمية بعض كبار الموظفين وباقتراح من وزير الارشاد القومي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد ابترون محاند أرزقى لمهام نائب مدير في وزارة الارشاد القومى المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه المادة 3 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 بالحاق مصحة الكريت في مركز الاستشفاء الجامعي مصطفى بالجزائر ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى الامر رقم 62-020 المؤرخ في 24 أوت 1962 المتعلق بحماية الاملاك الشاغرة والتصرف فيها و بمقتضى القرار رقم 06748 ديوان الصادر من العامل المتصرف العام لمدينة الجزائر والمتضمن تخصيص الدكتور ليموزا ، مدير معهد طب الاسنان وأمراض الفم مصحة الكريت . و بمقتضى المرسوم رقم 3662 المؤرخ في 23 نوفمبر 1962 المتضمن الغاء مقتضيات القرارات المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1961 الخاصة بمستشفى بيرتراريا والمستشفى المدني ومستشفى الاطفال لبني مسوس ومركز الاستشفاء الاقليمي للجزائر ولا سيما مادته الرابعة وبناء على اقتراح مدير الصحة العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلحق مصحة الكريت الكائنة بالجزائر العاصمة طريق الكريت ، بالمعهد الطبى للاسنان وأمراض الفم في مركز الاستشفاء الجامعى مصطفى بالجزائر المادة 2 : يتحمل مركز الاستشفاء الجامعي مصطفى بالجزائر النفقات ومصاريف صيانة مصحة الكريت . المادة 3 : يكلف مدير الصحة العامة ومدير مركز الاستشفاء الجامعى مصطفى بالجزائر العاصمة كل فيما يخصه بتنفيذ
صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 111 هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان : أرزقي عزى قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة سنة 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 بالغاء القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1961 المتضمن تفكيك مركزية جهاز التنظيم الادارى للتأمين الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 القاضي بتمديد سريان مفعول التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المقرر رقم 49 045 الصادر من المجلس
- الجزائري فيما يخص بتكوين نظام التأمين الاجتماعي بالجزائر والمنفذ بمقتضى قرار مؤرخ في 10 يونيو 1949 وكافة النصوص اللاحقة التي تممته أو غيرته وبمقتضى القرار المؤرخ في أول مارس 1961 الرامي الى تفكيك مركزية الجهاز الادارى للتأمين الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية وبمقتضى المرسوم رقم 62 149 الصادر في 28 ديسمبر سنة 1962 المتضمن اصلاح الجهاز الاداري لصناديق التأمين الاجتماعي العام غير الفلاحي وبناء على تقرير مدير التأمين الاجتماعي يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى القرار المؤرخ في أول مارس 1961 المتضمن تفكيك جهاز إدارة التأمين الاجتماعي للمهن غير الفلاحية المادة 2 : يكلف مدير التأمين الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 رئيس الديوان : يادي وزارة الشؤون الخارجية موجز مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو 1964 بوضع حد لهام وزير مقوص بمقتضى مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو 1964 وضع حد لمهام السيد لشقر محمد العيد بصفة وزير مفوض من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 24 شوال 1383 الموافق 9 مارس 1964 بتغيير المادة 3 من القرار رقم 798 ديون المؤرخ في 22 أوت 1962 المحدد لشروط التعيين في الوظائف التابعة لوزراة تجديد البناء ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامى الى تمديد التشريع النافد الى تاريخ 31 ديسمبر 1962 لغاية صدور أمر جديد باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو
- 1962 الذى يقرر التدابير الرامية الى تسهيل الولوج في الوظيفة العمومية وبمقتضى القرار رقم 798 ديوان المؤرخ في 22 أوت 1962 المتضمن شروط قبول فى الوظائف المشار اليها في المادة الخامسة من المرسوم المؤرخ في 19 يوليو 1962 والتابعة لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل • يقرر ما يلى :
المادة الاولى : تغير كما يلى الفقرة النهائية من المادة الثانية من القرار المؤرخ في 22 أوت 1962 المشار اليها أعلاه : ه يعفى من شروط الشهادات المفروضة أعلاه رؤساء ورش الجسور والطرق الذين مضى على خدماتهم الفعلية في الدرجة مدة خمس سنوات على الاقل ، وكذا مستكتبى الجسور والطرق والاعوان الرسامون الذين مضى على خدماتهم الفعلية في الدرجة ثماني سنوات » المادة 2 : تبقى جميع مقتضيات القرار المؤرخ في 22 أوت 1962 نافذة المفعول . المادة 3 : يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شوال 1383 الموافق 4 مارس 1964 احمد بو منجل قرار مؤرخ في 26 شوال 1383 الموافق 11 مارس 1964 يتضمن تتميم المادة 2 من القرار رقم 798 ديوان المؤرخ في 22 أوت 1962 القاضي بتمديد شروط التعيين في الوظائف التابعة | لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
- بمقتضى القرار رقم 798 ديوان المؤرخ في 22 أوت 1962 المتعلق بتمديد شروط تسمية بعض الاعوان التابعين لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
- يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم كما يلى المادة 2 من القرار المشار اليه : الصنف الثاني - ب -
- بكالوريا دبلوم تلميذ حائز على شهادة المدارس الوطنية المهنية | ( قسم الاشغال العمومية والبناءات ) بروفي التسليم الصناعي دبلوم رسام في البناء
- شهادة أهلية مهنية رسم في البناء شهادة أهلية مهنية - رسام في الدراسات-
- شهادة انهاء التمرين الخاص بتلاميذ الفنيين المعاونين المنظمة من وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . المادة 2 : والبقية تبقى بدون تغيير وحرر بالجزائر في 26 شوال 1383 الموافق 11 مارس سنة 1964 احمد بو منجل استدراك غلط في الصفحة 73 من العدد السادس وفي الفهرس تحت عنوان « رئاسة الجمهورية » العمود الثاني : بدلا من : قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة 1383 الموافق 7 يونيو سنة 1964 بتعيين ممثل الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة يقرأ كما يلى : قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة 1383 الموافق 7 يونيو سنة 1964 يتضمن معادلة بعض الشهادات لاجل الولوج في الوظيفة العمومية . وفي نفس الصفحة ، تحت عنوان «وزارة الدفاع الوطني ( العمود الثاني ) بدلا من : مرسوم رقم 64-158 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 1964 بتعيين الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة . يقرأ كما يلى : مرسوم رقم 1564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتعيين ممثل للجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة . وفي صفحة 74 من العدد السادس تحت عنوان « وزارة الاقتصاد الوطني » ( العمود الاول ) بدلا من :
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1383 الموافق لفاتح ابريل 1964 يتضمن تحديد كميات المخضات . يقرأ كما يلى :
- قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1384 الموافق لفاتح أبريل سنة 1964 يتضمن تحديد كميات المضخات . المطبعة الرسمية - الجزائر