مرسوم رقم 64-163 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو سنة 1964 ، يتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومى 501
المادة الأولى
فتح المادةيشارك وزير الارشاد القومى في دائرة سياسة الحكومة الرامية الى خدمة الجماهير فى تكوين الرجل الجزائري الذي يعمل في سبيل المثل الاشتراكية ، وذلك بنشر التعليم على الأسس الديمقراطية وتنمية الانباء ، وسياسة تربية الشبيبة ، ويساعد وزير الارشاد القومى فى الادارة السياسية للشبيبة والرياضة نائب كاتب الدولة في وزارة الارشاد القومي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتوحيد جميع نشاطات التربية والتكوين التي تقوم بها سلطات أخرى ، وذلك قصد توفير الوسائل ، وفعالية المساعي ، ووحدة سياسة التوجيه .
المادة 3
فتح المادةيعد وزير الارشاد القومى بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية ، كل اتفاق دولى يتعلق بشؤون الثقافة والتعليم والانباء والشبيبة والرياضة
المادة 4
فتح المادةتضم الادارة المركزية تحت سلطة الوزير الذي يساعده أعضاء ديوانه ، مندوبية للثقافة ومصلحة الايصاء مكلفة بالمؤسسات العمومية وتسع مديريات ادارية تنسق نشاطها ، كتابة عامة يشرف عليها كاتب عام
المادة 5
فتح المادةتضم المصالح الخارجية التفتيشات الاكاديمية ، وتفتيشات الشبيبة والرياضة ، ومندوبيات الانباء التي تنسق نشاطها المندوبيات الجهوية للارشاد ، وعلاوة على ذلك ، تلحق مندوبيات الارشاد بأهم المناصب الديبلوماسية في البلاد الاجنبية .
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الشؤون العامة :
نيابة المديرية للميزانية والايصاء على مؤسسات التعليم.
- نيابة المديرية للنزاعات القضائية والتشريع نيابة المديرية للتجهيز والتأثيث
- نيابة المديرية للموظفين
- نيابة المديرية لصرف الميزانية والمحاسبات نيابة المديرية لمنح الدراسة والتمارين والمشاريع الجامعية - والمدرسية قبل وبعد مدة الدراسة للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ه نيابة المديرية للتنظيم والتخطيط المدرسي .
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية المستندات العامة :
- نيابة المديرية للمستندات
- نيابة المديرية للدراسات العامة والمستندات والاحصائيات نيابة المديرية للمستندات الفتوغرافية
- نيابة المديرية للمنشورات
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية الشؤون الثقافية :
نيابة المديرية للعلاقات الثقافية نيابة المديرية للفنون والمتاحف نيابة المديرية للمكتبات والمحفوظات
المادة 9
فتح المادةتضم ادارة الصحافة ووسائل الانباء :
نيابة المديرية لتوجيه البرامج نيابة المديرية لاستغلال الاخبار
- نيابة المديرية للعلاقات العمومية نيابة المديرية للتأشيرات والمراقبة
المادة 10
فتح المادةتضم ادارة التعليم الابتدائي :
نيابة المديرية البيداغوجية نيابة المديرية للشؤون الادارية نيابة المديرية للدراسات والابحاث
المادة 11
فتح المادةتضم ادارة أنواع التعليم الثانوى :
نيابة المديرية البيداغوجية نيابة المديرية للتعليم التقني نيابة المديرية للشؤون الادارية
المادة 12
فتح المادةتضم ادارة التعليم العالي :
مكتب الميزانية والتجهيز مكتب الشؤون الدراسية مكتب الموظفين مكتب التعبئة العليا للشغل
المادة 13
فتح المادةتضم ادارة الرياضة :
نيابة المديرية للتربية البدنية والرياضة المدرسية والجامعية صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية نيابة المديرية للرياضات المدنية .
المادة 14
فتح المادةتضم ادارة الشبيبة :
نيابة المديرية لنشاطات الشبيبة نيابة المديرية لمساعدة التطوع للعمل
- نيابة المديرية لصون الطفولة والشباب
المادة 15
فتح المادةتصدر قرارات وزيرية لتحديد تنظيم كل ادارة واختصاصاتها .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-164 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 باحداث مركز وطني للسينما الجزائري -- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المؤرخ في 6 أوت 1959 المتعلق بتنمية صناعة السينما يرسم ما يلى:
عنوان - 1 – تسمية وهدف
الباب الاول
المادة الأولى
فتح المادةتحدث باسم «المركز الوطني للسينما الجزائري مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي توضع تحت وصاية وزير الارشاد القومي .
الباب الثاني — الوظيفة الادارية للمركز
المادة 2
فتح المادةان المركز الوطني للسينما الجزائري :
أ يهيىء مشاريع النصوص التي ترمى الى ضبط صناعة السينما ومنحها قانونا خاصا بها ، وذلك في مختلف فروعها .
للجمهورية الجزائرية 107
ب - يراقب في دائرة التشريع الجارى به العمل كافة فروع النشاط المهنى ، ويسلم الرخص المقررة فيما يخص القيام بذلك النشاط ج يسلم رخص دوران الاشرطة في التراب الجزائري والرخص المطلوبة لانتاج الافلام ذات الصنع الجزائري في ماتين الحالتين بعد النظر في السيناريو وتخطيط التمويل رميزات الانتاج الاخرى وفي كل مستند تكميلي يكون ضروريا لتأييد القرار .
د يصدر التأشير المطلوب عن كل فيلم جزائري لاجل عرضه في التراب الوطنى أو خارج الحدود ، وكذا التأشير اللازم لانتاج الافلام الاجنبية في الجزائر.
ه يطبق ويعمل على تطبيق المقتضيات المالية التشريعية والتنظيمية التي تضبط مختلف فروع النشاط السينمائي و ينشر ويعد بصورة استثنائية جداول حساب الاستغلال وبطاقات الاداء .
ز - يثير فرض العقوبات فيما يخص المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم والتشريع الضابط للنشاط السينمائي .
ح يمنح ضمن اطار تنمية النشاطات السينمائية التسبيقات والاعانات التي يخضع استعمالها لرقابته .
ط يتخذ سجلا عموميا للسينما يتضمن تدوين كل اتفاقية متعلقة بانتاج الافلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر
الباب الثالث — النشاطات الصناعية والتجارية
المادة 3
فتح المادةتختص مهمة المركز الوطني للسينما الجزائري بفضل الوسائل التقنية والمالية المحدثة لهذا الشأن والموضوعة تحت تصرفه :
بتقويم هياكل الصناعة السينمائية الموجودة .
- بالقيام بكل انتاج سينمائي
- بتخطيط توسيع هذه الصناعة بمراقبة تنفيذ هذا التخطيط ء المادة 4 : يتولى المركز توزيع الافلام ذات الصبغة التجارية
المادة 5
فتح المادةيقوم المركز بتسيير وتهيىء برامج صالات السينما | الجارى استغلالها تحت رعاية الدولة وهو يعمل على تحسين | وتوسيع الشبكة الوطنية للاستغلال 008 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيستطيع المركز ابرام شركات مع الغير أو أخذ | كل مساهمة في أى شركة سينمائية صناعية أو تجارية كانت •
الباب الرابع — النشاطات التربوية والثقافية
المادة 7
فتح المادةينبغي على المركز الوطني للسينما الجزائري أن يضاعف النشاط السينمائى ذا الصبغة التربوية والثقافية ولهذا الغرض يفتح في الكتابات الحسابية للمركز الوطني للسينما الجزائرية حساب يسمى « الصندوق الخاص التربوي والذي تتشكل موارده :
ا من حصة الارباح تحدد نسبتها المئوية بقرار من وزير الارشاد القومي ب من كل اعانات وهبة ووصية يخضع استعمال هذه الاموال لموافقة وزير الارشاد القومى
المادة 8
فتح المادةيقوم المركز بالنشر الواسع لجميع الافلام ، والوثائق ذات الصبغة التربوية والثقافية وينمى القوافل السينمائية والمراكز السينمائية البلدية والقروية
المادة 9
فتح المادةيخول المركز الاهلية للأخذ في حسابه جميع الوثائق السينمائية التي هي تحت ملك الدولة لتكوين خزانة الافلام الوطنية ويتخذ جميع تدابير الصيانة والتحسين
المادة 10
فتح المادةيقوم المركز بالتكوين المهني للموظفين اللازمين لتسييره العنوان 2 - الهيئة الداخلية للمركز الوطنى للسينما الجزائري
الباب الخامس — المدير
المادة 11
فتح المادةيوضع المركز تحت سلطة مدير يسمى بمرسوم باقتراح من وزير الارشاد القومى ويعزل بنفس الشروط
المادة 12
فتح المادةللمدير الحق في التداعى لدى المحاكم أو في امضاء جميع عقود الحق المدنى والاجتماعي والتجاري والالتزام والتدخل فيها لحساب المركز الوطني للسينما الجزائري ويمثله في جميع المنازعات الخاصة بمحاكم الشغل كما يمثله أمام المحاكم الادارية .
المادة 13
فتح المادةوفقا لمقتضيات العنوان 1 ، يتلقى وينفذ المدير توجيهات وزير الارشاد القومى فيما يخص انجازات المركز .
المادة 14
فتح المادةتمتد سلطة المدير على جميع موظفى المركز الوطني للسينما الجزائرية ، يسميهم ويعزلهم في دائرة | للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ها القوانين التي تسرى عليهم باستثناء العون المحاسب الذي يسميه وزير الاقتصاد الوطنى وكذا موظفي الاطارات العليا المعادلة للمناصب العمومية من الصنف « أ » والذين يسمون ويوقفون ويعزلون بمقرر وزيري للمدير السلطة السلمية والتأديبية على موظفى المؤسسة فانه يسمى ويعزل الاعوان ضمن اطار القوانين والعقود التي تجرى عليهم
الباب السادس — مجلس الادارة
المادة 15
فتح المادةأعضاء مجلس الادارة هم :
وزير الارشاد القومي ، رئيسه ممثل وزارة الدفاع الوطني ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الاقتصاد الوطني مدير الشؤون العامة لوزارة الارشاد القومى مدير مصالح الصحافة لوزارة الارشاد القومى مدير الشؤون الثقافية لوزارة الارشاد القومى ثلاث شخصيات يختارها وزير الارشاد القومى نظرا لاختصاصاتها .
ممثل وزارة السياحة مدير المعهد البيداغوجي الوطني مندوب الحكومة يسميه وزير الارشاد القومى ويكون مركزه لدى مجلس الادراة .
لمادة 16 : لا يستطيع أعضاء مجلس الادارة الاخذ أو الاحتفاظ بفائدة مباشرة أو غير مباشرة لا في مقاولة متعاقدة مع المركز سواء كانت شخصية ذات شكل شركة مدنية أو تجارية ولا في شركة تكون المقاولة المتعاقدة تابعة لها ، ولا يمكن لهم أن ينيبوا عنهم الغير في اجتماعات المجلس
المادة 17
فتح المادةليس لأعضاء مجلس الادارة حق في أية أجرة انما يمكنهم أن يطالبوا باستيفاء مصاريف النقل والمأمورية التي يقتضيها القيام بمهمتهم
المادة 18
فتح المادةيلزم أعضاء مجلس الادارة بالمحافظة على سر المهنة .
المادة 19
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة ثلاث مرات على الاقل في السنة في جلسات عادية بدعوة من رئيسه أو غير عادية .
صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 ويجوز دعوته لجلسات غير اعتيادية في جلسات عندما تستدعى الظروف ذلك ويتداول حول :
ميزانية المركز الوطني للسينما الجزائري من حيث المداخيل والمصاريف التخطيط الخاص بتنظيم وتسيير مصالح المركز الوطني للسينما الجزائرية
- النظام المتعلق بموظفى المركز الوطنى للسينما الجزائري وكذا تعيين درجات الرواتب والاجور والتعويضات البرنامج العام للأشغال ولتوظيف الاموال .
- القروض التي يعقدها المركز
- كيفيات تأسيس وقبض مبالغ الاداءات الخاصة باستعمال المؤلفات بالتجهيزات والمصالح المصادقة على الصفقات والاشغال وتسليم الادوات المقتناة وبيع الاملاك وكذا قواعد التحضير والتفويت
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرين في الجلسة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب المطلوب يدعى الى اجتماع جديد يلى ذلك في مهلة عشرة أيام كاملة على الاقل ولا يستوجب اكتمال النصاب اذ ذاك .
المادة 21
فتح المادةلا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة وزير الارشاد القومى عليها . وفي حالة عدم المصادقة على مداولات المجلس أو على بعض عناصرها ينبغي على الوزير أن يشعر بتعرضه بموجب كتاب مضمون يرسل الى رئيس مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ استلامه تقرير المداولات وفي حالة سكوت الوزير 6 طيلة أجل الخمسة عشر يوما تصبح مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ .
المادة 22
فتح المادةتقدم حسابات السنة المالية لموافقة السلطة | الوصية موظفو المركز
المادة 23
فتح المادةيشتمل المركز على الموظفين للتالين :
أ أعوان أو موظفون ملحقون من وزارة الارشاد القومي .
ب أعوان يسمون رأسا من قبل المركز الوطني للسينما | - الجزائري ي يحدد فيما بعد قانون أساسى قواعد تأدية الاجور وكيفيات توظيف مستخدمي المركز النظام المالى
المادة 24
فتح المادةتتكون موارد المركز الوطني للسينما الجزائري من :
- المداخيل الناجمة عن النشاط التجاري للمركز منتوج تدخلاته ومشاركاته منتوج القروض المرخص بها الهبات والوصايا الاداءات المفروضة على اصدار الافلام
- اعانة مدرجة في ميزانية الوزارة الوصية .
- جميع الاعانات المخصصة لصالح انتشار الصناعة السينمائية .
رصيد أموال صندوق تنمية صناعة السينما وكذا جميع المبالغ التي تعود الى هذا الصندوق برسم القانون المؤرخ في 6 أغسطس 1953 وتتكون النفقات من :
نفقات التسيير ( موظفون ، الادوات ، صيانة . . الخ ) نفقات المشاركة وتوظيف رؤوس الاموال والتجهيز التسبيقات والاعانات لتشجيع وتنمية النشاط السينمائي في الجزائر
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها فى العنوان الاول من هذا المرسوم .
المادة 25
فتح المادةيقوم المدير العام باعداد أوامر القبض والرصد وأمر صرف النفقات ويستطيع تفويض امضائه وتحت مسؤوليته لعون أو أعوان بعد قبولهم من مجلس الادارة .
المادة 26
فتح المادةتجرى تسمية العون المحاسب بقرار وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح وزير الارشاد القومى
المادة 27
فتح المادةيتولى العون المحاسب سلطة مدير المحاسبة العامة والمحاسبة التفصيلية للاستغلال وفقا للقوانين الجاري بها العمل . وعليه مسؤولية صحة المحاسبات التي تجرى وفقا للقوانين وعوائد التجارة بيد أن قواعد المحاسبة العمومية يجب تطبيقها فيما يخص القسم الاداري لتنظيم المركز 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ها
المادة 28
فتح المادةيقوم العون المحاسب بتحضير الحساب المالى السنوى للمؤسسة ، ويتضمن هذا الحساب الميزان العام للحسابات عند ختام السنة المالية وحساب الاستغلال العام ، وحساب الخسائر والارباح والميزانية المتعلقة بالدورة المعتبرة.
المادة 29
فتح المادةيعين مراقب مالى لدى المؤسسة العمومية من قبل وزير الارشاد القومي .
المادة 30
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 31
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 63-73
- مرسوم رقم 63-121
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-380
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة أدبية وفنية لدى المركز الوطني للسينما الجزائرية 857
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1384 الموافق ه نوفمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام مدير التعليم العالي 851
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد اختصاصات مصلحة الوصاية التابعة لوزارة الارشاد القومي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الاقتصاد الوطني 623
-
مرسوم رقم 64-336
مرسوم رقم 64-336- مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن احداث مديرية عامة للانباء لدى رئاسة الجمهورية 821
-
مرسوم رقم 64-222
مرسوم رقم 64-222 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 163 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الارشاد القومى 345
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث مكاتب السمسرة لدى المفتشيات الاكاديمية . 219
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 - أوت سنة 1964 يتعلق بتنظيم مديرية التعليم الثانوى . 524
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 - اوت سنة 1964 يتعلق بتنظيم مديرية التعليم الابتدائي 522
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير في وزارة الارشاد القومي 187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.