مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو سنة 1964 بنقل اعتماد من وزارة الاقتصاد الوطني الى ميزانية الدولة . 102
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد بمبلغ مليونان ومائة وعشرون ألفا وخمسمائة دينارا ( 500ر 128ر 2 دج) مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف مشتركة ) وعلى الابواب المذكورة في الكشف «أ» الملحق بهذا المقرر
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ مليونان ومائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة دينارا (20128,500 دج) ويطبق على ميزانية الدولة وعلى الابواب المذكورة في الكشف « ب » الملحق بهذا القرار وحرر بالجزائر في 23 محرم 1384 الموافق 4 يونيو 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس الكشف - أ - الاعتمادات الابواب عناوين الابواب الملفاة وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) العنوان الثالث - وسائل الخدمات القسم الاول موظفون - أجور خدمات. 31 91 اعتمد احتياطي لتحقيق توازن اعتمادات مختلفة للموظفين 610,000 دج القسم الثالث : تكاليف اجتماعية 33-91 منح عائلية 105,000 را دج - 33-93 ضمان اجتماعي دج القسم السابع : نفقات مختلفة 37 91 نفقات مختلفة - تكملة محتملة - المخصصات الابواب المذكورة في الكشف « ب » 383,000 دج مجموع الاعتمادات الملغاة : 20128,500 دج الكشف - ب - الاعتمادات الابواب عناوين الابواب المفتوحة وزارة الفلاحة العنوان الثالث - وسائل الخدمات
القسم الاول — موظفون - أجور خدمات 31 11 مصالح زراعية - أجور رئيسية
المادة 3
فتح المادةرواتب موظفى الاحصائية الزراعية القسم الثالث موظفون في حال العمل ومتقاعدون تكاليف اجتماعية : 33 91 منح عائلية :
المادة - 1 - تعويضات عائلية وسكنية ومنح الاجر الفريد .... 105000 دج 33 93 ضمان اجتماعي ...... 50 30 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الفلاحة 500 7450 دج وزارة الاوقاف العنوان الثالث - وسائل الخدمات القسم الثالث موظفون في حال حال العمل ومتقاعدون تكاليف اجتماعية 33 93 منح عائلية 20000000000 دج القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34 التعليم الديني الادوات ..... 3830000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الاوقاف 1383000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة 500/2128 دج
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.