مقرر

مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو سنة 1964 بنقل اعتماد من وزارة الاقتصاد الوطني الى ميزانية الدولة . 102

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

القسم الاول — موظفون - أجور خدمات 31 11 مصالح زراعية - أجور رئيسية

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.