مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتعيين نائب مدير في وزارة الارشاد القومي . 110 للجمهورية الجزائرية وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد ابترون محاند أرزقى لمهام نائب مدير في وزارة الارشاد القومى
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-373
- مرسوم رقم 63-376
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.