قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1383 الموافق 29 ابريل سنة 1964 يتعلق باللجنة الثنائية للشغل في الفلاحة 104
المادة الأولى
فتح المادةتدعى من الآن فصاعدا اللجنة الثنائية للشغل في الفلاحة المنصوص عليها في النصوص المذكورة أعلاه «اللجنة الاستشارية للشغل في الفلاحة .
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة الاستشارية للشغل في الفلاحة علاوة عن رئيسها المهندس الرئيس مدير المصالح الفلاحية أو ممثله الذي يساعده المفتش أو المراقب العمالي للقوانين الاجتماعية فى الفلاحة وممثل عن مصلحة المياه والغاب من اثنى عشر عضوا : ثمانية منهم يمثلون القطاع الاشتراكي واثنان يمثلان القطاع التقليدى واثنان يمثلان أرباب العمل في القطاع الاخير
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1964 احمد محساس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون
- مرسوم رقم 63-375
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.