قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث مكتب سمسرة بمديرية الادارة العامة ( رئاسة الجمهورية ) • 99
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى رئاسة الجمهورية بمديرية الادارة العامة مكتب السمسرة للأثاث والاشغال وجميع الادوات المخصصة لمجموع المصالح التابعة لمديرية الادارة العامة لرئاسة الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةيتألف هذا المكتب الذي يرأسه مدير الادارة العامة من :
- خازن المال للعام للجزائر ، أو ممثله
- رئيس مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية i
- رئيس قسم الادوات المديرية الادارة العامة مسير الاشغال في قصر الحكومة
- المهندس المعماري صاحب المشروع ( اذا تعلق الامر بأشغال ضخمة ) عون في فرع محاسبة الصفقات يقوم بمهمة الكاتب
المادة 3
فتح المادةويقوم مكتب السمسرة أيضا مقام :
لجنة افتتاح العروض في حالة طلب العروض المفتوحة أو .
المنحصرة
- لجنة المناقصة فى حالة طلب عروض علنية في هاتين الحالتين ينضم على سبيل الاستشارة :
ممثل واحد عن مكتب الصفقات العمومية ( التجارة الداخلية ) ممثل واحد عن التصنيع كل فني تظهر ضرورة استشارته
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو سنة 1964 نيابة عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه مدير الديوان عبد المجيد مزيان وزارة الداخلية موجز قرارات تتضمن اعفاء وتعيين وانتداب موظفين في العمالات والادارة المركزية لوزارة الداخلية بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو 1964 أعفى السيد بدرانى سليمان من منصبه من سلك الملحقين بالعمالات بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو 1964 أعفى السيد خرصى الطاهر من منصبه من سلك الملحقين بالعمالات .
بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 أعفى السيد قاسمي محمد المصطفى من منصبه من سلك الكتاب الاداريين للعمالات .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 17 ابريل 1964 وهو التاريخ الذي مارس فيه المعنى وظائف أخرى • 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صفر عام 1384 ه بمقتضى قرار مؤرخ في 3 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 أعفى السيد حاج سعيد حسين من منصبه من سلك الملحقين بالعمالات .
بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 أعفى السيد حاج سعيد حسين من منصبه من سلك الكتاب الاداريين للعمالات ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 30 نوفمبر 1963 وهو التاريخ الذي مارس فيه المعنى وظائف أخرى بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 أعفى السيد زيدى عبد اللطيف من منصبه من سلك الكتاب الاداريين للعمالات .
بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 أعفى السيد ابن عزيزة يوسف من منصبه من سلك الكتاب الاداريين للعمالات .
- بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد عميروش رابح لمنصب كاتب اداري متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو 1962 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تيزي وزو بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد خليل اكلى لمنصب كاتب اداري متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تيزي وزو بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد مشطة بن ذهبية لمنصب كاتب ادارى متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمنصبه ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو - سنة 1964 عين السيد مخلوف سليمان لمنصب كاتب ادارى متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم • بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عينت السيدة قاضى حنفى المزدادة ( بنيا خالدية ) لمنصب كاتبة ادارية شريطة أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها . وتوضع المعنية رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد عمار يوسف لمنصب كاتب اداري متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62 503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ، ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد بركات سليم لمنصب كاتب اداري متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو 1962 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة قسنطينة .
بمقتضى قرار مؤرخ في 2 محرم 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عين السيد العشيشى عبد الكريم لمنصب ملحق بعمالة متمرن شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 | يوليو سنة 1962 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ويوضع السيد العشيشي عبد الكريم رهن اشارة السيد عامل عمالة عنابة ليعين بهذه الصفة بوظيفة في عمالته .
بمقتضى قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 | مايو سنة 1964 عين السيد ثابت هلال محمود لمنصب كاتب ادارى من الطبقة العادية الدرجة الثانية شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو 1962 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو 1964 ، ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تلمسان .
بمقتضى قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 | مايو سنة 1964 عين السيد سلعاجي محمد المنصب كاتب اداري من الطبقة العادية ، الدرجة الثالثة ، شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو 1964 ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تلمسان • صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 بمقتضى قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 2 - يونيو سنة 1964 عين السيد سماتي الاخضر لمنصب كاتب اداري من الطبقة العادية الدرجة الرابعة شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 26-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو 1964 ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة باتنة .
بمقتضى قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن سويكة عبد العزيز المنصب ملحق بعمالة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1964 ، ويوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة قسنطينة .
- بمقتضى قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 انتدب السيد منصورى على لوظيفة رئيس قسم بعمالة الجزائر العاصمة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 2 - يونيو سنة 1964 انتدب السيد زنين خليفة لوظيفة رئيس قسم بعمالة عنابة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ امضائه بمقتضى قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 انتدب السيد ابن المرابط سعيد عبد المالك لوظيفة رئيس قسم بعمالة عنابة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ امضائه .
- بمقتضى قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو 1964 عين السيد جبايلى عبد الباقى لمنصب ملحق بالادارة المركزية من الطبقة الثانية الدرجة الرابعة في وزارة الداخلية .
ويسرى مفعول هذا القرار من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
وزارة الاقتصاد الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-256
- مرسوم رقم 57-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.