قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1383 الموافق 9 مارس سنة 1964 بتغيير المادة الثانية من القرار رقم 798 ديوان المؤرخ في 22 أوت سنة 1962 المحدد لشروط التعيين في الوظائف التابعة لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 1110 قرار في 6 شوال عام 1383 الموافق 11 مارس سنة 1964 يتضمن تتميم المادة الثانية من القرار رقم 778 ديوان المؤرخ في 22 أوت سنة 1962 القاضي بتمديد شروط التعيين في الوظائف التابعة لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 112 استدراك غلط قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتغير كما يلى الفقرة النهائية من المادة الثانية من القرار المؤرخ في 22 أوت 1962 المشار اليها أعلاه :
ه يعفى من شروط الشهادات المفروضة أعلاه رؤساء ورش الجسور والطرق الذين مضى على خدماتهم الفعلية في الدرجة مدة خمس سنوات على الاقل ، وكذا مستكتبى الجسور والطرق والاعوان الرسامون الذين مضى على خدماتهم الفعلية في الدرجة ثماني سنوات »
المادة 2
فتح المادةتبقى جميع مقتضيات القرار المؤرخ في 22 أوت 1962 نافذة المفعول .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شوال 1383 الموافق 4 مارس 1964 احمد بو منجل قرار مؤرخ في 26 شوال 1383 الموافق 11 مارس 1964 يتضمن تتميم المادة 2 من القرار رقم 798 ديوان المؤرخ في 22 أوت 1962 القاضي بتمديد شروط التعيين في الوظائف التابعة | لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل - بمقتضى القرار رقم 798 ديوان المؤرخ في 22 أوت 1962 المتعلق بتمديد شروط تسمية بعض الاعوان التابعين لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
- يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم كما يلى المادة 2 من القرار المشار اليه :
الصنف الثاني - ب -
- بكالوريا دبلوم تلميذ حائز على شهادة المدارس الوطنية المهنية | ( قسم الاشغال العمومية والبناءات ) بروفي التسليم الصناعي دبلوم رسام في البناء
- شهادة أهلية مهنية رسم في البناء شهادة أهلية مهنية - رسام في الدراسات -
- شهادة انهاء التمرين الخاص بتلاميذ الفنيين المعاونين المنظمة من وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
المادة 2
فتح المادةوالبقية تبقى بدون تغيير وحرر بالجزائر في 26 شوال 1383 الموافق 11 مارس سنة 1964 احمد بو منجل استدراك غلط في الصفحة 73 من العدد السادس وفي الفهرس تحت عنوان « رئاسة الجمهورية » العمود الثاني : بدلا من :
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة 1383 الموافق 7 يونيو سنة 1964 بتعيين ممثل الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة يقرأ كما يلى :
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة 1383 الموافق 7 يونيو سنة 1964 يتضمن معادلة بعض الشهادات لاجل الولوج في الوظيفة العمومية .
وفي نفس الصفحة ، تحت عنوان «وزارة الدفاع الوطني ( العمود الثاني ) بدلا من :
مرسوم رقم 64-158 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 1964 بتعيين الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة .
يقرأ كما يلى :
مرسوم رقم 1564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتعيين ممثل للجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة .
وفي صفحة 74 من العدد السادس تحت عنوان « وزارة الاقتصاد الوطني » ( العمود الاول ) بدلا من :
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1383 الموافق لفاتح ابريل 1964 يتضمن تحديد كميات المخضات .
يقرأ كما يلى :
- قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1384 الموافق لفاتح أبريل سنة 1964 يتضمن تحديد كميات المضخات .
المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-503
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.