مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) 99

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.